فتاوى في الصلاة 22

سؤال: يقول من حبس في حمام فهل تصح صلاته؟

الجواب: نعم يصلي, يقول الله عز وجل: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطَّلَاقِ: 7], ويبتعد عن النجاسة.

سؤال: يقول إذا كانت السفينة صغيرة ومسرعة, فيكف يصلي فيها المكتوبة؟

الجواب: يصلي وهو جالس, إذا خشي على نفسه السقوط, يصلي وهو جالس, أما القبلة فيشترط استقبالها, فإذا كانت ضيقة جدًا, ما يستطيع أن يستقبل القبلة, كالقوارب الصغيرة الضيقة, إذا كان سيخرج عليه الوقت, ما سيدرك الوقت, فيصلي على قدر ما يستطيع, فاتقوا الله ما استطعتم, حتى ولو يصلي وهو جالس إيماءً, إذا لم يستطع السجود.

سؤال: يقول هل لمن أراد أن يوتر بثلاث ركعات, أن يتشهد في الركعتين, ثم يقوم ويصلي الثالثة؟

الجواب: ذكر هذا بعض الفقهاء, ولكن الأقرب أن يصلي الوتر بثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد, لأن عائشة رضي الله عنها ما ذكرت أنه يجلس في الثلاث, وإنما قالت ثم يصلي ثلاثًا, فالأقرب أنها بتشهد واحد, والخمس أيضًا بتشهد واحد, قال عائشة في الخمس «لم يجلس إلا في آخرهن», وإنما يوتر بتشهدين إذا أوتر بسبع أو تسع, تشهد في السادسة, وتشهد في السابعة, إذا صلى سبعًا متصلةً, أو صلى تسعًا متصلةً, يجلس في الثامنة, ثم يجلس في التاسعة, هذا الذي جاء فيها التشهدان, إذا صلى سبعًا يجلس في السادسة, ولا يسلم ثم يتشهد في السابعة, أو صلى تسعًا, يتشهد في الثامنة, ثم يتشهد في التاسعة.

سؤال: يقول ما الجمع بين الأحاديث المذكورة وحديث عائشة رضي الله عنها, «كان يصلي بعشر ركعات ويوتر بسجدة, ويركع ركعتي الفجر, فتلك ثلاث عشرة ركعة»؟

الجواب: معناه أنهم مرة كانوا يعدون مع الثلاث عشرة ركعتي الفجر, ومرة كانوا يعدون مع الثلاث عشرة ركعتي الافتتاح.

سؤال: يقول هل يصلح في النافلة الرباعية, مثل نافلة الظهر القبلية, أن تصلى بتشهد أوسط, وآخر؟

الجواب: الأقرب أن تكون بتشهد واحد, لأن ابن عمر كان يصلي أربعة ركعات متصلة يسلم  في أخرها, وقد جاء حديث في سنده ضعف, عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ», ومن تشهد فيها فلا ينكر عليه, لعدم الصراحة في هذه الأدلة, لكن الأقرب أنها بتشهد واحد, إذا صلى بأربع متصلة, فالأقرب أنها بتشهد واحد.

سؤال: يقول السائل هل من السنة الجهر بالذكر دبر الصلوات المكتوبات؟

الجواب: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر ببعض الذكر, فقد ثبت أنه كان يقول عقب الصلوات, جاء عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ» متفق عليه, وفي صحيح مسلم  عن ابْنُ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ: فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسلم  «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» وَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ», وهذا يدل على أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنها سمعها منه, فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببعض الذكر, وفي الصحيحين عن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قال: «أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ، بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ», وفي رواية عنه        رضي الله عنه في مسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ», فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر به فنجهر به, وما لم يأتِ عنه الجهر فيسر به, هذا أقرب الأقوال, وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وأما أكثر الفقهاء والمحدثين فيرون الإسرار, مستدلين بقول الله عز وجل: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} [الإسراء: ١١٠], أو قول الله عز وجل: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ} [الأعراف: ٢٠٥], ولكن جمعًا بين الأدلة فيجهر فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم ويسر فيما أسر به صلى الله عليه وسلم, والله أعلم, وما لم يأتِ فيه أنه جهر فنبقى على الأصل, أنه أسر فيه, فلا يرفع فيه الصوت, وإنما يسمع نفسه, وكذلك الاستغفار عقب الصلاة سمع منه ذلك ثوبان وعائشة رضي الله عنهما, فعَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم, إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: «اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ», فلا بأس.

