فتاوى في الصلاة 21

سؤال: يقول هل يجوز الخروج من الصلاة بعد تكبيرة الإحرام؟

الجواب: إذا كان هناك ضرورة فلا بأس, أما بدون ضرورة وبدون حاجة, فلا يصح أن يبطل صلاته بدون عذر, وإن كان متساهلًا في الصلاة, ما يبالي بها دخل في الإثم.

سؤال: يقول امرأة تقول كيف تكون النية, وهل يتلفظ بها عند أن يريد الصلاة والوضوء؟

الجواب: النية محلها القلب, "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى", والتلفظ بها من البدع, فلا يقول الإنسان, نويت إن أصلي الظهر, نويت أن أصلي العصر, التلفظ بها من البدع, فأنت ما دخلت المسجد إلا لتصلي, أو ما استقبلت القبلة إلا للصلاة, أو ما توضأت إلا للصلاة, فقد نويت في قلبك, فلا يلزم أن تتلفظ بها.

سؤال: يقول ما حكم الجهر بالقراءة في الصلاة السرية, سواء كانت فريضة أم نافلة؟

الجواب: لا يجهر بها, الصلاة السرية تقرأ سرًا, فإذا قرأ جهرًا يكون خالف السنة, وإذا رفع في بعض الآيات فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

سؤال: يقول من يعاني من آلام في ظهره, إذا أطال الوقوف في الصلاة, فهل إذا صلى جالسًا في قيام الليل مثلًا. ما له ألا نصف الأجر؟

الجواب: إذا شق عليه القيام فإن شاء الله له الأجر كاملا. لأنه تعذر عليه القيام.

سؤال: يقول من شرع في صلاة النافلة, فصلى الركعة الأولى وقام إلى الركعة الثانية وأقيمت الصلاة, فكيف يصنع؟

الجواب: يخفف الركعة الثانية ثم يدخل معهم, وإن كان يظن أنهم ربما سبقوه بركعة في الفريضة, فيقطع الصلاة, ويحافظ على الفريضة, «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

سؤال: يقول رجل نسي أن يقرأ الفاتحة بركعة من صلاة الفريضة, ثم زاد ركعة بعد الصلاة, هل يسجد سجود السهو بعد تلك الركعة؟

الجواب: نعم. يسجد سجود السهو لتلك الركعة بعد السلام, لأنه سهى عن شيء واجب, ثم أتى به وزاد في صلاته ببعض الأعمال سهوًا, فعليه سجود السهو بعد أن يسلم.

سؤال: يقول هل إذا طال الفصل بين الأذان, أكتفى بأذان المساجد الأخرى, ويقيم للصلاة فقط؟

الجواب: إذا أكتفى أجزئ, إذا كانت هناك مساجد مجاورة أذنت أجزئ ذلك, ولو أذن فلا بأس وهو أفضل, فالأفضل أن يؤذن ولو كان قد تأخر قليلا. يجوز أن يأخر الأذان عن أول الوقت, ما الدليل على ذلك؟ من يستحضر حديثًا فيه تأخير الأذان بدون نوم؟ جاء في بعض الروايات أنه عند أن أخر العشاء, أخر الأذان أيضًا, هذا أحد الأدلة, وبقي حديث آخر أيضًا؟ حديث أبي ذر رضي الله عنه في الأبراد, أراد المؤذن أن يأذن فقال له أبرد أبرد, أي انتظر انتظر, فما أذن حتى رأوا فيء التلول, ومع ذلك فهو خلاف الأفضل, والمؤكد هو أن يؤذن في أول الوقت, لأنه اعلان الناس بدخول وقت الصلاة, وقد يحمل حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم في حال سفر.

سؤال: يقول ما حكم من ينسى قراءة سورة الفاتحة, أو يشك في كل صلاة أنه لم يقرأها؟

الجواب: إن كان الشك يتردد عليه بكثرة, فلا يلتفت له, فيقرأ الفاتحة, ثم لا يلتفت إذا جاءه الوسواس, ويترك ذلك ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم, وأما إن كان نساها مرة, أو يأتيه نادرًا فيعيد قراءتها, يعيد قراءة الفاتحة.

سؤال: يقول ما حكم من كان فيه مرض في بطنه كالقولون, وتخرج منه روائح في أكثر الأوقات, وفي الصلاة يدافعها حتى تشغله, ويخاف أن ينتقض وضوؤه أكثر من مرة, لأنه في الصلاة؟

الجواب: إذا كان لا يزال يستطيع ان يمسك فليمسك, ويتعالج عند الأطباء, وأما إن صار سلسل يخرج منه بدون قصد, وأصبح غاصبًا لا يستطيع ان يتحكم به, فعند ذلك ليس عليه بأس, يتوضأ لك صلاة, وإن خرج منه لا يضره, ثم يصلي, وكذلك ما يتعلق بسلس البول.

