فتاوى في الصلاة 16

سؤال: يقول ما حكم صلاة المرأة وهي كاشفةٌ شعرها؟

الجواب: أجمع العلماء على عدم صحة صلاة المرأة إلا بتغطية جميع الجسد الا الوجه والكفين, واختلفوا في القدمين هل يجوز كشفها أم لا. والصحيح أنها إذا كشفت قدميها بدون الساق فصلاتها صحيحة و الأفضل سترها, الأفضل أن تلبس درعًا سابغًا يغطي ظهور قدميها, وأما أن تظهر رأسها فهذه صلاتها باطلة عند عامة العلماء.

سؤال: هل النهي عن كفت الثوب والشعر عام للرجال والنساء في الصلاة؟

الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن لا أكفت ثَوْبًا وَلاَ شَعَرًا», لكن تنبهنا في مسألة الشعر أنه لا يخص النساء, بل هو خاص بالرجال ولا يشمل النساء, لما جاء عَنْ أُمِّ سلمة, قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ المَاءَ، فَتَطْهُرِينَ»،  فهذا دليل على أنها كانت تصلي وهي مربوطة الشعر.

سؤال: يقول هل الصلاة في يمين الصف لها فضل؟

الجواب: جاء عن بعض الصحابة أنه كان يتحرى اليمين ولكن يظهر أن الصف الأول كله له الفضيلة, لحديث: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَلِ», سواءً كان في اليمين أو الشمال.

سؤال:  يقول هل الركعتان في المسجد عند القعود حتى ترتفع الشمس قيد رمح هي ركعتي الضحى؟

الجواب: نعم. صلاة الضحى تبدأ من حين ترتفع الشمس قيد رمح إلى قبل زوال الشمس بما يقارب ربع ساعة أو نحوها.

سؤال: يقول السائل ماذا يفعل من فاتته التكبيرة الأولى والثانية من صلاة الجنازة وأدرك التكبيرة الثالثة والرابعة, أو ما تبقى؟

الجواب: يكبر مع الإمام التكبيرة الثالثة والرابعة, فإذا سلم  الإمام زاد لنفسه  الثالثة والرابعة, وأختلف العلماء ماذا يقرأ في التكبيرة الثالثة والرابعة هل يدعو لأن الإمام يدعو أم يقرأ الفاتحة, والصحيح مذهب الإمام الشافعي أنه يرتب لنفسه الترتيب المعلوم,  يكبر الأولى ويقرأ الفاتحة ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سلم  الإمام ويكبر الثالثة لنفسة ويدعو ويكبر الرابعة ويسلم, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» متفق عليه عن أبي قتادة رضي الله عنه.

سؤال: يقول الأخ السائل أنا كنت مسافرًا فحانت صلاة الظهر فصليت معهم جماعة, ثم بعد ذلك وجدت جماعة يصلون الظهر فصليت معهم العصر ركعتين ثم جلست حتى إذا انتهى الإمام سلم ت معه فهل ذلك صحيح؟

الجواب: الصحيح أنك كنت تتابع الإمام «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ » حتى تسلم  معهم, تصلي معهم أربعًا, وهذا الفعل الذي فعلته إن شاء الله لا يبطل عليك الصلاة, لأن اختلاف النيات جائزة على الصحيح, فيجوز أن ينوي الإمام نية وأنت تنوي نية, فأنت في هذه الحالة نويت القصر خلف من نوى الإتمام فإن شاء الله صلاتك صحيحة.

سؤال: يقول الأخ السائل هل تجزئ الركعتين التي تصلى بعد الشروق عن ركعتي الضحى؟

الجواب: نعم هي من الضحى, لأن الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل زوال الشمس بقدر ربع ساعة, قبل الظهر بقدر ربع ساعة كل هذه من وقت الضحى, فهذه الصلاة بعد الشروق بعد ارتفاع الشمس قيد رمح تعتبر من الضحى.

سؤال: يقول السائل هل للنساء أن يصلين على الجنازة في البيت فتتقدمهن امرأة مثل ما يصلي الرجال؟

الجواب: نعم لهن أن يصلين جماعة في البيت, سواءٌ كن جماعة أو أفرادا, أما أن تخرج مع الرجال إلى المصلى فهذا ليس بمشروع الصلاة في المسجد أو في المقبرة, وأما الصلاة في البيت فلا بأس, فقد ثبت عن عائشة أنها أمرت بجنازة سعد بن أبي وقاص أن يمر بها حتى تصلي عليها في البيت.

