الفتاوى المنهجية 05

سؤال: من الذي قال: "الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك"؟

الجواب: الذي قال ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وإسناده فيه نُعيم بن حماد, ونُعيم فيه ضعفٌ, ولكن الأثر له طرقٌ أخرى عند الخطيب في تاريخ بغداد والفقيه والمتفقه بمعناه أو مقارباٌ له يرتقي إلى الحسن, لابأس بذلك, فهو ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, وهي كلمة وفق فيها رضي الله عنه, لأن الناس أكثرهم يرى إلى الكثرة, والميزان في الحق ليس الكثرة, الميزان من كان على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح رضي الله عنه, يقول الله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥], إذًا لا تبالي بالكثرة أبدًا، كن مع الحق ومع الدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وأنت الجماعة وقلبك مطمئن.

* وما أحسن ما قاله بعضُ السلف رحمة الله عليهم : "لا تعجب من كثرة من يزل أو يضل ولكن اعجب ممن نجى كيف نجى".

لأن الصوارف عن الخير كثيرة, والضلالات كثيرة, والشبهات كثيرة, والشهوات كثيرة, والآراء والأهواء كثيرة, ولكن من وفقه الله للثبات على الحق, "قليل", فعجبًا له ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتُلي فصبر فواها أي عجبًا له»,  رواه أبو داود وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله عن المقداد بن الأسود, فنعمة على الإنسان أن يثبته الله سبحانه وتعالى على دينه حتى يلقاه.

* وما أحسن قول شيخ الإسلام رحمه الله: "من أعظم الكرامة دوام الاستقامة".

فإذا وفقك الله, وثبتك على الدين, وثبتك على الاستقامة, وعلى العلم, وعلى العمل الصالح, وتعلمت دينك, فأنت والله على خير في هذا الزمان الذي كثرت فيه الشبهات والشهوات والآراء والأهواء والصوارف, ولا يثبت إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى, إذًا  كلام طيب أن الجماعة ما وافق الحق.

* ولابن القيم رحمه الله كلام مفيد في إعلام الموقعين: «الجزء الثالث / ٣٩٧», وما بعدها، بين فيها هذا المعنى, أن الجماعة ما وافق الحق, والسواد الأعظم والجماعة ما وافق الحق, وذكر أثر ابن مسعود وذكر كلامًا آخر طيبًا من أحب أن يقرأه فليراجع هذا المصدر.

الله سبحانه وتعالى يقول: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}   [النحل: ١٢٠], سماه أمه وهو منفرد, وكذلك زيد بن عمر بن نفيل والد سعيد كان على ملة إبراهيم قبل البعثة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يأتي يوم القيامة أمةً وحده رضي الله عنه ».

سؤال: يقول ما قولكم فيمن يقول أن الحوثيين أخرجوا السلفيين من دماج, وأن السلفيين ما عندهم غير قال الله, قال رسوله بدون تطبيق؟

الجواب: هذا ليس بصحيح, أهل السنة والجماعة هم أعظم من يطبق كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم, وقد أعانهم الله سبحانه وتعالى بجهاد عظيم ضد الحوثيين, ووفقهم الله سبحانه وتعالى على جهادهم, استمر مائة يوم, وهم يقفون أمام الأسلحة الحديثة العظيمة, وأمام القذائف الكبيرة, بل من توفيق الله سبحانه وتعالى أن ثبتهم ثباتًا لم يوجد له نظير في مثل هذه الأيام, وهذا القائل عنده تجاوز, وعنده حسد, وقد قال في إخوانه المسلمين ما ليس فيهم, وفي سنن أبي داود عن ِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ, فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ, وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ, لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ, وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ».

سؤال: يقول السائل من هما الحكمان اللذان كفرهما الخوارج؟

الجواب: يقصد عمرو بن العاص رضي الله عنه, وأبا موسى الأشعري رضي الله عنه, هؤلاء هما الحكمان, لكن الخوارج كفروا اللذين حكموا, قالوا كيف يحكمون في أمر الله سبحانه وتعالى, يعني هذا من أسباب تكفيرهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه, وهم جهلة في ذلك خوارج, سفهاء الأحلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, فقالوا حكم الرجال في أمر الله سبحانه وتعالى, وقصة التحكيم, أن حصل خلاف كما هو معلوم في السيرة والتاريخ, بين أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه, ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه, وحصل ما حصل من الفتن, ثم اجتمع أمرهم على أن يحكموا رجلين من الصحابة رضي الله عنهم, فاختروا عمرو بن العاص رضي الله عنه, وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه, فقال الخوارج كفروا حيث يحكمون الرجال, فرد عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه, أن تحكيم الرجال, هو التحاكم إلى الرجال الذين يحملون الكتاب والسنة, وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في مستدرك الحاكم, أنه أخذ القرآن وجعل يقول: "انطق يا كتاب الله سبحانه وتعالى, على رأي الخوارج".

