فتاوى في الصلاة 07

سؤال: وإذا تزوجت البنت وصار لها أطفال منه هل تُخرج منه؟

الجواب: نعم تخالعه لا تبقى عنده، رجل سوء رجل قاطع للصلاة فاسق تخالعه والله المستعان.

سؤال: حديث ابن عمر رضي الله عنه: «حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم  عشر ركعات» متفق عليه, أليست الرواتب اثنتي عشرة ركعة؟

الجواب: الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عشر ركعة، واقتصر ابن عمر على ذكر ركعتين قبل الظهر والذي عليه أكثر فعله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين, وحديث أم حبيبة رضي الله عنها في صحيح مسلم «من صلى كل يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة», فهو صريح أنه نص على اثنتي عشرة ركعة فالفضيلة لمن صلى اثنتي عشرة ركعة، وعلى هذا فيصلي.

الإنسان ويحافظ على الرواتب ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، حافظ عليها حتى تنال هذا الأجر الموجود في الحديث وإذا شُغلت عن احدى هذه الرواتب فعليك بالقضاء.

سؤال: رجل توضأ لصلاة العصر وصلى العصر ثم بعد ذلك ذهب إلى دورات المياة فوجد قطرات من البول في سراويله فماذا عليه أن يفعل وهل صلاته صحيحة أم عليه الإعادة؟

الجواب: إن تيقنت أن القطرات خرجت منك في وقت الصلاة أو قبل الصلاة فعليك الإعادة إلا أن تكون ممن ابتلي بسلس البول فلا إعادة عليك لأن هذا غاصبٌ فلا حرج عليك, وأما إن كان الأمر مشكوكًا لا تدري متى خرجت القطرات قبل الصلاة أم بعد الصلاة  فالأصل هو صحة الصلاة ولا يحكم عليها بالبطلان بمجرد الشك. 

سؤال: ما حكم السكتة بعد الفاتحة؟

الجواب:  الحديث الوارد فيها اختلف فيه أهل العلم منهم من يحسنه ومنهم من يضعفه والأقرب هو ضعف الحديث وعليه فالأقرب عدم السكوت فإن سكت الإمام شيئًا يفكر بماذا سيقرأ حتى يأخذ نفسًا شيء يسير لا يتعمد السكوت إلا أن يكون يفكر بشيء يقرأه من القرآن يأخذ نفسًا له فلا بأس, فالحديث أصح ما فيه التضعيف ومن عمل بالحديث بتحسين من حسنه من أهل العلم وسكت فلا ينكر عليه لأن المسألة اجتهادية في تحسين الحديث وتضعيفه ولا يمكن أن تحكم عليه أنه ابتدع بسكوته ذاك لأنه مبني على الاختلاف في الحديث، سكتة يسيرة يقولون حمله الشافعية على أنها لقراءة الفاتحة, وبعض الحنابلة أيضًا والحديث نفسه قد اختلف في ذكر محل السكتة فبعضهم ذكر بعد قراءة الفاتحة وبعضهم ذكر بعد إتمام القراءة قبل الركوع.

سؤال: هل يكتب للمرأة حجة وعمرة تامة تامة إذا صلت صلاة الفجر في بيتها ثم مكثت في مكانها حتى تطلع الشمس؟

الجواب: يُرجى لها أن يكتب الله لها ذلك وفضل الله عظيم ولكن لا يجزم بهذا لأن الحديث جاء فيمن صلى جماعة في المسجد من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام وصلى ركعتين كتبت له أجر حجة وعمرة تامة تامة أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو عن ابن عمر وأبي رضي الله عنهما عند الطبراني وهو حديث حسن بمجموع طرقه، فالمرأة يرجى لها ذلك ولكن لا يجزم به .

سؤال: رجل صلى الظهر منفردًا فذكر في صلاته أنه لم يؤذن ولم يُقم الصلاة فما الحكم في ذلك؟

الجواب: الحكم صلاته صحيحة تامة والأذان ليس لازمًا للمنفرد والإقامة يتأكد استحبابها ولكنه نساها فلا حرج عليه في ذلك.

إذا كان بعيدًا عن المساجد كأن يكون في واد أو في جبل ما عنده مسجد يؤذن لا بأس أن يؤذن  بل يتأكد عليه استحباب ذلك قال أبو سعيد الخدري إذا كنت في باديتك فأذنت فارفع صوتك بالتأذين فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يسمع مدى صوت المؤذن, جنٌ ولا إنسٌ ولا حجرٌ إلا شهد له يوم القيامة أخرجه البخاري، فلا بأس إذا كان بعيدًا أما لوكان في جوار المسجد وتأخر ما يأتي ويؤذن مرة أخرى وكذلك الذين في البيوت ما كل بيت يؤذنون في بيوتهم وهم بجوار المسجد فأذان المسجد كافٍ لا يؤذن معه، والذي ما سمعه لأنه بعيد من المسجد يؤذن والذي هو قريبٌ من المسجد فليس عليه أذان إنما يقيم الصلاة فقط .

سؤال: ما حكم قراءة الإمام القرآن في الصلوات المكتوبة بالترتيب, يبدأ بالبقرة ثم يمر على المصحف حتى يأتي  إلى سورة  الناس، بمعنى أن يقرأ في الفجر سورة ثم يراجع في الظهر او في العصر سور أخرى ثم بعد ذلك يقرأ في المغرب سورًا أخرى حتى يأتي على القرآن  كاملًا على ترتيبه؟

الجواب: هذا مشروع. قال الله عز وجل: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠], وقال النبي صلى الله عليه وسلم  للمسيء في صلاته فاقرأ الفاتحة ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، فلا بأس  وقد كانوا يفعلونه أيضًا, في قيام رمضان ولايزال إلى يومنا هذا وأهل العلم يفعلونه فلا بأس أيضًا أن يفعلونه, ولا بأس أيضًا أن يفعل في الفريضة ولا محظور شرعي في ذلك، ولكن لو لم يتحرَ ذلك ويجعل الأمر واسعًا كان أقرب إلى فعله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل، فقد سُأل الإمام احمد رحمه الله حول هذه المسألة فأفتى بالجواز وأفتى بالمشروعية يجوز في رمضان وفي غير رمضان, كله يجوز.

سؤال: هل يجوز أن تقول ما بين السجدتين ربي اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم؟

الجواب: يقتصر على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم  فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم  يُكرر قوله: «ربِ اغفر لي ربِ اغفر لي»، كما في حديث حذيفة  رضي الله عنه عند أحمد وابن ماجه وغيرهما.

سؤال: هل يجوز أن تُصلى الوتر جماعة؟

الجواب: لا بأس نادرًا, أما في رمضان فهو معروف أنه يشرع باستمرار وأما في غير رمضان فيُشرع أن تصلى جماعة في بعض الأوقات إذا وافق أن عندك شخصًا فصليتما جميعًا فلا بأس, كما فعله صلى الله عليه وسلم  مع ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وحديثهما في الصحيحين وفعله مع حذيفة رضي الله عنه وحديثه في مسلم، وأما أن يُتعمد الاجتماع لها فهذا ليس من السنة .

سؤال: رجلٌ يحفظ من القرآن ثم أصيب بحالة نفسية حتى صار يدّعي النبوة، وهو إمام فما حكم الصلاة خلفه؟

الجواب: لا يُصلى خلفه, لأنه قد صار في حكم فاقد عقله أو مختلط، وإن كان لم يختلط فهو كافر لأنه ادعى النبوة وهذا كفرٌ. ادعاء النبوة كفر.

سؤال: رجل قرأ الفاتحة بدون شعور في صلاته فهل يعيدها؟

الجواب: إن كان حصل له هذا في حالات نادرة فنعم يعيدها لأن تدبر القرآن هو الأمر المهم في تلاوتك للقرآن قال الله عز وجل: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد: ٢٤], لاسيما والفاتحة ثناء على الله ودعاء، والدعاء يحتاج إلى حضور القلب، وأما إن كان دائمًا الشيطان يشغلك فهذا سيفتح عليك الوسواس، كلما نسيت أعدت الفاتحة أو كلما لم تتدبر آية أعدت الفاتحة هذا سيفتح عليك باب وسواس وابتداع في دين الله عز وجل،  فلا بأس إذا حصل ذلك نادرًا أن يعيد الإنسان الفاتحة ولابأس عليه بإذن الله، الإنسان مأمور بتدبر القرآن والذي ينتفع بالقرآن هو من تدبره ولأنه دعاء يحتاج إلى حضور القلب في دعائه .

سؤال: ما حكم من يجمع بين صلاتي الظهر والعصر دائمًا بغير عذر هل تجزئه أم لا؟

الجواب: لا تصح صلاة العصر لأن الله عز وجل يقول: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣], فصلاة العصر لا تصح قبل دخول وقتها، وإنما جاء تقديمها مع الظهر جمعًا في حالات معينة، كالجمع في السفر والجمع في الخوف والمطر وكذلك إذا حصل المشقة في بعض الحالات، لحديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوفٍ ولا مطر، وفي رواية من غير خوفٍ ولا سفر قيل لابن عباس ماذا أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمته استدل العلماء على أنه إذا حصلت المشقة في بعض الأوقات أو الحرج فلا بأس في الجمع، أما أن يتخذ دينه لعبًا ولهوا يقدم كيفما يشاء فلا تصح منه صلاة العصر, {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}.

سؤال: هل في صلاة النافلة سهو؟

الجواب: نعم. في صلاة النافلة سجود سهو، إذا سها في صلاته بترك واجب من الواجبات وحكم صلاة النافلة كحكم الفريضة والأدلة العامة متكاثرة تشمل النافلة والفريضة.

سؤال: ما حكم من أدرك الإمام وهو يسجد للسهو أيكون مدركًا للجماعة وهل يدخل معه؟

الجواب: إن كان سجوده قبل السلام فنعم يدخل معه ويكون قد أدرك الجماعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا», والسجود قبل السلام مادام لم يُسلم, فهو مازال في صلاته، وأما إن كان سجود السهو بعد أن سلم الإمام فلا تدخل معه وتصلي جماعة أخرى .

سؤال: هل صحيحٌ أن الإنسان مخيرٌ في سجود السهو إن شاء قبل السلام وإن شاء بعده؟

الجواب: الذي يقرأ الأحاديث الواردة في سجود السهو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد لما حصل من زيادة في بعض أعمال الصلاة يسجد لها بعد السلام, إذا حصلت الزيادة, كما حصل في حديث ذي اليدين عند أن زاد تسليمًا وقعودًا، وكما حدث أيضًا في زيادة الركعة الخامسة في صلاة الظهر سجد بعد السلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنقص واجبات سجد لها قبل السلام كما في حديث عبدالله بن مالك ابن بحينة في الصحيحين عند أن نسي التشهد الأول سجد قبل السلام، وما حصل من شكٍ أصلى ثلاثًا أم أربع أسجد سجدتين أم واحدة  فيبني على الأقل وهو اليقين ويتم عليه ثم يسجد سجدتين قبل السلام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يُسلم»، فأمر بالسجود قبل السلام، وإن كان شك ولكن غلب على ظنه أحد الأمرين كأن يكون شك أهي سجدتان أم واحدة وغلب على ظنه أنها سجدتان فأتم على ذلك  فهذا يسجد بعد السلام لحديث ابن مسعود  رضي الله عنه: «فإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسجد بعد أن يُسلم»، وجاءت في روايات خارج الصحيحين بعد السلام أو نحو ذلك.

* فهذه أربع حالات لسجود السهو:

١- ما كان من زيادة سُجد له بعد السلام .

٢- ما كان من نقصٍ سُجد له قبل السلام .

٣- ما كان من شك لم يُترجح أحد طرفيه بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد قبل السلام .

٤- ما كان من شكٍ وغلب على ظنه أحدهما بنى عليه وسجد لها بعد السلام.

بقي إذا قدم ما كان بعد السلام إلى قبله وأخر ما كان قبل السلام إلى بعده,  هل تصح الصلاة؟ الأظهر أنها تصح قد نُقل إجماع في المسألة وشيخ الإســلام رحمه الله يذكر أنه قد حصل خلافٌ من بعض الحنابلة والأقرب أنه يُجزئه لأنه جاء في بعض الروايات المطلقة من زاد أو نقص فليسجد سجدتين ولأن من نسي سجود السهو قبل السلام أجزأه بعد السلام بالإجماع، من نسي أن يسجد قبل السلام يجزئه بعد السلام بالإجماع، ولو كان يجب عليه أن يكون قبل السلام فقط فقد ذهب مكانه ومحله ولكن أجمع أهل العلم أنه يسجد بعد السلام فدل على أن الأمر في ذلك واسعٌ والله أعلم .

سؤال: لدينا مسجد كبير والصف الثاني فيه سارية تقطع الصف مع العلم أن نصف المسجد يبقى فارغًا؟

الجواب: إذن يلزمكم أن تبتعدوا عن العمود الذي يقطع الصف، فتقدموا الصف أو تؤخروه على حسب المكان المناسب حتى لا ينقطع الصف, «من وصل صفًا وصله الله ومن قطع صفًا قطعه الله», أخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه، وإنما يصلى عند السواري عند الحاجة فقط وأما بدون الحاجة فالكراهة شديدة وقد يصل إلى التحريم .

سؤال: متى يكون الإنسان مدركًا لصلاة الجماعة وما هو الضابط لإدراك الجماعة؟

الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة منهم من قال لا يُدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة واستدلوا بحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وجاءت رواية في صحيح مسلم مع الإمام والصحيح شذوذها فأكثر طرق الحديث ليس فيها زيادة مع الإمام، وقد أشار الإمام مسلم رحمه الله إلى تفرد بعض الرواة بها فقد ذكرها يونس بن يزيد في رواية عنه، وسائر الرواة في الصحيحين لم يذكروها.

والقول الثانــي وهو الأصح: وهو قول جماعة من أهل العلم: أن من أدرك شيئًا من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، ولا يُشترط ركعة كاملة، وهذا القول أقرب يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا», فكل ما أدركته من صلاة  الإمام تصلي معه، وأما حديث أبي هريرة المتقدم فالأصح فيه بلفظ من أدرك  ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والمقصود به من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة، يبينه أيضًا الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: «من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» .

سؤال: هل إقامة الصلاة للمرأة مكروهة؟

الجواب: لا. بل مستحبة إقامة الصلاة مستحبة للمرأة التي تُصلي في البيت، لأن إقامة الصلاة متصلٌ بالصلاة، والأذان هو الذي يُكتفى به بأذان مسجد الحي، فلا يحتاج أن يؤذن الناس في بيوتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة ولم يأمر النساء أن يؤذن في بيوتهن ـ يُكتفى بأذان مسجد الحي ـ وأما الإقامة فيستحب لها أن تقيم الصلاة ثم تشرع في صلاتها .

سؤال: هل تقرأ سورة الكافرون وسورة الإخلاص في جميع النوافل, أي التي بعد الفرائض؟

الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها في ركعتي الفجر القبلية  ثبت ذلك كما في صحيح مسلم  عن أبي هريرة وثبت عن ابن عمر عند الترمذي أنه قرأها في سنة الفجر وفي سنة المغرب البعدية، وأما غيرها من النوافل فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها في بقية الرواتب، ولكن يقرأها الإنسان متى ما تيسر له دون أن يُخصصها برواتب أخرى من تلقاء نفسه, له أن يقرأها في أي راتبة شاء, {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠], وأما أن يُحافظ عليها في رواتب أخرى غير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك ويقتصر على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنسان مأمور بالاتباع .

سؤال: هل يُشرع أن يقرأ في صلاته أكثر من دعاء استفتاح أم يكتفي بدعاء واحد؟

الجواب: الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بدعاء واحد فلا بأس أن تنوع مرة تأتي بهذا ومرة أخرى تأتي بآخر، هذا أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، أما الجمع بينهما فيترك, لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.

سؤال: امرأة عندما تصلي في صلاتها فإذا كانت في الركعة الثانية والثالثة تشعر برطوبةٍ تخرج منها، هل تقطع الصلاة أم ماذا؟

الجواب: لا. لا تقطع الصلاة بذلك, فإذا كانت قد صارت هذه عادة عندها فالرطوبة الخارجة من المرأة وهو سائل يخرج من النساء إذا صارت معتادة فخروجه منها, فلا بأس عليها ولا يضر صلاتها وإن كان نادرًا حصل على ندور فتعيد الصلاة، أما إن صارت عادة عندها خروج هذا السائل فيكفيها أن تتوضأ عند كل صلاة وتصلي وليس عليها بأس .

سؤال: صلاة الجماعة هل فضلها يتناول النساء فتُصلي جماعة في البيت، أم أنه هو خاص بالرجال؟

الجواب: لم يردْ في جميع الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على أن يُصلين جماعة في البيوت، فالذي يظهر أن الفضيلة حاصلة للرجال في الجماعة، والمرأة قد فضل النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها في بيتها وحجرتها على صلاتها في المسجد جماعة، فهي مأجورة في صلاتها في بيتها أعظم من حضورها  الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها وصلاتها  في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها».

سؤال: قعود المرأة في مصلاها بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم تصلي ركعتين هل ينالها أجر حجٍ وعمرة أم هو خاص بالرجل في المسجد؟

 

الجواب: ظاهر الحديث أنه في حق الرجال في المسجد ولكن يُرجى أن ينالها الأجر العظيم في ذلك وقد يأجرها الله بمثل ذلك، لكن لانجزم بهذا لأن الحديث ظاهره في حق الرجال الذين يصلون في المسجد الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل ذلك  للمرأة وهو في المدينة فصلاة المرأة في بيتها خيرٌ من صلاتها في المسجد حتى في المسجد النبوي والمسجد الحرام ويضاعف الله لها الأجر في تلك البلدان .