فتاوى الطهارة 02

سؤال: هل يستمر في المسح على الخفين إذا خلع الجوارب, ولبس جوارب أخرى, أو أعاد الأولى؟

الجواب: المسح مرخص لك حتى تنزعها من رجليك, فإذا نزعتها انتهى المسح, فإذا لبستها مرة أخرى فليس لك أن تمسح عليها إلا أن تلبسها بعد وضوء مرة أخرى, أما أن تنزعها وتقول أنا ما زلت على طهارة سألبسها, هكذا ما في فائدة من التحديد بيوم وليلة, إذا قارب أن ينتهي اليوم والليلة أخلعها وأنا على وضوء ثم ألبسها وأحسب يوما وليلة ثانية، ما الفائدة من التحديد بيوم وليلة, وثلاثة أيام ولياليهن, قد أجمع العلماء على أنه إذا نزعها لابد أن لا يلبسها مرة أخرى ويمسح عليها إلا بعد وضوء, بعد أن يغسل قدميه بوضوء مرة أخرى, لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بالمسح إذا لم ينزعوا, فإذا نزعوا فلا مسح, وأما إذا مسح ثم نزع, لايزال على وضوء, الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء خلافًا لمن قال بذلك، وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه: "مسح على خفيه ثم دخل فصلى".

سؤال: امرأة رأت الطُهر فعاشرها زوجها, قبل أن تغتسل فما الحكم؟

الجواب: لا يجوز. لا تُباح لزوجها إلا بعد أن تغتسل, قال الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: ٢٢٢].

وهذا العمل لا يجوز وهو ذنبٌ يجب عليهم التوبة من ذلك وبالله التوفيق.

سؤال: امرأة مستحاضة _ أي عندها نزيف الدم _ وخالفت عادتها فهل ترجع إلى العادة أم إلى التمييز؟

الجواب: العادات صارت كثيرًا ما تختلف, فإن كانت عادتها منضبطة ما تختلف أبدًا في كل شهر تحيض مثلًا من اليوم الاول إلى اليوم السادس, في كل شهر, فلا بأس أن تعمل بعادتها, لاسيما إذا اجتمع مع التمييز, بقي إذا اختلفت العادة مع التمييز, فمثلًا ترى الدم على صفات دم الحيض, بعد تلك الأيام فتعمل بالتمييز, لأن التمييز أضبط, ولأنها تراه دم حيض, والعبرة بما رأت, هي تراه دم حيض فتعمل بتمييزها, حتى وإن اختلف على عادتها.

سؤال: ما حكم المراحيض التي بنيت نحو الكعبة وهل يجوز قضاء الحاجة فيها، وماذا نصنع إذا كان البيت ليس ملكًا لنا؟

الجواب: الصحيح في هذه المسألة أن النهي للكراهة, «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول», متفقٌ عليه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه, النهي للكراهة لحديث ابن عمر في الصحيحين قال ارتقيت يومًا على ظهر بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم: قاعدًا على لبنتين مستقبلًا الشام ومستدبرًا الكعبة لحاجته, وأما من حمله على أنه جائز في البنيان, وفي غير البنيان لا يجوز,  فهذا المحمل فيه نظر, فإن البنيان لا يؤثر في الاستقبال, لا يزال يُطلق عليه مستقبلا. وجابر رضي الله عنه في مسند أحمد قال: «رأيته قبل أن يموت بعام يبول مستقبلًا القبلة», وجابر ممن لا يدخل في بيوته صلى الله عليه وسلم, فلعله رآه خارج البيت .

سؤال: امرأة أسقطت في الشهر الثانــي ولم يَكنْ مُخلقًا بشكلٍ, ما الحكم في ذلك وما حكمُ الدمً؟

الجواب: الفتوى عند جمهور العلماء أنه إذا خرجت مضغة على شكل آدمي بصورة ظاهرة أو خفية أن الدم يكون دم نفاس, وأما إن خرجت قطع لحم, أو قطع دماء متجمدة, فهذا دم فَسَاد, يُعامل معاملة الاستحاضة, فإن ظهرت فيه دماء سوداء كدم الحيض, تترك على أنه حيض, حتى إذا رجع الدم الأحمر اغتسلت وصلت, واعتبرته دم فساد كدم الاستحاضة, فإذا رأت صفات دم الحيض تركت, وإن ذهب الدم الأسود: دم الحيض: وبقيت دماء الجروح الحمراء فتغتسل وتصلي .

