إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة 10

بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

 

      إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

 الســــــــــؤال الأول :-

 

يقول السائل: ماحكم رجلٍ قال لابنه إذا سقى الله هذه الأراضي الزراعية سأجعل (مغنياً)، فما هو قولكم ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

لايجوز هذا - إذا كان المقصود أنه سيأتي بفنان يغني فبئس ما صنع وبئس ما جازى نعمة الله فنعمة الله تقابل بالشكر وهذا من كفران النعمة، فلايجوز له الوفاء بهذا النذر لأنه نذرٌ في معصية وعليه أن يكفر كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم( كفارة النذر كفارة يمين) - هذا إذا كان قاصداً النذر، أما إن كان قاصداً أنه يعد ولده بذلك فهذا أيضاً من كفران النعمة الواجب عليه أن يقابل نعمة الله عزوجل بالشكر والعبادة والذكر والدعاء، فعليه التوبة والاستغفار وعليه أن لايفعل ذلك وأدلة تحريم الغناء معلومة ليس هذا موضع ذكرها .

 

 الســــــــــؤال الثاني :-

 

يقول السائل: من اعتكف العشر الأواخر ثم عرض له عمل ضروري هل يترك الاعتكاف، وهل يقضي ما بقي له من العشر الأواخر؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

من أتاه عملٌ ضروري وخرج بطل اعتكافه - إذا كان عزم على العشر الأواخر ولم يقيد في قلبه إلى أن يتم الله له العشر أو إلى أن يعرض له عمل فإذا لم يقيد في قلبه بطل اعتكافه لكن يُنصح المسلم إذا أراد الاعتكاف أن يقيد في قلبه أنه يعتكف حتى يتم الله له العشر أو حتى يأتيه العمل الضروري الذي يحتاج الخروج له فإن أتم الله له اعتكاف العشر فبها ونعمت وإن عرض له عمل كتب له أجر اعتكافه إلى أن يخرج - لأنه قد نوى في قلبه أن الإعتكاف إما بتمام العشر وإما بعروض العمل، ثم إذا خرج إلى عمله ورجع يعقد نية اعتكاف جديد لأن الاعتكاف الأول انتهى فيرجع بنية اعتكاف لما بقي وهكذا ينصح المسلم أن يقيد حتى لا يفسد على نفسه الاعتكاف إذا عرض عمل فيدخل بنية اعتكاف العشر أو يجعل نيته مع تمام العشر وإما بعروض الطارئ أو العمل الذي قد يظن حصوله، وأما هل يقضي ما بقي من العشر والجواب لا قضاء فيها ولكن إن أحب أن يعتكف ما بقي فهو اعتكاف جديد .

 

 الســــــــــؤال الثالث :-

 

يقول السائل: ما كفارة اليمين ,وهل يشترط الترتيب فيها ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

كفارة اليمين مذكورة في قول الله سبحانه و تعالى{ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ}  سورة المائدة. الآية(٨٩)، فهذه هي كفارة اليمين مأمورٌ بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة - هذه ثلاثة أمور مخيرٌ بينها فإن لم يقدر على هذه الثلاثة الأمور ينتقل إلى الصيام لقوله تعالى { فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ} ، وصيام الثلاثة الأيام الصحيح أنه لا يشترط فيها التتابع لأن الله عزوجل أطلقها وما جاء من قراءة ثلاثة أيام متتابعات فهي منسوخة والجمهور على عدم اشتراط التتابع، ويكون إطعام العشرة مساكين حتى يشبعهم أو إذا أعطاه حباً أن يعطيه نصف صاع كما في فدية الأذى - قال أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع - مايقارب الكيل وأمر طيب، وقال بعضهم المُد يكفي والأحوط أن يؤخذ بالنصف الصاع فهو أحوط، ويساوي الكيلو. .

