فتاوى الطهارة 05

سؤال: ما معنى حديث: «الماء من الماء»؟

الجواب:  الماء الأول المراد به الغسل, "الماء" أي الغسل, "من الماء" أي "المني", يوجب الغسل، أي يجب الغسل من الماء, أي من خروج المني, سواءٌ حصل بجماع, أو بغير جماع, وكذلك يجب الغسل من الجماع ولو لم ينزل منه الماء، بالإجماع .

سؤال: ما هو ضابط الرضيع الذي ينضح من بوله؟

الجواب: هو الذي لم يعتمد على أكل الطعام, لم يصر الطعام وجبةً له, الذي عمدته على لبن أمه, وإذا أكل شيئًا يسيرًا جدًا معه, أما إذا صار الأكل عمدة بحيث أنه يغطي بعض الجوع, فهذا يغسل من بوله غسلًا .

سؤال:  يقول ضابط الماء الخارج عند الاحتلام, الذي يوجب منه الغسل لأنه قد يخرج مذيًا ولا يشبه أوصاف المني؟

الجواب:  بالنسبة للاحتلام ماء المني يكون كثيرًا غالبًا, وقد يكون منه بقعة يابسة, وما أشبه ذلك, والمذي لا يكون كثيرًا, قطرات خفيفة ولا ترى, ولا يكون مكانًا يابسًا, وكذلك ريح المني يعرف والمذي لا ريح له.

سؤال:  يقول غسل ما بقي من الطعام في الحمام؟

الجواب: لا يجوز ذلك, لان ما بقي من الطعام من فتات الخبز, أو بقايا الأرز ينبغي أن تكرم, ولا يجوز أن تلقى في النجاسات, وهذا من عدم شكر النعمة, فلا يجوز أن تلقى في تلك الأماكن.

سؤال: يقول رجل أجنب وهو لابس جوربين, فتيمم ثم توضأ, ثم مسح على الجوربين, ثم برئ من المرض يسيرًا, إلا أنه يخشى على نفسه من الغسل أن يتضاعف المرض, فواصل على هذا الحال, فهل فعله هذا صحيح؟

الجواب: بالنسبة لأنه لابس الجوربين, ومسألة الغسل لمن أجنب وهو مريض, يغسل ما استطاع من جسده على الصحيح من الأقوال, إذا استطاع أن يغسل قليلا. ما ارتفع من الركبة, ولا يضره ذلك, أو المرفق والمرفقين, فيغسل ما استطاع من جسده مع الوضوء, يرفع أيضًا ما استطاع, لقوله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [التغابن: ١٦], ولقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ», والباقي يتيمم عنه, ويكون بتيممه ناويًا رفع الحدث الأكبر, ويرتفع الحدث الأصغر ضمنًا, أو بالوضوء, ثم كل ما أحدث يكفيه الوضوء, لأن الحدث الأكبر مرفوع حتى يستطيع الغسل, فإذا استطاع الغسل عند ذلك فيجب عليه أن يغتسل.

سؤال: يقول رجل أجنب في يوم الجمعة فنسي, فلما جاء غسل الجمعة, نوى غسل الجمعة, ولم ينوي غسل الجنابة؟

الجواب:  فهذا الغسل لا يجزئه, لأنه لم ينوي غسل الجنابة, «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ », فمتى ما ذكر أعاد الغسل, وكذلك يعيد الصلوات التي صلاها على الصحيح, وهو قول جمهور أهل العلم, والجمعة يعيدها ظهرًا, واستدلوا بحديث: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا», قالوا من نسي الشرط كأنه نسي الصلاة نفسها.

سؤال:  يقول وماذا عن الأذكار في الوضوء, إذا غسل وجهه, قال الله بيض وجهي يوم تسود الوجوه, وإذا غسل اليمنى قال اعطني كتابي بيميني, وإذا غسل اليسرى, قال الله لا تعطني كتابي بشمالي؟

الجواب:  هذا من البدع, ليس عليه دليل, لا صحيح, ولا ضعيف.

