فتاوى في التوحيد 03

سؤال: يقول هل يجوز أن يقرن النية في العمل, كأن يقرأ القرآن حتى يكون له شفيعًا, وحتى ينال به الأجر, لأن في كل حرف يقرأه فيه عشر حسنات؟

الجواب: كل هذا فيه أجر, كلها أجور, يكون لك شفيعًا يوم القيامة, هذا أجر من الله سبحانه وتعالى, فليس فيه جمع بين أمور محرمة, فكلها يثاب عليها, لكن إن قرأه يريد الدنيا, يريد مالا. هذا مردود عليه, لا يثاب عليه, في مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:  أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ, مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي, تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ».

سؤال: يقول السائل شخص يسمع المؤذن فيقول نطق عدو الله, ويكفر أهل السنة, فما حكم هذا وهل لا يزال مسلمًا, أو دخل في الشرك؟

الجواب: إن كانت عدواته لهذا الشخص بعينه, فلا يكفر, ولكن يعتبر فسوق, وأما إن كانت عداوته للدين, ولأهل السنة, ويدل عليه قوله ويكفر أهل السنة, فتكفيره لأهل السنة, وعداوته لهم, إن كان من أجل الدين الذي يحملوه, من أجل السنة, فيخشى عليه من الردة, وأما إن كانت عداوات لهم, شُوِّهَ أهل السنة عنده, نقل إليه كلام خاطئ, وما أشبه ذلك, هذا من الفسوق, عن عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ, وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» متفق عليه, وجاء عن ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه, قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ, فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا, إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ, وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ» متفق عليه.

سؤال: من أول من بنى القبة الخضراء فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: قالوون الصالحي في القرن السابع عام 678من الهجرة, وهو عمل أحدثه, فهو من البدع والمحدثات, القباب على القبور من البدع والمحدثات, وذرائع للشرك بالله سبحانه وتعالى.

سؤال: يقول السائل ما هو الفرق بين الوعد والعهد, وكيف يكون كل منهما, وما هي كفارتهما؟

الجواب: العهد يشمل فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى, ما عهده الله سبحانه وتعالى لعباده, من التوحيد والطاعة والعبادة, ويشمل النذر, كأنك جعلت عليك عهدًا لله أن تفعل كذا, ويصلح أن يطلق على اليمين,  يقول الله سبحانه وتعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ} [التوبة: ٧٥], ويطلق أيضًا على الوعد, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا, وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ», والوعد أطلق في حق إذا وعد أخلف, في حق إذا جعل بينه وبين شخص ميعاد, والعهد يشمل صورًا كثيرة, والله أعلم.

سؤال: ما هو أرجى عملٍ يُكفر الذنب؟

الجواب: توحيد الله سبحانه وتعالى, توحيد الله سبحانه وتعالى أرجى عملٍ يكفر الذنوب .

سؤال: ما حكم التوسل بسيد الأنبياء, وهل هناك أدلة على تحريمه؟

الجواب: التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بمنزلته توسلٌ مبتدع لم يثبت بالأدلة الشرعية أن تقول: اللهم أسالك بحق نبيك أو بجاه نبيك أو بمنزلة نبيك، والذي جاء في الأدلة باتباع نبيك، يقول الله سبحانه وتعالى: {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} [آل عمران: ٥٣], ويقول الله سبحانه وتعالى: {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ} [آل عمران: ١٩٣], فتوسلوا باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبإيمانهم به، فالتوسل بالإيمان بالله ورسوله والإيمان برسوله واتباع نبيه، هذا التوسل مشروع، تأتي بهذه العبارة, ربنا آمنا بنبيك, ربنا اتبعنا نبيك, فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وما أشبه ذلك، هذا توسل مشروع.

