فتاوى في الصلاة 11

سؤال: إذا أدرك المأموم الإمام راكعًا ولكنه قضى الركعة احتياطًا فهل يجوز له ذلك؟

الجواب: لا. لا يجوز له ذلك هذا الأمر ما فيه احتياط، إذا ركعت فالصحيح أنها تُعد ركعة فإذا زدت ركعة فقد صليت خمسا, كيف تحطاط في هذا ستٌصلي خمسًا، لكن الصحيح في هذه المسألة ما تقدم ذكره وهو قول الجمهور أنه من أدرك الإمام راكعًا فإنه قد أدرك الركعة لحديث أبي بكرة في البخاري أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فأسرع حتى ركع دون الصف ثم دخل في الصف فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد ركعة وأجزأته تلك الركعة وثبت أيضًا عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يقولون بذلكً, مر علينا قبل أيام في شرح منتقى الأخبار .

والصحابة الذين أفتوا أن من أدرك الإمام راكعًا أنه قد أدرك الركعة ثبت عن عبد الله بن مسعود وعن عبدالله بن عُمر وعن زيد بن ثابت وعن عبدالله بن الزبير بن العوام هؤلاء أربعة الأسانيد إليهم  صحيحة وجاء أيضًا عن أبي بكر رضي الله عنه بسند منقطع أنهم كانوا يَعدُونها ركعة ولم يُحفظ عن غيرهم خلافهم إلا أثر جاء  عن أبي هريرة وقد جاء عنه خلافه أنه قال: لا يجزئك إلا أن تُدرك الإمام قائمًا قبل أن يَركع. وقد جاء عنه فتوى أخرى بموافقة الصحابة وابن رجب رجح  القول الآخر الذي يوافق قول الصحابة .

إذًا المسألة هذه ما فيها احتياط فمن كان لم تقتنع نفسه في المسألة حتى يريد أن يبحثها بنفسه، فما معه منها ملجأ إلا أن يتأخر حتى يرفع الإمام رأسه مع أن المسألة واضحة في أن  قول الجمهور في المسألة هو الصواب، لكن الاحتياط فيها أن تتأخر حتى يرفع الإمام رأسه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» فلا تُخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم, الراجح هو قول الجمهور.

سؤال: هل يجوز أن يُصلى الوتر في جماعة في غير رمضان؟

الجواب: في بعض الأوقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس ومع ابن مسعود كما في الصحيحين، ومع حذيفة كما في صحيح مسلم، وليس راتبًا كل يوم، إن وافق أن عندك شخصًا وأحببت أن تصلي معه  فلا بأس .

سؤال: المسبوق بركعة إذا قام الإمام إلى الخامسة هل يقوم معه أم يجلس ولا يتابع؟

الجواب: إذا قام الإمام إلى الخامسة لا يقوم معه، يجلس مع الناس لأن الإمام في ركعة غير صحيحة، يجلس مع الناس حتى إذا سلم الإمام قام ليتم ركعته، لا يتابعه على تلك الركعة، والإمام يُسبح له فإن لم يرجع انتظروا جلوسًا خشية أن يكون الإمام قد نسي أن يقرأ الفاتحة مثلًا فينتظرونه لا يفارقونه، إن كان في الخامسة يرجع حتى ولو قد بدأ يقرأ يرجع وإن ذكر في الركوع يرجع أو في السجدة الأولى يرجع، من حيث يذكر يرجع إلى الموضع الذي فارقه وهو التشهد، ومالهم حق أن يتابعونه من بداية الأمر لكن أيضًا يرجعون معه هذًا في الخامسة  أما في القيام إلى الثالثة  إذا نسي التشهد الاول إذا استتم قائمًا فلا يعود كما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول فلم يرجع إليه وعقبة بن عامر أيضًا سبحوا له ليرجع  فلم يرجع وقال السنة التي صنعت» أخرجه ابن حبان وغيره, والجماعة واجبة لا يجوز أن يفارقها إلا بعذر.

