فتاوى في الصلاة 12

سؤال: ما حكم من يصلى صلاة الليل جماعة باستمرار, هل يعتبر فعله محدث؟

الجواب: في غير رمضان نعم يعتبر محدث, ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يفعل في بعض الأوقات, كما سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في بعض الأوقات.

سؤال:  يقول ما حكم جمع الصلاة في المطر في بعض الأحوال؟ 

الجواب: جمع الصلاة بين الظهر والعصر, والمغرب والعشاء إذا جاء المطر مشروع جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ», قال العلماء قوله: «من غير خوف ولا مطر», يدل على جواز الجمع في الخوف والمطر, ومع هذا يقول أهل العلم الأفضل أن تصلى الصلوات على أوقاتها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أكثر أحواله في نزول الأمطار, كان يصلى الصلوات على أوقاتها, بل لا يحفظ عنه حديث صريح أنه جمع بين الصلاتين في المطر, فالأفضل أن تٌصلى الصلوات في أوقاتها, إن تيسر لك بالمسجد فذاك, وإن لم يتيسر لك المسجد ففي بيتك, لأنك معذور ومرخص لك أن تصلي في البيت, فالصلاة في وقتها أفضل من الجمع في المطر والله أعلم.

سؤال:  يقول السائل ما حكم صلاة من قصر الصلاة بعد المتم؟

الجواب: لعله مسافر قصر الصلاة خلف المقيم, في هذه الحالة الذي ينبغي له أن يتم الصلاة خلف المتم, لحديث: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ», وإن حصل منه أنه قصر خلف المقيم الذي يتم يكون قد خالف الحديث: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ», إن كان نوايًا القصر تكون الصلاة صحيحة مع مخالفة الحديث والله المستعان.

سؤال: يقول إذا أقيمت الصلاة والرجل يصلى النافلة, هل يكمل النافلة, أو يخرج منها؟

الجواب: إذا علم أنه سيدرك الجماعة من أولها, فيكمل النافلة, ثم يدرك الجماعة, وأما إذا خشي على نفسه أن يفوته شيء من الفريضة, فيقطع الصلاة, لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» أخرجه مسلم في صحيحه, ويقطع الصلاة من غير سلام.

سؤال: إذا أوتر شخصٌ بعد صلاة العشاء, ثم قام من الليل وأراد أن يتهجد؟

الجواب: يصلي بدون أن يوتر مرة أخرى, له أن يصلي, فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر في بعض الحالات, فقد ثبت عنه أنه صلى ركعتين بعد الوتر, وما جاء عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا», فهذا هو الأصل أن يكون آخر شيء الوتر, ولكن بعض الحالات يحتاج أن يقوم ويصلى بدون وتر, فلا بأس, لا بأس أن يتنفل, وقد جاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يتنفلون بعد أن يوتروا, منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما, فهذا هو الصحيح أنه يجوز أن يتنفل, وقد جاء عن عَن ثَوْبَانَ، رضي الله عنه, قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جُهْدٌ وَثِقَلٌ فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلا كَانَتَا لَهُ», فمعنى الحديث يوتر ثم يصلي ركعتين بعد الوتر, وهذا حالات نادرة, ثم بعد ذلك يقول فإن قام من الليل, أي إن يسر الله له أن يقوم ويزيد, وإلا كانتا له, أي كانت كافية ما تقدم أول الليل.

سؤال: يقول إذا جاء رجل في وقت صلاة الفريضة, وكان هنالك صلاة جنازة, فبماذا يبدأ؟

الجواب: يبدأ بصلاة الفريضة, لأنها وقت يسير, وحتى يحضرون الناس, ويحضرون الجماعة, ثم يصلون على الجنازة, والحمد لله عمل الناس اليوم على هذا.

سؤال: يقول إذا كبر العبد تكبيرة الإحرام, هل يجب عليه أن يدعو بدعاء الاستفتاح, بدعاء واحد, أم يدعو بعدة أدعية؟

الجواب: دعاء الاستفتاح من المستحبات, والأفضل أن لا يجمع بين دعاءين, والأقرب إلى السنة أن يقول هذا مرة, وهذا مرة, بالأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا دعاء بأكثر من دعاء يكون مخالفًا للسنة.

سؤال: يقول السائل الذكر بعد الصلاة إذا سبق بكلام خارجي عن الذكر, أو بدأ الذكر ثم قطع الذكر بكلام, ثم أعاد الذكر؟

الجواب: يجوز, ولكن إذا فصل فاصلٌ كبيرٌ, كلام كثير ما يصلح, لأن الذكر يكون عقب الصلوات, وإذا فصل بفاصل كبير ذهب وقته, وأما الكلام اليسير فلا يذهب عليه وقت الذكر بذلك, ولكن الأفضل تركه, ولا يشغل عن ذكر الله عز وجل بكلام الدنيا, أو بكلام مباح.

سؤال: يقول السائل بعضهم يبدأ بصلاة السنة, ثم يأتي بالأذكار؟

الجواب: هذا خطأ, لأن الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم, كلها عقب الصلاة ودبر الصلاة, ومن فعله أيضًا كان إذا سلم استغفر ثلاثًا, وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام, وكان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد, كل هذا ورد عنه عقب الصلاة, فلم يفصل بين الصلاة وبين الذكر بركعتين نافلة, هذه من الأخطاء.

سؤال: يقول الأخ يصلي بعض المصلين بين السواري من أجل تحري الخط؟

الجواب: إذا تيسر إقامة الصف متأخر قليلًا فلا بأس أن يترك الصف ويصلى بعده بقليل, لكن إذا كان يسبب الازدحام فلا بأس بالصلاة بين السوراي, فإذا كان يسبب الازدحام فيبقى على ما هم عليه.

سؤال: ما حكم تلقين الإمام إذا أخطأ في الآية, أو الفتح على الإمام إذا أخطأ بالآية, أو التبس عليه شيء؟

الجواب: يجوز الكلام مع الخطيب, النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه بعض الصحابة وهو يخطب, مثل ذلك الرجل الذي قال كما في أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا، دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ القَضَاءِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعْتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا», وفي الخطبة الثانية قال: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ البَابِ فِي الجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ», وأيضًا حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، مَا تَرَى فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ، قَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى», وأيضًا حديث أَبُو رِفَاعَةَ قال: «انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ، لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ، حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا، قَالَ: فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ، فَأَتَمَّ آخِرَهَا», فالكلام مع الخطيب جائز لهذه الأحاديث وهناك أحاديث أخرى, أما الكلام بيك وبين أخيك والإمام يخطب فلا يجوز, ولا يكون الكلام مع الخطيب إلا لحاجة, فالكلام مع الخطيب لا يكون لغوًا, لذلك إذا رأى الخطيب أمرًا يحتاج إلى أن ينبه عليه, ينبه عليه, وإذا أحتاج المؤذن أن يصلح الصوت, فالأفضل أن يسكت, حتى لا يحرم المؤذن الخطبة والجمعة, إذا رأى أن المؤذن قام لإصلاح مكبر الصوت فيتوقف عن الخطبة دقيقة حتى يكمل إصلاح المكبر, ثم يواصل الخطبة, فيكون ذلك المصلح لمكبر الصوت أصلح وتحرك في حال سكوت الخطيب فلا يضر, لأن المؤذن يريد أن يصلح المكبر, من أجل مصلحة المسلمين جميعًا, فهو يسكت في ذلك الوقت, حتى إذا أكمل واصل في خطبته.

سؤال: يقول ما حكم صلاة المصلي وهو يرتدي بجامة رياضية قد تبدي عورته؟

الجواب: هذه الملابس ينبغي للمسلم أن يتركها, خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتك أيها المسلم ماذا كان أكثر لبس النبي صلى الله عليه وسلم ؟ كان أكثر لباسه القمص والأزر, القميص أو الإزار والرداء, فعليك أن تقدي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وتترك هذه الألبسة التي جاءتنا من قبل أعداء الإسلام,   وإن كانت صارت منتشرة بين المسلمين, ولكن تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم, وأما بالنسبة للصلاة, فإن كان لم يظهر شيء من العورة, فالصلاة صحيحة ويكره له الصلاة بهذه الهيئة, تكره له الصلاة بهذه الهيئة, وأعظم من ذلك من يرتدي بعض البنطلونات الضيقة إلى الركبة, ضيق ومع ذلك إلى ركبته فقط, هذا يكره كراهة شديدة, وما يؤمن على هؤلاء أن يصلوا إلى الإثم والتحريم, إذا كانت هيئات معروفة عن أعداء الإسلام, مشهورة من خصائصهم ومن شعائرهم, فلا يؤمن عليهم, من تشبه بقوم فهو منهم.

سؤال: يقول السائل ما حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟

الجواب: الأقرب أنها تكون في التشهد الأخير فقط, لحديث  فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يَقُولُ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «عَجِلَ هَذَا»، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ», فعقبه بالدعاء, الدعاء المعلوم أنه في التشهد الأخير, وعليه فيظهر أنها في التشهد الأخير فقط, ومع ذلك من قالها في الأول فله وجه من حيث, أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسلم عن أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عائشة رضي الله عنها أنها قَالَتْ: «كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسلم، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسلم تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسلم  وَهُوَ قَاعِدٌ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ», وفي كلا التشهدين صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.

سؤال: يقول الأخ السائل ما حكم من يصلي وراء الإمام الذي يصلي وهو جالس؟

الجواب: إذا كان الإمام جلس لعارض, أي لمرض, كأن يكون مرض أو أصيب في جرح في قدمه, ما أشبه ذلك فجلس, فيصلي من خلفه جلوسًا, لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ», ويجوز القيام أيضًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى بالناس جالسًا وصلوا خلفه قيامًا, فيشرع هذا وهذا, وإن كان الجلوس أقرب لأنه مأمورٌ به, وهذا مقدم على القول بالنسخ, لأن الجمع بين الدليلين مقدم, فيحمل الأمر على الاستحباب وجواز الأمرين, وأما من كان من حاله أنه يصلي دائمًا مقعد, دائمًا يصلي على القعود, فهذا يصلى خلفه قيامًا, لأنه مقعد ودائمًا صلاته جالسًا, والذين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لعارض, فمثل هذا يصلى خلفه قيامًا, والله المستعان.

سؤال: يقول هل يجوز للقاعد أن يصلي بالناس؟

الجواب: نعم يجوز للقاعد أن يصلي بالناس إذا كان معذورًا.

سؤال: يقول ما حكم وجود الخط لتسوية المصلين؟

الجواب: خطوط تسوية الصفوف لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, فليست من السنة, بل هي من المحدثات, والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسووا صفوفهم بأن يلزقوا الكعب بالكعب, مع قدرته صلى الله عليه وسلم أن يفعل خيطًا, الخيط موجود ومع ذلك لم يفعله, فالأفضل هو الترك.

سؤال: يقول ماذا يقول من سجد للسهو؟

الجواب: نفس سجود الصلاة, وبعض العامة يقول سبحان الذي لا يسهى ولا ينام, لكن ما عليها أي دليل, ما جاءت حتى في الحديث, ما جاء فيها حديث ضعيف, يسجد كما يسجد في الصلاة, ويقول فيها كما يقول في سجود الصلاة, وكذلك سجود الشكر كله.

سؤال: يقول رجحتم وجوب قوله سمع الله لمن حمده, فما دليل الوجوب؟

الجواب: هو جاء في حديث المسيء في صلاته, ذكر الأمر بتكبيرات الانتقال, وهذا قام مقام تكبيرات الانتقال, فله حكمها, وأظن أيضًا أنه جاء في الفاظه, ينظر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني هل ذكرها في بعض ألفاظ حديث المسي صلاته. بعد المراجعة وجدناها: قال الألباني رحمه الله في صفة الصلاة: «لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى. . . يقول: سمع الله لمن حمده».

سؤال: يقول ما هو الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة؟

الجواب: الحديث الذي ورد في اسناده ضعف, عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، فِي السَّجْدَةِ مِرَارًا: «سَجَدَ وَجْهِي لِمَنْ خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتُهِ» أخرجه  الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه, لكن لا بأس أن يدعو به, لأنه قد ثبت في أدعية السجود في الصلاة, وما يقال في سجود الصلاة يقال في سجود التلاوة, سبحان ربي الأعلى, وكذلك سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, وكذلك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, وكذلك اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ, وكذلك سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ, كل هذه الأدعية ثابتة في سجود الصلاة, فكذلك يجوز أن يدعى بها في سجود التلاوة.

سؤال: يقول متى يكون سجود السهو قبل السلام, أم بعد السلام؟

الجواب: إن كان الإمام أخطأ بزيادة, فيسجد بعد السلام, وإن كان نقص بعض الواجبات, فيسجد قبل السلام, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد ركعة, سجد بعد السلام, ولما نقص التشهد الأول سجد قبل السلام, والمسبوق الذي جاء والإمام قد صلى ركعة أو ركعتان, إذا سجد قبل السلام يتابعه, وإذا سجد بعد السلام فلا يتابعه في ذلك الوقت, لأنه قد فصل بينهم السلام, فيقوم ويتم صلاته, ثم يسجد بعد السلام, إذا أتم صلاته لنفسه, يسجد بعد أن سلم  لنفسه, متابعة للإمام.

سؤال: يقول ماذا يصنع من أختل عليه شرط من شروط الصلاة, إذا علم بذلك بعد الصلاة, كاستقبال القبلة, والطهارة؟

الجواب: إن كان نسي ذلك, أو أخطأ بدون اجتهاد, فعليه الإعادة, كأن يكون أخطأ في القبلة بدون أن يجتهد, بدون أن يسأل عن القبلة, فعليه الإعادة سواء خرج الوقت أو بقي, فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا», فمن نسي الشرط في حكم من نسي الصلاة في أكثر قول العلماء, وفرق الإمام مالك فيما إذا كان الوقت باقيًا, فعليه الإعادة, وإذا خرج فلا يعيد, والصحيح قول الجمهور, ومنهم الشافعي وأحمد.

سؤال: من خرج من صلاته بسبب الرعاف, فهل يتم صلاته, أم يعيدها كاملةً؟

الجواب: اختلف في ذلك أهل العلم, وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يتم الصلاة ولا يعيدها, والذي يظهر أنه يعيدها إذا أحتاج إلى أن يمشي كثيرًا, أو يستدبر القبلة, لأنه قد خرج من صلاته, فالإعادة أحوط وعليها أكثر الفقهاء, أكثر الفقهاء على الإعادة.

سؤال: يقول ما حكم تارك الصلاة, هل يصلى عليه بعد موته, وقد علمت أنه يترك الصلاة؟

الجواب: إن كان جاحدًا لها فلا يصلى عليه, وإن كان يتكاسل عنها وهو يؤمن بوجوبها, ويصلي في بعض الأوقات, فيصلى عليه, وقد جرى عمل المسلمين على ذلك, وهذا أقرب والله أعلم.

سؤال: يقول هل يسلم  على تارك الصلاة؟

الجواب: نعم يسلم عليه, وينصح بالتي هي أحسن.

سؤال: يقول هل يرفع يده إذا صلى على جنازة عند التكبير؟

الجواب: رفع اليدين جاء عن ابن عمر  رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه إذا كبر تكبيرات الجنازة, ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, فقال بعض العلماء ما كبر ابن عمر إلا وهو يعلم أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وبعضهم يرى أنه لا يرفع يديه وهذا أقرب, لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا, ولكن هو فعل لابن عمر رضي الله عنه اجتهد فيه, ومن فعل بذلك فلا ينكر عليه.

سؤال: يقول السائل هل يجوز للرجل أن يلزق رجله برجل صاحبه في غير الفريضة كالسنن الرواتب؟

الجواب: إن كان مقصودك في صلاة صلوا جماعة, كصلاة التراويح, أو الاستسقاء, أو غيرها من السنن, فلا بأس, نفس الحكم في الفريضة, وأما يصلوا سنة وهذا يلزق رجله برجل صاحبه, هذا خطأ, ما عليه هذا العمل, لأنهم ليسوا صفًا واحدًا.

سؤال: يقول هل يجوز لصاحب المحل أن يصلي في محله, وهو قريب من المسجد؟

الجواب: لا يجوز له ذلك, يجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد, لأن صلاة الجماعة واجبة, قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ» أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه, وفي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ العِشَاءَ», وإن كانوا يصلون في بيتوهم فانظروا إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم.

سؤال: يقول كنا في رحلة ولم يرضَ صاحب الباص أن يوقف لنا الباص, فصليت في اليوم الثاني؟

 

الجواب: هذا خطأ, فإذا لم يرضَ تصلي على حالك, ولو غير مستقبل القبلة ما يضر, ولو لم تجد الماء تيمم, ولو بالتراب الموجود في السيارة أو الباص عند الأرجل, والإثم عليه لأنه هو الذي الجأك إلى هذا الشيء, وهذا إذا خشيت خروج وقت الصلاة فصلي على هذه الحالة.