سؤال: امرأة في وقت حيضها لم تر الدم, ولا القصة البيضاء, لمدة يومين, فماذا تصنع؟

الجواب:  إن كان من عادتها أنه ينقطع اليومين, ثم يرجع مرة أخرى, ثم بعد ذلك ترى القصة البيضاء, فكل الأيام تكون أيام حيض, ولو انقطع منها يومين, وأما إن كان هذا الانقطاع في آخر حيضها, انقطع لمدة يومين وليس لها عادة معلومة بأنه ينقطع, ثم يرجع الدم, ثم ترى القصة, فعند ذلك لا تنتظر يومين كاملين, يكفيها انتظارها يومًا واحدًا, إذا لم يكن لها عادة, فإذا لم يعاودها الدم تغتسل وتصلي وتصوم, لأن انقطاع حيض المرأة, إما أن يكون بخروج القصة البيضاء, وإما أن يكون بالجفاف، والجفاف اعتبره أكثر الفقهاء يومًا وليلةً, لأن عامة النساء لا تتأخر عن يوم وليلة.

سؤال: دم الباسور هل هو نجس؟

الجواب: لا. ليس نجسًا على الصحيح, مستقذر وليس بنجس والذين ادعوا نجاسة دماء الإنسان, ليس عندهم في ذلك دليل صحيح, وإنما النجس دم الحيض والنفاس, وأما دماء الجروح فليست نجسة, وقوله عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ } [المائدة: ٣], أي أكله ولا يستلزم النجاسة .

سؤال: هل القيح نجس؟

الجواب: القيح ليس بنجس, ولكنه مستقذر كالمخاط, والقيح هو الذي يخرج من الجروح مع الدماء, أبيض اللون أو أصفر, فهذا حكمه حكم المخاط مستقذر, ينبغي أن يطهر الجسم منه, ولكنه ليس بنجس .

سؤال: امرأة على وضوء, ثم طهّرَت ابنها الصغير بعد قضاء حاجته, فهل ينتقض وضوؤها؟

 الجواب: ما ينتقض الوضوء عند أهل العلم جميعًا, إنما هي مست النجاسة بيدها وأزالتها في الحال مع الماء, بل لو أن إنسانًا أصاب نجاسة في يده, فلا ينتقض الوضوء, لأنه ليس حدث, وإنما عليه أن يذهب ويغسل يده فقط، لو أصاب إنسانًا نجاسة في يده أو قدمه لا يجب عليه أن يذهب ويعيد الوضوء, لأنه ليس بحدث, هذه نجاسة عليه أن يذهب ويزيل النجاسة فقط, وليس عليه إعادة الوضوء.

أيضًا ما يتعلق بمس ذكر الطفل الصغير, الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بذلك, بل حتى الكبير الصحيح أنه يستحب له الوضوء, وليس بواجب, لحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم: «قال إنما هو بضعة منك».

سؤال: هل شُرب الدخان والنظر إلى المحرمات ينقض الوضوء؟

الجواب:  أولًا. هذان الأمران لا ينقضان الوضوء, والنظر إلى النساء بنفسه لا ينقض الوضوء، ولكن إذا حصل منه خروج المذي انتقض وضوؤه, بقي ما يتعلق بشرب الدخان فيُوصَى المسلمون باجتنابه, لأن فيه الضرر العظيم على الأجسام, وكم من أُناسٍ حصل لهم الموت بسبب الدخان, تصلبت شرايينهم, أو أصيبوا بالجلطات, او أصيبوا بالسرطان في دمائهم, بسبب هذه المادة كثيرٌ جدًا حصيلة موت هذه السجائر، نسبة كبيرة يذكرها الأطباء, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ضرر ولا ضرار», والله عز وجل يقول: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ }   [البقرة: ١٩٥], وقال الله عز وجل: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧], فهذا خبيث يجب تركه, الدخان لا يجوز شربه ويجب على المسلم ان يتركه وأن يبتعد عنه, إضافة إلى أن فيه أذية للآخرين أيضًا, يشرب ثم يخاطب أخاه المسلم, فإذا به يؤذيه, وربما شرب بقربٍ منه فأصاب أخاه المسلم بالمرض بسبب شرب الدخان, وأيضًا ربما دخل يصلي فآذى المسلمين الذين بجواره بريح الدخان الذي يصدر منه, وإذا كان قد مُنع آكل الثوم والبصل فكيف بهذا, فالأذية حاصلة, والله المستعان .