سؤال: رجل نسي الفاتحة في صلاة النافلة هل يقوم ويركع أم لا؟

الجواب: يرجع إلى القيام ويقرأ الفاتحة مثلًا لو ذكر وهو في الركوع يرجع ويقوم ويأتي بالفاتحة، ذكر وهو في السجود كذلك يرجع إلى القيام ويأتي بالفاتحة ثم يأتي بجميع الأركان التي بعدها على الترتيب أما إن كان ما ذكر إلا بعد أن وصل إلى نفس الموضع كأن يكون نسي الفاتحة وما ذكر إلا عند قراءته للفاتحة في الركعة الثانية فركعته ملغاه والركعة الثانية تكون هي الأولى في حقه، فيُلغي الركعة الأولى وتكون الركعة الثانية هي الأولى.

سؤال: إذا جاء المأموم والإمام قد رفع من الركوع هل ينتظر إلى أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية أم يتابع الإمام؟

الجواب: هذا من أخطاء المصلين التي تحصل لكثير من الناس، إذا جاء والإمام في سجوده يبقى ينتظر قائمًا حتى يقوم الإمام وهذا خطأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفقٌ عليه عن أبي هريرة وبنحوه في الصحيحين عن أبي قتادة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.

إذًا من الخطأ أن يبقى قائما ينتظر إلى أن يقوم الإمام إذا أدركته وهو ساجد كبر تكبيرة الإحرام ثم اسجد ولا تبقى منتظرًا .

سؤال: هل يجوز الدعاء في السجود بغير اللغة العربية كالصومالية لمن لم يحسن اللغة العربية؟

الجواب: نعم. يجوز الدعاء بذلك ولكن التسبيح يسبح باللغة العربية سبحان ربي الأعلى فهو سهل وليس فيه مشقة يسبح باللغة العربية ثم إذا أراد أن يدعوا دعا بلغته التي يستطيع أن يدعوا بها, فلا بأس عليه في ذلك .

سؤال: ما حكم مقاربة الصفوف في صلاة الجنازة؟

الجواب: المقاربة بين الصفوف مطلوبٌ في جميع الصلوات لقوله صلى الله عليه وسلم: «رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق» أخرجه أبوداود عن أنس رضي الله عنه,  قوله: «وقاربوا بينها» أمر بالمقاربة بين الصفوف والمقصود عدم المباعدة ويتقاربون بقدر ما يستطيع السجود في الصلوات المفروضة، وأما في صلاة الجنازة فلا سجود ولا ركوع فلو حصل مقاربة أكثر من ذلك فلا بأس, إلا أنه يُتَجنب المقاربة إلى حد لا يمكن تسويتها، أو يكونوا قد استووا في الفريضة  ثم صلوا على الجنازة بعد الصلاة فيبقون على صفوفهم حتى لا تتعوج الصفوف فينصح ببقائهم على صفوفهم فإنها تعتبر مقاربة، لو حاول هذا يتقدم وهذا ما يتقدم وهذا يتأخر فتتعوج الصفوف فيبقون على صفوهم التي صلوا عليها المكتوبة، وإذا كانوا مزدحمين يتقاربون أكثر لكن مع تسوية الصفوف .

سؤال: ما حكم رفع اليدين عند الهوي إلى السجود؟

الجواب: عند السجود وعند الرفع من السجود في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك في السجود أي رفع اليدين، وجاء حديث عن مالك بن حويرث عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند السجود وإسناده ظاهره الصحة فإذا ثبت الحديث يحمل على أنه رفعٌ نادر، والله أعلم .

سؤال: عندما يقوم المصلي من الركعة الثانية إلى الثالثة هل يرفع يديه وهو جالس أم يرفعهما بعد أن يقوم؟

الجواب: في حديث ابن عمر عند البخاري وكان إذا قام من الركعتين رفع يديه هذا اللفظ يُفهم منه أن الرفع يكون بعد القيام وأما أن يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم فلا يظهر استنباطه من النص المذكور بل الأقرب إلى ظاهر اللفظ المذكور ما ذكرناه أنه يبدأ ويقوم مكبرًا حال انتقاله ويرفع يديه عند قيامه.

سؤال: قوله في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تسع ركعات متواصلة في الوتر فكان يسلم  تسليمة واحدة تلقاء وجهه هل تكون هذه التسليمة عن اليمين؟

الجواب: قد جاء في بعض طرقه وهي صحيحة تلقاء وجهه فيجوز أن يقتصر على تسليمة واحدة تلقاء الوجه بدون أن يلتفت عن اليمين  والسند صحيح في حديث عائشة والرواية هذه خارج الصحيح عند أبي عوانة أو الطبراني وعند أحمد أيضًا وإسنادها صحيح .

سؤال: هل تستمر الإشارة في الأصبع أثناء التشهد إلى بعد السلام؟

الجواب: جاء في حديث ابن عمر في صحيح مسلم قال وأشار بإصبعه السبابة يدعوا بها، فالإشارة بها إشارة إلى توحيد الله عز وجل, أحد أحد, مع الدعاء قوله يدعوا بها  فمعناه أنه إذا انتهى من الدعاء ترك الإشارة ثم يسلم، فالأقرب أن تركها قبل السلام .

سؤال: هل يَصحْ الانتقال من النافلة إلى الفرض؟

الجواب: لا ما يصح, الفرض يحتاج إلى نية من ابتداءه, تكبيرة الإحرام .

سؤال: هل يشرع قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟

الجواب: لا. ليس فيها دعاء استفتاح، يُكبر ثم يقرأ الفاتحة مباشرة فلم يرد في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح، ولأنه ورد في وصف صلاة الجنازة أنه قال كبر ثم قرأ فاتحة الكتاب, في حديث أبي أمامة وجاء عن ابن عباس في البخاري، حديث أبي أمامة في البيهقي لم يُذكر دعاء الاستفتاح، ولأن أنس رضي الله عنه كبر فلم يُطل ولم يسرع, ما أطال القراءة دل على أنه ما قرأ دعاء الاستفتاح اكتفى بالفاتحة، فالأقرب عدم قراءتها في صلاة الجنازة، «لا يقبل الله صلاة احدكم إذا أحدث حتى يتوضأ», وصلاة الجنازة يطلق عليها صلاة.

سؤال: من غلط وقال في ركوعه سبحان ربي الأعلى وفي سجوده سبحان ربي العظيم فهل عليه سجود السهو؟

الجواب: لا. ليس عليه سجود سهو لأن قوله سبحان ربي الأعلى يعتبر تعظيمًا أيضًا فليس عليه سجود سهو وهو فعله ناسيًا مخطئًا فلا بأس .

سؤال: إذا قرأ الإمام آية فيها سجدة فركع الإمام ولم يسجد سجود التلاوة فأخطأ المأموم وسجدة للتلاوة، فماذا على المأموم؟

الجواب: عليه أول ما يعلم أنه قد خالف الإمام يرجع إلى متابعة الإمام ولابأس عليه, لابأس عليه في هذا الأمر ولا سجود سهوٍ ولا غيره، وإنما متى ما علم أنه قد أخطأ وخالف الإمام رجع وتابع الإمام، فإن كان الإمام قد سبقه ببعض الأركان فيأتي بها ويخففها حتى يدرك الإمام .

سؤال: رجل بكّر في الساعة الثانية إلى مسجد فلبث فيه ساعتين ثم انتقل إلى مسجد آخر فهل يكتب له أجر مقامه من بداية الوقت في المسجد الأول؟

الجواب: إن كانت جاءت له حاجة عارضة جعلته ينتقل فيُرجى أن يكتب الله له الأجر كاملا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى، وأما أن يفعل ذلك بدون عذر, يبقى في مسجد بدون عذر وهو عازم على الذهاب إلى مسجد آخر للجمعة، إذن فيكتب له مقامه الجمعة من حين يدخل المسجد الذي عزم عليه وهو المسجد الثانــــــي ويُكتب له أجر على مقامه في المسجد الأول لكن لا يُكتب في صحف الملائكة إلا من دخل بنية صلاة الجمعة، فإن جاء عارض جعله ينتقل إلى مسجدٍ آخر فيُرجى أن يكتب له الأجر .

سؤال: حيٌ سكنيٌ خُصصت به أرض لبناء مسجدٍ وأقيم عليها الآن مصلى في انتظار بناء المسجد هل يأخذ المصلى حكم المسجد في صلاة ركعتين ووجوب الجماعة؟

الجواب: لا يأخذ حكم ذلك حتى يبنى فإن المسجد يحتاج إلى بناء حتى ولو لم يبن بناءً كاملًا، ولو لم يحصل إلا مجرد التسوير عليه واعتبروه مسجدا فهو مسجد، في الشرع "من بنى مسجدا لله" فلا يطلق عليه المسجد حتى يبنى.

