إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة 8

                        بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

 

        

 

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

 

أسئلة يوم السبت الموافق/ ٦

من شهر ذي القعدة لـ عام ١٤٨٣هـ. (ب)

 

 الســــــــــؤال الأول :-

 

يقول السائل: بعض أهل العلم يقولون إن الرقية لاتصح إلا في الماء أما أن يرقى في الزيوت فلا، فهل هذا صحيح؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه (اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك)، فهذا نصٌ في باب الرقية، فهذه الرقية ليس فيها شرك وجربت وتنفع بإذن الله عز وجل، فالرقية بالزيوت والادهان بها فيه خير لاسيما زيت الحبة السوداء وزيت الزيتون ففيها بركة - قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء لكل داء إلا السام. متفق عليه عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنهما، وفي الزيت قال النبي صلى الله عليه وسلم ( كلوا من الزيتون وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة )عن ابن عمر رضي الله عنه جاء خارج الصحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، حتى الماء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الرقية في الماء - لم يثبت بإسنادٍ صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى بالماء إنما رقى النبي صلى الله عليه وسلم في كفيه ونفث ومسح على موضع الألم - هذه أحسن طريقة الطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم- ينفث في يديه ويمسح على مكان الألم ويمسح على المريض، ولكن حتى الرقية في الماء والشرب من الماء والادهان بالزيت أو الاغتسال بالماء كله من الرقية المشروعة جربت فنفع الله بها.

 

 الســــــــــؤال الثاني :-

 

يقول السائل: يقول الله عزوجل{ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الأعراف (٢٠٤) هل هذا خاص بالصلاة أم هو عام في جميع الأوقات ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

المراد في الآية في الصلاة - لأننا مأمورون بالإنصات للإمام، وأما في غير الصلاة فلا يلزم أن ينصت الإنسان لقراءة أخيه بل له أن يقرأ هو بنفسه (لايجهر بعضكم على بعض في القراءة ) ليس لازماً عليه أن ينصت - وقد نقل الإجماع على أن المراد بالآية في الصلاة .

 

 الســــــــــؤال الثالث :-

 

يقول السائل: رجلٌ ادهن قبل الصلاة وجعل الدهان على شفتيه ثم صلى وأثناء الصلاة دخل بعض الدهان إلى فمه واختلط بلعابه فابتلعه فهل تبطل صلاته ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

إذا تميز له أنه قد دخل شيء من الدهان إلى اللعاب فلا يبلعه فإذا بلعه متعمداً يخشى على صلاته من البطلان، لكن يظهر أنه ربما ما شعر به أو ربما جاور اللعاب بشيء من ذلك فلا نستطيع الجزم بالبطلان لأننا لانجزم أن الدهان نفسه قد دخل ربما جاور اللعاب ذلك الدهان وأصابه من ريحه وإنما بلع لعابه فقط فلا نستطيع الجزم بالبطلان والترك أولى إذا شعر بطعمه فلا يبلع لعابه بعد ذلك ويتحرى إخراج أو مسح شفتيه ومسح لعابه مرة واحدة وبعد ذلك لابأس عليه - إذا وجد الطعم بعد ذلك لا بأس عليه .

 

 الســــــــــؤال الرابع :-

 

يقول السائل: ماحكم من أذن يوم الجمعة قبل دخول الوقت وخطب خطبة الجمعة أيضاً قبل دخول الوقت وصلى الجمعة على دخول الوقت، هل تصح صلاة الجمعة أم لا ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فالجمهور على أنه لايؤذن إلا مع أذان الظهر في سائر الأيام ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس ) كما في البخاري عن أنس رضي الله عنه، وفي حديث جابر في مسلم قال : كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نريح نواضحنا حين تزول الشمس، ومذهب الإمام أحمد أن ذلك يصح استدلالاً بهذين الحديثين حيث ذكر جابر أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم يريحون نواضحهم حين تزول الشمس - دل على أن التقديم اليسير لا يضر - التقديم اليسير للأذان أوللخطبة لايضر - وقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس - فمعناه أن الخطبة قد تقع قبل ذلك، وكذلك حديث جابر في صحيح مسلم : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نريح نواضحنا، فقد يشعر بشيء من التقديم اليسير فما نستطيع الجزم بالبطلان ولكن الأحوط أن يؤذن مع الأذان - هذا أفضل وأحوط، والله المستعان.

 

 الســــــــــؤال الخامس :-

 

يقول السائل: شخصٌ نذر بنذرٍ لله في حال تحقق له شيء فإنه يخرج شيئا بعينه وبعد رآى أن يخرج من نفس العين تلك ولكن مختلف الشكل واللون ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

معنى السؤال أنه نذر إن حصل له شيءٍ أن يخرج شيئاً من ماله ثم رآى أن يغيره بشيء من نفس ذلك الجنس ولكن مختلف الشكل واللون ؟

إن كان قد عين شيئا فلايغيره إلا إلى ماهو أحسن منه وأحب إلى الله وإلا فليبق على نذره - فلا يغير إلا إلى ماهو أحسن - والدليل على ذلك حديث جابر قال أني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صلى الله عليه وسلم - صل ههنا أي في الحرم المكي - أي أنه أفضل، فسأله مرة ثانية فقال صل ههنا - فسألة المرة الثالثة فقال له شأنك إذاً، فتغيير النذر إلى ماهو أفضل منه من جنسه لابأس وأما إذا لم يكن أفضل منه فوجب عليه أن يفي بالنذر الأول - قال النبي صلى الله عليه وسلم( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلايعصه ) .

 

 الســــــــــؤال السادس :-

 

يقول السائل: إذا احتلم شخص فاستيقظ بالفجر وهناك بلل وهو لايستطع أن يغتسل إلا في وقت الشروق هل يتوضأ ويصلي جماعة أم لايصلي إلا بعد أن يغتسل، وهل يجوز أن يؤخر الصلاة وهو على جنابته أم يصلي حتى لا يخرج الوقت ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

يجب عليه أن يتوضأ ويغسل ما استطاع من جسمه - لو استطاع أن يغسل بعض جسمه غسل كأن يغسل رجليه إلى الركبتين مثلاً ويديه إلى العضد إذا استطاع ثم بعد ذلك يتيمم بالنية لما بقي ثم بعد ذلك يغتسل عند أن يقدر على ذلك - قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمرٍ فاتوا منه ما استطعتم ) فإذا أمرنا بشيء وجب علينا أن نعمل منه ما استطعنا ( فاتقوا الله ما استطعتم )  .

 

 الســــــــــؤال السابع :-

 

يقول السائل: ماحال حديث ( إن الله ينزل في كل ليلة من السنة داءٌ فأغلقوا شبابيبكم وأوعيتكم ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغطية الإناء وقال فإن في السنة يوماً ينزل فيه وباء لايمر بإناءٍ ليس عليه غطاء ولا بسقاء ليس عليه وكاء إلا أصابه من ذلك الوباء، وهو بمعنى الحديث الذي ذكره السائل .

 

 الســــــــــؤال الثامن :-

 

يقول السائل: ماحال حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

الحديث ضعيف - الشيخ الألباني رحمه الله رجع عن تحسينه - كان حسنه في الإرواء ثم رجع عن ذلك - حصل له انتقال نظر من سند إلى آخر فحكم على إسنادٍ آخر بسبب انتقال النظر - انتقل النظر إلى سند آخر فحكم على صحته باعتبار الإسناد الآخر فلما تبين له الوهم ضعف الحديث .

 

 الســــــــــؤال التاسع :-

 

يقول السائل: ماحكم وضع اليد على العضد في الصلاة ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى ولا تصل إلى العضد - خطأ وضعها على العضد فقد جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى مع الرسغ والساعد - فيده اليمني تصيب كفه اليسرى مع رسغه وهو المفصل مع ساعده أما الوصول إلى العضد فليس من السنة وله حالتان - حالة يبسط يده وحالة يقبض على ذراعه فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه.

 

 الســــــــــؤال العاشر :-

 

يقول السائل: ماحال هذا الحديث ( يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

الحديث ضعيف : في إسناده ابن عقيل مختلف فيه والراجح ضعفه - عبد الله بن محمد بن عقيل، فلايحتمل تفرد وقد حسن بعض أهل العلم الحديث باعتبار تحسينهم لابن عقيل والأقرب ضعفه .

 

 الســــــــــؤال الحادي عشر :-

 

يقول السائل: ماحال حديث( ما أكرم شابٌ شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

الحديث ضعيف - لم يثبت .

 

 الســــــــــؤال الثاني عشر :-

 

يقول السائل: ماحال حديث( خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله أحسنهم لجيرانه ).

 

 الإجـــــــــابة :-

 

الحديث حسن .

 

 الســــــــــؤال الثالث عشر :-

 

يقول السائل: ماحال حديث( إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

حديث أبي موسى عند الترمذي وهو حديث ضعيف لم يثبت في إسناده مجهول .

 

 الســــــــــؤال الرابع عشر :-

 

يقول السائل: هذا كلام نشر في شبكات الانترنت لامرأة مسماة بتوكل كرمان تقول فيه ( أومن بحرية الإعتقاد والفكر والرأي والتعبير كحقوق إنسانية - أومن بحرية التدين وبحق الناس أن يكونوا مؤمنين وأن لايكونوا وبحقهم أن يختاروا ماشاؤوا من المعتقدات والأديان وأن يغيروها متى شاؤوا وأتعهد بالدفاع عن هذه الحقوق )

 

 الإجـــــــــابة :-

 

هذا كلام عظيم - هذا الكلام يعتبر كفراً وردة عن دين الإسلام فإن المسلم لايجوز له أن يعتقد بغير دين الإسلام ولا أن يتدين بغير دين الإسلام قال الله عزوجل{ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } سورة آل عمران- الآية -(٨٥) ، { إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ } سورة آل عمران : الآية- (١٩) ،  { فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } سورة التوبة - الآية- ( ٥)، فكيف يكون لكل إنسانٍ أن يتدين بالدين الذي يريد وقد بعث الله الرسل وأمرهم بقتال من لم يوحدوا ومن لم يتدين بالإسلام-  أمر الله عزوجل الرسل أن يقاتلوا أقواماً حتى يوحدوا وما بعث الله رسولاً إلا بذلك { وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} سورة النحل - الآية (٣٦

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} سورة الأنبياء- الآية - (٢٥)،  قال النبي صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله )،  والله عزوجل يقول{ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } سورة النساء- الآية: (٦٥), { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} سورة الأحزاب : الآية (٣٦) ، ليس له خيار في واجبات الدين فضلاً أن يتخير الدين الذي يريد، فهذا الكلام كفرٌ وردة، ومثل هؤلاء الناس الذين يدعون إلى هذه الأمور - حرية التدين أكثرهم عملاء لأعداد الإسلام منافقون زنادقة يظهرون الإسلام وهم في حقيقة الأمر يتعاونون مع أعداء الإسلام - فهذا كلام خطير يوقعها في الردة عليها أن تتوب إلى الله عزوجل وأن تراجع دينها - فيلزم منه أن جميع الرسل و الأنبياء ظلموا الناس حيث قاتلوهم وسفكوا الدماء وهكذا أيضاً نبينا صلى الله عليه وسلم أخذ المغانم وسبيت نساء المشركين واليهود وغيرهم فهذا كله من الظلم أن لهم حق التدين ؛؛؛؛  هذا كلام باطل .

 

ثم تقول ولهم أيضاً أن يغيروا دينهم متى ما شاؤوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول( من بدل دينه قتلوه ) رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه - أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المرتد.

 

وهذه أمور مجمع عليها عند أهل العلم أن هذا الأمر من الكفر - أن يعتقد الإنسان أن للناس حرية التدين بماشاؤوا وأن يختار ماشاء من الأديان والمعتقدات - هذه ردة عند أهل العلم .

 

وبعض المشبهين قد يستدل بقوله تعالى { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦),  الكافرون ، وهذه السورة إنما هي على سبيل البراءة منهم ومن أفعالهم - أمره الله عزوجل أن يقول ذلك على سبيل البراءة لاعلى سبيل الإقرار - أي أنا أبرأ إلى الله منكم.

 

سؤال : ماذا عن قوله تعالى{ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ} - قال بعضهم لا يكره على الإسلام وله أن يتدين باليهودية والنصرانية ماهو الرد على هذه الشبهة ؟

 

الجواب : يقول بعض أهل العلم أنها منسوخة وأنه لابد من الإسلام بعد ذلك، وأفضل من هذا الجواب لا إكراه في الدين أي أن دين الإسلام يدخله الناس عن حبٍ لما فيه من سماحة ولما فيه من شريعة متقنة من رب العالمين سبحانه فالناس إذا علموا تفاصيل الدين دخلوه عن رغبة لا إكراه عليهم في ذلك، وقيل أنه المراد به أنه إذا أدى الجزية فيحقن دمه ليس المراد أنه يجوز التدين بذلك الدين إنما المراد به أنه إذا أدى الجزية حقن دمه وللشرع في ذلك حكم ومصالح وليس معناه الإقرار على دينهم وإنما إهانة وإذلال لهم مقابل أداء الجزية التي يستعين بها المسلمون .

 

             والحمـــــد للّه رب الـعالـمين