فتاوى في الصلاة 10

سؤال: لوكان كاتب العقد أو ما يسمى بالأمين هو نفسه تارك صلاة فهل  يضرهم ذلك؟

الجواب: حتى ولو كان كاهنًا أشد من تارك الصلاة ولو كان كافرًا فهو ليس الذي تولى العقد الذي تولى العقد هو ولي المرأة وإنما هو كاتب فلا يضرهم ذلك.

ولي المرأة هو الذي يشترط فيه الإسلام والزوج والزوجة يُشترط فيها الإسلام أو أن تكون كتابية فهذا هو الذي يشترط فيه  وأما  الكاتب حتى ولو كان كافرا ليس عليهم شيء ولكن الكافر لا يذهبون إليه وهو على هذا الحال وهو معلومٌ بقطع الصلاة أو بالسحر أو بالكهانة أو بالكفر ما يستحق أن يُذهب إليه لكن قد يضطرون في بعض الأماكن ليس لهم من يكتب لهم أوراق العقود التي تعتمدها المحاكم إلا من طريقه فلا ضرر عليه.

سؤال: وجد عندنا في المنطقة إمام مسجد وخطيب وعنده كتاب شمس المعارف فهل يُصلى بعده أم لا؟

الجواب: شمس المعارف من كتب السحر فاقتنائها  قرينة على أنه رجلٌ فاسد ويحتمل أنه يستخدم السحر، الاحتمال فيه كبير وعلى هذا الكلام لا يُمَكن من الإمامة، مثله لا يصلح لإمامة مسجد القرية ولا لخطابته وإذا ظهرت عليه قرائن أُخرى أيضًا تدل على أنه يستخدم السحر فلا تجوز الصلاة خلفه يقينًا لأن من استخدم السحر فهو كافر لأنه لا يتعلم الإنسان السحر إلا بعد كفره قال الله ـ: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ} [البقرة: ١٠٢], والله المستعان.

سؤال: يقول ما حكم صلاة الحاجة؟

الجواب: بيان مهم:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أما بعد:

فما دعا إليه بعض الناس من صلاة الحاجة بعد صلاة المغرب يوم الخميس المقبل لرفع الغمة عن اليمن أمر غير مشروع، وهو من البدع، ولم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم, وعلى المسلمين أن يرجعوا إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار في الصلوات الخمس وفي صلاة الليل وفي أوقات الإجابة، فهذا هو السبيل لرفع الغمة قال عز وجل: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا } يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا } وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا}, وعلينا أيضا أن نحقق التقوى قال الله عز وجل: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ} [المائدة: ٦٥], وعليهم أن يرجعوا إلى الله بالدعاء قال عز وجل: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ}  [النمل: ٦٢] وبالله التوفيق.

كـتـبه على عُـجـالـة: أبو عبدالله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني

حفظة الله ونفع به الإسلام والمسلمين.

سؤال: هل تخفيف الصلاة في سنة الفجر أم في سائر الرواتب؟

الجواب: الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه خفف سنة الفجر تخفيفًا كثيرًا حتى قالت عائشة: حتى أقول في نفسي هل قرأ فيهما القرآن، وأما بقية الرواتب فلم يُنقل أنه صلى الله عليه وسلم خففها, أعني كتخفيف سنة الفجر.

سؤال: هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة؟

الجواب: لا. ليس بصحيح وإنما هذا قول ابن حزم  وأما شيخ الإســلام  رحمه الله لا يرى أنها من الشروط وإنما يرى وجوبها وهو الصحيح أعني أنها واجبة كما قررناه في موضع آخر وأدلته متكاثرة.

سؤال: بنينا مسجدا على أرض مقبرة بعد أن حفرنا القبور ونقلنا رفاتها إلى مقبرة أخرى هل نأثم في ذلك؟ وإذا كان المسجد قد بني فهل تصح الصلاة فيه؟

الجواب: إن كانت الأرض موقوفة للمقبرة فلا يجوز أن يبنى بها المسجد فهي أرض مقبرة ولا يجوز أيضًا أن تُحفر القبور وتنقل هذا اعتداء منكم وعملٌ محرم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كسر عظم الميت ككسره حيا ثبت موقوفًا عن عائشة رضي الله عنها وله حكم الرفع, وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خيرٌ له من أن يجلس على قبر، فكيف بنبش القبور فهو أعظم أثمًا.

سؤال: يقول السائل فإذا كان المسجد قد بني هل تصح صلاة المصلين في هذا المسجد؟

الجواب: العمل محرم ويأثمون والصلاة صحيحة إن شاء الله لأن القبور قد أزيلت من تحت المسجد وعليهم أن يعوضوا القبور بأوقاف أخرى تعوض تلك الأرض التي كانت وقفًا للمقابر بأرضٍ أخرى توقف للقبور أيضًا نفس المساحة التي أخذت للمسجد.

سؤال: رجل والدته فيها مس وهي لا تُصلي منذ الصغر وكلما أرادت الصلاة حصل لها الأذى بشدة وكلما نصحتها بكت فهل تُعذر في مثل هذا الحال؟

الجواب: إذا صارت إلى حال لا تتحكم بإرادتها فإن شاء الله تصير معذورة عند الله عز وجل صارت في حكم المجنون وصارت أيضًا في حكم المُكره لأنها لا إرادة لها، وأما إن لم تصل إلى هذا الحد مازالت تتحكم بإرادتها فلا يجوز لها ترك ذلك وتجاهد نفسها على الصلاة, {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} [العنكبوت: ٦٩], وعليها أن تُكثر من ذكر الله وإن شاء الله سيُذهب الله عز وجل عنها ذلك .

سؤال: ما حكم الصلاة على المفقودين؟

الجواب: إن كان فقدانه في مكان يغلب على الظن تلفه كالأمواج في البحار تلف فيها أو في أرض معركة فقد فيها أو في مكان سباع فقد فيها وما أشبه ذلك مما يغلب على الظن أنه مات فيُصلى عليه صلاة الغائب فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأما إن كان في مكان لا يغلب على الظن موته فلا يُصلى عليه حتى يُنتظر مدة يغلب على الظن بعدها أنه قد مات فيها والحكم والقضاء عليه بالموت إنما يكون من قِبل القاضي بعد أن يسأل عنه ويتفقد ويضرب مدة للتيقن من موته أو يضرب مدة ليغلب على الظن  فيها موته فهذا يرجع إلى القاضي ولا يُصلى عليه والأمر مُحتمل .

سؤال: امرأة أجهضت جنينها وهي حامل في الشهر الثاني فتركت الصلاة  فهل لها أن تترك الصلاة في هذه الصورة؟

الجواب: أولًاـ قولك أجهضت إن كان المقصود أنها تعمدت ذلك من  دون عذرٍ فهي آثمة لا يجوز لها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: «ذلك الوأد الخفي» سماه الوأد الخفي فكيف بها وقد حملت وتنزله فلا شك أن الإثم حاصلٌ عليها وعليها الاستغفار والتوبة هذا إذا تعمدت ذلك, بقيَ ما يتعلق من حيث ترك الصلاة, لأصل أنها في هذا الوقت لا يُعتبر نفاسًا عند أهل العلم، عامة  أهل العلم وأكثرهم على أنه لا يُعد نفاسًا، لأنها لا تُخرج في هذا الوقت مضغة فيها شكل آدمي واعتبر العلماء الدماء لها حكم النفاس إذا أخرجت مضغة لها شكل آدمي بصورة ظاهرة أو خفية، أما والأمر كذلك فلا تترك الصلاة.

بقي إذا خرج منها دماء على صفات  دم الحيض فتترك الصلاة في حين ترى الدم على صفة دم الحيض فإذا ذهب ذلك الدم فتغتسل وتُصلي وتكون حكمها كحكم النزيف والمستحاضة بعد ذهاب الدم الأسود دم الحيض.

 والنفساء تستمر حتى ينقطع الدم سواء أربعين يومًا أو ثلاثين يومًا أو عشرين حتى أسبوع متى ما انقطع ذهب النفاس، وإذا انقطع يوما وما دون ذلك ثم عاد مازالت في نفاسها .

سؤال: وضع اليدين على الصدر أثناء الصلاة هل من السنة الجمع بين الوضع والقبض في صلاة واحدة؟

الجواب: كأنه يعني أنه يقبض على ذراعه أو يضعه بدون قبض: كلاهما مشروع، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم  الوضع بدون قبض وجاء أيضًا مع القبض، في حديث وائل بن حجر عند النسائي جاء أنه يضع يده اليمنى على اليسرى بدون قبض وثبت أيضًا القبض، كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم .

سؤال: هل الصلاة التي فرضها الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نفس الصلاة التي فرضت في التوراة والإنجيل وهل كان فيها ركوع وسجود وقيام؟

الجواب: أما الصلاة فأصلها ثابت في الأمم المتقدمة، قد كانوا يصلون ولكن الكيفية التي جاءت هي كيفية هذه الأمة: فالله أعلم بالكيفية التي كانوا يصلونها لكن كان فيها سجود وركوع بلا شك هذا شيء معلوم، وأما الكيفية بتمامها فيحتاج إلى دليل، {يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [آل عمران: ٤٣]. فيها سجود وركوع، لكن بقية الكيفيات يحتاج لمعرفة أدلتها.

سؤال: ما هو الصارف لأذكار الركوع والسجود من الركنية  إلى الوجوب؟

الجواب: حديث ابن بحينة في الصحيحين لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول نسي معه تكبيرة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو، والتسبيح والتكبير جنسهما واحد فيظهر أنه أيضًا إذا نسي التسبيح يسجد للسهو، على أن جمهور العلماء يرون استحباب الأذكار فقط .

سؤال: هل التنفل بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء كل يومٍ جائز؟

الجواب: يجوز أن يتنفل بالصلاة في أي وقت شاء حتى بين مغربٍ وعشاء له أن يتنفل بالتطوع لله عز وجل بدون تحديد عدد معين ولا يجعل على نفسه راتبةً معينة، فلا بأس بذلك وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل بعد المغرب إلى أن جاء العشاء، وأيضًا الأدلة العامة «إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة رضي الله عنها»، واستثنى الشرع ثلاث أوقات نهى عن الصلاة فيها فما سواها يجوز أن ينتفل بما شاء من العدد:

الأول: من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح.

الثاني: من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

الثالث: قُبيل الزوال عند أن يتوقف الظل عن القِصر إلى أن تزول الشمس ـ  قبل الظهر بيسير، هذه ثلاثة أوقات وما سواها يتنفل من الصلاة ما شاء .

سؤال: هل الصور الآتية من مبطلات الصلاة: الأولى. مد اليد لضرب الطفل ضربة واحدة؟

الجواب: لا. ليس من مبطلات الصلاة، مبطلات الصلاة هي الحركات الكثيرة المتوالية، حركات كثيرة متتابعة بإجماع أهل العلم: نقل الإجماع صاحب الشرح الكبير على مذهب الحنابلة .

سؤال: الصورة الثانية. أكل الفتات الذي في الفم والانشغال به وبلعه؟

الجواب: الفتات الذي في الفم يُبطل الصلاة إذا كان يمكن الشعور به فهذا لا يجوز أن يبلعه, يبطل الصوم ويبطل الصلاة، والذي ما يشعر به يجري مع اللعاب بدون شعور لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لا يبطل ولا يلزمه أن يختبر لعابه، يبقى يدلك لعابه بأسنانه يتأكد هل بقي فتات أو لا، عليه أن يتمضمض وليس عليه بعد ذلك إن شعر بفتات كبير فلا يجوز له أن يبلعه وإن لم يشعر بشيء فليس عليه شيء .

سؤال: امرأة مسنة صامت ستة أيام من رمضان في عام 1434هـ وبعد الستة الأيام مرضت مرضًا دخل معه الهرم فأحيانًا تُميز الأمور وأحيانًا لا تُميز واستمر معها المرض حتى الآن فما حكم الرمضانات التي لم تصمها مع العلم أنها عجوزٌ مقعدة ولم تصل أيضًا بعد أن أصابها المرض؟

الجواب: إن أصابها المرض إلى أن أفقدها عقلها وأصبحت تخلط الأمور لا تشعر بشيء ولا تميز فقد سقط عنها التكليف لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يعقل», وإن كانت تميز أوقاتًا وبعض الأوقات ما تميز ففي الأوقات التي تميز تؤمر بالصلاة وأما الصيام وهي مريضة وقد صار المرض مزمنًا فيٌطعم عن كل يوم مسكينًا كما أفتى بذلك الصحابة   رضي الله عنه .

سؤال: امرأة صلّت العيد في البيت هل تُجزئها؟

الجواب: نعم تُجزئها الصلاة وهي صحيحة, ولكن الأفضل هو الخروج إذا وجدت المكان المناسب للصلاة بعيدًا من الفتن وبعيدا ًمن الرجال فأمر طيب قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء أن يخرجن في الأعياد حتى كان يأمر ذوات الخدور والعواتق أي صغيرة السن التي قاربت البلوغ أو بلغت وهي حديث عهد ببلوغ فكان يأمر بخروج النساء جميعًا حتى الحُيض أمر بخروج الحُيض  ويعتزلن المصلى في وقت الصلاة ويُكبرن مع الناس ويشهدن الخير ودعوة المسلمين.

سؤال: المسجون هل يُعتبر مقيمًا أو مسافرًا مع العلم أن المدة قد حُددت بوقت معين؟

الجواب: إذا كانت قد حُددت عليه وقد علم أنه سيمكث فترة طويلة فيصير مقيمًا, يصير مقيمًا إذا حُددت له وعليه فيُتم الصلاة ولا يترخص برخص السفر. لأنه قد صار مقيمًا ـ وأما إذا كان غير محدد له، يحتمل أن يخرج غدًا أو بعده  أو كذا وهم يُماطلونه  فلا يزال مسافرًا إذا كان في بلدةٍ أُخرى غير بلاده أما إذا كان في بلاده والسجن في بلاده فهو مقيمٌ على الحالين.

سؤال: تابع لما قبله, هل يُصلون صلاة العيد مع العلم أنهم لا يسمحون لهم بالخروج والمكان لا يسع إلا أفرادا قليلين كالثلاثة أو نحو ذلك؟

الجواب: نعم يصلون، إذا جاء وقت صلاة العيد يصلون وإذا جاء صلاة الجمعة الأصح أنهم يصلون صلاة الجمعة ولعلهم يأذنون لهم بالجمعة إذا وجد مسجد في السجن وإن لم يؤذن لهم فيُصلون في السجن جمعةً وعيدًا والله المستعان .

سؤال: هل قول سمع الله لمن حمده يقولها المأموم وهل هي واجبة عليه؟

الجواب:  الصحيح في هذه المسألة أن المأموم يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متكاثرة في الصحيحين عن أبي هريرة وعن أنس وعن عائشة رضي الله عنها وجاء أيضًا في مسلم  عن أبي موسى وجابر أنه صلى الله عليه وسلم قال وإذا قـــال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذا في مقام التعليم أمرهم أن يقولوا ربنا ولك الحمـــــد فقط ولم يزد على ذلك، فهو في مقام التعليم والبيان، وعلى هذا فيقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمـــــد، وأما الإمام والمنفرد فيجمعون بينهما فيقولان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمـــــد يجمعان بينهما.

سؤال: هل يجوز للمصلي أن يحمل طفلًا؟

الجواب: صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاملٌ أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا احتاج الأمر إلى ذلك كأن تكون في شدة في بكاء  فلا بأس  وإلا فيوضع أمامك لا يشغلك عن الصلاة، وإذا حمله وفي حفاظته شيءٌ من النجاسة؟  الأولى أن لا يحمله, لكن إن كان محتاجًا إلى ذلك فهي مفصولة عنه ليست ملتصقة به والأولى أن يتجنب .

سؤال: متى يُقيم المؤذن الصلاة؟

الجواب: يُقيم الصلاة عند أن يأتي الإمام, إلا إذا تأخر تأخرًا غير معتاد فللمؤذن أن ينظر شخصًا يقدمه، «النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف, قال بلال لأبي بكر اتؤم الناس», إذا  تأخر تأخرًا  غير معتاد فيقدم شخصًا لا يضيق على الآخرين بانتظار الإمام .

سؤال: ما حكم الصلاة في مسجد تقع المقبرة عند قبلته ويفصل بينها وبين المسجد جدار المسجد وطريق وجدار المقبرة؟

الجواب: الصلاة صحيحة لأن المسجد لم يبن على قبرٍ ولم يصل عليه، الصلاة صحيحة، بل حتى لو لم يفصل إلا جدار المسجد فقط لكان كافيًا ولكن هذا الأمر أطيب أن يكون جدار خاص بالمسجد وجدار خاص بالمقبرة فهو أفضل .

سؤال: إذا صلى المصلي ثم رأى شيئًا حول كعبه لم يصبه الماء فهل يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء؟

الجواب: نعم. إذا كان مساويًا للكعب أو أنزل منه فعليه أن يذهب ويحسن  وضوئه ثم يعيد الصلاة، وإذا كان الوضوء قبل وقتٍ كبير فيعيد الوضوء كاملًا وإن كان قبل وقتٍ يسير فيُكمل ما بقي فقط, فيعيد المكان الذي نسيهُ وما