 

 الســــــــــؤال الرابع :-

 

يقول السائل: ماحكم استعمال خضاب الحناء للنساء ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

يجوز استعمال الخضاب ولكن كما ذُكر في السؤال - من الحناء - أما مايستخدم من المواد الكيمياوية فلايجوز - المواد الكيمياوية التي تضر بالجلد حرام قال الله عزوجل{ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ َۛ} سورة البقرة الآية(١٩٥) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم( لاضرر ولاضرار ) ، فكم من امرأة أضرت بجسمها وأضرت بجلدها وتحتاج بعد ذلك إلى التداوي بسبب هذه الكيماويات التي تصنع مع الخضاب، فتستخدم الحناء في خضابها فهو أمر طيب، وأما ماكان يضر بالجلد فحرام على المرأة أن تستعمله، وبعض النساء تتخضب حتى وإن أضر بجلدها وهذا من قلة عقلها وبعضهن ربما تتخضب وتذهب تشتري أدوية مباشرة - تعلم أنه سيأتيها التحسس والألم تجهز الأدوية مباشرةً - لايجوز هذا من الضرر .

 

 الســــــــــؤال الخامس :-

 

يقول السائل: هل سترة المصلي واجبة أم سنة ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فلايتجرأ المسلم على ترك الأمر ففي صحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم( لاتصل إلا إلى سترة ولاتدع أحداً يمر بين يديك وبين السترة )، فلاينبغي للمسلم أن يترك هذا الأمر الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم،

والجمهور ذهبوا إلى الاستحباب فقط في مسألة سترة المصلي استندوا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى يصلي إلى غير جدار - هذه الرواية قد تُشعر بأنه ليس له سترة ولكن المعلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالعنزة توضع بين يديه،- فلعل ابن عباس أراد نفي الجدار فقط ولم يريد نفي السترة من أصلها، ولم يرد حديث صريح في تركه صلى الله عليه وسلم للسترة بالكلية إلا هذا الحديث : حديث ابن عباس في البخاري ( والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار ) أي بمنى، وليس صريحاً كما ترونه فما يستطيع المسلم أن يترك الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك الوجوب أقرب، على أن قول الجمهور ليس قولاً ضعيفاً مع حديث ابن عباس المذكور - لايعتبر قولاً ضعيفاً ولكن الأقرب إلى النفس هو الوجوب، والله أعلم.

 

السائل: إذا كان المصلي يصلي إلي شخصٍ فقام وتركه ؟

 

الشيخ : هذا لا يلزمه أن يتحرك ولكن إن كان هناك سترة قريبة فيستحب له أن يدنوا منها قال النبي صلى الله عليه وسلم( إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لايقطع الشيطان عليه صلاته ) أخرجه أبو داود عن سهل بن أبي حثمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرت الشاة ساعاها وتقدم حتى ألزق بطنه بالحائط من أجل أن تمر من ورائه - إذاً لابأس بالتحرك إلى السترة كما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من السترة من أجل أن تمر الشاة من وراءه فإذا ذهبت السترة عليه وهناك مكان قريب يستتر به فلابأس أن يتحرك له لمصلحة الصلاة - التقدم ليس واجباً ولكن مستحب .

 

السائل : ماحكم من يرشد الناس إلى ترك السترة ويقول لهم هي سنة؟

 

الشيخ : سبحان الله إذا كانت سنة أيرشد الناس إلى العمل بها أم يرشدهم إلى تركها !!!! هذا داعٍ إلى ترك السنة - هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى على القول أنه سنة على قول الجمهور فالواجب عليه أن يدعوا الناس إلى العمل بالسنن ولايدعوهم إلى ترك السنن { لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة } ، هذا يدعوا الناس إلى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله - عليه التوبة والاستغفار من هذا العمل من الصد عن السنة - من الصد عن الخير ومن تزهيد الناس عن الطاعات .

 

 الســــــــــؤال السادس :-

 

يقول السائل: ماحكم من يخرج الزكاة مالاً وأطعمة أيجزئه ذلك ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

يجب أن تخرج الزكاة من جنسها: فالحب يخرج من جنسه حباً والثمر يخرج من جنسه ثمر والمواشي تخرج من جنسها ماشية وكذلك المال يخرج من جنسه مالاً دنانير ودراهم ولا تخرج أطعمه من المال - وما يفعله بعض التجار من إخراجه أطعمه مايجزئ : من فعله جاهلاً يرجى أن يجزئه ومن فعله بعد علمه بالحكم فيخشى عليه من عدم صحة الزكاة، والواجب أن يخرجه مالاً من جنسه ولايغير ما أمره الله عزوجل - يخرج ربع العشر للفقراء والمساكين وغيرهم.