قال ما يحكم إلا حملة الكتاب والسنة, الذين يحفظون القرآن والسنة, فالقرآن الذي هو المصحف ما ينطق, إنما هم حملة القرآن الذين هم أهل العلم, الربانيون الذين يحكمون في القضايا, قال الله سبحانه وتعالى: {بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ} [العنكبوت: ٤٩], وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه, واستفاد منه عبد الله بن عباس  رضي الله عنه, وناظر الخوارج, قال ما تقولون في تحكيم الرجال في ثمن إذا صاد المحرم صيدًا, قالوا قد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن, فإن الله سبحانه وتعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: ٩٥], قال أيهما أعظم تحكيم الرجال في إصلاح ذات البين في حقن الدماء, أم في دم الأرنب, وقد قال الله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء: ٣٥], فأمر الله سبحانه وتعالى بتحكيم الرجال في خلاف الرجل مع امرأته, فأيمها أعظم في تحكيم الرجال في خلاف الرجل مع امرأته, أو في حقن دماء المسلمين, قالوا هذا أعظم, فرجع بعض الخوارج, وبعضهم عاند, وقاتلوا الصحابة رضي الله عنهم, وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه, ومن كان معه.

سؤال: رجل ذمي له عهد في اليمن, لكنه يسب الدين, فهل نقيم عليه الحد, ومن الذي يقيم عليه الحد؟

الجواب: هذا على ولاة أمر المسلمين, يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى, وأن لا يجعلوا أحدًا من هؤلاء يدخل بلاد الإسلام, هؤلاء أصبح دخولهم بأمن من ولاة الأمر, فاعتداءك عليه, يجعل ولي الأمر يعتبر هذا افتئاتًا عليه وخروجًا عليه, فيجب على ولاة الأمور أن يتقوا الله سبحانه وتعالى, وأن يمنعوا هؤلاء من بلاد الإسلام, ولكن الواقع هو العكس الآن, الآن يدعون إلى حرية الأديان, وأنه لا يعتدى على كل شخصٍ له دين خالف, حتى وإن سب الله سبحانه وتعالى, وسب نبيه صلى الله عليه وسلم, وإن سب الدين, له حرية التدين, له حرية القول, هذه هي حقيقة الدمقراطية, التي أتوا بها الآن, وسموها تسوية سياسية, أو حوار, أو دولة مدينة, أو ما أشبه ذلك, وهذا كله مخالف لدين الله سبحانه وتعالى, كفر بالله سبحانه وتعالى.

سؤال: يقول لو كانت فرضت الإمارة بالقوة, فهل تلزم عامة المسلمين البيعة؟

الجواب: أولًا: مسألة الإمارة من باب الفائدة تأخذ بالطرق الشرعية, وهذا واجب على ولاة الأمور, والطريق الشرعية ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما, ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الأمر بعده يختارون, وأشار إلى بيعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه, فإذا أشار الإمام الأول ببعض القرائن, ببعض الأعمال, الى توليت أحدهم وممن كان مستحقًا, فيعمل بذلك.

الأمر الثاني: الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار الى أبي بكر الصديق إشارة, وأبو بكر الصديق رضي الله عنه نص نصًا صريحًا أن الخلافة بعده لعمر بن الخطاب رضي الله عنه, وعمر بن الخطاب رضي الله عنه, جعلها بين ستة منهم, يختارون من شاءوا, كل هذه الأمور جائزة.

فإذا وصى ولي أمر المسلمين للذي يكون بعده فيتقي الله سبحانه وتعالى ولا يجعلها لمن كان قريبًا له, إنما يتحرى الأفضل, كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه, وإذا جعلها اختيارًا, فيجعلها بين أهل الحل والعقل, فيختارون أناسًا صالحين, يصلحون لولاية أمر المسلمين.

