فتاوى الطهارة 06

سؤال: يقول الأخ السائل ما حكم المواد التي تستخرج من الحشرات, التي لا نفس لها سائلة, كالخنافس وغيرها, وتستخدم في مواد التغذية؟

الجواب: أولًا الحشرات التي لا نفس لها سائلة, ميتتها طاهرة, ومع ذلك يتقذر الناس من استخدامها, والظاهر أنها ربما تكون كميات خفيفة, بحيث أنها تختلط بغيرها, ويذهب تأثيرها, ولا أدري لماذا ما وجدوا إلا هذه الأشياء المستقذرة, الطيبات كثيرة, لكن من حيث الحكم ليس محرمًا, لأنها ليست ميتة, ولا أضرار فيها, وربما تكون كميات قليلة تتلاشى مع بقية المواد, والمادة لو كانت نجسة واستحالة صارت طاهرة, فكيف بهذا.

سؤال: بيض الدجاج الجلالة _ أي التي تأكل النجاسات _ أطاهر هو أم نجس؟

الجواب: الجواب هو نجس لا يجوز أن يؤكل منه إذا كانت الدجاج تأكل النجاسات, يصير البيض أيضًا نجسًا, فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم: «عن جلالة الإبل أن يُركب عليها أو يُشرب من ألبانها»,  فكذلك الدجاج لا يؤكل لحمه ولا بيضه, حتى تُحبس عن أكل النجاسات, وتُغذى بالأكل الطاهر ثم بعد ذلك لابأس, تحبس نحو الخمس الأيام, أو السبعة الأيام, تأكل من الأكل النظيف وبعض الفقهاء قال ثلاثة أيام يكفي في الدجاج, وليس المقصود بالنجاسات القمائم, أكثر القمائم ما فيها نجاسات أنما فيها أوساخ, وبقايا الطعام هذا ليس نجاسة, النجاسة أن تشرب من الأبوال وتأكل العذرة, هذه هي النجاسة تأكل العذرة والغائط وتشرب من الأبوال, وأما مجرد أن تأكل من القمائم هذا لا يعد نجاسة حتى تتيقن أنها تأكل العذرة والنجاسة, لأن في القمائم بقايا الأرز وبقايا الدقيق والخبز هذا ليس بنجاسة.

سؤال: هل يجوز أكل البطاط وهي تسقى من ماء المجاري؟

الجواب: أي مجاري البول والغائط, هذا إذا حصل سقاية مرة, أو مرتان, أثناء كونها شجرة, ما قد ظهرت الثمرة, فلا بأس, لأنه يحسن التربة, ويجعلها غنية بالأملاح المناسبة, ولا تتأثر الثمرة بذلك, وأما دائمًا وهي تسقى بالنجاسات, حتى تظهر الثمرة, فهذا يؤثر على الثمرة, ويصير طعمها من تلك النجاسات, ولا يجوز بيعها, ولا يجوز أكلها, وهي مسقاة من هذا الشيء, ويجب عليه البيان, أما لو بيعت للمواشي لا بأس, أما أكلها, إذا صارت النجاسة مؤثرة في الثمرة, والذوق مؤثر فيها, فتعلمون أن الشرع حرم البقرة الجلالة, وهي التي تأكل النجاسات, حرم الشرع أكلها, وحرم ألبانها, وما سبيل التخلص من ذلك, تحبس بأكل طاهر طيب, لمدة يزول الأثر من جسمها, وهذا مثله, فلا يصح أن تأكل, وبعض العلماء يحدد, فيقول الدجاج ثلاثة أيام, والماشية سبعة أيام, والبقر شهر, لكن العبرة بزوال الأثر, تحبس حبسًا طويلًا. حتى تطمئن النفس أن تأثير النجاسة قد ذهب من البدن, قد ذهب الأثر من البدن, فلا يوجد ريح, ولا شيء من ذلك.

*  أسئلة في الحيض:

سؤال: يقول سائلة تقول رأت قبل حيضها دمًا, بين بياضٍ أو غبرةٍ, مع صلاة العصر, ثم انقطع نحو أربع ساعات, هل يعتبر دم حيضٍ أم لا؟

الجواب:  إذا كان الدم على صفات دم الحيض, فنعم يعتبر حيضًا, حتى وإن خالطه غبرة أو بياض, وعلى هذا فلا تصلِ صلاة العصر, إذا كان على هذه الصفة.