سؤال: هل يُعد الذي يشرب الدخان قاتل نفسه؟

الجواب: لا. لا يُعد قاتل نفسه لأنه ما يغلب على ظنه أنه سيحصل الموت, ولا قصد أنه يموت إنما تساهل بالأمر حتى أدى إلى الموت، هذه أمور تساهل فيها الناس, لأنه ما يغلب على ظنونهم حصول الموت بها, بعض العوام يقول هو ذاك بعض الأطباء أنفسهم ما يزالوا يدخنون, وفي الحقيقة هذا أمرٌ عجيب ومستغرب, كيف طبيب يطبب الناس وهو يشرب الدخان, هذا مثل المدرسين الذين يدرسون ما لا يُحسنون, وهؤلاء أيضًا أطباء لكن بدون عمل .

سؤال: إذا نسي الإنسان البسملة في أول الوضوء, ثم ذكر في أثناء الوضوء, هل له أن يُسمي الله في وسط الوضوء؟

الجواب: أولًا. ما يتعلق بالبسملة على الوضوء فيها خلاف بين أهل العلم لاختلافهم في الحديث, «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه», والحديث الراجح فيه الضعف, جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد وسعيد بن زيد وكلها ضعيفة ولا يتقوى بعضها ببعض, لأن بعضها منكر, وبعضها غير محفوظ, وبعضها شديد الضعف, "فيه وهاءٌ"، فالصحيح أن البسملة من المستحبات وليست من الواجبات, ومما يُستأنس به على هذا القول وهو قول الجمهور, أن جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم, لم يذكروا البسملة, حديث عثمان بن عفان في الصحيحين: ذكر فروض الوضوء ولم يذكر البسملة, وحديث عبدالله بن زيد في الصحيحين: كذلك وحديث ابن عباس في البخاري في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم, وحديث علي بن أبي طالب عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح, وحديث الرُبيّع  بنت معوذ عند أبي داود بإسنادٍ يصح بالشواهد, وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند أصحاب السنن بإسنادٍ حسن, وعدد من الصحابة رضي الله عنهم وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم, لم يذكر أحد منهم أنه سمى الله في أول وضوئه, هذا يُشعر بعدم وجوبه, كيف يتوارد جميع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم  على عدم ذكر التسمية, ولا تُذكر إلا في حديثٍ مختلفٍ فيه، ومما يضاف إلى ذلك أيضًا الآية لم يذكر الله عز وجل  الأمر بالبسملة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦].

ذكر الله فروض الوضوء في الآية, ولم يذكر منها البسملة, فالصحيح أن البسملة من المستحبات, شأنها كشأن جميع أعمال الإنسان: كل أعمال الإنسان يستحب له أن يستعين بربه ويبدأ باسم الله .

سؤال: بعض الناس ينامون أثناء خطبتي الجمعة, ويستغرق في النوم, فهل تلغى الجمعة لمن يوقظه من ذلك؟

الجواب: أولا. ما يتعلق بمن يستغرق في النوم عليه أن يعيد الوضوء، لأن النوم من نواقض الوضوء, قال صفوان بن عسال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم: «أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام مع لياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم», أي يمسحون من هذه الأحداث, فقرن  النوم بالبول والغائط, إذا استغرق في نومه عليه أن يتوضأ, وإن كان نعاسًا خفيفًا يسمع الأصوات, ويدرك حدثه إذا أحدث, فهذا ليس عليه الإعادة .