سؤال: يقول هل يصلي خلف من يعتقد أنه حزبي من أجل أنه يعتقد أن صوته جميل, ولا يطيل في الصلاة؟

الجواب: صلي وراء السني واصبر على صوته, والحمد لله يوجد في أهل السنة والجماعة من أصواتهم طيبة, والله المستعان.

سؤال: يقول هل سترة المصلي مستحبة أم واجبة؟

الجواب: الذي خرجنا به أن الأقرب هو وجوبها, لحديث ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ» أخرجه ابن خزيمة في صححيه والبيهقي في سننه الكبرى, وأصله في مسلم  دون قوله "لا تصلِ إلا إلى سترة", وهو صحيح, ووجوبه ليس مبطلًا للصلاة وإن تركت عمدًا, لأن الوجوب خارج عن أفعال الصلاة, مثل وجوب الجماعة, لو صلى منفردًا تصح الصلاة؟ نعم تصح الصلاة مع الإثم, كذلك السترة.

سؤال: تقول السائلة ما حكم الذي قصر مدة, ثم أصبح يتم الصلاة, ويصلي النوافل؟

الجواب: على التفصيل المتقدم, إن عزموا على الإقامة, حتى ولو قيل مثلًا توقفت الحرب على تعز, لا يزالوا عازمين على أن يستمروا إلى شهر, إلى عشرين يوم, إلى مدة معينة قد عزموها في قلوبهم, فلا بأس يصير مقيمًا, وأما إن كانوا لو قيل لهم اليوم توقفت ينصرفوا مباشرة, معناه أنهم ليس لهم عزم على الإقامة في قلوبهم, إقامة غير معزوم عليها.

سؤال: تقول السائلة ما كيفية الجمع إذا جمعت, وهل يفصل بين الصلاتين بكلام أو ذكر؟

الجواب: الجمع معلوم ولا يفصل بينهما بفاصل كبير, وأما الفصل اليسير, بالكلام اليسير, أو الذكر اليسير, ما يضر.

سؤال: تقول أذكار الركوع, هل من السنة أن يقول الإنسان ذكر واحد, أم يجمع الإنسان بين أكثر من ذكر, بعد إطالة الركوع؟

الجواب: وكذلك السجود والاعتدال من الركوع, كل هذه يشرع فيها أن يزيد أذكار أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم, والأفضل فيها الاقتصار على واحد, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, ودليل جواز الزيادة, ما جاء في مسلم  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: « فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عز وجل، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ», فأمر بالتعظيم, وهو حمد وثناء وذكر لله, جائز أن يأتي بأكثر من واحد, لكن الأقرب إلى السنة أن يأتي بذكر واحد, كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكرره, وإذا جاء ركوع آخر أو سجود آخر, وأحب أن يأتي بذكر آخر فلا بأس.

سؤال: يقول هل السنة عند الرفع من الركوع الإسبال, إرسال اليدين, أم قبض اليمنى على اليسرى؟

الجواب: قد تكلمنا على هذه المسألة في درس سابق, والخلاصة في هذه المسألة, أن الإرسال هو الأصح, وأما وضع اليمني على اليسرى فلم يأتِ في حديث قط, أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع, وما استدلوا به من العمومات قد بينتها أدلة تفصيلية أن المراد بها قبل الركوع, وعلى هذا جهور أهل العلم.

سؤال: تقول السائلة قوله: «من همزة ونفخة ونفثة» عقب الاستعاذة, هل تقال أم لا يجوز قولها, وما معنى الهمز؟

الجواب: الحديث الوارد فيها لم يثبت, فالأفضل أن يقتصر على الاستعاذة بدون هذه الزيادة, يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, يكتفى بهذا, وإذا زيد على القول بتحسينها, فلا تبطل الصلاة, وهمز الشياطين حضورهم, وأذيتهم للإنسي, فيشمل التلبس والمس والصرع وغيره من أذيتهم, والنفخ هو الكبر, والنفث هو الكلام الردي ومنه الشعر الباطل.

سؤال: صلاة العيد أواجبة هي, أم مستحبة, أم فرض كفاية, أم ماذا؟

الجواب: كثير من الفقهاء يقولون هي من السنن المؤكدة, لكن الصحيح أنها من الواجبات, وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي رحمة الله عز وجل عليهما, قال بعض الفقهاء أنها فرض كفاية, والأصح أنها فرض عين على كل مسلم بالغ, والنساء يتأكد عليهن الخروج, إن تيسر لهن ذلك, إن تأكد وجود المصليات, تأكد الخروج, ففي الصحيحين عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الحُيَّضَ يَوْمَ العِيدَيْنِ، وَذَوَاتِ الخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المسلمين، وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا».

