فتاوى في الصلاة 19

سؤال: يقول الذي يطول في الصلاة بحجة العمل بالسنة, ويوجد كبار سن وأطفال وأصحاب حاجة؟

الجواب: تقدم معنا أن العمل بالسنة هو التخفيف والتطويل, أي نعلم بالسنة كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» متفق عليه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه, وهو الذي صلى في الفجر ما بين الستين والمائة, وصلى في الظهر أطال أحيانًا وخفف أحيانًا, وخفف العصر, وخفف المغرب في أكثر أوقاته, وخفف العشاء, هذا هو التخفيف, نعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم, وفي سنن النسائي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالتَّخْفِيفِ وَيَؤُمُّنَا بِالصَّافَّاتِ», كأنه في صلاة الفجر.

سؤال: يقول سجدات القرآن هل بعدها تسليم؟

الجواب: سجدات القرآن لا تعتبر صلاة, فلا تحتاج إلى تكبيرة إحرام, ولا تحتاج إلى تسليم, يسجد ثم يقوم بدون تسليم, حتى قال بعض أهل العلم يجوز أن يسجدها على غير طهارة, لأنها ليست بصلاة, فيجوز أن يسجدها على غير طهارة.

سؤال: يقول هل يتلفظ بالتأمين عند قراءة الفاتحة, وكذلك هل يتلفظ بها إذا كان الرجل يصلي منفردًا؟

الجواب: إذا كان ما يزال في صلاة, فنعم يأمن, أما في خارج الصلاة فلا يأمن فيها, التأمين إنما جاء في الصلاة, أما إذا قرأ الإنسان الفاتحة في غير الصلاة فلا يأمن, من الخطأ أن يأمن في الصلاة لأن هذا حكم شرعي, يقتصر على ما جاء في الدليل.

سؤال: يقول الأخ الذي يصلي بالناس وهو لابس البنطلون, وهناك غيره ممن لا يلبس البنطلون, هل يقدم أم لا؟

الجواب: أما من حيث لبس البنطلون من أصله فلا يخلوا من الكراهة, من حيث أنه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم, خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب والقمص والأزر, وأما البنطال فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا كان البنطال على الهيئة التي اعتادها إعداء الإسلام, فقد يصل إلى التحريم, الهيئات المعروفة الضيقة, وما أشبه ذلك, من لبسه على الهيئات تلك, فقد يصل إلى التحريم, بقي الصلاة, هل تصح صلاته؟ كذلك لا تخلو صلاته من كراهة, ويخشى على صلاته, إن كان يصف العورة, ويحجمها, فيخشى على صلاته, لكن لا نجزم ببطلان صلاته, إلا إذا ظهرت العورة, ومثل هذا فينبغي أن يقدم آخر غيره, ممن يحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم, ممن يلبس الثياب والأزر والعمائم, هذا أحق بالتقديم من لابس البنطال, وإن كان أحفظ منه, فهذا الرجل على هيئة البسة أعداء الإسلام.

سؤال: يقول السائل الأصم والأبكم الذي لا يحفظ الفاتحة, ماذا يفعل في الصلاة؟ 

الجواب: يذكرون ذلك يعلم بالإشارة, ولو أتى بالأفعال فقط, أما الأقوال ما يستطيع أن يعلمه, لأنه لا يسمع, فلو أتى بالأفعال يكفي, أما إذا كان يستطيع أن يسمع, فيعلم الأقوال كذلك, إذا فهم وسمع يحرك لسانه بما فهم وسمع, وإن لم يستطع أن يتكلم, والغالب يجتمع الأمران, الصمم مع البكم, على كلٍ إذا فقد الحاستين, بقي معه الأفعال, الركوع والسجود, يقوم مع الناس ويصلي مع الناس, ويركع مع الناس, ويسجد مع الناس, ويأتي بتكبيرة الإحرام, فيصنع مثل ما يصنع الناس, فالصلاة أقوال وأفعال, إذا لم يستطع الأقوال, بقي عليه الأفعال.

