أسئلة من الزوار من حبيش 2

 

بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

 

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

 الســــــــــــؤال الأول :-

 

يقول السائل: إذا كان عنده ديون عند معسرين ويعيدون إليه هذه الأموال على أجزاء يسيرة فكيف يُزكي عليها، وكيف يعتبر النصاب؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

إذا حال الحول على ماله يجمع ما عليه فيحسب مامعه في يديه مع ما عند الناس - فإن كان مجموعه قد بلغ النصاب - الذي في يديه والذي عند الناس زكى عليه ووجبت عليه الزكاة، فإن أحب أن يخرج عن ما في يديه ويؤخر الباقي حتى يتيسر رجوعه إن كان آيساً منه أو خائفاً منه فيخرج عن ما في يديه ابتداءً ويبقى بقية المال حتى يستلم ما كان عند الناس ويزكي عليه، والأفضل له إذا أمن عليه أو كان ما أُنكر ولا جُحد فالأفضل له أن يزكي إذا تيسر له ذلك.

 

 الســــــــــــؤال الثاني :-

 

يقول السائل: الذي نسي أداء زكاة الفطر وما ذكر إلا بعد صلاة العيد فهل يعذر ويخرجها بعد الصلاة ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

نعم يعذر فيما يتعلق برفع الإثم عنه فلا إثم عليه لأنه نسي والله عزوجل يقول { ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } وكذلك هل يخرجها بعد الصلاة ؟ نعم يخرجها لأنها حق للفقراء والمساكين أمر بأدائها فيخرجها، بقي هل أجرها كأجر أدائها في وقتها : هذا هو الذي ما نستطيع أن نثبته له قد يتفضل الله له بأن يعطيه نفس الأجر لكن الذي نثبت له الأجر هو من أداها في وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم (فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )، فمن أخرها عن وقتها من حيث الإثم إن كان ناسياً لا إثم عليه ومن حيث الإخراج يخرجها ولكن هل له نفس الأجر - هذا هو الأمر الذي قد يفوته وأيضاً نقول قد يتفضل الله عليه ويأجره بنيته ويلحقه بمن أخرجها قبل ذلك، وبالله التوفيق.

 

 الســــــــــــؤال الثالث :-

 

يقول السائل: إذا أخرج الرجل زكاة الفطر لبعض أقاربه من المستحقين من الفقراء والمساكين وممن لاتجب النفقة عليه ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

هذا أمر طيب اجتمع فيه الصدقة والصلة واجتمع فيه الخير وأجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى لكن بشرط أن هذا القريب ممن لا يجب عليه أن ينفق عليه كما ذكر السائل.

 

 الســــــــــــؤال الرابع :-

 

يقول السائل: المحاصيل الزراعية هل يجب عليه زكاتها عند حصادها؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

إذا بلغت النصاب الذي أمر الشرع بالإخراج عنه وجبت عنه الزكاة، وقت الوجوب بعد حصاده وبعد تجفيف الحب وتصفيته يخرج حق الفقراء والمساكين منه، والنصاب هو خمسة أوسق لحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم( ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة)  متفق عليه وبنحوه عن جابر في صحيح مسلم، والخمسة الأوسق-  الوسق يساوي ستين صاعاً والصاع الواحد يساوي أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل بما يقارب زيادة على اثنين كيلوا -ثلاثمائة صاع هو الواجب فيها الزكاة لأن الخمسة الأوسق كل وسق ستون صاعاً يساوي ثلاثمائة صاع - فإذا وجبت عليه الزكاة وجب عليه أداؤها إن كانت بسقيا السماء وجب عليه العشر لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وإن كان بتعبه وبآلاته فعليه نصف العشر وفيما سقي بالسواني والنضح  أي بالآلات والتعب عليه نصف العشر، فهذا هو الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى وتكون في الأصناف المعلومة التي أوجب الشرع فيها الزكاة من الشعير والبر والتمر والزبيب وما شابهها من أقوات الناس التي يقتاتونها ويحتاجونها والذرة والأرز الصحيح أنه يلتحق بها .