سؤال: ما حكم كتابة «ص» رمزًا لـ صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: لا ـ ما ينبغي ذلك وقد كره أهل  العلم ذلك كراهة شديدة، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجرٌ عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، إن كان الشخص متعجلًا في الكتابة فليصلِ على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ويدع لها فراغًا ثم يلحقها في وقت آخر، وقت الكتابة إذا كان الإنسان متعجلًا يضع لها فراغًا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ثم يكتبها في وقتٍ آخر .

سؤال: يقول السائل صلى أناس خلف إمام, وانقطع مكبر الصوت فم يسمع من في الخارج صوت الإمام, فهل لهم أن ينفصلوا عنه؟

الجواب: إذا كانوا لا يرون, ولم يسمعوا, ولم يوجد من يبلغهم الصوت عن الإمام, فيمكن أن يتقدمهم واحد فيصلي بهم.

سؤال: يقول السائل هل يتنفل الإنسان بسجدة منفردة, أعني هو يقرأ القرآن ولم يمر على سجود تلاوة, فهل له أن يسجد؟

الجواب: السجود لا يكون إلا على ما جاء في الشرع, سجود في فريضة, أو سجود في نافلة, أو سجود تلاوة, أو سجود شكر, أما أن يبقى كلما أراد أن يتطوع لله, أكتفى بسجده واحدة منفردة, فهذا من البدع, ليس من السنة هذا العمل, بعض الناس على جهل يبقى يسجد بدون صلاة, الذي يحب أن يسجد لله, يكون في صلاة, أو على ما جاء في الشرع, أو سجود تلاوة, أو سجود شكر, أما هكذا بدون شيء, فلا. قد عده شيخ الإسلام من البدع.

سؤال: يقول السائل فإن واصل الوتر ثلاث ركعات, فهل يتورك أم يفترش؟

الجواب: فإن واصل الوتر ثلاث ركعات, فيفترش أقرب, نحن حول هذه المسألة, نعم. التي لها تشهد واحد, الفجر والسنن والوتر.

سؤال: يقول السائل ما حكم التورك؟

الجواب: التورك مستحب, ليس بواجب.

سؤال: يقول هل يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في الوتر؟

الجواب: يجوز, والأفضل أن يوتر بإحدى عشر ركعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا أوتر بركعة وأطال فيها فلا بأس, ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه, أنه كان يوتر بركعة, يقرأ فيها القرآن كاملا. وفي صحيح البخاري عن ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قال: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: "هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ، فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: «أَصَابَ، إِنَّهُ فَقِيهٌ», هم أرادوا أن يذموه, فقال لهم إن هذا مشروع.

سؤال: يقول إذا صلى الوتر أكثر من إحدى عشر ركعة, فهل له أن ينوي بها راتبة؟

الجواب: من أكثر على ذلك لا ينوي بها الوتر, ينوي بها تنفلًا مطلقًا, وينوي بالوتر إحدى عشر ركعة فقط.

سؤال: يقول الأخ ما حكم السجود على العمامة؟

الجواب: مباشرة الجبهة للأرض هو الأفضل والسنة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه أنصرف من صلاته ووجهه مبتلًا ماءً وطينًا, وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين, ولكن لو سجد على العمامة الصلاة صحيحة, لو نزلت العمامة على الجبهة وسجد عليها فالصلاة صحيحة, كما أنه يصلي إذا لبس الخفين, ولا يباشر بحسده الأرض, وكما أن الثياب فاصلة بين ركبته و الأرض, وكما أنه إذا لبس القفازين فكذلك لا يباشر الأرض, وهذا كذلك, فالصحيح هو الجواز, ولكن المباشرة أفضل وأقرب إلى السنة.

سؤال: تقول لو نسي المأموم ركنًا, فهل يبني, وهل يسجد للسهو؟

الجواب: المأموم لا يخالف إمامه, فإذا نسي ركنًا, فيتم صلاته, وبعدها يأتي بركعة كاملة, كأن ينسى الفاتحة, أو ينسى الركوع, كأن يغفل, فما يشعر إلا وقد تابع الإمام إلى السجود, أو ما أشبه ذلك, تلغى ركعته, والركعة الثانية تقوم مقامها, ويبقى عليه ركعة, إذا سلم الإمام قام يقضي, ويسجد للسهو, لأنه نسي.

سؤال: تقول هل يسكت بعد الفاتحة, للاستعاذة والبسملة؟

الجواب: لعلها تقصد بعد الاستفتاح, نعم سكتة خفيفة للاستعاذة والبسملة, لا بأس.