سؤال: يقول إذا أغتسل الرجل, ولم يغسل السرة, وترك موضع الخارج, فماذا يلزم؟

الجواب: إذا ترك أي موضع من مواضع الجسد, وهو في غسل واجب, يكون قد قصر في غسله, ويجب عليه أن يوصل الماء إلى جميع الجسد في غسل الجنابة حتى إلى السرة, حتى إلى السبيلين, إلى جميع الأماكن.

سؤال: يقول إذا اغتسل للجنابة شخص, ولم يغسل شيءً من جسده ناسيًا, هل يعيد الغسل؟

الجواب: يكمل ما بقي لا سيما إذا كان الغسل في وقت قريب, فيغسل ما بقي, بقي إذا نسي في فترة كبيرة, بعد نصف يوم, بعد ثلث يوم, أنه لم يغسل جزءًا من جسده, هل يشترط الموالاة؟ الظاهر عدم اشتراطها, ولكن الأفضل أن يعيد الغسل كاملًا. ولو أكتفى بغسل الموضع الذي نسيه أجزئه, والله أعلم.

سؤال: يقول السائل إذا قام الشخص من نومه, ورأى البلل في ثيابه, ولم يميز أهو منيٌ, أو مذيٌ؟

الجواب: في هذه الحالة يعمل بالقرائن إذا لم يتميز له, إذا ظهر له بالقرائن أنه مني اغتسل, كأن يراه منتشرًا كبيرًا, بقعة كبيرة, المذي يأتي قطرات صغيرة, وكذلك المني يكون أغلظ من المذي, أو بالريح, ريح المذي معروف, يشبه ريح العجين, فهذه قرائن يعمل بها, فإذا لم يظهر له شيء من ذلك, وكان القطر خفيفًا, فلا يلزمه الغسل, لأن الأصل هي الطهارة فلا تزول إلا بيقين, الأصل عدم الجنابة, فلا يحكم عليه بالجنابة إلا بيقين, والأحوط له إذا لم يجد مشقة أن يغتسل.

سؤال: يقول الأخ السائل هل يجوز قراءة القرآن من المصحف على غير وضوء؟

الجواب: الصحيح هو جواز قراءة القرآن على غير طهارة, لأن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ», الأمر للاستحباب وليس للوجوب, لحديث عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ قَالَ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ» رواه أبو داود والترمذي وغيرهم, فالأمر للاستحباب وليس للوجوب.

سؤال: يقول من حكم من دخل المسجد, وأخذ المصحف, ولم يقرأ, وهو جنابة؟

الجواب: ما فائدة أخذ المصحف, وهو لم يقرأ, على كلٍ أخذ المصحف للجنب وقراءته للقرآن الصحيح جوازه ومشروعيته, لكن الأفضل أن يكون على طهارة, وحديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر», محمول على الاستحباب لا على الوجوب.

سؤال: تقول مياه المطر في بعض المناطق, يجمعونها في سطوح المنازل, والناس يستخدمون مياه الأمطار, والكلاب تمر عليها وتشرب؟

الجواب:  إن كانت كثيرة فلا يضر ذلك إلا إذا تغير ريحها أو طعمها أو لونها, ولا تستخدم بالشرب, لا بأس أن تستخدم في الطهارة فقط, وأما إن كانت شيئًا يسيرًا, نحو الآنية والسطل والدلو, فلا يقرب, فلا يقرب هذا الماء.

