فتاوى في الصلاة 23

سؤال: يقول الأخ رأى أناسًا يسجدون سجدة القرآن, واحد يسجد هكذا إلى جهة, وواحد يسجد هكذا إلى جهة أخرى؟

الجواب: لا يشترط في سجود التلاوة استقبال القبلة, لأنها ليست صلاة, سجود التلاوة لا يشترط فيه استقبال القبلة, ولكن الأفضل أن يسجدوا جميعًا نحو القبلة, إذا كان الدعاء يستحب فيه استقبال القبلة, النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة إذا دعا, في مواطن كثيرة, فسجدة التلاوة من باب أولى, تتضمن الدعاء وزيادة السجود أيضًا, ولأن فيها شبه بالصلاة, فلا شك أن الأفضل استقبال القبلة, ولكن ليس شرطًا, فتصح السجدة لغير القبلة, أعني سجود التلاوة, وسجود الشكر, وأما الأفضل, فالأفضل أن تكون للقبلة, وقد جاء حتى في المجالس, أن أفضل المجالس ما كان قبالة القبلة, فكيف بالسجود, فهو من باب أولى.

سؤال: يقول الأخ السائل حديث: «أعني على نفسك بكثرة السجود», هل المراد الإطالة في السجود, أم المراد كثرة التنفل؟

الجواب: المراد الإكثار من التنفل

سؤال: ذا أصيب شخص بمصيبة فقام يسجد شكرًا لله لأنه رضي بقضاء الله وقدره، هل يصح هذا الفعل وهل الشكر من مراتب الصبر؟

الجواب: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سجود الشكر في هذا الموضع مع أنه أصبر الناس وأشدهم رضًا بقضاء الله وقدره وأشكرهم لله، ومع ذلك ما سجد سجود الشكر عند المصيبة، فينبغي تركه.

والذي ورد عند تجدد النعم، ولاشك أن الإنسان لو بلغ مرتبة الشكر والرضى فإنه يرى المصائب نعمة عليه لما يرى من تكفيرها للذنوب ويراها أيضًا تأديبا له خضوعًا ورجوعًا وتضرعًا إلى الله، فالشاكر الراضي الصابر يرى المصيبة  نعمة عليه، ولكن ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ولا ورد عن الأنبياء ولا عن الصالحين هذا الأمر, فيجتنب .

سؤال:  يقول متى يكبر الرجل عند انتهائه من السجدتين,  هل عند جلسة الاستراحة أم عند قيامه للركعة الثالثة.

الجواب: في حديث أبي هريرة  رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ», فعند قيامه من السجدة الثانية يكبر ثم يجلس جلسة الاستراحة ثم يقوم من غير تكبير, فالتكبير قبل الجلوس ثم بعد الجلوس يقوم بدون تكبير, وأما تأخير التكبير إلى بعد الجلوس للاستراحة فغير صحيح.

سؤال: يقول من حكم من يزيد في التشهد, بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله, يزيد وحده لا شريك له؟

الجواب: لم تثبت, زيادة وحده لا شريك له, ليست بثابتة في التشهد, فتترك, وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه, أنه زادها, والأقرب أنها تترك, والأفضل الترك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

سؤال: يقول هل يأثم الذي يترك النوافل, التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم, بسبب التكاسل؟

الجواب: لا يأثم, ولكنه يحرم خيرًا عظيمًا, وعرضة لأن يتساهل في الواجبات,  فيخشى عليه أن يجره ذلك للتكاسل عن الواجبات, حتى أن الإمام أحمد جاء عنه التغليظ على من ترك الوتر, وأنه قال: لا أقبل شهادته, أي أنه يداوم على ترك الوتر, وهذا يدل على أنه رجل متساهل عن دينه, وهذا قاله ربما على سبيل الزجر.

سؤال: يقول هل يوجد كتاب فيما يتعلق بالوسواس؟

الجواب: نعم. ومن أحسن الكتب, كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله  ننصحك بقراءته, ويسمى أيضًا بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي, وكتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي, له كلام طيب فيه.

سؤال: يقول ما هو القول الصحيح في قراءة الفاتحة للمأموم مع الإمام أو بعد قراءة الإمام؟

الجواب: المأموم يقرأ الفاتحة إن استطاع أن يقرأها مع الإمام فهو أفضل كل ما قرأ الإمام آية يقرأ الآية بعده فينتهي الأمام وينتهي معه ويؤمِّنون بتأمينه واحدة هذا هو الافضل, وإذا لم تيمكن فيجوز له أن يقرأ الفاتحة بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة, يقرأ هو الفاتحة ثم بعد ذلك ينصت للقراءة.

سؤال: ماذا يقول المؤذن عندما يؤذن أيردد في نفسه أم يسكت؟

الجواب:  المؤذن لا يردد، المتابعة إنما هي للسامع  أما المؤذن فيقتصر على الأذان, والمتابعة للسامع  لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن».

سؤال: هل للمغرب وقت اضطراري يعني لم يُدرك المغرب إلا قبل العشاء بربع ساعة؟

الجواب: لا يجوز التأخير بدون حاجة إلى آخر الوقت وأما مادام بقي ربع ساعة فهو وقت لابأس به .

سؤال: هل يقول مع قوله ربنا ولك الحمد زيادة «ولك الشكر»؟

الجواب: هذه زيادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم:  ولم ترد في أي حديثٍ من الأحاديث الواردة في صفة صلاة  النبي صلى الله عليه وسلم، فزيادة ولك الشكر زادها بعض الناس استحسانًا فلا يصح أن يزيدها, فالعبادة توقيفية, فهذه الزيادة محدثة ويقتصر المسلم على قوله ربنا ولك الحمـــــد .

سؤال:  هل يجوز تحسين الصوت بكلمة «آمين»؟

الجواب: نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد بها صوته يقرؤها بالمد, وأيضًا جاء أنه كان يرفع بها صوته, فتقرأ على الترتيل.