بقي أخذها بالقوة لا يجوز التقاتل على الإمارة, وهذا سببٌ لسفك الدماء, ولكن إذا فعل ذلك فهل تؤدى له البيعة من عنده جواب على ذلك؟ نعم تؤدى له البيعة وتجب له الطاعة بشرط, إذا استتب له الأمر, بمعنى لا تعطيه الطاعة وما زال النزاع موجود, والقتل والقتال موجود, أي ما يزال هنالك أثنين أو ثلاثة ينازعونه في الأمر فلا تعطيه, لكن استتب له الأمر, والباقي قد ضعفوا, فتؤدى له البيعة حقنًا لدماء المسلمين.

سؤال: يقول الأخ فإذا كان الذي استتب له الأمر امرأة؟

الجواب:  في الغالب أن المرأة لا يستتب لها الأمر, وإذا حصل فلا تجوز لها البيعة, لأنها ليست أهلًا لذلك, لكن إذا استتب لها الأمر فلا يتمرد, لا يتمرد على ذلك.

سؤال: كم عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية في اليمن, كم تقدرونها؟

الجواب: نحوًا من أربعة آلاف جمعية وزيادة, والله المستعان, لو كانت كل جمعية تأخذ لنا خمسمائة محتاج, من الفقراء والمساكين والأرامل, سيغطون حاجات الناس أو لا؟ يغطونها, فالله سائلهم عن عملهم, أموال كبيرة يأخذونها, لا سيما في مثل هذا الشهر المبارك, مئات الملايين, وعشرات الملايين, وربما أكثر, ولا نزال نرى إخواننا المحتاجين في المساجد, وفي الطرقات, فماذا استفدنا من هذه الجمعيات؟ ما غطوا حاجة الناس, فالله سبحانه وتعالى سائلهم عن أعمالهم, ربما تذهب أموال كثيرة رواتب للأعضاء والموظفين, والعاملين عليها, صار قسم العاملين عليها أكثر ما ينفق فيه, الله سبحانه وتعالى سائلهم, نحن ما نعلم كيف يصنعون بها, لكن الواقع أنهم ما غطوا حاجات البلاد, مع كثرتها, لو كانت أربعة الآف جمعية أو مؤسسة, كم يجمعون أموالا؟ هؤلاء الذين ينسبون إلى خدمة الإسلام, نحن نتكلم عليها, ولا شك أن المسؤولية الأولى على ولاة أمر المسلمين, المسؤولية الأولى على ولاة الأمر, الله سبحانه وتعالى سائلهم عما استرعاهم, «كُلُّكُمْ رَاعٍ, وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا, وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, وفي صحيح مسلم عن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزَنِيَّ ِ, قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً, يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ, إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ», كم من أموال تنفق في المحرمات, في أعمال لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يرضاها, كم صرفت من أموال طائلة, لو صرفت على الفقراء والمساكين ما وجد فقير ولا مسكين واحد, في صحيح البخاري عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها, قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم, يَقُولُ: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ, فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ», وفي سنن الترمذي عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ, وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ, وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ, وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ», إضافة إلى التبرعات التي تأتي من دول أخرى, ما تسمع إلا بالمليارات, مليارات الدولارات, ومليارات الجنيهات الاسترلينية من بريطانيا, ومليارات الريالات السعودية, والخليجية, أين تذهب كلها, والمحتاجون يملؤون المساجد والطرقات؟ حسبنا الله ونعم الوكيل, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بعباده المسلمين, وأن يسد حوائجهم, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالهم, وأن يصلح دينهم ودنياهم وآخرتهم, والله المستعان, ولو كان همهم نفع الفقراء والمساكين, يكفي جمعية واحدة, والله المستعان.

سؤال: ماحكم الاحتفال الذي تقوم به بعض الجمعيات لمن أتم حفظ القرآن, وهل يُعد هذا من البدع؟

الجواب: هذا العمل لم يعمله السلف رضي الله عنهم, عليهم فلم يكونوا يصنعوا ذلك فما أكثر من حفظ منهم القرآن, وحفظوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم يجمع الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون الناس ويصنعون احتفالًا تكريمًا لحافظ القرآن, فهذا العمل يُنصح بتركه والبعد عنه, وخيرُ الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإكرام صاحب القرآن ممكن يُكرم بإهداء الكتب له, يُهدى له كتب ينفع الله سبحانه وتعالى به, ويُكرم أيضًا بتقديره وتقديمه أمام للناس ليصلي بهم, وتمكينه من الخطابة, وغير ذلك من التكريم .