سؤال: حديث «إذا أمن الإمام فأمنوا» ذكر كثير من أهل العلم أن الأمر للاستحباب ما هو الذي صرف الأمر إلى الاستحباب؟

 الجواب: ليس هناك في المسألة دليل صريح واضح إلا أنه قد يُستدل بحديث المسيء في صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتأمين وقد يُستدل أيضًا على ذلك بأن من فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام ثم أتى وقرأ الفاتحة بنفسه فإن صلاته تامة لم ينقص منها شيء من الواجبات عند جميع أهل العلم والله المستعان.

وعلى كلٍ قد نُقل الإجماع على استحبابها.

سؤال: هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان؟

الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا أخرجه مسلم  عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تُردد كلمات المؤذن من أفضل القربات إلى الله عز وجل ثم تسأل الوسيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم, والمؤذن يكتفي بالأذان .

سؤال: المصحف الذي بين أيدينا هل الآيات التي رتبت في كل سورة هل هي توقيفية من نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أو ترتيب اجتهادي من الصحابة؟

الجواب: الآيات ترتيبها توقيفي بإجماع المسلمين, لي ترتيبا من قبل الصحابة، ويدل على ذلك حديث عثمان بن عفان عند أحمد وغيره قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الآية فيقول: «ضعوها في سورة كذا وكذا وتنزل عليه الآية الأخرى فيقول ضعوها في سورة كذا وكذا», ودل على ذلك أيضًا حديث عثمان بن عفان في البخاري أن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه قال له: قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: ٢٤٠]  قال قد نسختها الآية التي قلبها فلمَ تكتبها قال يا ابن أخي لا أغير شيئًا من مكانه " دليل على أنه كان توقيفيًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتغير شيء ولا يؤخر شيء عن شيء, وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه " متفق عليه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، معناه: أنه كان معلوما لديهم أن الآيتين في آخر سورة البقرة هن كذا وكذا, وقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم  عن أبي الدرداء، إذن ترتيب الآيات توقيفي عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، ترتيب الآيات في كل سورة ليس من اجتهاد الصحاب.

واختلفوا في السور هل ترتيبها اجتهادي من الصحابة أو هو توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم, وذكر الخلاف الزركشي في علوم القرآن والسيوطي في الإتقان وأكثر العلماء على أن ترتيب السور اجتهادي عن الصحابة إلا أن أكثر السور قد رتبت على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل خلاف في بعض السور بين الصحابة في ترتيبها.

هذا الذي نقل عن الجمهور وهو الصحيح في المسألة واستدلوا على ذلك بأن  مصحف علي رضي الله عنه كان مرتبًا على النزول أولها اقرأ ثم المدثر إلى آخره.

مصحف علي كان مرتبًا على النزول ـ ومصحف ابن مسعود قالوا كان مرتبًا أوله البقرة ثانيها النساء ثالثها آل عمران، ترتيب هذه السور حصل في بعضها اجتهاد من الصحابة وأيضًا سورة الأنفال والتوبة قال عثمان بن عفان: «توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم نعلم منه أهي من التوبة أو منفصلة قال فقرنت بينهما ولم أكتب بينهما بسم الله الرحمـن الرحيم», إذًا ما هو السبب في عدم كتابة بسم الله الرحمـن الرحيم في بداية التوبة؟ الصحابة ما علموا أهي جزء منها أم هي منفصلة، قال فقرن بينهما ولم يكتب بينهما بسم الله الرحمـن الرحيم، فبعض الناس يأتي بأقوال بعيدة، بعضهم يقولون هذه آية جهاد ما تحتاج إلى أمان و البسملة أمان، هذا بعيد، وهذا السبب جاء في مسند أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.

سؤال: ما حال حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة " يعتمد على يديه إذا قام؟

الجواب: الحديث فيه ضعف، في إسناده الهيثم بن عمران، وهو مجهول الحال  ومقصوده يعجن في الصلاة أنه يقوم متعمدا عليها على هيئة العجن، ولو قام بهذه الصفة إن شاء الله ما فيه بأس  لعموم الحديث كان إذا قام يعتمد على يديه حديث مالك بن الحويرث عند البخاري والنسائي: « كان يعتمد على يديه إذا قام», لكن الأقرب أنه يجعلها على هيئتها المعتادة هذا هو المتبادر إلى الذهن من الحديث .