بقي بما يتعلق بمن يوقظهم, إن كان غمزه برجله أو نحو ذلك, فهذا لا تُلغى خطبته, إن لم ينشغل عن الجمعة, وأما إن كان ينشغل ويتحرك حركة كثيرة, فيخشى على جمعته من البطلان، وبالله التوفيق .

*   أسئلة في الوضوء:

سؤال: يقول الأخ إذا توضأ شخص ثم ذهب إلى الصلاة, وبينما هو يصلي رأى موضعًا لم يغسل, فماذا يعمل؟

الجواب: يخرج من الصلاة, ثم يغسل العضو الذي وجد به الموضع الذي نسيه ويكمل ما بعده, من أجل الترتيب, هذا إذا كان الوضوء قريبًا, وإذا كان الوضوء قد مضى عليه وقت كبير, يعيد الوضوء كاملًا.

سؤال: يقول السائل إذا مسح على رأسه وانتهى الماء, هل يأخذ ماءً جديدًا ويمسح الأذنين؟

الجواب: إذا نشفت اليدين تمامًا, فلا بأس أن يأخذ ماءً جديدًا لأذنيه, يبلل يديه ويمسح أذنيه, أما إذا بقي آثار من الماء في يديه, فيمسح أذنيه نفس ماء الرأس.

سؤال: يقول السائل ما الحكم إذا توضأ ومسح فوق الجوارب, الشُرَّاب, ثم بعد الخروج من الحمام, تبين له أن الجوارب مبللة بالماء, فخلعه ولبس جوربًا آخر, هل يعيد الوضوء, لأن المسح كان على الجورب الأول؟

الجواب: هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء, وهو أن مسح على الجورب ثم خلعه, هل ينتقض الوضوء أم لا؟ الجواب: لا ينتقض الوضوء, لأن الطهارة قد ثبتت له شرعًا, فمن أدعى أن خلع الجورب ينقض الوضوء, عليه الدليل, ومثله العمامة, لو مسح على العمامة ثم خلعها, هل ينتقض الوضوء؟ الجواب: ما ينتقض, ومثله المسح على الشعر, لو مسح على شعره, ثم حلقه, هل ينتقض؟ الجواب: ما ينتقض, هذا هو الصحيح, وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, بإسناد صحيح أنه مسح على جوربه ثم خلعه وصلى, وذهب كثير من الفقهاء, بل أكثرهم إلى أنه ينتقض, معللين ذلك أن الأصل في القدمين هو الغسل, فلما ذهب الأصل واكتفى بالمسح, ثم خلع الخف, يرجع إلى الأصل وهو الغسل, لكن هذا فيه نظر.

سؤال: يقول الوضوء الذي قبل غسل الجنابة, هل يجب فيه المضمضة والاستنشاق؟

الجواب: غسل الجنابة يجب فيه تعميم الماء لجميع الجسد, فلا ينبغي أن يترك المضمضة والاستنشاق, ولكن لو تركها, فالظاهر أنها في حكم الباطن, فغسله صحيح.

سؤال: يقول السائل امرأة أرادت ازالت الأذى من ولدها, وهي على طهارة, فهل تتوضأ بعد ذلك, أم ما زالت على طهارتها؟

الجواب: وضوؤها ما يبطل, وعليها ازالت النجاسة فقط إذا أصابتها, حتى القائلون بأن مس الذكر يبطل الوضوء, اختلفوا في مسألة الطفل الصغير,  وأكثرهم على أنه ما يبطل, لأن ليس حكمه كحكم الكبير, واختلفوا أيضًا فيمن مس ذكر غيره, على كلٍ الذي خرجنا به من هذه المسألة, أن الأمر للاستحباب, الأمر بالوضوء للاستحباب, وليس للوجوب, لحديث طَلْقٍ، ابن علي رضي الله عنه قال: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ؟ قَالَ: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ جَسَدِكَ» أخرجه أحمد في مسنده, لكن الذين أفتوا في النقض لهم تفريعات كثيرة.

سؤال: يقول السائل بعض الناس إذا غسل كفيه قبل الوضوء, لا يعيد غسلها أثناء غسل اليدين؟

الجواب: لا. الواجب أن يغسل الكفين عند غسل اليدين, الغسل الأول في بداية الوضوء غسل مستحب, والغسل الواجب هو بعد غسل الوجه, يغسل يديه كاملةً من أطراف اصابعه, إلى أن يجاوز المرفقين.