سؤال: هل على المرأة أذانٌ وإقامة؟

الجواب: لا يجب عليها أذانٌ ولا إقامة ولكن يُستحب لها الإقامة  استحبابًا, وأما الأذان فإن كانت في موضعٍ قريب من المسجد اكتفت به فلا تؤذن: أذان المسجد يكفي للناس جميعًا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يؤذنون في البيوت فكل امرأة تقوم في بيتها وتؤذن أو المعذورون يقومون في البيوت يؤذنون إنما يكتفون بأذان الحي ولكن إذا أذنت فهو ذكر لله كما جاء عن أنس وابن عمر أنهما قالا بهذا المعنى قال أحدهما أنا أنهى عن ذكر الله وقال الآخر لابأس به هو ذكر لله ثبت عنهما كما في الأوسط لابن المنذر ولو أذنت ما ينكر لكن الأولى تركه وأما الإقامة فلا بأس يستحب ذلك .

سؤال: عندهم في البلاد مصلى عيد فجاء فاعل خير فبنى مسجدًا فيه فنحن الآن نصلي في صرح المسجد هل له حكم المسجد؟

الجواب: نعم لا تصلوا في صرح المسجد اخرجوا إلى مكان خارج المسجد، انظروا مكانًا متسعًا واتخذوه مصلى ثم إن لم يوجد مكان وشق على الناس فلا بأس أن يصلوا في المسجد .

سؤال: هل للمرأة فضيلة في صلاة الفجر كما تحصل الفضيلة للرجال؟

الجواب: نعم. جميع فضائل العبادات الحاصلة للرجال هي أيضًا حاصلة للنساء, جميع العبادات الحاصلة فضيلتها حاصلة للنساء أيضًا إلا ما كان خاصًا بالرجال كفضيلة الجماعة فالجماعة تجب على الرجال ولا تجب على النساء، من حيث وجوبها وإلا للمرأة أن تحضر أيضًا المسجد إذا تيسر، والصلاة في بيتها أفضل .

سؤال: هل يردد الأذان وراء من يغلط فيه غلطًا فاحشًا؟

الجواب:  يردد الأذان والغلط الفاحش يُعلم صاحبه يعلم المؤذن حتى يعدله ويُردد على الصواب .

سؤال: متى يُحوّل الرداء في صلاة الاستسقاء؟

الجواب: في الصحيحين عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حوله أثناء الخطبة  أثناء الدعاء, وجاء أيضا في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عن رضي الله عنها.

سؤال: قول المؤذن الصلاة خيرٌ من النوم أهي في الأذان الأول أم في الثاني مع الدليل؟

الجواب:  الأصح أنها في الثاني لحديث أنس عند ابن خزيمة بإسناد صحيح  قال رضي الله عنه: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح أن يقول الصلاة خيرٌ من النوم، فقوله في أذان الفجر عند الإطلاق لا يراد به إلا الأذان الثاني، ولأن الاذان الأول يُترك في بعض الحالات تركه النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذانا واحدًا إذا دخل الوقت كما جاء في قصة بلال عند أن نام الصحابة عن  الفجر، لم ينقل  أنهم كانوا يؤذنون أذان أول بل جنح بل جنح بعض أهل العلم منهم العلامة  العثيمين رحمه الله  إلى أن الأذان الأول إنما كان يصنعه في رمضان, والأقرب أنه ليس خاصًا برمضان, والله أعلم.

وعلى كلٍ أصح حديث ورد في هذه المسألة هو حديث أنس من السنة أن يقول المؤذن في أذان الفجر إذا قال حي على الفلاح أن يقول الصلاة خير من النوم، وعند الإطلاق المراد به أذان الفجر الثاني، وما جاء عن ابن عمر أنه قال: كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. فالمقصود الأذان الأول أي أنه بالنسبة إلى بقية الصلوات هو يعتبر أذانا أول ويدل على ذلك بعض ألفاظ الأثر عند ابن المنذر أنه قال: الأذان الأول يعني الصبح في بعض الروايات زيادة يعني الصبح إشارة إلى أنه قصد بالأذان الأول للصبح, فهو أول بالنسبة لبقية الصلوات، وكذلك بالنظر لكلام الفقهاء المتقدمين لم نجد أحدًا يقول إنه لا يشرع أن يُقال, في الأذان الثاني ولكن منهم من يقول يُقال في الأذان الأول والثاني ومنهم من يقول يُقال في الأذان الثاني، ولم نجد من السلف من قال إنما يقال في الأول دون الثاني فقط  لم نجد من الفقهاء من السلف من صرح بأنه لا يقال إلا في الأول وأما الثاني فلا يُقال به والله المستعان .

سؤال: كم تُقرأ المعوِذات بعد صلاة المغرب والفجر؟

الجواب: عقب كل صلاة تقرأ مرة مرة لحديث عقبة بن عامر عند الحاكم «اقرءوا المعوذات دبر كل صلاة», ولم يخص الفجر والعصر بكونها ثلاثًا كل الصلوات تقرأ عقبها مرة مرة،  وما جاء عن بعض أهل العلم أنه يقول بعد الفجر وبعد المغرب ثلاثا لعلهم أخذوه من حديث عبد الله بن خبيب في مسند أحمد أنه حثه على قراءتها في الصباح والمساء فهي من أذكار الصباح والمساء الحديث مُختلف فيه والعلامة الألباني رحمه الله على تحسينه فلعلهم استدلوا بهذا الحديث والحديث المذكور إنما هو من أذكار الصباح والمساء فهي قراءة أخرى غير القراءة التي هي عقب الصلوات يقرأ ثلاثا حين يصبح وثلاثًا حين يمسي على تحسين الحديث ولابأس أن يكرر أكثر من ذلك لأنه دعاء في أي وقت شاء .

سؤال: يقول الأخ السائل كم وقت الزوال قبل الظهر؟

الجواب: كأنه يعني الوقت قبل الزوال الذي ينهى عن الصلاة فيه, ويسمى بوقت الزوال لمقاربته الزوال, هو يختلف باختلاف الصيف والشتاء, وباختلاف الأوقات والبلدان, في بعض الحالات يكون قدر عشر دقائق, وفي بعض الحالات يكون قدر خمسة عشر دقيقة, وقد يصلى إلى قريب من نصف ساعة في بعض الأزمان, فيسأل المؤذن, الذي عنده خبرة بذلك, الذي يتابع الوقت على الظل, متى توقف الظل ومتى زاد؟ متى توقف عن القصر إلى أن يزيد كم المدة؟ وأظن في أكثر الأيام يأتي إلى قدر ربع ساعة في أكثر الأيام.

سؤال: يقول الأخ السائل كيف التخلص من الوسوسة في الصلاة؟

 

الجواب: أولًا: التخلص يكون بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء, والأذكار بشكل عام, إذا أكثرت من ذكر الله عز وجل ابتعد عنك الشيطان, أكثر من ذكر الله عز وجل حتى قبل الصلاة, وكذلك أكثر من قراءة المعوذات فإنها مطردة للشيطان, وأيضًا عليك بالدعاء أن يعينك الله عز وجل على حسن عبادته, بقولك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, ومن حسن العبادة الخشوع في الصلاة, وقد علمه أحد الصحابة  رضي الله عنه, وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه, عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسلم  أَخَذَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ»، فَقَالَ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» أخرجه أبو داود, وعند أحمد رحمه الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَتُحِبُّونَ أَنْ تَجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؟ قُولُوا: اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى شُكْرِكَ، وَذِكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ», لقد حصلت الوصية فيه أيضًا لغير معاذ رضي الله عنه, وعليك أيضًا أن تتدبر ما تقرأ, أنت تقرأ الفاتحة عليك أن تتدبر الفاتحة, وأنها ثناء على الله عز وجل وأنها دعاء, اقرأ في تفسير الفاتحة, حتى تقرأ هذه السورة وأنت تعقل معانيها, وكذلك اقرأ في تفسير القرآن السور التي أنت تحفظها, حتى تقرأ في تلك السور وأنت تعلم معانيها, وأيضًا تذكر أنك واقف أمام الله عز وجل, وأن الله عز وجل يحب منك الخضوع والتضرع والخشوع, فهذا مما يعينك بإذن الله عز وجل, وأيضًا إذا أحسست بالوسواس وتكرر عليك, فاعمل بحديث عثمان بن أبي العاض في مسلم أنه أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا» قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي», فإذا كثر ذلك وتكرر عليك فانفث عن يسارك ثلاثًا وتعوذ بالله عز وجل من الشيطان.