 سؤال: وإذا فعلت المرأة لابنتها هذا الأمر في بيتها ودعت النساء للحضور, فهل يحضرن أم لا؟

الجواب:  الذي ينبغي أن تحمد الله المرأة, وتكثر من حمد الله والثناء على الله سبحانه وتعالى, ولا يصنعون هذا الأمر, وإذا فعلته المرأة فرحًا لا عبادة, وإنما استبشارًا فلا يصل إلى حد البدعة, ولكن يُنصح بتركه، وإنما يصل إلى حد البدعة إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل .

سؤال: من لم يبايع ولي أمر المسلمين, فهل تلزمه بيعة أهل الحل والعقد؟

الجواب: لا. البيعة تكون لولي أمر المسلمين, ولا تكون لأهل الحل والعقد, وليست واجبة إلا إذا طلب منك, إذا طلب منك أن تبايعه وجبت عليك, وأما بغير طلب فليست واجبة, والطاعة واجبة, وإنما تحصل بيعة, وعبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يبعث ببيعته دون طلب, لما تولي عبدالملك بن مروان بعث بنفسه رسالة الى عبدالملك بن مروان, كما في صحيح البخاري عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ, قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ المَلِكِ, قَالَ: «كَتَبَ إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ, وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ المَلِكِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ, وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ», فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حريصًا على جمع الكلمة.

سؤال: يقول هل هناك فرق بين السني والسلفي؟

الجواب: لا. لا فرق بينهم, يسمى الرجل المستقيم على الكتاب والسنة, سني لإتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم, لإتباعه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم, «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ», ويسمى سلفي لأنه نهجَ نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم, وبنفس الحديث أيضًا يستدل على ذلك, وأصل كلمة سلف, ما مضى, وأطلق على الرجل المتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح سلفي, لأنه سلك نهج السلف, فالأمر واحد, ولا فرق بينهما, وكله يدل على تمسك الرجل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم, وعلى أنه لازم الطريق القويم, ولم يتبع السبل المتعوجة.

سؤال: يقول السائل كيف حال إخواننا في دار الحديث بدماج, وكيف حال شيخنا يحي حفظه الله تعالى, وكيف حال الروافض الآن؟

الجواب: أما إخوانكم في دار الحديث بدماج يعتبرون في نعمة عظيمة, وفي إقبال على الدروس والحفظ والمراجعة والخروج للدعوة, والحمد لله على أحسن حال, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليهم وعليكم نعمه, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على شكر نعمة, فالنعم تزداد بشكرها وبفضل الله سبحانه وتعالى, وأما بالنسبة للروافض فقد كفانا الله سبحانه وتعالى شرهم.

سؤال: يقول السائل ما صحت القاعدة التي تقول: "الأصل في المسلمين العدالة"؟

الجواب: هذه القاعدة غير صحيحة, هذه القاعدة غير صحيحة, بل الأصل في المسلمين ستر الحال, الأصل في المسلمين ستر الحال, فالأنسان الذي لا تعلمه لا تحكم عليه بأنه فاسف ولا تحكم عليه بأنه عدل, فأنت لا تعلمه أنت لا تعلمه, فلا تقول أنه عدل لأنه مسلم, فقد يكون عنده معاصي لا تعلمها, قد يكون يحلف الأيمان الكاذبة, أو شاهد زور, أو كذاب, أو ما أشبه ذلك, وأنت لا تعلم, فيقال الأصل في المسلمين ستر الحال, ومن أظهر لنا خيرًا فهو على هذا الأصل, ومن أظهر لنا شرًا فهو على هذا الشر, فنعامل المسلمين بما ظهر منهم, من ظهر منه الخير فهو على الخير, ومن ظهر منه الشر فهو على الشر, قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: «من أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته, ومن أظهر لنا شرًا لم نأمنه ولم نقربه وإن كانت سريرته حسنه أمره إلى الله».

سؤال: يقول السائل ما منع سدًا للذريعة من الشرع, هل يباح للمصلحة الراجحة, هل هذه القاعدة صحيحة, بين ذلك؟

 

الجواب: هذه القاعدة لست لنا, ما منع سدًا للذريعة من الشرع يباح للمصلحة الراجحة مقيد بالشرع, بالأدلة الشرعية الأخرى, فليس لنا في كل ما حرم أن نقول هذه مصلحة, وهذه ليست بمصلحة, بل هذا مقيد بالأدلة الشرعية في كل مسألة, كل مسألة ينظر عليه الأدلة بعينها.