سؤال: يقول إذا كان هنالك قبر وحوله سور أمام مسجد, فهل يعيد الصلاة من صلى في هذا المسجد؟

الجواب: ما دام والقبر خارج المسجد, فالصلاة صحيحة.

سؤال: من صلى في مسجد وهو لا يعلم أن فيه قبرًا, ثم علم بعد أن انتهى من الصلاة, فهل يعيد الصلاة أم صلاته صحيحة؟

الجواب: الظاهر أن صلاته صحيحة, لأنه لم يقصد اتخاذ القبر مسجدًا, ولم يعلم بذلك, فالصلاة صحيحة, وليس عليه اعادة, سواء خرج الوقت, أم ما زال الوقت باقيًا.

سؤال: يقول البناطيل الضيقة, هل تصح بها الصلاة؟

الجواب: البناطيل الضيقة تجتنب, لأنها تجسم العورة, ويخشى على صلاته, لأن أفخاذه تتحجم, والله المستعان.

سؤال: يقول السائل ما حكم الدعاء في الصلاة بلغة بغير العربية؟

الجواب: الأذكار التي في الصلاة قالها النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية, والعجم الذين أسملوا كانوا يقولونها باللغة العربية, فتقال باللغة العربية, لا تقال بغير اللغة العربية, هذا بالنسبة للأذكار, بالنسبة للدعاء, لا شك أن العربية هي المطلوبة, ويحث عليها, لكن لو دعا بغير العربية فلا تبطل الصلاة, تصح الصلاة, هذا بالنسبة للدعاء, أما الأذكار الواردة في الصلاة, مثل التشهد والتسبيح و غيرها, فتقال بالعربية, وأما القرآن لا يجوز قراءته بغير العربية, أما بالنسبة للتفسير فلا بأس, يقرأه بالعربية, ويفسره بغير العربية.

سؤال: يقول إذا دخل المسجد بعد أذان الفجر, هل يجوز له أن يصلي ركعتين بنية تحية المسجد وركعتي الفجر؟

الجواب: تحية المسجد لا يشترط لها نية, إذا دخلت المسجد في وقت صلاة وصليت أجزئ عن تحية المسجد, فإذا صليت الفريضة, أجزئت عن تحية المسجد, دخلت وصليت سنة الفجر, أجزئت عن تحية المسجد, ولو لم تنوِ, المقصود أنه إذا دخل المسجد أن يبدأ بالصلاة, فإذا دخل في وقت الضحى, وصلى الضحى أجزئه عن تحية المسجد, فإذا دخل في وقت ليس فيه أي صلاة, فيمكن أن يركع ركعتين, بسبب دخوله المسجد, لا يجلس حتى يصلي ركعتين.

سؤال: يقول من أتاه الماء وهو في الركعة الثالثة, فخرج من الصلاة وتوضأ, فهل يتم الصلاة أم يعيد الصلاة؟

الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء والصحيح هو الإعادة, إذا حصل منه استدبار القبلة, والحركة الكثيرة, فيعيد الصلاة كاملة, وإذا توضأ بدون أن يحتاج إلى استدبار القبلة, والحركات يسيرة, فهنا لا بأس أن يتم الصلاة.

سؤال: يقول السائل بعضهم يتأخر عن صلاة الفجر؟

الجواب: لا ينبغي هذا, هذا خطأ, لا سيما من كان ينام في المسجد, هذا عجيب!, أن يحصل منه هذا, لا ينبغي, ينبغي أن يكون من المسارعين, يقوم في الأذان الأول, ويصلي الوتر, ويدعو الله عز وجل في تلك الساعة المباركة, ما تأتي صلاة الفجر, إلا وهو في نشاط عظيم.