سؤال: نصيحة المسؤولين في وزارة الأوقاف أن يتقوا  الله عز وجل, في ضبط الوقت للصلوات, وبالأخص صلاة المغرب والفجر؟

الجواب: يقول الله عز وجل: { إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}  [النِّسَاءِ:103], نحن الآن في رمضان, ومن تعجلهم وسمرهم يستعجلون, فيؤذنون قبل الوقت بنحو عشر دقائق, ثم يعقبونها بإقامة مستعجلة, فيركع ركعتين خفيفتين, نحو ثلاث دقائق, أو خمس دقائق, ويقيمون الصلاة, وربما تقع الصلاة قبل دخول الوقت, وهذا لا يجوز, ولا تصح الصلاة إلا بعد دخول وقتها, يقول الله عز وجل: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النِّسَاءِ:103], فيجب على من ولاه  الله عز وجل الأمر, ويجب على المسؤولين في هذا الباب وزارة الأوقاف, يجب عليهم أن يضبطوا الناس على الأذان على الوقت, والتقاويم كثير منها إن لم يكن كلها, فيها تعجيل, صلاة الفجر قبل دخول الوقت, وفي سائر السنة يأذن قبل دخول الوقت أيضًا, نحو عشر دقائق, وربما أكثر, إلا أنهم يتأخرون بالإقامة, بنحو عشرين دقيقة, وفيصلي الناس وقد دخل الوقت, لا اشاك في ذلك, وأما مع التعجل بالإقامة, يؤذن قبل دخول الوقت, بنحو عشر دقائق, وتقام الصلاة بعد خمس دقائق, وربما ينتهون من الصلاة مع دخول الوقت, وربما صلوا ركعة قبل دخول الوقت, وهذا أيضًا ما يصلح, إذًا هذه أمانة, يجب على وزارة الأوقاف أن يتقوا  الله عز وجل, وأن يضبطوا الناس على الوقت, وأن لا يؤذنوا إلا بعد دخول الوقت, في مسند الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ», والأذان أمانة في عنق المؤذن, فلا يجوز لهم أن يؤذنوا قبل دخول الوقت, فيصلي الناس قبل دخول وقتها, ولا تصح الصلاة, وأيضًا يحرمون الآكلين من أكلهم وشربهم, ويحرمون المتسحرين من أكلهم وشربهم, ولا يزال حلال لهم, يقول الله عز وجل: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: ١٨٧], في هذه الأيام ما يوجد كهرباء يستطيع الإنسان أن يرى الفجر أمامه, على رأس جبل بعدان واضح, عند أن يدخل الوقت, ترى الضوء أنتشر فوق رأس الجبل, في أيام الضوء يشق علينا, وهذه الأيام مع عدم وجود الكهرباء, الأمور واضحة, فينبغي على المؤذنين يؤذنون على دخول الوقت, وهذه أمانه, «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ», ولا يعاجل المؤذن إذا كان يريد أن يعمل بهذا الحديث, يؤذن على الوقت, ثم يعاجل هذا خطأ, والذين في البيوت أسرع تعجلا. بمجرد ما يسمع  الله أكبر, يقوم ينقرها, الذين في المساجد يتأخرون نحو خمس دقائق, أما الذين في البيوت بمجرد ما يسمع الأذان يقوم يركعها سريعًا وينام, والله المستعان, ويحرمون الناس المتسحرين الطعام, قبل أن يحرم عليهم, والعكس في المغرب, يؤخرون الأذان في المغرب, بنحو خمس دقائق, أو نحو ذلك, فالواجب أن يؤذن على غروب الشمس, والاحتياط بزيادة خمس دقائق, هذا خلاف السنة, في الصحيحين عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ», فأول ما تغرب الشمس يفطر الناس, والله المستعان.

سؤال: يقول هل يجوز له أن يصلي الأربع الركعات التي قبل الظهر بتسليمة واحدة؟

الجواب: نعم يجوز ذلك, وقد جاء في ذلك حديث مرفوع, لكنه ضعيف, جاء عند أبي داود عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ، تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ» وفيه ضعف, فيه عبيدة ضعيف, ولكن ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, بإسناد صحيح كما في مصيف ابن أبي شيبة, أنه كان يتنفل في النهار أربعًا متصلة بسلام واحد, وعلى هذا فيجوز أن تصلى راتبة الظهر بتسليم واحد, وإذا صلها بتسليم واحد, فالأصح أنه يكتفي بتشهد واحد, وقال بعض الفقهاء بتشهدين, والأقرب الاكتفاء بتشهد واحد, كما قالت عائشة رضي الله عنها, في صلاة الليل, أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن.

