فتاوى الطهارة 04

سؤال: هل يلزم صاحب سلسل البول أن يتوضأ لكل صلاة؟

الجواب: ليس بلازم, لكن العلماء يقولون يتوضأ لكل صلاة, بعضهم يوجب ذلك, والصحيح أنه مستحب له, وإلا فله أن يكتفي بوضوء واحد للمغرب والعشاء, حتى يحدث حدثًا معتادًا, كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  حتى يحدث حدثًا طبيعيًا, أما السلس مرض.

سؤال: يقول هل يكون حكم من أصيب بسلس الريح مثل حكم من أصيب بسلس البول؟

الجواب: نعم حكمه حكم من أصيب بسلس البول, فصاحب سلس الريح يخرج منه الريح ما يستطيع أن يضبطه, وينبغي لكلا الحالتين أن يسعى في العلاج, لكن أيضًا يحصل لبعض الناس أن يصاب بسلس الريح, ويخرج منه الريح, كذلك نفس الحكم, يتوضأ ولا يبالي إذا خرج, والله المستعان, إلا إذا خرج منه خروجًا معتادًا طبيعيًا, وكذلك من أصيب بسلس المذي, يكثر منه ذلك حتى شق عليه, فنفس الحكم, وكذلك المستحاضة التي تخرج منها الدماء, ليست دماء حيض, ولكن دماء جروح في الرحم, تسمى مستحاضة, كلها أحكامها واحدة.

سؤال: يقول بعض كبار السن ربما ينزع أحدهم سراويله فيصلي بدون سراويل؟

الجواب: ربما شق على نفسه, من أجل هذا أي الوسواس, يقول ربما قد خرجت بعض القطرات, ربما قد خرج مذي, وما أشبه ذلك, فهذا مما كلف نفسه, وشق على نفسه, والله المستعان.

سؤال: يقول من الذي أصيب من الصحابة رضي الله عنهم بسلس البول؟

الجواب: هو ريد بن ثابت رضي الله عنه, ابتلي بسلس البول, كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.

سؤال: يقول السائل هل من كان عنده سلس البول, ينضح عند الانتهاء من البول؟

الجواب: الذي ابتلي بسلس البول وخروج بعض القطرات بعد الاستنجاء, أثناء مشيه, أو أثناء صلاته, أو بعد دخوله المسجد, وما أشبه ذلك, إن كان يميز المكان الذي تخرج إليه القطرة, فنعم ينضح المكان بشيء من الماء, من أجل أن تلك القطرة تختلط بالشيء اليسير من الماء, ولا تنجس ثوبه, ولا ينبغي المبالغة, فبعضهم يشق على نفسه حتى يبلل السراويل بللًا كبيرًا, وربما يغسلها غسلًا كثيرًا, وأما إذا لم يكن يعلم المكان الذي تذهب إليه القطرة, فقد تذهب هنا وهناك وما يستطيع أن يميزه, فلا يلزمه أن يغسل السراويل كاملة, أو ينضحها نضحًا كاملًا. الله عز وجل يقول: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥], والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}   [الحج: ٧٨].

ففي مثل هذه الحالة ما عليه شيء, يكتفي بالوضوء, والقطرة والقطرتان, يطهرها الله عز وجل بالهواء والريح والشمس إن شاء الله ما تضر, وهذا من المشقة التي تجلب التيسير في شرعنا الحنيف.

سؤال: يقول ما حكم من احتلم, فلما قام عزم على الغسل, ثم نسي الغسل وصلى الظهر والعصر والمغرب وذكر بعد المغرب؟

الجواب:  يغتسل عند أن يذكر ويعيد الصلوات التي صلاها, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» أخرجه البخاري ومسلم, ومن نسي الشرط فهو في حكم من نسي الصلاة.