سؤال: يقول نريد نصيحة لمن ينام بعد صلاة الفجر من طلبة العلم؟

الجواب: أما بعد صلاة الفجر لا ينبغي النوم في هذا الوقت المبارك أبدًا, ففي سنن أبي داود وغيره عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسلم  قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا». وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ «وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَهُوَ صَخْرُ بْنُ وَدَاعَةَ», فهو وقت مبارك, مبارك للذكر, مبارك في حفظ القرآن, وفي حفظ السنة, وفي الدروس, وفي المراجعة, وقت مبارك جدًا, ومن نام من أول النهار, يجد في نفسه الفتور والكسل, ولا يجد أيضًا بركة في الوقت, ربما يقوم وقد تأخر في الساعة التاسعة, العاشرة, وقد ذهب عليه الوقت, ما هو إلا وقت يسير وتأتي صلاة الظهر, ثم تذهب عليه الأوقات, فمن حافظ على أول النهار, يجعل الله عز وجل ليومه بركة عظيمة, فجاهد نفسك, لا تعود نفسك النوم بعد صلاة الفجر أبدًا, حتى العامل نفسه الذي يعمل, الأعمال الدنيوية, إذا بكر بعد الفجر, يجد بركة عظيمة, ما تأتي الساعة التاسعة, العاشرة, إلا وقد انتهى من عمله, ويجد بركة, والذي يتأخر يذهب عليه الوقت بدون فائدة, النبي عز وجل يقول: « اللهم بارك لأمتي في بكورها».

سؤال: يقول حديث: « لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» هل هو خاص بالصلاة؟

الجواب: ليس خاصًا بالصلاة, سواء بالصلاة, أو قبل الصلاة.

سؤال: وهل إذا أحس بالريح, دون أن يسمع صوتًا أو يجد ريحًا, هل ينتقض وضوئه؟

الجواب: إذا تيقن من نفسه أنه أحدث هذا هو المقصود, المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: « حتى يسمع صوتًا, أو يجد ريحًا» أن يتيقن من خروج الريح, إذا تيقن من خروج الريح, حتى ولو لم يسمع صوتًا, أو يجد ريحًا, العبرة هو بالخروج.

سؤال: يقول السائل الصلاة المقطوعة بين الصفوف بسبب الأعمدة؟

الجواب: جاء عند أبي داود وغيره, عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ «فَدُفِعْنَا إِلَى السَّوَارِي، فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا»، فَقَالَ أَنَسٌ: «كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم», أي عدم الصلاة بين السواري, حتى لا يتعوج الصف ويتقطع, وجاء عن قرة بن إياس، قَالَ: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا» أخرجه ابن ماجه, يمنعون من الصلاة بين الأعمدة والسواري, فأقل أحواله الكراهة, أو إذا تقطعت الصفوف قد يصل إلى التحريم لهذه الأحاديث, ولكن عند الضرورة لضيق المساجد, يقول أهل العلم لا بأس بالصلاة بينها, كما حصل في عهد أنس قال فاضطررنا إلى الصلاة بين السواري, قال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيبتعد عن ذلك بقدر الاستطاعة, وإذا ضاق الأمر, فلا بأس بالصلاة بين السواري, فهو من باب الاضطرار إلى ذلك, ويحتاج إلى هذا في الأماكن الضيقة, ونحن الآن في ضيق المسجد, فلا بأس بالصلاة بين الأعمدة, حتى ييسر الله عز وجل السعة من عنده عز وجل.

سؤال: يقول السائل ما حكم الجلوس مع أناس يقطعون الصلاة, وهم فساق, وهل يأكل معهم؟

الجواب: أما الجلوس معهم, فهم جلساء سوء, فلا يجلس معهم, إلا على سبيل النصح, إن جلست معه, أو التقيت معه, فعلى سبيل النصيحة, ففي الصحيحين عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً», وكذلك جليس السوء, إما أن يصدك عن الخير, أو يثبطك عن الخير, أو ربما أقل شيء, ربما تتأثر بفعله, فتغفل عن ذكر الله عز وجل, وأما الأكل معه, كأنه أشار إلى ربما أنه قريب له, إن كان من أقاربك, كوالدك, أو أخيك, تأكل معه وتناصحه, بين الحين والآخر, عند الأوقات المناسبة, لأنك إذا هجرته, ربما ما ينتج ذلك فائدة, ربما يعاند على فعله, هذا أكثر الناس, أكثر الناس ما ينفع معهم الهجر, يعاندون ويبتعدون, وإن رأيت أنك إن تركت الأكل معه وزجرته, يتوب إلى الله ويرجع عن فعله ويصلي, لا بأس, ممكن أن تترك الأكل معه, وممكن أن تقاطعه, وممكن حتى تترك السلام عليه, إذا كان ذلك ينفع, لكن كما سمعت أكثر الناس لا تنفع معهم هذه الطريقة.

سؤال: يقول السائل ما حكم فرقة الأصابع؟

الجواب: من العبث والانشغال, فيكره لما فيه من الانشغال, لا سيما إذا كان في الصلاة, أو في حلقة العلم, أو في الخطبة.

سؤال: هل تجمع الصلاة في المطر, وما ضابط ذلك؟

الجواب: تقدم الجواب على ذلك, على أنها جائزة, لما جاء في مسلم  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ», وفي رواية لمسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ», دل على أن المطر من أعذار الجمع, والأفضل أن تصلى الصلوات في أوقاتها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات في أوقاتها, حتى إذا نزل مطر, وكذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما, أنه جمع بين المغرب والعشاء في مطر حل به, هذا جائز.

سؤال: يقول هذه امرأة تقول هل على المرأة أثم في البقاء مع زوجها, وهي تأمره بالصلاة دائمًا وهو يصلي, لكنها لا تعلم هل يصلي عندما لا تكون في البيت أم لا؟

الجواب: معنى أنها تشك أنه يتساهل, طالما هو يستجيب ويصلي فتحمله على الظاهر, أنه يصلي, طالما يستجيب ويقبل النصيحة, فأمر طيب, تستمر معه بالنصيحة, ولا تثقل عليه بالوقت الذي تراه يستجيب النصيحة, فليس عليها بأس إن شاء الله عز وجل, بل هي مأجورة على أعانتها له على الخير, وعلى الصلاة.

سؤال: يقول ذكرت أن من تشاغل عن المغرب حتى يدخل العشاء, فلا بأس أن يصليها مع العشاء, مع التوبة, إذا تاب؟

الجواب: قلنا هذا, لأنها تجمع في بعض الأوقات, فمع توبته, يرجى أن يكون عذرًا له في أن يجمعها, والله المستعان, وإلا فإن الأصل أن الصلاة إذا خرج وقتها فلا يستطيع أن يصليها, قال الله عز وجل: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النِّسَاءِ:103], وكذلك الظهر مع العصر, يعني إذا كان نادرًا, عمل بحديث ابن عباس رضي الله عنه, لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم العصر وصلاها مع الظهر, أما أن تتخذ عادة, فهذا ما يصح الصلاة باطلة.

سؤال: يقول من لم يدرك الجماعة الأولى, هل تقام الصلاة للجماعة الثانية؟

الجواب: الأقرب أنها تقام, ولكن لا يؤذن لأنه قد أذن في نفس الموضع, فيكتفي بالإقامة فقط, وإن مررت بمكان ما وقد أذن فلك أن تؤذن فيه, وإن كنت مسافرًا فمررت بمسجد قد صلوا فلك أن تؤذن فيه, لأنك مسافر لست من أهل المنطقة.

سؤال: امرأة تسأل تقول أنها أسقطت جنينها وله شهران, فهل عليها الصلاة, أم أنها تترك الصلاة؟

الجواب: إن خرج الجنين متخلقًا, قطعت لحم متخلقة, في صورة ظاهرة أو خفية, فعليها أن تترك الصلاة, وتكون ولادة, وإن خرجت قطع لحم لا يتميز فيها خلق آدمي, أو دماء, فلا تترك الصلاة, بل تصلي, فلا يحكم أهل العلم أنه نفاس, إلا إذا ألقت يمينًا, مضغت لحم متخلقة, بصورة ظاهرة أو خفية, وغير ذلك تصلي, فإن رأت على الدم صفة دم الحيض, تركت حتى تنتهي صفات دم الحيض, تغتسل وتصلي.

سؤال: يقول ما يبقى من فضلات الأكل في الفم, ويبتلعه في الصلاة, هل يؤدي إلى بطلان الطلاة؟

الجواب: إن كانت أشياء كبيرة, ويستطيع التحرز منها, يستطيع إخراجها, نعم يبطل الصلاة, وتبطل الصيام, وأما إن كانت بعد المضمضة والاستغراق في المضمضة والاستياك, يبقى آثار يسيرة مع اللعاب, فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها, تبقى أشياء خفيفة جدًا, لا يستطيع التحرز منها.

سؤال: هل يجوز للمسبوق أن يصل أخاه ويصلي معه؟

الجواب: نعم لا بأس, جاء في مسند أحمد وغيره, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟», فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ.

سؤال: يقول من أردك التشهد الأخير من صلاة الجماعة, هل يكون أدرك فضيلة الجماعة؟

الجواب: النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يقول: «فَلاَ تَفْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» متفق عليه, فإن كنت لم تتشاغل عن صلاة الجماعة, يرجى أنك قد أدركت الثواب, وأما إذا تشاغلت بدون عذر شرعي, فيخشى عليك من فوات الأجر.

سؤال: يقول نريد تنبيه أن لا يشغل الناس المصلين وقت صلاة الإمام, وإذا علط الإمام فلا يصيحون جميعًا؟

الجواب: نعم. بقي التنبيه فيما يتعلق بالصياح من الخلف, حتى يظن الإمام أنه حصل خطأ, وإنما هو صياح من الخلف, هذا أيضًا ينبغي أن يتنبه له, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاتُّخِذَ لَهُ فِيهِ بَيْتٌ مِنْ سَعَفٍ، قَالَ: فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ عز وجل، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ» أخرجه أحمد في مسنده, فكيف برفع الصوت على من يصلي ويقرأ القرآن, هذا أثمه أعظم, وأما ما يتعلق بالفتح على الإمام, فإن رأيت أن الخطأ ظاهر سيرد اخوانك الذين خلف الإمام, فلا يحتاج إلى أن ترفع صوتك من مؤخرة الصف, الخطأ ظاهر سيتنبه له إخوانك الذين خلف الإمام, وإن شعرت أن الخطأ ما سيتنبه له إخوانك, أو سكتوا ما ردوا, فلا بأس, فلا بأس أن ترفع صوتك من مؤخرة الصف, أو من جوانب الصف, لكن أخطاء ظاهرة, سيرد عليها من كان قريبًا, فلا تحتاج إلى أن ترفع صوتك.

سؤال: يقول تشاغل عن صلاة العصر, حتى دخل وقت المغرب, فهل يقضي العصر بعد؟

الجواب: تقدم معنا هذه المسألة أنه إذا تشاغل بدون عذر, بدون نوم أو نسيان, أو مرض شغل به, أو ما أشبه ذلك, فلا يجوز أن يصلي بعد خروج الوقت, فيعتبر آثمًا مرتكبًا لكبيرة من الكبائر, عليه التوبة والندم والاستغفار.

سؤال:  يقول تحصل فوضى في وقت صلاة التراويح؟

 

الجواب:  نعم. ما ينبغي ذلك, وما يجوز أن يشغل المصلون, جاء عند أحمد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَكَفَ وَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ مَا يُنَاجِي رَبَّهُ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ», فإذا كان لا يجوز لك أن ترفع صوتك وأنت في القراءة, وأنت بجوار أخيك حتى لا تأذية, فكيف برفع الصوت بالحديث, وكيف أيضًا بإهمال الأولاد, يهمل الشخص ولده فيلعب في مؤخرة المسجد ويشغل الناس, هذا لا يجوز.