سؤال: يقول لحق من صلاة العصر ركعتين, فظن أنه لحق ثلاث ركعات, وأتم ركعة, وبعد أن سلم تكلم مع صاحبه بجواره, فقال إنما لحقنا ركعتين, هل يتم ركعة, أم يعيد الصلاة؟

الجواب: يقوم ويتم الركعة المتبقية, لأن الوقت قصير, ولم يتأخر, وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة, كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة ذو اليدين, صلى ركعتين ثم سلم فأخبره أنه ما صلى إلا ركعتين, فأكمل الأربع, وسجد للسهو, وأنت أيضًا تكمل الركعة, ثم تسجد للسهو بعد السلام, ثم تسلم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.

سؤال: يقول الأخ هل تجوز الصلاة في المحراب وما حكمها؟

الجواب: المحاريب التي تصنع في المساجد ليست من السنة, النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده محرابًا, وعلى هذا فليس من السنة صنع المحاريب, بقي الصلاة هل تصح؟ نعم تصح, وإذا كان المسجد متسعًا, فالأفضل ترك المحراب, والصلاة خارج المحراب.

سؤال: يقول السائل ما حكم تخصيص ثوب واحد بعينه للصلاة؟

الجواب: ليس من السنة هذا العمل, إلا أن يكون ما عنده ثياب, أو المرأة مثلًا ما تكون عندها ثياب واسعة إلا ثوب واحد, فيكون لا بأس, أو تكون الثياب الأخرى متسخة, فلا بأس أن تخصص لها ثوبًا تصلي به.

سؤال: يقول هل يجوز لمن كان يصلي أن يفتح الباب إذا طرق؟

الجواب: إذا كان لا يحدث حركة كبيرة, كأن يكون الباب بجواره أو أمامه, يتحرك قليلًا ويفتح فلا بأس, وأما إذا كان يحتاج إلى حركة كثيرة, فلا يفتح وينتظر حتى يكمل الصلاة, الحركة الكثيرة المتوالية تبطل الصلاة بالإجماع.

سؤال: يقول السائل لو صلى شخص ركعتين ولم ينوِ الاستخارة بعدها, ثم ذكر في حال الصلاة, أو بعد ما سلم هل تجزئه عن الاستخارة؟

الجواب: في صحيح البخاري عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنها، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي» قَالَ: «وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ», فالحديث يدل على أنه يكون قاصدًا للاستخارة من بداية أمره, من بداية الصلاة وهو قاصدًا للاستخارة, ففي مثل هذه الحالة يمكنه أن يدعو دعاءً فقط, يدعو في جال سجوده, ويدعو في حال سجوده ويدعو عقب التشهد أن الله يسخر له ما فيه الخير, وأما الدعاء الذي جاء في حديث جابر, فيحتاج إلى أن ينوي الصلاة من أول أمره, كأن ينوي الاستخارة من قبل الصلاة.

سؤال: يقول رجل أدرك من الجماعة ركعتين, فلما سلم الإمام قام ليتم صلاته, فجاء رجل فجعله إمامًا له, وصلى معه جماعة, أيصح هذا العمل؟

الجواب: يشرع هذا العمل, والدليل على ذلك حديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه في الصحيحين، قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجَيْرَةً مُخَصَّفَةً، أَوْ حَصِيرًا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ، ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا، وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا البَابَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلاَةَ المَكْتُوبَةَ», وجاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أيضًا, وجاء عن أنس بن مالك في صحيح مسلم كلها أنه قام يصلي من الليل منفردًا, فجاء أناسًا فجعلوا يصلون بصلاته, وجاء في حديث أنس فلما أحس بهم خفف في صلاته, قوله فلما أحس به, دليل على أنهم دخلوا في غير علمه أولًا, فلما أحس بهم خفف في الصلاة, إذًا هذا يدل على جواز اتخاذ الرجل إمامًا لك, فلا بأس عليك.

سؤال: يقول يخرج المني منه كل يوم, ويصلي ولا يغتسل؟

الجواب: لعله أراد المذي, أما المني ما أظنه يخرج منه كل يوم, والمني يخرج بالشهوة, ولا يخرج بمجرد التفكر, أو نحو ذلك, فلعل الخارج منك يسمى مذيًا, يخرج قطرات يسيرة, قد لا تشغر بخروجها, سائل لزج أبيض, قطرات صغيرة لا تخرج بتدفق, فيها ما جاء عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» متفق عليه, يكفي الوضوء, أما إن الخارج هو الدافق, الماء الدافق, الذي يخرج بتدفق, هو المني, فعليك الغسل, كلما خرج منك, عليك الغسل.

أحدث الدروس العلمية