سؤال: هل تجوز الصلاة بالسراويل الجنز والجرامات التي يوجد فيها صور الآعبين والممثلين؟

الجواب: أما ما يسمى بالبنطال الجنز فهو من قبل أعداء الإسلام وهي من ألبستهم المشتهرين بها, ما أكثر ما يلبسون ذلك فالواجب تجنب ذلك, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ», وأما الجرامات التي يوجد فيها صور للاعبين والممثلين فالصور محرمة لا يجوز اقتناؤها والواجب إتلافها, فضلًا عن أن يلبسها أو يصلي فيها فهذا من المحرمات, النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم  يَقُولُ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ», وقال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: «لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ», والاحاديث عامة تشمل الصور باليد أو التماثيل أو بالآلة, كلها محرمة.

سؤال: يقول من ترك صلاة العيد من غير عمدٍ, هل يجوز له أن يصليها ركعتين منفردتين؟

الجواب: من تأخر بسبب شيءٍ, أو بعذرٍ, فلينظر جماعة ثانية ويصليها جماعة ثانية, فإن لم يجد يصليها منفردًا, ولا بأس عليه, ويصليها على نفس الهيئة التي يصليها مع الإمام.

سؤال: يقول إذا كنت أصلي خلف الإمام ثم سلم وسلمت معه ولم أكمل التشهد, فما الحكم في ذلك؟

الجواب: إن كنت تقصد أنك لم تكمل, إلى قوله واشهد أن محمدًا عبده ورسوله, فالتشهد ركن من أركان الصلاة, ولا يجوز تركه عمدًا, تبطل الصلاة بتركه, وإن كنت تقصد الدعاء في آخر التشهد, أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, ففيه خلاف كبير بين أهل العلم, وأكثر العلماء يرون استحباب ذلك, لحديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم  علمه التشهد ثم قال: «ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدُ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ يَدْعُو بِهِ», ولحديث أن النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم  قال لِرَجُلٍ: «كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ»، قَالَ: أَتَشَهَّدُ وَأَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ أَمَا إِنِّي لَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ», فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك, فالذي يظهر لي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في آخر التشهد مستحب لا تبطل به الصلاة.

سؤال: يقول من هم القائلون بجوب السترة في الصلاة من العلماء الأوائل؟

الجواب: ممن قال بوجوبها أبو عوانة في صحيحة بوب على كذلك رواية عن أحمد أو بعض الحنابلة, وجه عند الحنابلة كما نقله المرداوي في الإنصاف, وبعض أهل العلم.

سؤال:  يقول السائل هل يجوز للرجل إذا عطس في الصلاة أن يقول الحمد لله؟

الجواب: هذه المسألة الصحيح فيها أنه يجوز له الحمد, لأن الحمد من ذكر الله عز وجل, وجمهور العلماء على الجواز, ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة عند أن شمتوه, وإنكاره على ذلك يدل على أن التشميت لا يجوز, ولم ينقل أنه أنكر على الآخر, وليس في الحديث أنه حمد الله, ولكن يستفاد ذلك من أدله أخرى, ففي الصحيحين عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فَجَاءَ المُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ التَفَتَ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ»، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ، مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ», فأبو بكر حمد الله لكون النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يستمر في الصلاة, فجعل هذه نعمة من نعم الله عز وجل فحمد الله فإذا كان الحمد من أجل هذه النعمة وتقدمه في الصلاة جائز, فمن باب أولى الحمد إذا عطس, لكن ينبغي أن يسر حتى لا يشوش على من كان بجانبه, وربما إذا رفع صوته بها يجعل غيره يقول له يرحمك الله, فيجعلها سرًا.

سؤال: يقول إمام يبكي في كل فرض في قراءته  للصلاة الجهرية هل يشرع ذلك؟

الجواب: إن كان يحصل له الخشوع وحصل له البكاء من دون تكلف فلا ينكر, لكن المشاهد أن بعض الناس أصبح يتكلف البكاء, وهذا غير مشروع, هذا من البدع, تكلف البكاء غير مشروع.

سؤال: يقول هل للتكبير بعد الصلاة عدد معين؟

الجواب: لا. ليس هنالك عدد معين, فيشرع التكبير بدون حد, المقصود التكبير عقب جميع الصلوات ليس في يوم عيد, أما في أيام العيد فالتكبير مشروع في جميع الأوقات, وليس مخصوصًا عقب الصلوات, وأيضًا لا يقال بصوت جماعي فإن السنة أن لا يجعل بصوتٍ واحدٍ وبصيغةٍ واحدةٍ, بل يكبر دون تحري ذلك.