سؤال: يقول امرأة استمر بها الحيض ثلاثة أسابيع, ولا يزال الحيض مستمرًا, بسبب إبرة منع الحمل, وعليها صيام ثلاثين يومًا بسبب الولادة؟

الجواب: إذا استمر بها الحيض على صفاته المعلومة فتنتظر حتى ينقطع, وتراجع الطبيبة في هذا الأمر, فلعله دم فساد, فتعطيها من العلاج ما يذهب ذلك, ولكن من حيث المعاملة معه, فإن رأته على صفات دم الحيض, اعتبرته حيضًا, وتركت الصلاة والصيام, حتى يذهب ولو استمر إلى ثلاثة أسابيع أو أكثر, وهذا من الأسباب بالفتوى من الابتعاد عن هذه الموانع, فإنها تسبب عليها كثرة الحيض, وتقطع الصلاة, فلا تستخدمها إلا عند الاضطرار فقط, من باب دفع الضرر الأكبر بالضرر الأخف, ومع ذلك أيضًا ينظر أقل هذه الموانع ضررًا, أقلها ضررًا هو الذي يستخدم.

سؤال: يقول الأخ السائل إذا حاضت المرأة حيضتها الطبيعية, ثم طهرت للصلاة ثلاثة أيام, ثم عاودها المحيض واستمرت أكثر من مدتها, مع العلم أن الدم يختلف عن دم الحيض, فهل تجوز الصلاة وصيام القضاء الذي عليها؟

الجواب: نعم. إذا طهرت ثلاثة أيام, ثم عاودها دم ليس على صفات دم الحيض, فلا تترك صلاةً ولا صيامًا, لها أن تصوم وتصلي.

سؤال: يقول امرأة انقطع عنها دم الحيض بسبب الإبر لمدة ثلاث سنوات, ثم جاء دم الحيض بأكثر من عادتها بسبع أيام, إلا أنها ترى الدم على صفة دم الحيض, فهل الحكم يرجع إلى صفة الدم أم ماذا؟

الجواب:  نعم يرجع إلى صفة الدم, طالما هي تراه دم حيض فتتوقف حتى لو استمر الحيض إلى عشرة أيام, أو حتى إلى خمسة عشر يوم, تستمر بالوقوف حتى ينتهي دم الحيض.

سؤال: تقول السائلة كم المدة المعتبرة في الحيض والنفاس؟

الجواب:  المرأة في نفاسها وفي حيضها تستمر ما زالت ترى الدم على نفاسها وعلى حيضها, فإذا انقطع دم حيضها أو نفاسها ورأت القصة البيضاء تواصل صيامها وصلاتها, وإذا لم ترَ القصة البيضاء وانقطع عنها الدم لمدة طويلة كأن يكون يومًا كاملا, أو يوم وليلة, أربعة وعشرون ساعة, وهي لا ترى الدم, وهذا يسميه العلماء الجفاف, جفاف الدم, فينبغي عليها أن تغتسل وتصلي, فإذا عاود الدم بعد القصة البيضاء أو بعد الجفاف فتنظر الى الدم, فإن كان الدم على صفات دم الحيض والنفاس فتترك الصلاة مرة أخرى حتى ترى القصة البيضاء, أو ترى الجفاف يومٌ وليلةٌ.

سؤال: يقول الدم الذي يخرج من المرأة في بداية حملها, هل هو من الحيض؟

الجواب:  إذا رأته على صفة دم الحيض, فتعتبره حيض.

سؤال: يقول رجل جامع زوجته بعد أن طهرت, قبل أن تغتسل, وهو يعلم أنها لم تغتسل, لكن لا يعلم أنه حرام, فما حكمه؟

الجواب: ليس عليه شيء, لأنه لم يعلم, ومن علم الحكم يجتنب ذلك, لقول الله عز وجل: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }    [البقرة: ٢٧٥].

سؤال: يقول وهل يكون حكمه حكم الذي يأتي امرأته وهي حائض؟

 

الجواب: كلاهما محرم, سواءً وقت خروج الدم, أم قبل الغسل, كلاهما محرم, فيجتنب ذلك.