ذكرنا شيئين وهو التوسل بالإيمان وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك التوسل بأسماء الله وصفاته، تذكر الثناء على الله بأسمائه وصفاته ثم تدعوا, {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: ١٨٠], وتعلمون الأحاديث التي مرت علينا، الذي دعا بقوله: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم»، والآخر: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت, الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد», هذا التوسل بأسماء الله وصفاته، وأيضًا التوسل بذكر العمل الصالح كحديث الغار: «اللهم

إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا مانحن فيه» إلخ, وأيضًا التوسل بدعاء الرجل الصالح: تطلب منه أن يدعوا لك وقد كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوا لهم، وكانوا يسألونه أيضًا أن يستسقي لهم، وقال عمر: «اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا فتسقينا, وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيُسقون, يدعوا العباس بن عبد المطلب فيسقون» رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأيضًا من التوسل المشروع التوسل بذكر الافتقار والحاجة تتوسل إلى الله بذكر حاجتك وافتقارك، مثل ما جاء عن أيوب: "إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين"، يذكر حاجته وافتقاره إلى الله, يقول الله سبحانه وتعالى: {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} [الأنبياء: ٨٣], ويقول الله سبحانه وتعالى: {وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ} [الأنبياء: ٨٩], إذا أظهرت حاجتك وافتقارك وذُلّك إلى الله سبحانه وتعالى هذا من التوسل أيضًا مع الدعاء، ما تقول اللهم أني أتوسل إليك بدعاء الصالحين أن تغفر لي, هذا خطأ, إن الله وعد السائلين بالإجابة، اللهم بحق السائلين عليك نسألك أن تغفر لي, أي بأنك وعدتنا بالإجابة فأجب دعائي، إذا كان هذا هو المقصود يكون جائزًا, وأما إذا كان المقصود بحق السائلين بمنزلتهم وجاههم هذا ما يصلح، والحديث الوارد في ذلك فيه ضعف، ولكن على هذا التفصيل، من قال اللهم بحق السائلين عليك اغفر لي ذنبي, إن قصد بحق السائلين عليك أي إنك وعدتهم بالإجابة فاغفر لي فهذا توسل مشروع، وأما إن قصد بحق السائلين عليك أي بمنزلتهم عندك هذا خطأ, توسل غير مشروع, التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وبمنزلتهم غير مشروع .

سؤال: ما حكم هذه العبارة, "الإسلام والمسلمون تحت قدمي" والعياذ بالله سبحانه وتعالى, وهذا الرجل يأمُّ الناس في القرية, ولم يتب إلا بعد شدة وجزر كما يقال؟

الجواب: هذه العبارة لا شك أنها كفر بالله سبحانه وتعالى, وأنها طعن في الدين, وأيهما أشد هذه العبارة, أو ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطونًا, ولا أكذب ألسنةً, هذه أشد, فلا شك في كفره, إن حصلت منه التوبة, وصدق بها, فتجوز الصلاة خلفه, أما إذا لم يتب فلا تصح الصلاة خلفه, إذا لم يتب من هذه العبارة, ومع ذلك إن استطاعوا أن ينحوه فهو أفضل, إنسان يتجرأ على مثل هذا الكلام, ما يصلح أن يأمَّ الناس, لا يصلح أن يأمَّ الناس.

سؤال: ما حكم من يأخذ الناس بسيارته إلى الكهان والمشعوذين ويأخذ الأجرة منهم؟

الجواب: لا يجوز له إذا علم أنهم سيذهبون إليه، لا يجوز له أن يُذهبهم إليه فهو مشارك في الإثم, قال الله سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}  [المائدة: ٢], وكان الواجب عليه أن يغير هذا المنكر وأن ينصحه وأن يبين له أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وأما أن يُعينهم فهو أيضًا آثم معهم وأجرته سحت من الحرام.

سؤال: ماحكم الرجبية وهي الذبح في السابع والعشرين من رجب؟

الجواب: أما تحصيصه في السابع والعشرين من رجب فما أظن الذين يذبحون يخصصون هذا لعله في بعض الأماكن فقط, مقصودهم بالرجبية الذبح في رجب مطلقًا، وبعض الجاهلية كانوا يفعلونه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أن يذبح

في أي شهر ويتصدق لله سبحانه وتعالى, ولا يجوز تخصيص رجب بالذبح لله سبحانه وتعالى, والتصدق باللحم، يذبح في أي شهرٍ يريد, أما تخصيص رجب لا يجوز، فلو أن إنسانًا بدا له أن يتصدق بشاة في رجب, وهو ليس ممن يتحرى رجبًا, لكن آتاه الله مالًا فأراد أن يتصدق في رجب, يجوز, لأنه ما خصص الشهر, إنما وافق ذلك، وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا فرع ولا عتيرة»، العتيرة هي التي كانوا يذبحونها في رجب .

سؤال: ما قولكم في هذه الكلمة «إرادة الشعوب من إرادة الله»؟

الجواب: هذه كلمة باطلة, وإنما يُقال إرادة الشعوب, وإرادة البشر ومشيئتهم تحت مشيئة الله, قال الله سبحانه وتعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [الإنسان: ٣٠], ويقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ} [البقرة: ٢٥٣],           

* ومن أبيات الشافعي الطيبة:

قوله  رحمه الله وكان يخاطب ربه سبحانه وتعالى:

مـــــــــــــا شــــــــــــئتَ كان وإن لم أشأ }}} وما شئتُ إن لمـــــــــــن تشأ لم يكن 

خلقـــــــــــــــت العباد على ما علمتْ }}} ففي العلم يجري الفتى والمســــنْ

علـــــــى ذا مـــننت وهذا خذلـــــــــت }}} وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا أعنت وذا لم تعنْ

 فمـــــــــــــــــــــنهم شقيٌ ومنهم سعيدٌ }}} ومنـــــــــــــــــــــــــهم قبيح ومنـــــــــهم حســـن

فهذه العبارة باطلة فإرادة الشعوب خاضعة تحت مشيئة الله, وإرادة الله، ومما ينبه عليه ذلكم البيت:

إذا الشعب يومًا أراد الحياة }}} فلا بد أن يستجيب القدر

فجعلوا القدر خاضعا لإرادة الشعب وإرادة الناس فهذا باطل بل إرادة الناس خاضعة لإرادة الله.

وكذلك البيت الذي فيه:

على قدر أهل العزم تأتي العزائم }}} وتأتي على قدر الكرام المكارم.

على قدر أهل العزم بعد توفيق الله تحت إرادة الله ومشيئة الله, بعد توفيق الله وإعانته، الذي يقرأ البيت المذكور يُشعر السامع بأنه علقه بالعزيمة فقط، نعم العزيمة سبب من الأسباب ولكن الله هو الموفق .

إذا لم يكن عونٌ من الله للفتى }}} فأول ما يجني عليه اجتهاده

سؤال: هل يجوز الاغتسال بماء زمزم المرقي في الحمام؟

الجواب: هو ليس بقرآن, وإنما حصلت له بركة بسبب النفث الذي فيه مع القراءة، فإن تيسر له مكان آخر بعيد عن النجاسات اغتسل فيه, وإن لم يتيسر إن شاء الله ليس محرمًا عليه .

سؤال: ماحكم الرقية على الحيوانات كالرقية على البقرة المريضة, أو القراءة على ماءٍ ثم صبه عليها, أو جعلها تشربه؟

الجواب: لابأس في ذلك, يجوز, لأن الحيوانات تصاب بالعين فيجوز الرقية عليها, لا مانع في الشرع من ذلك, وقد ثبت أن حنظلة بن حذيم رضي الله عنه هو الذي مسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه, فكان يؤتى بالدابة الوارمة الضرع, فيضع يده على موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم يمسح الضرع فيذهب الورم.

يُقاس عليه بركة الرقية, يقاس على ما فعله هذا الصحابي رضي الله عنه.

سؤال: الذي يسأل أخاه المسلم بالله يقول, " أسألك بالله أن تفعل كذا", أيلزمه ذلك؟

الجواب: إن لم يكن عيك حرج فيتأكد عليك الجواب: لقوله صلى الله عليه وسلم: «ومن سألكم بالله فأعطوه وإذا دعاكم فأجيبوه», أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما وإسناده صحيح, وأما قولهم: "وإذا سئلتم بالله فاخرجوا من دياركم", بعض الناس الجهال يذكر أنه آية وبعضهم يذكر أنه حديث وهو ليس بحديث ولا بآية, إنما بعض الناس على جهلهم يظن ذلك، إذًا يتأكد لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث البراء: «أمرنا بسبعٍ ونهانا عن سبعٍ ومنها إبرار المقسم», هذا إن لم يكن عليه حرج, وأما إن كان عليه حرج فلا يلزم الجواب, ولا حتى يستحب إن كان عليه حرج, {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨], { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة: ١٨٥], وإن قال أسألك بالله أن تعطيني دارك أو سيارتك فلا يلزمه هذا.