سؤال: كل ليلة أريد أن أصلي صلاة الوتر, وأنا أظن أنني سأقوم لقيام الليل, وبعد أن أنام لا أشعر إلا وقد أصبحت بدون أن أصلي, فماذا علي؟

الجواب: أوصيك بالصلاة قبل النوم, صلاة الوتر تصليها قبل النوم, حديث جَابِرٍ  رضي الله عنه في صحيح مسلم  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ», وفي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم  بِثَلاَثٍ: «صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ», وثبت عن أبي الدرداء في صحيح مسلم  أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بنفس هذه الثلاث, فمن كان لا يستطيع القيام من الليل بسبب السهر وبسبب الأشغال في النهار, بحيث يشق عليه القيام فنوصيه بالصلاة قبل النوم, وإن استطاع القيام ببعض المنبهات, فننصحه القيام والصلاة في آخر الليل, فإن الثلث الأخير أعظم بركة وأعظم أجرًا.

سؤال: يقول هل يجوز للمصلي أن يحقن بوله وريحه أثناء الصلاة, وإن شق ذلك عليه؟

الجواب: إن كان ذلك عليه شديدًا بحيث يذهب عليه الخشوع والطمأنينة فلا يجوز, لحديث عائشة في صحيح الإمام مسلم  قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ», وإن كانت المدافعة خفيفة بحيث لا تشغله عن الطمأنينة والخشوع فيجوز له ذلك, والله المستعان.

سؤال: يقول ما حكم من تأخر عن صلاة وخطبة الجمعة بسبب النوم؟

الجواب: مقصر, يعتبر مقصرًا من المقصرين, فإذا كان يتكرر منه ذلك فيخشى عليه أن يقع في الحديث, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ».

سؤال: يقول أيهما أصح الضم بعد الركوع, أو عدم الضم؟

الجواب: أي وضع اليمنى على اليسرى, بعد الركوع لم يأتِ نصًا صريحًا فيها من أدلة كثيرة, وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم  ما يقارب عشرين صحابيًا, وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم  أو أكثر من ذلك, جاء صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وجاء عن وائل بن حجر, وجاء أيضًا عن ابن عمر, وجاء عن مالك بن حويرث, وجماعة ولم يذكر واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع, والأدلة كلها التي جاء فيها وضع اليمنى على اليسرى إنما هي قبل الركوع, فحمل هذا على هذا فيه بعد, والصحيح أنه بعد الركوع يرسل, وأما الأدلة العامة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى في القيام, تبينها أدلة أخرى أنه قبل الركوع, فإن الحديث الذي فيه «وهو قائم» من حديث وائل بن حجر, وائل بن حجر نفسه بين في حديث آخر أن ذلك قبل الركوع, فالصحيح أن بعد الركوع ترسل اليدان, والله اعلم.

سؤال:  يقول السائل هل يجوز ترك الأذكار بعد الصلاة لغرض, مثل لو أدى سنة الفريضة ثم الأذكار بعدها؟

الجواب: إن شغل بأمر شرعي يجوز له أن يأتي بها بعد هذا الأمر, وإن لم يشغل وأخرها فقد ذهب وقتها, فلا يأتِ بها متأخرة إلا إذا شغل بأمر مهم, لأن وقتها عقب الفريضة, والله أعلم.

سؤال: يقول ما حكم قاطع الصلاة, وهل عقده صحيح؟

الجواب: أما بالنسبة لقاطع الصلاة فهو رجل فاسق, وقد كفره جماعة من أهل العلم, لحديث: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ», لا يزوج مثل هذا الرجل, لأنه جليس سوء, وتعتبر خيانة لوليتك أن تزوجها قاطع صلاة, خيانة منك وعدم مسؤولية, لحديث: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ», وهناك خلاف بين العلماء هل هو كافر, أم هو فاسق, فمن قال بكفره, فالعقد باطل, ومن قال بفسوقه فالعقد عنده صحيح.