 

 الســــــــــــؤال الخامس :-

 

يقول السائل: هل تجب زكاة الفطر على الفقير والمسكين؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

نعم تجب زكاة الفطر على من ملك أكثر من قوت يومه فإذا كانت بلغت به المسكنة أوالفقر إلى أنه مايملك قوت يومه سقطت عليه الزكاة ومن ملك زيادة على قوت يومه أخرج عن نفسه الزكاة وعن من يعولهم إن قدر على ذلك، فلو أن الفقير و المسكين أعطي من زكاة الفطر وفاض عنده على قوت يومه أخرج مما أعطي من الزكوات وهذا شيء واجب عليه على كل صغير وكبير ذكر أو أنثى من المسلمين.

 

 الســــــــــــؤال السادس :-

 

يقول السائل: ذكرتم في فتح العلام أن الزكاة محصورة في أربعة أصناف في الشعير والبر والتمر والزبيب ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

فعلاً ذكرنا ذلك ثم تبين لنا أن الحديث المذكور الصحيح فيه أنه من قول معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو حديث لا تؤخذ الزكاة إلا من الأصناف الأربعة-  فذكر الأصناف المذكورة تبين لنا بجمع  طرق الحديث أن المقالة المذكورة من قول معاذ بن جبل وليست مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وردت أسانيد في مصنف ابن أبي شيبة تبين أنه موقوف، فالصحيح وقفه وقد عدلنا ذلك في النسخة اللاحقة من فتح العلام إن شاءالله  نسأل الله أن يتمم تهذيبها ونسأل سبحانه وتعالى أن ييسر بطباعتها وإخراجها عاجلاً غير آجل .

 

 الســــــــــــؤال السابع :-

 

يقول السائل: الزكاة تخرج في الأصناف الثمانية كما هو معلوم، فلو أخذتها الدولة هل تبرأ ذمته أم لا ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

نعم أوجب الله عزوجل إخراج الزكاة في الأصناف الثمانية كما هو معلوم { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } التوبة الآية-٦٠،

فهذا أمر الله عزوجل فيتولى أخذها ولاة الأمر وإخراجها للمستحقين، ولكن مع ماحصل من الجور والظلم عند كثيرٍ من ولاة أمر المسلمين إن تيسر للمسلم أن يخرج حقه بنفسه إلى المستحقين الذين يعلمهم فهذا هو الذي ينصح، وإن ألزم بذلك وأخذ عليه فهم الذين يتحملونه برأت ذمته وقد ثبتت أسانيد صحيحة عن الصحابة أنهم سألوا عن أداء الزكاة إلى ولاة الأمر الجائرين فقالوا أدوها إليهم ويتحملونه وقال بعض الصحابة أدها إليهم وإن شربوا بها الخمر - يعني أنهم سيسألون عنها، والقصد أن المسلم إذا أخذها عليه ولي الأمر برأت ذمته وهو الذي يتحمل فإن تيسر أن ولي الأمر تغاضى أو ما سألك فالأفضل أن تخرجها بنفسك لمن يستحق، وبالله التوفيق .

 

 الســــــــــــؤال الثامن :-

 

يقول السائل: إذا جمعوا زكاة الفطر أموالاً وكان القصد من  إعطاء المال هو التوكيل في شراء الطعام والحب ثم إخراجها للمستحقين، فهل هذا يجزئ، وهل يجزئ أن يعيد الزكاة على بعض من دفع؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

نعم يجزئ : هو عبارة عن توكيل ولابأس بذلك ويقدر لكل شخصٍ بما يكافئه من الحب وهو عن كل رأسٍ صاع من الطعام، فإذا دفع ما يكافئ ذلك فالوكيل يقوم بشراء الحب في الوقت الذي أمر الله به وهو في آخر شهر رمضان بعد غروب الشمس ثم بعد ذلك يخرجها للمستحقين.

بقي ماذكره السائل من كونه قد يخرجونها ويعيدون إلى بعض ممن دفعوا المال مما اشتروا فهذا الأمر يتجنب لأنها قد اختلطت الأموال واشتري بها بجملتها ولايعاد إلى من دفع المال إلا إن ميزوا المال الذي دفعه فلان والمال الذي دفعه فلان فلا بأس أن يُعاد لمن دفع بعض المال من أملاك غيره - هذا جائز ولكن الأحوط تركه أيضاً لكونه قد وكل من الجميع ولكونه قد اختلطت فالأحوط أن يعطى غيرهم وبالله التوفيق.

 

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين