فتاوى في الصلاة 15

سؤال: إمامٌ صلى بالناس صلاة العصر ونسي السجدة ولم يذكرها وكذلك لم يذكرها المصلون بعده، كلهم نسوها إلا بعد صلاة المغرب؟

الجواب: عليهم إعادة صلاة العصر, «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه عن أنس رضي الله عنه.

سؤال: تقول السائلة امرأة توضأت للصلاة ثم جاءت تلبس ابنها الحفاضة فلمست عورته بدون قصد فهل عليها إعادة الوضوء؟

الجواب: الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا ينتقض وضوؤها بذلك ولا دليل صحيح على من حكم على وضوؤها بالنقض في مثل هذا.

سؤال: تقول السائلة صليت سنة الضهر القبلية ثم قمت لصلاة الفريضة فقرأت الفاتحة ثم ركعت بدون أن اقرأ سورة بعدها ثم ذكرت أن الفريضة ثم نويت وأكملت الفريضة هل تصح النية وقد ركعت؟

الجواب: اذا دخلت في صلاة الظهر وأنت تنوينها ظهرًا ثم نسيت فقرأت الفاتحة فقط فلا يضر قراءه الفاتحة فقط هو الواجب والصلاة صحيحة وأما إن كنت تنوين نافلة كبرت تكبيرة الاحرام في صلاة الظهر وأنت تنوينها نافلة ثم ذكرت بعد أن قرأت الفاتحة وركعتي فلا يجوز أن تحولي النية للصلاة, تحويلها من نافلة إلى فريضة ما يجزئ عليك أن تعيدي صلاة الظهر من أولها عليك أن تعيدي الصلاة من أولها,  وأما إن كنت على نية صلاة الظهر ثم نسيت فظننتيها نافلة فقرأت الفاتحة فقط ثم ركعتي ثم ذكرتي أنها الفريضة فلا يضر ذلك تكملين الصلاة على الفريضة الصلاة صحيحة.

سؤال: يقول السائل ما حكم الصلاة في مسجد داخله قبر أو في حوش سوره أو من حوله؟

الجواب: إن كان القبر داخل المسجد فالصلاة محرمة وباطلة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها», ولقوله صلى الله عليه وسلم «لا تتخذوا قبري عيدًا», « ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور مساجد», نهى أن يصلى في مقبرة, فالصلاة في مسجد فيه قبر صلاة غير صحيحة, وقال صلى الله عليه وسلم « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد» أي يسجدون عندها ويعملون عليها المساجد, وأما إن كان القبر في حوش المسجد فيصل الحوش عن المسجد, يفصل ويستغنى عنه, فإن كان دفن القبر بعد الحوش فينقل القبر إلى المقبرة يخرج ويترك الحوش للمسجد, وأما اذا لم يمكن وأما اذا لم يمكن فيكون حكمه حكم ما كان داخل الداخل إذا لم يمكن فصله كأن يكون ملتصقًا بالمسجد فلا بد من إزالته يقول العلماء إذا كان المسجد هو الأول فيخرج القبر إلى المقبرة, وإن كان المسجد هو الذي بني على القبور فيزال المسجد ويستغنى بمسجد آخر.

سؤال: الأخ يسأل عن من نام وقد صلى الوتر ثم استيقظ من نومه وقد صلى الوتر فهل له أن يصلي الوتر مرة أخرى؟

الجواب: روى الامام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث طلق بن عدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا وتران في ليلة» فمن أوتر في أول الليل فلا يوتر في أخره مرة أخرى ويكتفي بالوتر الأول وإذا أحب أن يصلي له أن يصلى بدون أن يوتر وتران, وقد ثبت عن بعض الصحابة  رضي الله عنهم أنهم كانوا يوترون في أول الليل ثم يقومون في آخره فيصلون وهذا ثابت عن جماعة من الصحابة ذكره أبن المنذر رحمه الله في كتابه الاوسط وهذا لا ينافي الحديث «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» فهذا في حق من يتعمد ذلك, فلا يجوز بعد الوتر صلاة إلا في بعض الاوقات, أو عند الحاجة كمثل هذه الصورة يقوم في آخر الليل وهو بحاجة إلى الصلاة فينفل.

سؤال: ما حكم رجلان يصليان في البيت جماعة بعد الصلوات المفروضة؟

الجواب: صلاة الجماعة واجبة في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ», فلا يجوز التخلف عن الصلاة, ولا يجوز أن تقام الجماعات في غير المسجد إذا كان مستطيعًا أن يذهب إلى المسجد, وإلا فلماذا بنيت المساجد, وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود أنه قال عَنْ عَبْدِ اللهِ، أنه قَالَ: «وأن من سنن الهدى أن تصلى هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الْهُدَى، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ ولقد رأيتها وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق », فلا يجوز التخلف عن ذلك والنبي ح لم يعذر الأعمى ولم يقل له صلي جماعة في بيتك, جاء أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه قال له هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب, فالواجب هو حضور الجماعة في المسجد.

سؤال: يقول السائل إني أحبك في الله «أحبك الله» إن بيني وبين المسجد ماشيًا مسافة عشرين دقيقة بسكينة ووقار وأسكن في الجبل هل أصلي في البيت أم أتخذه مصلى؟

الجواب: ما يشق عليك مثل هذا الوقت, فتحضر الجماعة وتصلي مع الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته في بيته بخمس وعشرين ضعفًا», وإذا وجدت عليك مشقة مثلًا بالفجر فتنظر مسجدًا أقرب منه إن تيسر, وإن شق عليك فلا يلزم أن تذهب إلى المسجد, وبعض الأماكن قد يصل إلى أكثر من ذلك ويكون لا مشقة فيه وبعضهم قد يكون أقل وفيه مشقة, ففي بعض الأماكن قد تكون وعرة جبلية فيها مشقة فلا يلزمه الحضور مع المشقة, ليس العبرة بالوقت فقط, فينظر إلى حال الطريق وغيرها.

سؤال: يقول ما الحكم الفصل في تارك الصلاة تكاسلًا؟

الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ», والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ», والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا، اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ قَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا، اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ», فبمجموع هذه الاحاديث يدل على أن ترك الصلاة يعتبر كفرًا دون كفر, يعتبر كفرًا دون كفر جمعًا بين الأدلة, وتعلمون حديث الشفاعة الذي فيه أن الله عز وجل أمر بإخراج الذين يصلون, حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: «رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ، فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدِ أَخَذَتِ النَّارُ إلى نِصْفِ سَاقَيْهِ، وَإلى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ، فَيَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا، ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا، ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا», الشاهد من الحديث هو قوله لم نذر فيها أحدًا ممن أمرتنا به, بعد أن أمرهم بإخراج أهل الصلاة ثم ذكر أصنافًا أخرى لا يعملون تلك الأعمال, فالصحيح أنه كفر دون كفر والله اعلم.

سؤال: يقول هل يقطع الرجل صلاة سنة الفجر إذا سمع قد قامت الصلاة إذا كان يصليها في بيته؟

الجواب: الظاهر أنه يقطعها حتى ولو كان في بيته حتى يدرك النافلة ولا ينبغي أن يهتم بالنافلة وتذهب عليه ركعة أو تذهب عليه الفريضة, يشمله حديث أَبِي هُرَيْرَةَ في مسلم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ».

سؤال: يقول إذا أدرك الرجل الفجر ولم يكن متسعًا من صلاة الوتر إلا قدر ركعة وأوتر بركعة هل يشفع لمن معها؟

الجواب: لا الركعة تجزئه, قد ثبت عن بعض الصحابة أنه ضاق عليه الوقت فأوتر بركعة, ثبت عن جماعة من الصحابة كما في الأوسط لابن النذر ومصنف ابن أبي شيبة أنهم أوتروا بركعة, فيجوز له إذا ضاق عليه الوقت أن يوتر بركعة, وهو أقل الوتر.

سؤال: ذكر بعض أهل  العلم أنه يجوز للرجل إذا كان في صلاة في بيته أن يأخذ الهاتف عند الحاجة ويقول سبحان الله, مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نابه شيء في صلاته فليسبح»؟

الجواب: هذا من العبث في الصلاة ولا يصلح هذا الفعل, أي يفتح الهاتف ويقول سبحان الله, الأخ يقول اللجنة الدائمة يقولون له أن يسبح.

سؤال: يقول ما حكم التعوذ في كل ركعة من الصلاة؟

الجواب: هو يستحب التعوذ في كل قراءة للقرآن وفي كل ركعة ولا يلزم ذلك لأنه ما يزال في ذكر لله عز وجل في ركوعه وسجوده, وأيضًا من كرر واستعاذ بالله لكونه قد قطع عن القراءة بركعة كاملة فلا بأس, فهو مستحب سواءٌ كرر أم لم يكرر, والاستعادة من أصلها مستحبة وليست بواجبة, وقوله عز وجل: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: ٩٨], فالأمر على للاستحباب على الصحيح عند الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ بعض الآيات بدون استعاذة كما في خطبة الحاجة وكما في استدلاله بآيات كما استدل بقوله عز وجل: {أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} [التغابن: ١٥] على المنبر عند أن رأى الحسن والحسين يعثران ويقومان فأخذهما واستدل بالآية ولم يستعذ بالله مع أنه قرأ القرآن, وعند أن كتب إلى هرقل ملك الروم لم يذكر الاستعاذة كذلك مع أنه كتب له آية: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ٦٤], وكذلك القراءة في خطبة الحاجة ثلاث آيات يقرأها ولم يتعوذ.

سؤال: يقول استدل بعض أهل العلم بوجوب الاستفتاح في الصلاة وكذلك بتكبيرة الانتقال بحديث رفاعة بن رافع في السنن هل يصح الاستدلال؟

الجواب: حديث رفاعة بن رافع هو حديث المسيء صلاته خارج الصحيحين في السنن ليس فيه ذكر الاستفتاح فيه «فاحمد الله وكبره وهلله» ولم يذكر قراءة الفاتحة فقالوا تحميده وتمجيده محمول على ما جاء في الرواية الأخرى بقراءة الفاتحة لأن فيها التحميد والتمجيد إذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخره, تكبيرة الانتقال جاء فيها الأمر في حديث المسيء صلاته وتكون واجبة على الصحيح وبالنسبة إلى هذا الوجوب المذكور فيها وجوب يسقط بالسهو, لحديث ابن بحينة عندما نسي النبي صلى الله عليه وسلم  التشهد الأوسط, ولا شك أن عندما نسيء التشهد نسيء معه تكبيرة الانتقال, فسجد النبي صلى الله عليه وسلم  للسهو دل على أن التشهد ليس ركنًا, بل من واجبات الصلاة التي تجبر بسجود السهو عند النسيان.

سؤال:  يقول رجل يريد أن يقرأ المصحف في صلاة الليل مع العلم أنه لا يحفظ القرآن فهل يقرأ من المصحف؟

الجواب: الذي ننصح به أن يقرأ في صلاة الليل من حفظه أن يقرأ من حفظه وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم  وعامة الصحابة رضي الله عنهم, وإذا كان يحب ذلك وفعل فلا ينكر عليه لأنه يحب أن يطيل الصلاة وليس عنده من المحفوظات ما يكفي فيحب أن يمر على القرآن فيجوز له أن يقرأ من المصحف والأفضل له أن يقرأ من حفظه.

سؤال: يقول السائل متى يقول المؤذن لفظ صلوا في رحالكم, هل يقولها بدل حي على الصلاة أم بعد حي على الفلاح؟

الجواب: جاء هذا وهذا, جاء عن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم  أنه يقولها بدل حي على الصلاة, لا يقول حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم ثم يقول حي على الفلاح إلى آخره, وجاء أنه يقولها عقب حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم, فيجوز أن تكون في هذا الوقت وفي هذا الوقت جائزٌ هذا الأمر.

سؤال:  يقول السائل هل رفع بعض أعضاء السجود في بعض الوقت وليس في الوقت كله هل هذا يبطل الصلاة.

الجواب: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ» متفق عليه, فعلى هذا لا يجوز أن يرفع شيئًا من أعضاء السجود وإذا رفع شيئًا من ذلك طوال السجود فسجوده باطل وأما اذا رفع بعض أعضاء السجود في بعض الصلاة فلا تبطل صلاته ويكون قد خالف الأفضل, مثلًا  رفع يديه يحك شيئًا أثناء السجود ثم أعادها فهذا ما يبطل صلاته أو رفع رجله قدمه قليلًا أثناء السجود فهذا ما يبطل صلاته, وأما أن يسجد وهو رافع يديه, أو رافع رجليه, أو احدهما واستمر على ذلك حتى أكمل السجود ولم يضعها طوال السجود فالسجود لا يصح.

سؤال: يقول الأخ السائل ما هو الأفضل في قيام الليل إطالة القيام والركوع والسجود, أم تعدد الركعات.

الجواب: كله خير, عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ» رواه مسلم من أطال في القراءة فهو أفضل, والأفضل أيضًا أن يداوم الأنسان على شيء, قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَحَبَّ الأَعْمَالِ إلى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ» عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها متفق عليه, فتداوم على شيءٍ من قيام الليل سواءٌ تسع ركعات أو سبع ركعات أو أكثر أو أقل لكن تداوم عليها وتقرأ  بما يسر الله لك من القرآن فيها وتداوم على ذلك.

سؤال: يقول كيف يحمل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر, مع أنه كان ينهى عن الصلاة بعد العصر؟

الجواب: كلا الحديثين صحيح, فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ» ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد وعمر بن الخطاب وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعون, وثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة بعد العصر كما في حديث عائشة رضي الله عنها, فالجمع بين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أم سلمة أنه شغل عن الركعتين بعد الظهر قال: «شغلني وفد عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر فقضيتهما بعد العصر», ثم أثبتهما صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: «وكان إذا صلى صلاة أثبتها», قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من العلماء القضاء للنوافل مشروع في حق الأمة, فمن نسي نافلة ولم يذكرها إلا بعد العصر أو شغل عنها فيقضيها كما قضاها النبي صلى الله عليه وسلم, قال وأما إثباتها كما أثبتها والمداومة عليها فهو خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا هو المعتمد.

سؤال: يقول المصلى الذي تصل فيه الفرائض يتخذ الناس في الشوارع في المدينة, هل تصى فيه تحية المسجد؟

الجواب: لا تصلى فيه تحية المسجد, لأنه ليس بمسجد, إنما هو مكان معد للصلاة, النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ».

سؤال: يقول سجود السهو عند ترك الركن وقد جبر, أو شك وقد أصلحه؟

الجواب: إن كان قد أتى بالركن بعد أن نسيه فيسجد للسهو أيضًا, أو شك ثم تيقن فكذلك يأتي بسجود السهو, إلا أنه إذا استيقن مباشرة في ذلك الوقت فلا سجود, وإذا شك بعد ذلك فعليه سجود السهو.

سؤال:  يقول ما حكم السهو في صلاة القيام؟

الجواب: السهو سواء كان في الفرائض أو النوافل إذا سهو وترك واجبًا فعليه السجود للسهو, وإذا نسي مستحبًا فلا سجود عليه.

سؤال: ما هي سجدات التلاوة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سجد في سورة النجم في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه, وثبت أنه سجد في سورة الانشقاق وفي سورة العلق كما في مسلم عن أبي هريرة, وكذلك في البخاري أيضًا سورة الانشقاق ثبتت في البخاري, وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد في ص كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما, هذه أربع سجدات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود فيها, سواءً كان في الصلاة أم خارج الصلاة إذا قرأ فيها سجد, بقية السجدات في القرآن أجمع العلماء عليها ونقل الإجماع الطحاوي وابن حزم وغيرهما, إلا الثانية من الحج وجد فيها خلاف, ولكن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم سجدوا في جميع السجدات التي في القرآن ذكر ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه, وعبد الرزاق في مصنفه, بأسانيد صحيحه عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسجدون بها كلها, ولذلك يشرع السجود في جميع السجدات التي هي موجودة في القرآن, ويشمله الحديث الذي هو في مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ, وَفِي رِوَايَةِ يَا وَيْلِي, أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ, فهذا حديث عظيم يدل على أن سجود التلاوة من أسباب دخول الجنة.

سؤال: يقول التكبير دبر صلاة العيد هل هناك دليل عليه؟

 

الجواب: التكبير في العيدين, أما في الفطر فيبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان وينتهي بصلاة العيد, فمن صلى العيد فلا تكبير بعد ذلك, وأما في عيد الأضحى فيبدأ من صبح يوم عرفة وينتهي بآخر أيام التشريق, بقي دبر الصلوات المكتوبات, فالأفضل أن الإنسان يكبر في جميع الأوقات ولا يخص التكبير عقب الصلوات, فإذا أحب أن يكبر فننصحه أن يبدأ بالأذكار عقب الصلوات ثم يكبر, ومن كبر مباشرة فلا ينبغي أن ينكر عليه, لكن لا يكون بصوت جماعي ولا التزام صيغة واحدة.