أسئلة يوم الجمعة الموافق ٢٠ شوال لـ عام ١٤٣٨هـ

 

بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

 

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

 

أسئلة يوم الجمعة الموافق

٢٠ شوال لـ عام ١٤٣٨هـ

 

 الســــــــــــؤال الأول :-

 

يقول السائل: ماحكم الإشارة بالسبابة بين السجدتين؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الإشارة بالسبابة ببين السجدتين وإنما ثبت في التشهد وماجاء من الأحاديث أنه أشار في حال جلوسه فقد بُين في الأدلة الأخرى أنه في حال تشهده عليه الصلاة والسلام ثم رفع أصبعه يدعوا بها، فهو في حال التشهد ولاشك في ذلك .

 

 الســــــــــــؤال الثاني :-

 

يقول السائل: ماحال حديث ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

الحديث فيه ضعف ولكن مايتعلق بالبكاء من خشية الله أو الدماء جاءت أحاديث تدل على فضيلة ذلك وكلما ورد في هذا الحديث ما يصيب المسلم من دماء أو آثار في سبيل الله ففضائله معلومة من أدلة أخرى وهذا الحديث لم يثبت .

 

 الســــــــــــؤال الثالث :-

 

يقول السائل: هل ثبت حديث في صلاة التسابيح؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

لم يثبت في ذلك حديث وأفضل ماورد في الباب حديث ابن عباس وكان شيخنا مقبل رحمه الله أورده في الصحيح المسند وهو في أوائل مسند ابن عباس لمن أحب أن يقرأه ثم ارتضى الشيخ رحمه الله إعلاله قرئ عليه بحث في إعلاله - أعله ابن المديني والذهبي وغيرهما من الأئمة فارتضى الشيخ إعلاله ثم الله أعلم لم لم يحذف - هل نسي الشيخ أن يحذفه أم سقطت عليه الورقة التي فيها التنبيه أو نحو ذلك، على كلٍ هو لم يحذف من الصحيح المسند ولكن الشيخ نفسه رحمه الله قد رجع عن تصحيحه .

 

 الســــــــــــؤال الرابع :-

 

يقول السائل: ماحال حديث اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك ؟

 

الإجـــــــــابة :-

 

لم يثبت قراءة قل يا أيها الكافرون من أذكار المنام .

 

 الســــــــــــؤال الخامس :-

 

يقول السائل: هل يجوز أكل لحم الخيل؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

نعم يجوز أكله لكن هي ماتذبح إلا للحاجة لا ينبغي ذبحها لمجرد الأكل لما فيها من الأجور العظيمة فيكره ذبحها بدون حاجة وأما لحمها فهو مباح ( نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه) متفق عليه عن أسماء رضي الله عنها، ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية وأذن في لحم الخيل ) في الصحيح عن جابر رضي الله عنه .

 

 الســــــــــــؤال السادس :-

 

يقول السائل: رجل طلب الرقية ولم يعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هم الذين لايسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ) هل يخرج من السبعين الألف وهو لم يعلم بذلك ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

الذي يظهر أنه مايخرج إذا كان بدون علمه فإذا علم بالحال وترك فإن شاء الله يكون داخلاً في ذلك .

 

 الســــــــــــؤال السابع :-

 

يقول السائل: ماحكم صيام يوم الأحد مفرداً تطوعا ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

يجوز - لم يأت نص في المنع من ذلك، جاء حديث في النهي عن إفراد يوم السبت وهو حديث مختلف فيه والأقرب أنه حديث صحيح فيتجنب تخصيص يوم السبت بالصيام معظماً له، أما إذا صامه لعادة أو لحاجة فلابأس. أما النهي عن صيام يوم الأحد مفرداً فلم يأت نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم .

 

 الســــــــــــؤال الثامن :-

 

يقول السائل: قول الله تعالى: { فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون } مالفرق بين الاستجابة والإيمان ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

الاستجابة أعم - الاستجابة في كل ما أمر الله عزوجل وعلى رأسه الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فأعظم ما أوجب الله علينا أن نستجيب له هو الإيمان والتوحيد، فذكر الإيمان مع الاستجابة بيان أنه من أهم ما أمر الله عزوجل به وما أمر الله  المسلم الإتيان به تحقيق الإيمان .

 

 الســــــــــــؤال التاسع :-

 

يقول السائل: رجل أرغمته والدته على الصلوات وهو لايريد الصلاة فكان يصلي بدون وضوء ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

نسأل الله العافية : يعتبر قاطعاً للصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) أخرجه الترمذي عن بريدة وقال صلى الله عليه وسلم( بين والشرك أو الكفر ترك الصلاة ) فهذا على خطرٍ عظيم عليه التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله جل وعلا.