سؤال: يقول رجل توضأ ثم أحدث أثناء الوضوء, فهل يعيد الوضوء, أو يتم الوضوء؟

الجواب: يعيد الوضوء, مثلًا إذا غسل وجهه ويديه ثم أحدث, انتقض وضوؤه, عليه أن يعيد الوضوء من بدايته.

سؤال: يقول ما كيفية الاستنشاق الذي لا يضر بصاحبه؟

الجواب: يسحب الماء بنفسه خفيفًا, أما إذا بالغ ربما يضره, يعني إذا بالغ جدًا.

سؤال: يقول مبتلى بالسلس, يخرج منه بعد عشر دقائق, وأحيانًا في أوقات الصلاة؟

الجواب: لا يبالي بذلك, يتوضأ ثم ينصرف إلى صلاته ولا يبالي, وتقدم أن نبهانا أنه إن كان يعلم المكان الذي تخرج إليه القطرة, أي يميزه, فينضحه قليلًا بالماء, وإذا لم يميز المكان, فليس عليه شيء, يصلي ولا شيء عليه, قال الله عز وجل: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨], وقال الله عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥].

سؤال: يقول إذا غسل الوجه في الوضوء, وبقي مكان العينين؟

الجواب: يجب عليه أن يغسل جميع وجهه, ومن ذلك عيناه ظاهرهما, وكذلك حواجبها, أما داخل العينين, فلا يلزمه إدخال الماء إلى داخل العينين, فإن ذلك يضر, وفيه مشقة.

سؤال: من الذي كان يدخل الماء إلى عينيه؟

الجواب: هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, اشتهر عنه في الوضوء, وإنما هو في الغسل, في غسل الجنابة, كما في السنن الكبرى للبيهقي.

سؤال: يقول من توضأ وتحت أظفاره وسخ, هل يصح وضوؤه؟

الجواب: إن كانت الأوساخ متراكمة, بحيث تصير طبقة تمنع وصول الماء, فهذا لا يصح الوضوء, وإن كانت لم تكون طبقة غليظة, فهنا يصح الوضوء, لأن الأوساخ اليسيرة تتبلل بالماء.

سؤال: يقول السائل لبست الخفين في اليوم الأول, فجاء اليوم الثاني ولا زلت لابسًا لها فتوضأت ومسحت عليها, وأنا ناسي, فهل صلاتي صحيحة؟

الجواب: للمقيم مدة يوم وليلة, وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن, كما جاء في الأحاديث المتكاثرة في ذلك, من متى يبدأ التوقيت؟ من حين لبسها, أو من حين أحدث, أو من حين مسح عليها أول مرة, ثلاثة أقوال لأهل العلم فيها, والصحيح أن التوقيت يبدأ من حين أول مسحة عليها, فلو مسح بالعشاء, فيبدأ التوقيت من العشاء, لبسها في المغرب, ثم مسح المسحة الأولى في صلاة العشاء, أو في صلاة الفجر, فيبدأ التوقيت من حين المسحة الأولى, هذا هو الصحيح, لأن التوقيت الذي جاء في الأحاديث, وقت فيها للمسح, ولم يوقت فيها للبس, جاء في مسلم  عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ», إنما هو للمسح, وليس هو للبس, وفي هذه الأيام يمكن أن نضبطه بالدقائق, فلو مسحت قبل بدقيقة أجزئك, أول مسحة مثلًا في الثانية عشرة, وآخر مسحة في اليوم الثاني في إحدى عشر وتسعة وخمسين دقيقة, أو خمسة وخمسين دقيقة, تجزئك, يوم وليلة كاملة, ويشترط أن يلبسها على طهارة, ففي الصحيحين عَنْ المُغِيرَةِ بن شعبة رضي الله عنه، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ».

 

فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا, فهذا الأخ ظاهر كلامه أنه مسح عليهما بعد انتهاء المدة, وحسب المدة على لبسه, والصحيح أن المدة تبدأ من حين المسحة الأولى, وعلى ذلك ينبني الحكم.