سؤال: يقول السائل هل الاستجمار بثلاثة أحجار تجزئ عن البول والغائط, أم أن البول له ثلاثة أحجار, والغائط له ثلاثة أحجار؟

الجواب:  ثلاث للبول, وثلاث للغائط, لكن إن حصل منه أحدهما, فيجزئه ثلاث فقط, حصل منه البول, أو حصل منه الغائط, فيجزئه ثلاث فقط.

سؤال: يقول السائل هل يجوز الاستياك بالشمال؟

الجواب:  فعن عَائِشَةُ رضي الله عنها قالت: قال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ», فهو من الطهارة, وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ» متفق عليه, فيظهر أنه يستخدم اليمنى والله أعلم, وإن استخدم السواك من باب إزلة الأذى, ما بقي من بقايا الطعام, أو من الريح, فلا بأس بذلك, ولكن الأقرب استعمال اليمين, لأن الأصل أن الإنسان يأخذ السواك بيمينه, ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التحري لأن ينقل السواك من شماله إلى يمينه, ويستاك فيه, ولو فعله لنقل لأنه خلاف المعهود.

سؤال: يقول هل يعد نقض الوضوء بالنية, ناقضًا من نواقض الوضوء؟

الجواب: مثلًا أنا الآن على وضوء, أنوي أني لست على وضوء, هل يصلح هذا؟ لا. لا يعد من النواقض, ما ينتقض إلا بالأحداث الذي جاء الشرع فيها, أنت على وضوء, كونك تنوي أنك لست على وضوء, هذا ما يجعلك على غير وضوء, مثل الذي صلى صلاة المغرب, وبعد المغرب نوى أنه ما صلى, هل تصح هذه النية, تنقض عليه صلاة المغرب, أو الذي صام ثم غربت الشمس فأفطر, ثم نوى بعد المغرب أنه ما صام ذلك اليوم,  هذا ما ينقض, الذي ينقض هو أثناء العمل نفسه, مثلًا أنت أثناء الصيام نويت أنك أفطرت, قلت أنا ما أريد أن أتم الصوم, حتى ولو لم تشرب, ولو لم تأكل, جاء الظهر قلت خلاص ما أريد الصوم, إن شاء الله بعد ساعة سأذهب وآكل, عزمت أنك مفطر, هذا ينتقض عليك الصوم, لأنه نقض النية, أو إنسان في الصلاة, أراد أن يخرج من الصلاة, استحى من الناس, طالت عليه الصلاة, قال أنا ما أريد هذه الصلاة, انتظر حتى إذا سجد الإمام وأخرج, هذا الآن انتقضت عليه نية الصلاة, أو إنسان يتوضأ, أثناء الوضوء نوى أن ينقض وضوئه, وصل إلى غسل الرأس, قال ما أريد أن الوضوء, سأتوضأ في وقت آخر, لكن رجلي فيها شيئًا من الغبار, سأغسلها غسلًا سريعًا وأمشي, إذا غسل رجليه بنية إزالة الغبار فقط, ليس بنية الوضوء, هذا انتقض وضوئه, ما تمت طهارته, إذًا نقض النية في أثناء العبادة نفسها, أما بعد الفراغ من العبادة ما تنتقض, ما تنتقض بالنية.

سؤال: يقول رجل أجنب بعد الفجر, ثم نسي فصلى الظهر, ثم ذكر قبل العصر فماذا؟

الجواب: عليه أن يغتسل ويصلي الظهر, يعيد الظهر, ثم بعد ذلك يصلي العصر.

سؤال: يقول رجل أبتلي أنه يحتلم أيامًا متتاليةً, فما هو العلم, وماذا تنصحونه؟

الجواب: أما العمل فيغتسل كل يوم, كل ما أحتلم أغتسل, وأما النصيحة, فننصحه إن كان هذا لعارض, أو لغيره, فعليه أن يذهب إلى الطبيب, حتى ينظر إذا كان لعارض مرض, وإن كان بسبب بعده عن الزواج, فليسعَ إلى الزواج, حتى ولو استداد المال دينًا, وسييسر الله عز وجل  بقضائه.

سؤال: رجل رأى في ثوبه المني، ولا يدري متى احتلم، وقد صلى بعض الصلوات ماذا عليه؟

الجواب:  عليه أن يغتسل وأن يعيد الصلوات من أقرب نومٍ,  يحتمل أن يكون ذلك الماء منه, فمثلًا لو أنه نام ليلًا, ونام أيضًا بعد الفجر ثم رأى المني في العصر, ويحتمل أن يكون من نوم الصباح, ويحتمل أن يكون من نوم الليل ما استطاع أن يميز, فيعتبره من أقرب نومٍ, فعليه إعادة الظهر فقط, فإن وجد قرائن تدل على أنه من نوم الليل, اعتبره وأعاد الفجر والظهر بعد اغتساله, إذًا يعتبره من أقرب نومٍ, يحتمل أن يكون الماء منه, هذا هو الذي أفتى به أهل العلم .

سؤال: يقول إذا لم يجد الماء, فكيف يغتسل للجنابة؟

الجواب:  الله عز وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: ٤٣], كيفية التيمم من يبينه؟ الجواب: يجمع كفية هكذا, ثم يضرب ضربة واحدة في التراب, ثم إذا علق بيديه شيء كبير من التراب يخففهما إما بالنفخ, أو ينفض نفضًا خفيفًا, بحيث يبقى شيء يسير, ثم بعد ذلك, يبدأ بالوجه, ثم يمسح كفيه ظاهرهما وباطنهما, وإذا نوى رفع الجنابة, يكون قد نوى رفع الحدثين, يصلي به مباشرة.

سؤال:  هل يسمي الله عز وجل  في بداية التيمم؟

الجواب: نعم يسمي الله عز وجل.

سؤال: يقول كنا نمشي في الطريق, وكان هناك سيل مخلوط بالمجاري, فجاء منه عليهم, قال فما الحكم في طهارة الثوب؟

الجواب: كأنه أصاب ثوبه منه, إن كان مخلوط يتميز, يعرف له ريح غير الماء, فصار الماء متغيرًا بريحه, أو بلونه, أو بطعمه, فهذا صار ينجس الثوب, وأما إن كانت الغلبة للماء, فلم يظهر للنجاسة لونٌ ولا طعمٌ ولا ريح, فلا يضر الثوب, وإذا شككت فالأفضل أن تغسل ما أصاب الثوب.

سؤال: يقول إذا وقعت نجاسة أثناء الوضوء, ما الذي يلزم؟

الجواب: يكمل الوضوء, ثم بعدها يغسل النجاسة.

سؤال: يقول إذا وقع المني على الفراش, فهل يلزم غسله؟

الجواب: يغسل الموضع الذي أصيب, أو يزيل الأذى.

سؤال: يقول إذا وقعت نجاسة على الأرض, ثم جفت, فما الحكم؟

الجواب:  إذا جفت وما زالت هنالك ريح, فيتجنب الصلاة في ذلك المكان, وأما إذا مرت عليه أيام كثيرة, بحيث يزول ريحها, وضربتها الشمس, أو الريح, فقد زالت النجاسة, وإذا داسها إنسان, فما تنتفل إذا كان جافًا, أما إذا كانت قدمه مبللة وداس مكان النجاسة, فيخشى من التنجس, إذا كان عن قرب عهد.

سؤال: يقول إذا وقعت نجاسة في اليدين, وقد كان في وضوئه, وقد وصل إلى مسح الرأس, هل يعيد الوضوء؟

الجواب: يغسل النجاسة, ويكمل الوضوء, لا علاقة للنجاسة في نقض الوضوء, وقعت النجاسة في اليدين فيغسلها, ثم يكمل الطهارة.

سؤال: يقول إذا علم شخص مكان قطرات البول, وترك النضح؟

الجواب:  إذا علم المكان فينضح, من أجل إزالة النجاسة, فإذا لم يفعل ذلك فيعرض نفسه للشكوك, ربما القطرة تلك نجسة ثيابه, والله عز وجل  يقول: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}     [ المدثر: ٤], فطالما يعلم المكان فينضح, أما إذا لم يعلم المكان فيرجى أن يعفو الله عز وجل  عنه, يقول الله عز وجل: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨ٍ], والله عز وجل  يقول: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥], فيكون قد صلى بنجاسة الثوب, ويخشى على صلاته من البطلان, وقلنا يخشى ولم نجزم, لأن القطرة قد تتطهر بالريح عاجلًا. قد يتعجل تطهيرها بالريح عاجلًا. وما أشبه ذلك, لكن توقع النجاسة فيها كبير, لأن الريح والشمس قد تتأخر قليلًا. والله المستعان, على كل عرض نفسه للشك, فينبغي ترك ذلك.

سؤال: فما معنى المتنطع؟

الجواب: هو المتشدد, المتعمق في الدين, والتشدد هو أن يكلف نفسه ما لم يكلفه الشرع, يلزم نفسه ما لم يلزمه الشرع, يوجب على نفسه شيئًا ليس بواجب, يحرم على نفسه شيئًا ليس محرمًا, هذا هو التشدد.

سؤال: يقول ما حكم ما يخرج من الدماء من دبر الرجل, أو من قبله؟

الجواب: هذه بسبب جروح, يسمى الباسور, أو الناسور, أو قروح, فحكمها حكم الجروح الخارجة من اليدين والقدمين, كثير من العلماء يحكمون عليها بالنجاسة, والذي تقدم معنها, أنها ليست بنجسة على الصحيح, لكن إن خشي أن يكون مصحوبًا بغائط أو رطوبة البول, وكذا فيتجنب ويغسله.

سؤال: يقول هل تنقض عليه الوضوء, إن كانت مصحوبةً بغائط أو بول؟

الجواب:  لا تنقض على الصحيح, لأن فيها مشقة عليه, وتتكرر منه, وخارجة بدون إرادة, لا تحكم له فيها, فلا تنقض عليه الوضوء.

سؤال: يقول إنسان حمل ولده بعد وضوئه, فأصابه غائط في يده, فماذا يصنع؟

الجواب:  يغسل يده, وما يعيد الوضوء, والولد كبير يأكل الطعام, فما ينتقض الوضوء من تلك النجاسة, وإنما عليه غسل النجاسة.

سؤال: يقول من احتلم ثم لم يستطع الغسل, هل يلزمه أن يغسل موضع المني, وهل المني طاهر أم نجس؟

الجواب:  يغسله, لعله يمكن أن يكون مصحوبًا بالمذي, فينبغي غسله, وأقل أحواله أنه مثل المخاط, فيغسل, والراجح في المني أنه طاهر, ولكنه مستقذر, فحكمه حكم المخاط, فتغسله.

سؤال: يقول مريض فيه عملية في بطنة, والكرسي متوجه إلى غير القبلة, والطبيب يقول لا يتحرك لمدة أسبوع, كيف يتطهر وكيف يصلي؟

الجواب:  أما التطهر فأمره سهل, نعم يأتي مرافقه بالماء, أخوه أو ولده, أو زوجه, أو زوجها إذا كانت مريضة, ويغسل وجه بالماء, يأتي بصحفة الماء إلى جوار السرير, ثم يقوم بالوضوء, فلا إشكال فيه, وبعض الناس يتساهل ويأتي بالتراب, ويمكنه أن يأتي بالماء, هذا ما يصح أن يتيمم, والقدرة موجودة, فإذا لم يوجد من يوضأه, ولا وجد أحدًا, فلا بأس أن يتيمم, إذا لم يجد أحدًا يعينه, وأما القبلة فأمرها أيسر, إن تيسر أن يرجع على شقه ولو شيئًا يسيرًا, رجع على شقه الأيمن, وتوجه إلى القبلة, أو إن كانت القبلة على الشق الأيسر, مال قليلًا على الشق الأيسر, ويكون متوجه للقبلة ولا بأس, وإن كان يمكن توجيه السرير إلى القبلة, وجه السرير إلى القبلة, وإن لم يمكن شيئًا من هذه الحالات صلى إلى أي جهة, يقول الله عز وجل: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}   [البقرة: ١١٥], والصلاة إن استطاع أن يرفع رأسه, وتكون القبلة قبل وجه هذا مقدم, إن لم يستطع إلا مضطجعًا, فيكون مضطجعًا على شقه الأيمن, والقبلة قبل وجهه, إن تيسر, يقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}  [التغابن: ١٦], عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

سؤال: يجد بعد النوم قطرات على سراويله, ولم يستطع أن يميز, أهي منيٌ أو وديٌ أم مذيٌ, علمًا أن القطرات كبيرة, وعلما ًبأنه لم يختتن إلا بعد أن كبر؟

الجواب: ليس له علاقة  بالإختتان, ولا يجب عليك الغسل إلا إذا تبين لك أنه مني بصفاته المعلومة غليظ أبيض كذلك ريحه كريح العجين أو طلع النخل, وأما إذا  كنت شاكًا فلا يلزم, وإن احتطت لنفسك واغتسلت إذا لم  يشق عليك فهو من باب الاحتياط لابأس به .

سؤال: قال النووي رحمه الله: استقبال القبلة في الدعاء يلتحق به الوضوء والغسل وقراءة القرآن والأذان فما صحة ذلك؟

الجواب: أما الوضوء والغسل فلا, وأما قراءة القرآن فهو من الذكر والأذان كذلك مجمع على استقبال القبلة وتلاوة القرآن أيضًا يصاحبه دعاء إذا دعا الإنسان أو سجد للتلاوة ودعا, وجاء حديث: أن خير المجالس ما كان مستقبلًا القبلة, جاء بلفظ: «إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة», من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الأوسط, حسنه الألباني في الصحيحة برقم (2645), وجاء بلفظ ضعيف لم يصح: «أكرم المجالس ما استقبل به القبلة», فلا شك أن تلاوة القرآن أيضًا مستقبلًا القبلة أمر طيب, فإنه ذكر لله يصاحبه دعاء, إذا مر الإنسان بآية دعاء ودعا لنفسه ويتذكر وربما سجد للتلاوة وما أشبه ذلك .

سؤال: ما حكم من احتلم ولم يجد أثرًا للمني في ثيابه؟

الجواب: ذكر ابن المنذر رحمه الله في الأوسط ثلاث حالات في هذه المسألة, وغيره كذلك من أهل العلم :

الحالة الأولى: أن يرى الحلم في المنام ثم يُصبح ويرى المني في ثيابه.

الجواب عليها:  عليه الغسل بالإجماع عند أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: «نعم إذا هي رأت الماء», وقوله ح:  « الماء من الماء ».

الحالة الثانية :أن يرى ما يرى النائم ـ يرى الحلم في منامه ثم يصبح ولا يرى الماء في ثيابه .

الجواب عليها:  فهذا ليس عليه الغسل بالإجماع وهي المسألة التي سأل عنها السائل, ليس عليه الغسل بالإجماع, لحديث أن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل تغتسل قال: «نعم إذا رأت الماء», فهو مشروط برؤية الماء .

الحالة الثالثة : أن لا يرى في منامه شيئًا فيصبح ويرى المني في ثيابه .

الجواب عليها:  يجب عليه الغسل بالإجماع لأن العبرة بوجود الماء, ثلاث مسائل مجمع عليها.

سؤال: من أصبح ورأى في ثيابه بللًا لم يميزه أهو مني أم مذي فماذا يصنع؟

 

الجواب: أما إذا استطاع أن يعرفه بالقرائن ويغلب على ظنه أحد الأمرين فيعمل بما غلب على ظنه، كأن يرى ريحه المعروف, أو يراه منتشرًا يراه كثيرًا, أما المذي يتقطع قطرات خفيفة وتتفرق, والمني يكون منتشرًا في مكان واحد في الغال