 

 الســــــــــــؤال العاشر :-

 

يقول السائل: رجل قال لزوجته إذا دخل أبناء فلان وهم صغار فأنت طالق فغفلت عن الباب فدخل أحد الأولاد فقامت بإخراجه مباشرة ولم تشعر بدخوله إلا عندما رأته، هل يقع عليها الطلاق مع أن الرجل قصد الطلاق ولم يقصد اليمين ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

يظهر من حاله أنه يقصد في الطلاق إن كانت متعمدة عالمة بذلك حتى ولو لم يقيد بكلامه فالعبرة بنيته، فإن كان قاصداً إن تعمدت وشعرت فلايقع عليها الطلاق لأنه لم يرد هذه الصورة إنما أراد أن تتعمد ذلك فلايقع عليه، وأما إن كان نوى العموم سواء كانت تعلم أو لم تعلم فتقع عليه طلقة وعليه المراجعة ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ مانوى ) .

 

 الســــــــــــؤال الحادي عشر :-

 

يقول السائل: إذا وقع المني على الثوب وما زال أثره بائناً فهل يجب إزالته أم يستحب؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

المني الصحيح في حكمه أنه مستقذر طاهر فحكمه كحكم المخاط فينبغي إزالته _ يستحب إزالته وليس واجباً وعلى هذا فلو صلى وهو على ثوبه فالصحيح أن الصلاة صحيحة ولكن يخشى في المني أن يكون مخلوطاً بمذي إن كان حصل منه المذي أو نحو ذلك فينبغي تجنبه أكثر .

 

 الســــــــــــؤال الثاني عشر :-

 

يقول السائل: شخصٌ عنده سلس البول، هل يجوز أن يكون إماماً وإذا كان الإمام الراتب قد وكل هذا الشخص بالإنابة عنه وهو لايعلم بحاله، فما الحكم؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

صاحب سلس البول يتكرر السؤال عنه والحكم فيه أنه إن كان يعلم القطرات التي تخرج منه إن كان يعلم موضعها نضح شيئاً من الماء حتى تختلط القطرات بالماء ولا تنجس ثوبه ويتوضأ لكل صلاة وليس واجباً عليه الوضوء لكل صلاة على الصحيح وإنما هو أحوط وإلا فلو توضأ وضوءًا واحداً لصلاتين أو ثلاث أو أكثر ولم يحدث بينهما حدثاً طبيعياً معتاداً فلايزال على طهارته حتى يخرج منه الحدث الطبيعي المعتاد، والأفضل أن يتوضأ لكل صلاة الفتوى عند جميع العلماء، وأما لايعلم القطرة أين ستذهب بثايه فلايلزمه النضح لأنه يشق عليه أن ينضح ثوبه كاملاً فيدخل في قوله تعالى{ وما جعل عليكم في الدين من حرج } { يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر } فالقطرة التي تخرج منه أو القطرتان تطهرها الريح وتطهرها الشمس ويعفو الله عزوجل عن ذلك، فلايلزمه النضح ويتوضأ عند كل صلاة، وأما مايتعلق بإمامته من صحة صلاته صحة إمامته فيصح أن يكون إماماً للناس .

 

 الســــــــــــؤال الثالث عشر :-

 

يقول السائل: هل يجوز للمرأة إرضاع طفلها في حال جنابتها وهي لم تغتسل ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

نعم يجوز ذلك، ليس عليها شيء في ذلك.

 

 الســــــــــــؤال الرابع عشر :-

 

يقول السائل: أيهما أفضل في الأجر الصلاة في الصف الأول مع صلاة الراتبة في المسجد أم صلاة الراتبة في البيت مع فوات الصف الأول في المسجد ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

في كليهما أجرٌ عظيم: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الأول ( لو يعلم الناس مافي النداء ومافي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) متفق عليه أبي هريرة  رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) متفق عليه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وفي رواية عند أصحاب السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله أحد الصحابة عن صلاة النافلة في البيت فقال ألا ترى إلى مسجدي هذا وقربه فلأن أصلي في بيتي أفضل من أن أصلي في مسجدي هذا إلا المكتوبة ) ففضل صلاة الراتبة في بيته على تأديتها في المسجد - فكلها فيها أجرٌ عظيم والله أعلم أيهما أفضل عند الله عزوجل،  ولكن إن كان سيتأخر عن الصلاة تذهب عليه تكبيرة الإحرام أو يتأخر عن بعض الركعات فالتعجيل أفضل أما إذا كان سيدرك الصلاة من أولها فأمر التفضيل بينهما يعلمه الله سبحانه وتعالى وإن كانت النفس تجنح إلى المحافظة على الصف الأول ولكن لم يأت في الأحاديث مقدار الأجر في هذا وفي هذا .

 

 الســــــــــــؤال الخامس عشر :-

 

يقول السائل: التورك في التشهد هل هو خاص بالفرائض فقط؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

التورك يكون في التشهد الأخير من ذوات التشهدين، ولذلك ماعندنا إلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء أو صلاة الليل إذا صليت تسع ركعات بتشهدين أو سبع ركعات بتشهدين على ماجاء في صحيح مسلم ولابأس بالتورك في التشهد الأخير فيها، وهو أن يُقدم رجله اليسرى تحت اليمني ويقعد على مقعدته وينصب رجله اليمني في حال جلوسه في التشهد الأخير .

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين