أسئلة يوم الأحد الموافق ٢٩ شوال لـ عام ١٤٣٨هـ.

<span lang="AR-YE" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:" abdulghani="" bold="" 2000";mso-style-textoutline-type:none;="" mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:.075pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:="" flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:="" 0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:="" center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;mso-style-textfill-type:="" gradient;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shadetype:linear;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-angle:="" 5400000;mso-style-textfill-fill-gradientfill-shade-linearshade-fscaled:no;="" mso-style-textfill-fill-gradientfill-stoplist:"0="" \#a54200="" 9="" 100000="" shade="20000" satm="200000\,78000" \#ff8c19="" tint="90000" \#fff1e9="" mso-effects-shadow-color:black;mso-effects-shadow-alpha:65.0%;mso-effects-shadow-dpiradius:="" 5.5pt;mso-effects-shadow-dpidistance:3.4pt;mso-effects-shadow-angledirection:="" 5400000;mso-effects-shadow-align:none;mso-effects-shadow-pctsx:0%;mso-effects-shadow-pctsy:="" 0%;mso-effects-shadow-anglekx:0;mso-effects-shadow-angleky:0;mso-bidi-language:="" ar-ye;mso-ansi-font-weight:bold"="">بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

 

        

 

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

أسئلة يوم الأحد الموافق

٢٩ شوال لـ عام ١٤٣٨هـ.

 

 الســــــــــؤال الأول :-

 

يقول السائل: رجل خطب امرأة ثم حصلت مشاكل فقال تحرم علي كما حرمت علي أمي، هل يجوز له الزواج بها بعد ذلك؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

لا يقع عليه ظهار لأنها ليست زوجة له مازالت امراة أجنبية، فلايقع عليه الظهار لأن الله عزوجل خص الظهار بالزوجات { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ } ،وهذه ليست امرأة له، ولكن يكفر كفارة يمين ويجوز له الزواج بها.

 

 الســــــــــؤال الثاني :-

 

يقول السائل: رجلٌ استدان ألفاً سعودياً قبل سنين ثم بعد ذلك سافر إلى اليمن ولم يرجع إلى السعودية البتة، ولو رجع ماسيعرف الرجل، هل عليه أن يتصدق بذلك المال أم ماذا عليه ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

يجب عليه أن يجتهد في البحث عنه قبل أن يتصدق - يسأل عنه ولايدع طريقاً يستطيع أن يتوصل بها إليه إلا وسلكها وطَرَقَها وإذا أيس من جميع الطرق فلابأس بعد ذلك أن يتصدق بذلك المال بالنية عن صاحبه لابأس بذلك .

 

 الســــــــــؤال الثالث :-

 

يقول السائل: ماحكم قول بعض الناس ( يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) ثم يتلوا الآية؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

يجوز ولكن أفضل منه أن يقرأ الآية مباشرة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الحديث ثم إذا استدل بآية يقرؤها مباشرة بدون أن يذكر الاستعاذة في ذلك، فهو عبارة عن استدلال فليس لازماً عليك الإستعاذة، قد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة ثلاث آيات ولم ينقل أنه استعاذ بالله في أوائل قراءتها .

 

السائل :هل تلزم الاستعاذة قبل قراءة الآية في الاستدلال في الكتب و المحاضرات أم أنها خاصة بالقراءة ؟

 

الجواب : تقدم أنه لايلزم بل لا يتأ كد استحبابه ولكن أكثر ما يقال فيه أنه إذا استعاذ أنه مباح لأنها ليست قراءة متعبدا بها إنما هو استدلال وإذا استعاذ يشمله عموم الآية { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} النحل / الآية ٩٨

فله وجه - مباح يشرع له ذلك .