سؤال: يقول ما حكم الوضوء من ماء الذي يكون مأخوذ من مشاريع بعض المسلمين بدون أن يأذنوا إلى ذلك؟

الجواب: ما يأخذ منهم إلا ما لا بد منه كأن يكون مضطرًا إلى الشرب أو فضل عنهم يكون بحاجته إلى شربه أو شرب ماشيته, لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ », فمثل هذا لا يمنع, وأما أن يتعدى عليها يأخذ أكثر من الأمر الضروري فلا. وأيضًا فلا بد أن يستأذن حتى لا يحصل البغضاء والتحاسد والتشاحن بين المسلمين وهو يدعي أنه بحاجة وهم يقولون أنهم لست بحاجة ويحص الخلاف. 

سؤال: يقول ما حكم من صلى بهذا الوضوء؟

الجواب: الصلاة صحيحة, ولا يجوز التعدي على حق الغير بدون إذنه.

سؤال: يقول الأخ ما هو القول الفصل في الجمع  في المطر؟

الجواب:  القول الصحيح أنه إن جمع فلا ينكر على من جمع والأفضل عدم الجمع, الأفضل عدم الجمع لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في نص صريح,  لكن جاء عن ابن عباس في صحيح مسلم  أن النبي صلى الله عليه وسلم «جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر », قوله من غير خوف ولا مطر يدل على جواز الجمع في وجود هذه الاعذار, استفاد العلماء من ذلك أن هذه الاعذار تبيح الجمع, فالصحيح جواز ذلك والأفضل تركه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر صلى الصلوات في أوقاتها.

سؤال: هل ركعتا الفجر واجبةٌ أم هي سنة؟

الجواب: ركعتا الفجر من السنن عند أهل العلم، ولكنها مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم:« ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها» رواه مسلم عن عائشة  رضي الله عنها.

سؤال: يقول التورك في التشهد, هل هو خاص بالرباعية, أم هو في الرباعية والثنائية؟

الجواب: التورك في التشهد الأخير من الرباعية والثلاثية, هذا لا اشاك فيه عند جمهور العلماء, يتورك, والتورك, معناه أنه يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض, يدخل قدمه اليسرى من تحت رجله اليمني, في التشهد الأخير, بقي إذا كانت صلاة الفجر مثلًا أو السنة؟ اختلف قول أحمد والشافعي في هذه المسألة, فالشافعي يقول: هو تشهد أخير يعتبر, وهو طويل يحتاج أن يدعو الله عز وجل فيه, فيتورك, قال والعلة في التورك الأخير أنه طويل, وأنه يدعو, فيحتاج إلى أن يستريح, بسبب طوله يشق عليه أن يقعد على قدمه, وقال الإمام أحمد: لا. إنما التورك للتفريق بين التشهدين, التشهد الأول له جلسه خاصة وهي الافتراش, والتشهد الأخير له جلسه خاصة وهي التورك, فيأتي الشخص فيعلم أن الإمام في التشهد الأول, أو في التشهد الأخير, ويحصل التفريق بين التشهدين, لمن جاء من المأمومين, وعلى هذا فيقول التشهد في الفجر يفترش افتراشًا, والمسألة عندنا فيها حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري وصف صلاة رسول الله عز وجل فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ عز وجل «رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى، وَنَصَبَ اليُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ», فالحديث نص في الصلاة ذات التشهدين, والتي فيها تشهد واحد, نبقى فيها على الأصل وهو الافتراش, يعني ما تطمئن النفس بالاستشهاد به, على أنه يتورك في التشهد الواحد, فنبقى على الأصل وهو الافتراش, ومن أخذ بقول الإمام الشافعي فله وجه, لأنه تشهد أخير, ولأنه تشهد طويل, فيه الدعاء, فله وجه, والنفس ما اطمئن لذلك لأن الحديث نص على الصلاة ذات التشهدين, أن الأول فيه الافتراش, وأن الأخير فيه التورك, فيبقي معنا الذي على تشهد واحد, فنبقى على الأصل وهو الافتراش, الذي فيها تشهد واحد يفترش, ومن تورك ما ينكر عليه, على مذهب الشافعي رحمه الله.

سؤال: يقول الأخ رأى أناسًا يسجدون سجدة القرآن, واحد يسجد هكذا إلى جهة, وواحد يسجد هكذا إلى جهة أخرى؟

الجواب: لا يشترط في سجود التلاوة استقبال القبلة, لأنها ليست صلاة, سجود التلاوة لا يشترط فيه استقبال القبلة, ولكن الأفضل أن يسجدوا جميعًا نحو القبلة, إذا ك