سؤال: يقول ما حكم قراءة القرآن ولمس المصحف ودخول المسجد للمرأة الحائض والجنب؟

الجواب: مس المصحف ينبغي أن يتحرى الإنسان أن يكون على طهارة, لحديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر», لكن لو أنه احتاج إلى أن يمسه وهو على غير طهارة ويقرأ القرآن, فلا بأس عند جماعة من أهل العلم, لحديث: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة», أي أن الأمر المؤكد للوضوء إذا قام إلى الصلاة, ويكون النهي في حديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر», على سبيل الاستحباب, وقد تحرت جماعة من الصحابة أن يمسه على طاهرة, منهم ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي  رضي الله عنهم وغيرهم, أما قراءة القرآن فيجوز, قراءة القرآن سواء كان جنبًا أو محدثًا فلا يضر, لأنه عبارة عن ذكر لله عز وجل, قراءة القرآن لا أشكال في ذلك لأنه ذكر لله, «وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه», وما جاء في الحديث: «أن الجنب لا يقرأ ولا نصف آية» حديث ضعيف, دخول المسجد للمرأة الحائض والجنب جائز على الصحيح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يثبت عنه النهي في ذلك وحديث: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» لم يثبت.

سؤال: يقول السائل ما حكم الشرع فيما يأتي: رجل أذن وهو جنب, أي كان المؤذن في نفسه جنبًا؟

الجواب: أن الأذان لا يشترط له الطهارة, فلو أذن وهو محدثًا حدثًا أكبر كالجنابة, أو محدثًا حدثًا أصغر, فالأذان صحيح, وقد نقل الإجماع على أن الطهارة مستحبة للأذان وليست بشرط.

سؤال:  يقول هل يجوز لمس المصحف بغير وضوء, كذلك الحائض؟

الجواب:  ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه قال: «لَا يُمَسُّ الْقُرْآنُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ», فالأفضل هو أن يمس على طاهرة, على وضوء, لكن قد جاء عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ قَالَ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ» رواه مسلم, فذكر أهل العلم أن هذا الحديث صارف لأدلة أخرى جاء فيها الأمر بالوضوء, فهذا يعتبر صارف لها, فيكون مس المصحف يجوز أن يمس على غير طهارة والأفضل أن يمس على طهارة.

سؤال: هل يجوز الأذكار الشرعية في الصباح والمساء على غير طهارة؟

الجواب:  نعم يجوز, لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها في صحيح مسلم، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ», ولا شك أن الذكر على طهارة أفضل, لحديث الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ فَسلم عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عز وجل إِلَّا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ ».

سؤال: يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف؟

الجواب: المرأة الحائض الرجل الجنب والمحدث, يستحب لهم أن لا يمسوا المصحف إلا على طهارة, لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رضي الله عنه: «لَا يُمَسُّ الْقُرْآنُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ», ولكن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب, لحديث ابن عباس رضي الله عنه, أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ».

سؤال: يقول هل يجوز لمن كانت حائضًا أن تدخل المسجد؟

الجواب: الصحيح جواز ذلك إلا أن حديث عائشة رضي الله عنها: «لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» حديث ضعيف, لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ العَرَبِ، «فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأسلمت»، قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي المَسْجِدِ, أَوْ حِفْشٌ», والمرأة يأتيها الحيض, فالصحيح جواز ذلك, والحديث الوارد في المنع من ذلك ضعيف, والله المستعان, والنبي صلى الله عليه وسلم  قال لعائشة  رضي الله عنها: «فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي», فما منعها إلا من الطواف, ولم يمنعها من المكوث في المسجد.