 

 الســــــــــؤال الرابع :-

 

يقول السائل: ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه بال قائماً من حديث حذيفة، فما حكم من أنكر هذا الفعل ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

الحديث كما قلت ثابت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه وهذا يدل على جواز البول قائماً لمن أمن من ارتداد البول عليه وأيضاً إذا حصل التستر، ولكن أكثر فعله صلى الله عليه وسلم هو البول قاعداً حتى إن عائشة رضي الله عنها أنكرت هذا الحديث وقالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائماً فقد كذب مابال النبي صلى الله عليه وسلم قائماً منذ أنزل عليه القرآن : وإنكار عائشة رضي الله عنها ليس بصحيح فقد أثبته صحابيٌ جليل والمثبت مقدم على النافي - لكن يستفاد من إنكار عائشة رضي الله عنها أن أكثر فعله صلى الله عليه وسلم هو البول قاعداً، فإنها أنكرت ذلك فمعناه أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر فعله البول قاعداً، والبول قائماً يكون عند الحاجة إذا أمن على نفسه من ارتداد البول عليه وإذا أمن على نفسه من انكشاف العورة  فلابد من التستر، وأما من أنكر ذلك وهو جاهل ربما أنكر وهو لايعلم أن الحديث في الصحيحين فيعلم ومن علم أن الحديث في الصحيحين ثم أنكره فهو ضال يعلم ويقال له لايجوز إنكار الأحاديث الصحيحة التي صححها الأئمة .

 

 الســــــــــؤال الخامس :-

 

يقول السائل: مسافرٌ ينزل بلداً في طريقه فتحضره الصلاة فهل يصلي مع جماعة المسجد متماً أم يقصر وحده، وهل له أن يقصر خلف الإمام المقيم الذي يصلي الأربع ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

الصلاة منفرداً خطأ فالناس يصلون جماعة فتصلي معهم، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من جلس ولم يحضر الجماعة فلايصح أن يصلي منفرداً بل يصلي مع الجماعة ويتم معهم ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) وأما القصر خلف الإمام المقيم ؟ فالواجب عليه أن يتابع الإمام فقد صلى خلف الإمام المقيم وهو يصلي أربعاً فيجب عليه أن يتابعه ويصلي أربعاً، بقي لو أنه خالف ونوى القصر وبقي جالساً إلى أن أتم الإمام فيخشى عليه من الإثم أما الصلاة فتصح إذا نوى القصر ولكن يخشى عليه الإثم خالف قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به .

 

 الســــــــــؤال السادس :-

 

يقول السائل: بعضهم ليس لديه كتب فكيف يصنع في الحديث ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

يجلس بجوار من معه كتاب وأفضل من ذلك أن يستعير الكتاب قبل الدرس ويكتب الحديث في دفتره حتى ييسر الله له الكتاب وليسع في شراء الكتاب ولو استدان له ديناً سييسر الله أمره هذا هو الذي ينصح به - استعر الكتاب واكتبه في دفترك قبل الدرس واسع في الكتاب ولو استدنت .

 

 الســــــــــؤال السابع :-

 

يقول السائل: ماحكم إلتزام إلزاق الكعب بالكعب عند الركوع وتخصيصه في الركوع دون غيره  ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

في صحيح البخاري عن النعمان بن بشير قال: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، وعن أنس أيضاً بنحوه، فلا بأس بالإلزاق وليس خاصاً بالركوع بل في حال القيام وحال الركوع وهذا من التراص الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا - من كمال التراص إلزاق القدم بالقدم وإذا تيسر الكعب فهو أيضاً كذلك من تمام التراص - لكن قد يكون الكعب مختلفاً بين الناس أحدهم مرتفع والآخر منخفض فإلزاق القدم بالقدم فيه الخير ويحاذى الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب وهذا كافٍ - قد يحصل مشقة بإلزاق الكعب بالكعب مع اختلاف أقدام الناس واختلاف كبرهم وصغرهم وإذا حاولوا أن يلزقوا في أول الصلاة لم يستمر الأمر على ذلك ويحصل فيه شيء من المشقة، فيكفي إلزاق القدم بالقدم كما جاء في حديث أنس أيضاً فكان أحدنا يلزق قدمه بقدمه .

 

 الســــــــــؤال الثامن :-

 

يقول السائل: كيف تكون هيئة قول الإمام (الله أكبر) عند الانتقال في الصلاة، لاسيما عند القيام من السجود الثاني إلى الركعة ؟