سؤال: يقول هل يجهر الإمام بالتكبير في سجود التلاوة؟

الجواب: مسألة التكبير في سجود التلاوة, إن كان خارج الصلاة, فلم يأتِ فيه نص صريح, إلا حديث ضعيف, عن عبد الله بن عمر وفيه ضعف, وأما في الصلاة فبعضهم أجاز التكبير استدلالًا بالعموم, «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ», فمن أخذ بالعموم فلا ينكر عليه, ومن أقتصر على السجود دون تكبير فلا ينكر عليه, المسألة اجتهادية, وكل له وجهه.

سؤال:  يقول إذا نزل رجل مسجد, قد أذنوا فيه للصلاة وقد انتهوا من الصلاة, هل يؤذن ويقيم, أم يقيم فقط؟

الجواب: إن كان من نفس المنطقة ومن جوار المسجد, فلا يؤذن مرة أخرى, لأنه من نفس المنطقة وقد أذن له فيكتفي بالإقامة, وأن كان مارًا مسافرًا, ونزل فيؤذن ويقيم, قد ثبت عن أنس بن مالك صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن ويقيم.

سؤال: يقول ما حكم كشف المرأة لقدميها في الصلاة, وهل يجب تغطيتها, وجزيتم خيرًا؟

الجواب: القدمان لا يجب تغطيتهما على المرأة, إلا من فوق الكعبين, وأما ظهر القدم وباطنه, فلا يجب على الصحيح, والأفضل أن تلبس ثوبًا ساترًا إلى الأرض, وقد يظهر عند السجود, تظهر أقدامها, فلا يضر ذلك.

سؤال: يقول هل هناك صلاة اسمها صلاة التسبيح, وفيها أن يسبح خمس عشرة في الركوع, وخمس عشرة في السجود إلى آخره؟

الجواب: نعم. جاء فيها حديث ولكن الحديث منكر, استنكره أهل العلم, وضعفوه, وهو حديث عبد الله بن عباس في سنن أبي داود, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: " يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ، أَلَا أُعْطِيكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ، إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرَ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ، قُلْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً "، وهذا الحديث منكر, وشيخنا مقبل رحمه الله كان قد ذكره في كتابه الصحيح المسند, ثم رفعت إليه ورقة في أحد دروسه, أنا سمعته, فأقرها أن الذهبي أنكره في الميزان, وكذلك أنكره علي ابن المديني كما في إتحاف المهرة, فالشيخ تراجع عنه, وما أدري هل حذف من الطبعة الجديدة أم لا. وإذا كان ما يزال موجودًا, فلعل الشيخ نسي أن ينبه عليه في كتابه, فاستمر الحديث فيه, وإلا أنا سمعته بنفسي, يرى ضعف الحديث, عندما قرأ عليه البحث.

سؤال: كم وقت الزوال قبل صلاة الظهر؟

الجواب: يعني الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه, ويسمى وقت الزوال لمقاربة الزوال فيه, وهو يختلف باختلاف الصيف والشتاء, وباختلاف الأوقات والبلدان, ففي بعض الحالات يكون قدر عشر دقائق, وفي بعض الحالات يكون قدر خمسة عشر دقيقة, وقد يصل إلى قريب من نصف ساعة في بعض الأزمان, فيسأل المؤذن الذي عنده خبرة بذلك, الذي يتابع الوقت على الظل, متى توقف الظل؟ ومتى زاد الظل؟ متى توقف عن القصر إلى أن يزيد كم المدة؟ وأظن في أكثر الأيام يأتي إلى قدر ربع ساعة في أكثر الأيام, فيحتاج إلى من يحسب متى توقف الظل عن القصر إلى أن يزيد كم المدة؟ كم يستغرق ذلك من وقت.

سؤال: يقول الأخ السائل بعض الجزارين, أو الذين يبيعون في اللحم يجهل حاله, هل يصلي أم لا. وهل يسمي الله أم لا؟

 

الجواب: أما الصلاة إذا أخذت بقول من يقول بكفر تارك الصلاة فلا تأكل من ذبيحته, والصحيح كما تقدم معنا أنه إذا كان يصلي ويتكاسل في بعض الأوقات, وليس بجاحد لها, أنه لا يزال على الإسلام, والتسمية الغالب في المسلمين أنهم يسمون, حتى الجزارين يسمون الله عز وجل, وهذا هو الأصل في المسلمين, أنهم يسمون الله, فإذا شككت فسمي الله عز وجل عند أن تأكل, فقد ثبت في البخاري عَنْ عَائِشَةَ  رضي الله عنها: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ», فالأصل في المسلم  أنه يذبح على السنة.