أما إخراج الأطعمة فقد يستخدمها الإنسان مع السفهاء الذي يذهب ويشتري بماله المحرمات ويشتري بها الدخان أو القات أو غير ذلك من المحرمات أو يعبث بالمال فيشترى له ما يحتاجه أهله وأولاده من الطعام والكسوة - لابأس أن يستخدم ذلك مع السفهاء .

 

 الســــــــــؤال السابع :-

 

يقول السائل: هل ورد لبس الساعة والخاتم في اليد اليمنى ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

أما الساعة فلم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأما الخاتم فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم في اليمنى وفي اليسرى - ثبت كِلا الأمرين - في الصحيحين عن ابن عمر أنه تختم في اليمنى وفي صحيح مسلم عن أنس أنه كان في أصبعه الخنصر في اليسرى - الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم تختم مرة في هذه ومرة في هذه فلابأس، وعليه فيُقاس أيضاً لبس الساعة فلابأس بأن تلبس في اليمنى وفي اليسرى، فالأمر فيها واسع .

 

 الســــــــــؤال الثامن :-

 

يقول السائل: هل ورد في أذكار الصباح والمساء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

لم يثبت بإسنادٍ يصلح للاحتجاج أن هذا من أذكار الصباح والمساء، فليس هذا مما ثبت فالحديث الوارد فيه ضعيف .

 

 الســــــــــؤال التاسع :-

 

يقول السائل: هل ورد عن الصحابة في يوم العيد أن الرجل يقول لأخيه عيدٌ مبارك وإن شاء الله عروس أو حاج ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

التهاني في يوم العيد مما اعتاده الناس أن يهنئ الرجل أخاه وهو يدخل في الكلام الطيب والكلمة الطيبة صدقة ويدخل في الدعاء والدعاء مشروع في أي وقت وتخصيصه في يوم العيد لا يعتقد الإنسان له فضيلة إنما هو من العادات التي اعتادها الناس فقط فينبغي أن المسلم لايبالغ في هذا الأمر ومن هنأه أجابه وهذا أمر مشتهر من زمن قديم ,قيل للإمام أحمد في هذه المسألة فقال لانبتدئ أحداً فمن بدأنا أجبناه  وقد كان السلف يقولون تقبل الله منا ومنكم، وعلى كلٍ يسعى أهل السنة والجماعة في ترك هذا وإذا حصل أنه دعي له فيجيب كما قال الإمام أحمد، لأنها عادات لايعتقدون لها فضيلة في تخصيصها في هذا اليوم .

 

 الســــــــــؤال العاشر :-

 

يقول السائل: هل تعلُم علم التجويد فرض عين أم فرض كفاية؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

علم التجويد إن كان المراد به النطق الصحيح فيجب التعلم من التجويد مايستطيع أن يقرأ كلام الله جل علا بدون ألحان ظاهره ولايحرف الكلم وينطق نطقاً صحيحاً أو تغيير المعاني بالمدود أو نحو ذلك، فالعلم من أصله فرض كفاية إذا تعلمه البعض سقط عن الباقين ولايمكن أن يلزم جميع المسلمين بتعلمه، ولكن كل قارئ يجب عليه أن يقرأ قراءة لاتخل بالمعنى ولا يكون فيها ألحان ظاهره أما الألحان الظاهره فلايجوز له أن يقرأ بها - والألحان الظاهر مايحصل من تغيير المعنى إما بتغيير الحركات بدل أن يقول أنعمتٙ بالفتح يقول أنعمت بالضمُ أو إياكٙ ينطقها إياكِ بالكسر. أو نحو ذلك هذا لايجوز - أو يغير المدود يجعل بعضها بالاستفهام وهي ليست كذلك أو نحو ذلك .

 

 الســــــــــؤال الحادي عشر :-

 

يقول السائل: هل يجوز تقبيل المصحف ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

تقدم الإجابة على هذا السؤال وهو أنه لم يرد عن السلف فيترك ذلك وتعظيم القرآن بتلاوته وحفظه والعمل به، والله المستعان.

 

 الســــــــــؤال الثاني عشر :-

 

يقول السائل: ماحكم قول المسلم لأخيه جمعة مباركة ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

من التهاني التي ينصح بتركها لم ترد عن السلف فتترك وأما الرد من قال لك ذلك فادع الله لك وله بالبركة .

 

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين

 

بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم