فتاوى في حكم الصور والتصاوير 01

 

*  أسئلة في حكم تصوير ذوات الأرواح:

 

سؤال: يقول ما حكم من يقرأ القرآن وهو في مكان فيه صور, كأن يكون في بقالة, والصور توجد بكثرة في المواد الغذائية, وما أشبه ذلك؟

الجواب: أولًا: ما كان الصورة فيه مقصودة لذاتها, يجب عليك إتلافها, ولا يجوز تأخريها, ولا يجوز لك بيعها, ولا لك يجوز شراؤها, وأما ما كان المقصود فيه المواد الغذائية, والصورة تبع, فما كان يتأخر عندك في المحل, اطمس الصورة, وما كان يدخل سريعًا, ويخرج سريعًا, يشق عليك, فإن شاء الله سبحانه وتعالى لا بأس عليك, مآلها التلف, بعد يوم, أو يومين, أو نصف يوم, والتي تتأخر معك في المحل يجب عليك طمسها, لحديث «وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا» عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه, أما قراءة القرآن, فيقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى, وليس عليه شيء.

سؤال: يقول بعض الناس يتهاون في تصوير ذوات الأرواح؟

الجواب: هذا حصل الآن فيه تهاون كثير, والواجب علينا أن نحارب هذا الذنب العظيم, الذي تساهل فيه كثير من الناس, كم من الأحاديث الواردة في عظم هذا الذنب, جاء في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أنه دخل فِي دَارِ مَرْوَانَ فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ, فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: قَالَ اللهُ سبحانه وتعالى: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي؟ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً, أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً», وجاء في الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود  رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ», وجاء في الصحيحين عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنهم,  عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم,  قَالَ: «لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ», وفي الصحيحين عَنْ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ, وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ», وجاء في الصحيحين عن عبد الله ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَلَيْسَ بِنَافِخٍ», فهو ذنب عظيم لا ينبغي التساهل فيه, وأهل السنة أولى من يحذرون الناس من ذلك, ولا ينبغي التساهل في نقله في الجوالات, فإخواننا أحق من يحاربون هذا الذنب, حتى في جوالاتهم لا ينقل الصورة منه إلى أخيه, بحجة أنه يراها ثم يطمسها, استدراجات من الشيطان, وربما تبقى في جواله أشهر عديدة, صور ذوات الأرواح, هذا خطأ, ينبغي تركه, شبهة, «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ, وَعِرْضِهِ».

سؤال: يقول ما حكم التواصل مع الصورة المباشرة, يرى صورته, وهو يرى صورته, في بلدة أخرى؟

الجواب: هذه فيها شبهة, ننصح بالترك, ينبغي الترك, «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ, وَعِرْضِهِ», «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ», عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا, وَإذًا انِ يَسْمَعُ بِهِمَا, وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ, فَيَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَبِكُلِّ مَنِ ادَّعَى مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ, وَالْمُصَوِّرِينَ», أخرجه أحمد في مسنده وغيره, وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل بن هادي الوادعي  رحمه الله.

سؤال: يقول بعضهم يصور نفسه بدون رأس, بدون حاجة؟

الجواب: ما الفائدة منه, هذه ذريعة إلى ارتكاب ما هو أعظم منه, الصورة هي الرأس, تصوير الرجل واليد ليس بحرام, والأفضل هو الترك.

سؤال: يقول إذا صورك وأنت لم تعلم, ثم علمت بالوقت نفسه؟

الجواب: خذها ولو بالقوة إذا استطعت, يأخذ صورة عليك ما له حق, لك أن تأخذ منه الآلة التي صور بها, أو الجهاز, ولو بدون إذًا ه, نعم هو تعدى بداية, يأخذ صورة بدون إذًا ك, إن استطعت دون مشاكل فهو أفضل, مع النصيحة ومع الرفق ومع الموعظة أحسن.

سؤال: يقول السائل بعض المنكرات يفعلها الناس في الخطوبات, وفي الإعراس, مثل تلبيس الخاطب خطيبته الدبلة قبل العقد, يحصل في الإعراس الرقص والتصوير, ولبس النساء للملابس العارية؟

الجواب: إما قبل العقد فهي امرأة أجنبية, محرم عليه أن يفعل ذلك, إنما أباح له الشرع, مجرد الرؤية خطبة لها, ينظر إليها, حتى يرتضيها وترتضيه, وأما ما يصنعه الناس فهذا من المنكرات العظيمة, يختلط الرجل بالنساء, ويجلس مع المرأة, فهذه من المنكرات العظيمة, وقوله ويحصل التصوير والرقص ولبس الملابس العارية, وهذه من المنكرات العظيمة التي هي من كبائر الذنوب, تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب, الرقص إذا كان بلديًا, كما يصنعه الأجداد والأمهات, جائز, ليس فيه تكشف, وليس فيه تشبه بأعداء الإسلام, وليس فيه إثارة الشهوات, ولا تحجيم الفخذين ولا غير ذلك, لعب يسير فما هو منكر, ولكن الأفضل تركه, إذا خلى من هذه الأمور المذكورة, ولكن لو فعل مع الضرب بالدف, فليس محرمًا, نفس الحكم, في الخطوبة أو في العرس, نفس الحكم فيه, وتكشف النساء من المحرمات, تكشف النساء محرم, ودخول الرجل إلى المرأة يلبسها الدبلة محرم, لأنها ما زالت أجنبية عنه, وهذا لا دليل عليه, بل هو تشبه بأعداء الإسلام, ولعله حصل من قبل النصارى, فإنه علم أنهم كانوا يصنعون ذلك, بما يسمى تلبيس الدبلة, وحكم الحفل في الخطوبة جائز, إذا أحبوا أن يفعلوا حفلة, ما هناك مانع شرعي, ولكن بدون مخالفات شرعية, يحذرون من المخالفات الشرعية, وهذه من العادات, وليس من العبادات, فلو حصل فيها ما يخالف الشرع, فلاشك في أنها محرمة, وإذا لم يحصل فيها ما يخالف الشرع, فلا تكون محرمة, فلو أنهن اجتمعن, وضربن بالدف, وغنين بما تيسر, بما لا يثير الشهوات, فهذا لا بأس به, فالأفراح والأمور المسرة, يجوز للنساء أن يضربن عليها بالدف, فقد كن يضربن بالدف, عند النكاح, وفي يوم العيد, الجواري ضربن أيام العيد عند النبي صلى الله عليه وسلم, وغنين عند النبي الله صلى الله عليه وسلم, وفي الترمذي عن بُرَيْدَةَ  رضي الله عنه, قال: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ, فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى, فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا», وفي مسند الإمام أحمد عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ, أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ؟ قَالَتْ: لَا يَا نَبِيَّ اللهِ, فَقَالَ: هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلَانٍ تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنِّيَكِ قَالَتْ: نعم. قَالَ: فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَغَنَّتْهَا, فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخِرَيْهَا, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفي», لأنها قد وقعت في العجب والطرب.

سؤال: نريد جوابًا مفصلًا فيما يتعلق بتصوير ذوات الأرواح؟

الجواب: هذه المسألة تكرر الكلام عليها والأحاديث الواردة في هذه الكبيرة كثيرة وفي بيان أنها كبيرة من كبائر الذنوب منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون» وحديث أبي جحيفة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن المصور», وكذلك حديث ابن عمر في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يُقال لهم أحيوا ما خلقتم»، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: «من صور صورة كُلف أن يُنفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ»، وفي الصحيحين عن أبي طلحة رضي الله عنه  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلبٌ ولا صورة», وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يَخلُق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة», تحداهم الله سبحانه وتعالى, وقوله: «ومن أظلم» يدل على أن ظلمه عظيم من أشد العظائم, وكذلك في سنن الترمذي عن أبي هريرة  رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يخرج عنقٌ من النار له عينان يُبصر بهما وإذًا ان يسمع بهما ولسان ينطق به يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبارٍ عنيد وبكل من دعا مع الله إله آخر وبالمصورين».

والأحاديث أكثر من ذلك وهذه إشارة إلى غيرها، فهذه الأدلة كلها تبين أن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب وهذه الأدلة عامة تشمل التمثال المنحوت نحتًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لاتدع تمثالًا إلا كسرته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته», وتشمل أيضًا المرسوم باليد ويدل على أنها تشمله أن عائشة رضي الله عنها علقت سترًا فيه تماثيل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يُهتك وغضب حتى تلون وجهه وقال :«إن أصحاب هذه الصور يُعذبون يوم القيامة», فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: فأخذناه وقطعناه واتخذنا منها وسادتين توطآن, فيشمل أيضًا المرسوم ليس خاصًا بالمنحوت, كما يقوله بعض أهل البدع والضلال .ويدل على ذلك أيضًا لما كان زمن الفتح: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يدخل الكعبة فمحا كل صورة فيه, قال: ولم يدخل الكعبة حتى مُحيت كل صورةٍ فيها» أي أٌزيلت الصور من جدران الكعبة, فهذه أدلة واضحة تشمل هذا.

وكذلك أيضًا تشمل ما يُصور بالآلات هذا الذنب العظيم الذي تساهل فيه كثيرٌ من الناس, حتى ممن يُعرف بالصلاح ربما تساهل وأدخل الصور في جواله, واقتنى الصور وربما صور بنفسه, وهذا أيضًا من المحرمات لأنه أيضًا من الصورة.

فالصورة التي التقطت بالأجهزة هي صورة لغةً وعٌرفًا وشرعًا, ما هناك أحد يقول هذا فلان ابن فلان حقيقة, ما يقول إلا هذه صورة فلان, إذًا يشملها جميع الأدلة المتقدمة, الأدلة المتقدمة تشمل هذا ماهناك إنسان يراها إلا يقول صورة فلان، والعلل أيضًا التي منع الشرع التصوير من أجلها موجودة في هذه الصورة.

ولذلك اعترف بعض أهل العلم الذين أجازوا التصوير الفوتوغرافي, أو التصوير بالأجهزة اعترفوا أنه لا يجوز اقتناؤها للذكريات .

فإذا لم تكن صورة لماذا منعتم لماذا تقولون لا يجوز اتخاذها للذكريات, وقال أيضًا بعض أهل العلم الذين أجازوا هذه الصور قالوا لا يجوز أن تُعلق في البيوت,يُقال لهم: فلماذا تمنعون ذلك إذا لم تكن صورة, إذًا العدل فيها أن تٌنزل فيها جميع الأحكام ما يُخص حكم دون حكم, فهذه الصور محرمة ويجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويشملها حديث: «لا تدخل الملائكة بيتٌ فيها كلبٌ ولا صورة», إذا دخلت الصورة البيت خرجت الملائكة ولا يُشترط فقط أن تكون معلقة, بل إذا وجدت الصور ولو لم تكن معلقة, خرجت الملائكة, فهذا أمر واضح وكذلك يدخل في قوله: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» وكذلك هي ذريعة لأن تُعبد من دون الله .

من العلل والحكم التي ذكرها أهل العلم في تحريم الصور: أنها تُعبد من دون الله سبحانه وتعالى, فهذه التي صُورت بالأجهزة أشد ذريعة إلى عبادتها من دون الله, من التماثيل المنحوته, ومن المرسومة لأنها صارت شبيهةً بالمصَوَر جدًا.

فالصحيح هو تحريمها حتى بالأجهزة, أما ما يحصل من اضطرارٍ من الناس بسبب أن ولاة الأمور جعلوها رسميات في جميع المعاملات, فالإثم على من ألزم الناس بذلك, فيأخذها الإنسان في حاجاته وهو كاره لذلك، وإن شاء الله لا يلحقه الإثم, يقول الله سبحانه وتعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥], لا يلحقه الإثم, والإثم على من ألزم الناس بذلك, فلا يُبقي الإنسان إلا ما يحتاجه، لا يُبقي من الصور إلا ما احتاجه, وكذلك الصور الموجودة في الأموال الورقية كذلك, ويقول الله سبحانه وتعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦], وإذا أراد أن يطمسها ربما عَرض العملة لعدم القبول, وأيضًا ربما شق عليه فالإثم على من ألزم الناس بهذه الأمور، فيأخذها الإنسان وهو كاره .

 وما يتعلق بما يشتريه الإنسان من متاع إلى بيته وفيه صور كذلك, إن كان هذا المتاع سيبقى في البيت فعليك أن تطمس الصورة, لما رواه مسلم عن علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاتدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته»، وإن كان سيُرمى في وقته إلى القمائم كالبسكويت مثلًا أو بعض الأشياء التي تؤخذ سريعًا وتُرمى إلى القمائم فالذي يظهر والله أعلم, أنه لا يلزمه طمسها لأن مآلها إلى الإفساد إلى القمائم, وأيضًا فيه مشقة, وإذا قوي الإنسان على أن يطمس كل صورة فلا بأس, فأمرٌ طيب والله المستعان.وأيضًا ما يُسمى بالصور الممتهنة وهي صورة مثلًا على الفراش يداس عليها, أجازها بعض أهل العلم بحجة أنها ممتهنة واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنه أنها قالت: «فاتخذنا من الستر وسادتين توطآن».

والذي يظهر وهو الأقرب وقال به جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز أيضًا, أن تبقى الصورة في البيت ولو كانت ممتهنة, يدل على ذلك حديث عائشة أيضًا في الصحيحين قالت: اشتريت نُمرقة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها تصاوير فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما بال هذه النٌمرقة» قالت: يا رسول الله اشتريتها تقعد عليها وتتوسدها, فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «إن أصحاب هذه الصور يُعذبون يوم القيامة», الشاهد أنها قالت تقعد عليها وتتوسدها, هذا من الامتهان ومع ذلك غضب عليها ثم قالت: «فقطعناها واتخذنا منها وسادتين», فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه محمول على أن القطع أفسد الصورة, القطع وقع على الرأس وأفسد الصورة, وإلا فكيف هي تقول نفسها اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسدها, ثم بعد ذلك تُبقِي الصورة بعد أن أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتجعلها وسادة, الحديث ما يتلائم لأنه في نفس الحديث قالت: «اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسدها» ثم أنكر عليها.

فالصحيح أن الحديث محمول على أنها قطعت الصورة حتى ذهب الرأس ثم بعد ذلك اتُخذ من النُمرقة وسادتين والله أعلم .

سؤال: ماحكم التماثيل التي تسمى العرائس للبنات الصغار؟

الجواب: في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم, وكان عندها بعض صواحبها يلعبن معها قالت: فكن ينقمعِن من النبي صلى الله عليه وسلم فيُسر بهن إلي»، فقولها كانت تلعب بالبنات, الذي عليه جماعة من أهل العلم أن البنت إذا صنعت لنفسها بنتًا من اللعب جاز لها ذلك, من العهن أو الخرق أو غير ذلك فهذا لابأس به, جائز كما فعلت عائشة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم, مع أن بعضهم قد حمل الحديث على أنه منسوخ, وأنه قبل النهي, وليس عندنا ما يدل على أنه منسوخ، استدل بعضهم على النسخ قالوا: هذا في وقت مبكر, عائشة مازالت طفلة تلعب بالبنات يعني في عُمر مبكر, ولكن ليس عندنا ما يدل على النسخ, ويمكن أن يُقال هذه حالة في حق البنت الصغيرة تصنع لنفسها, وما عسى البنت الصغيرة أن تصنع ما تستطيع أن تضاهي خلق الله، أما ما يُصنع في المصانع مما يُسمى بالعرائس, ففيه مضاهاة واضحة لخلق الله سبحانه وتعالى, وربما جعلوا لها الأصوات مع جميع الأعضاء من الأعين والآذان والوجه وأجزاء الجسم, وربما أيضًا زادوها أيضًا بطاريات تُصدر منها بعض الأصوات، فهذا لاشك أن فيه مضاهاة لخلق الله, والذي يظهر أيضًا أنه داخلٌ في الحديث: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة», هذا محرم وهذه تماثيل ولا يجوز التساهل فيها، وكذلك ما يُصنع من تماثيل صغيرة بشكل حيوانات كالكلب والقط والدب وغير ذلك من صور الحيوانات كلها محرمة، هذه تماثيل تدخل في الحديث: «قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة, وليخلقوا ذرة, وليخلقوا شعيرة» ,نسأل الله التوفيق والسداد وأن يُصلح أحوال المسلمين.

سؤال: ما حكم دخول المحلات التجارية التي فيها التصوير وهي كثيرة؟

الجواب: التي فيها التصوير تتجنب الدخول إليها, وتشتري من غيرها, فإذا احتجت شيئًا من تلك المتاجر فخذ حاجتك مع التحري في البعد, {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦], مع النصيحة إذا تيسر ذلك لأصحاب المحل أن يتركوا ذلك.

سؤال: هل يجوز التصوير بالفيديو، ويحتج بعضهم على ذلك بأنه مثل ما خلق الله, أي أنها صور متحركة!؟

الجواب: هذا ليس بصحيح, والصحيح أن هذا محرم والتصوير بالفيديو محرم, كما هو محرم بالكاميرا, فإن الناظر إلى ذلك يقول هي صورة, وهي صورة في الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية، في لغة العرب كل من رآه سيقول صورة, في أعراف الناس يقولون هذه صورة, في الشرع أيضًا هذه صورة, فالصحيح أنها صور وتدخل في أدلة التحريم كاملة، «أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون» متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي ال