سؤال: يقول ما حكم استعمال الحبوب التي تقطع دم الحيض والنفاس؟

الجواب:  الله عز وجل قدر هذا لمصلحة العباد, والحيض والنفاس كتبه الله عز وجل على بنات آدم, ولا شك أن له حكمة عظيمة, وهي خروج نجاسات من المرأة, فحبس هذه النجاسات يسبب لها أمراض, وعلى هذا فلا تستخدم هذه الحبوب, حبوب منع الحيض, لأن ذلك يسبب لها الأضرار, ولا يوجد امرأة تستعمل ذلك إلا وتجد أضرارًا, منها ما تكون قليلة, ومنها ما تكون كثيرة, ووجود الضرر تتعلق به الحرمة, رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقَول: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ», ففي حالة وجود ضرر أكبر, كأن يخشى عليها إذا حكمت من الموت أو الهلاك, أو ما أشبه ذلك, فلا بأس باستخدام ذلك, لدفع أشد الضررين, لقول الله عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥], إذا ما تستخدم إلا لدفع ضرر أكبر, عند تيقن ذلك, أو يغلب على الظن بأقوال الأطباء الموثوقين, أنه يسبب لها الأضرار الشديدة, أو يسبب لها الموت, فعند ذلك تستخدم هذه الحبوب لدفع الضرر الأكبر, بعض النساء  يستخدمنها مؤقتًا لسبب ما, مثلًا من أجل الصوم يستخدمنها, قبل شهر رمضان حتى لا يأتيها في شهر رمضان, وبعضهن يذهبن الحج والعمرة فيستخدمنها حتى لا تحيض, وهذا خلاف السنة وخلاف الأفضل, لأن هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم, وقد ذكر الشرع الحكم الشرعي في ذلك, وهو أن المرأة تجتب الطواف حتى تطهر وتتطوف, وفي الصيام تفطر وتقضي, هذا الذي فعله نساء الصحابة رضوان الله عليهن, بقي هل يصل إلى حد التأثيم, متعلق بالضرر, إن حصل للمرأة ضرر من ذلك, تأثم, وإن لم يحصل ضرر من ذلك فأقل أحواله الكراهة, إذا لم يحصل ضرر في الشهر الواحد, فأقل أحواله أن يكون مكروهًا, والله المستعان.

سؤال: يقول لو قرأ القرآن وهو على غير طهارة ومر على سجدة, فهل يجوز له أن يسجد وهو على غير وضوء؟

الجواب: نعم. ليست بصلاة هي سجدة منفصلة, يجوز أن يسجدها على غير طهارة, وكذلك له أن يسجدها في أوقات الكراهة, بعد العصر, وبعد الفجر.

سؤال: يقول كم تمكث النفساء بعد نفاسها؟

الجواب: إلى أن ينقطع الدم وتطهر, فإذا كانت تطهر على ستين يومًا, فتنتظر ستين يومًا, وإذا كانت تطهر على عشرين يومًا, فتنتظر عشرين يومًا, ثم تصوم وتصلي وتحل لزوجها.

سؤال: يقول ما حكم من جامع امرأته وهي حائض؟

الجواب: اقترف ذنبًا عظيم, عليه أن يكثر من التوبة والاستغفار, وجاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا، فَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ كُلُّ ذَلِكَ», فهو لم يثبت, ويكفيه التوبة  والاستغفار.

سؤال: يقول ما هو الفرق بين النجاسة بالصفرة والكدرة, والقصة البيضاء؟

الجواب: القصة البيضاء ليست بنجسة, ماء أبيض يدفعه الرحم, الصفرة قد تكون مخلوطة بشيء من النجاسات بسبب أنه نفس موضع الجماع, فينبغي إزالتها إذا أصابت الثوب, كذلك الكدرة ينبغي إزالتها, ولا نجزم بنجاستها إلا إذا تيقن أنها مخلوطة بشيء من دماء الحيض, والصفرة والكدرة ليست من الدماء, لكن الأحوط إزالتها.

سؤال: تقول السائلة امرأة متزوجة كان عندها الحيض ثم انقطع فاغتسلت وصلت وعاشرها زوجها, ثم خرج الدم, فلا تدري متى خرج؟

الجواب:  إذا كانت قد رأت الطهر فليس عليها بأس, قد أدت الذي عليها, ثم إذا عاود خروج الدم, فتنظر إلى الدم الذي عاود, فإن كان على صفات دم الحيض فتترك الصلاة مرة أخرى, حتى ترى طهرًا, أو ينقطع مرة أخرى جفاف, وإن كان ليس على صفات دم الحيض, فليس عليها شيء.

سؤال: يقول السائل هل يجوز أخذ المصحف من المسجد إذا كان في المسجد مصاحف كثيرة, وإذا أخذ واحدًا, هل يرده؟

الجواب:  إذا أخذه معه إلى بيته, فنعم لا يجوز له أخذه إلى بيته, ويعيده إلى المسجد, فالأوقاف لا يجاوز بها, أما إذا أخذه عارضًا للقراءة بجوار المسجد, أو سطح المسجد, أو على الشمس, أو أخذه لمدة يسيرة, لحاجته له, نحو الساعة أو نصف يوم في بيته, أو ما أشبه ذلك, فيرجى أن لا حرج في ذلك, لأنه سيعيده, أما أن يأخذه بالاستمرار عنده فلا.

سؤال: يقول الأخ السائل سقط المطر على أرضية حمام ليس له سقف فهل من تطاير من أرضية الحمام نتيجة المطر على ثيابي نجس؟

الجواب: لا ليس بنجس لأن الحمام ماذا, ليس البول في كل مكان, بل هو مظنة فقط للنجاسة, فلا تستطيع الجزم بأنه نجس وإذا وقع في نفسك شكوك فينبغي عليك أن لا تلتفت إلى هذه الشكوك وإن أعتد فلك أن تغير الثياب, لكن ما يجزم بالنجاسة بمجرد ذلك.

سؤال: يقول هل ماء المطر نجس؟

الجواب: ما يجوز أن يقال فيه نجس والله يقول: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: ٤٨], فوصفه للنجاسة مخالف للآية.

سؤال: ما حكم الختان للمرأة الصغيرة؟

الجواب:  إذا وجدت امرأة تجيد الختان, فيجوز أن تختن, ولكن الواجب هو في حق الرجال, لأن ختان الرجل, إذا لم يختن, تبقى نجاسة في مخرج البول, وأما في حق البنت فهي مستحبة, ليست بواجبة.

سؤال: هل دم الرعاف نجس؟

الجواب:  ذهب كثير من أهل العلم إلى نجاسته, والواقع أنه ليس هنالك دليل صحيح على نجاسته, ولكنه مستقذر, فينبغي التنظف منه, وإذا رعف وهو في الصلاة, فإن كثر عليه فينبغي أن يخرج, لأنه يلوث ثيابه وفراشه ويشغله عن الصلاة, وإن كان شيئًا يسيرًا فلا بأس أن يتم صلاته, وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان إذا رعف خرج من الصلاة, فيذهب ويتوضأ, ثم يعيد الصلاة, ثم يرجع يصلي".

سؤال: يقول هل ابن الزنى طاهر أم نجس؟

 

الجواب:  هو طاهر, هو لا يحكم عليه بالنجاسة, أولًا: حتى الكافر نفسه, نجاسته ليست حسية, وإنما هي معنوية, قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: ٢٨], أي نجاسة معنوية, نجاسة الشرك ونجاسة الباطل, وأما الظاهر فهو لا يحكم عليه بنجاسته, لأن النبي صلى الله عليه وسلم  قد ربط ثمامة ابن أثال في حال كفره, ربطه في سارية المسجد, قبل أن يسلم وجاء ذاك المشرك الذي يطالب بأبي بصير, ثم أرسل بأبي بصير مع المشركَين, حتى إذا كان في الطريق قتل أحدهما, فرجع الأخر يجري فارًا من أبي بصير, حتى دخل المسجد, ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم دخلوه المسجد, إذًا حتى الكافر نجاسته ليست حسية, وإنما معنوية, فولد الزنى من باب أولى, وأما كونه جاءت أحاديث: «في أن أشر الثلاثة ولد الزنى», فحمله أهل العلم على أن هذا إما أن يكون محمولًا على أنه إن سلك مسلك أبويه في الشر, وآخرون قالوا أن أغلب ولد الزنى ينشئون على الشر, فيكون مآلهم على أنهم من أهل الشر غالبًا.