فتاوى في الصلاة 03

سؤال: التيمم هل يكون من التراب الخالص؟

الجواب: لا يشترط أن يكون خالصًا, التراب يجزئ ولوكان مخلوطًا بغيره, ولكن يُتجنب ما لا يُطلق عليه تراب وهو خالص، كالبطحاء التي لا تراب فيها, والرماد والجص والإسمنت الذي لا يخالطه تراب ما يجزئ.

وأما التراب فهو المجزئ, «جعلت تربتها لي طهورا», اذا استطاع أن يغسل بعض جسده يفعل, يتوضأ ويتيمم لما بقي، حتى إذا استطاع الاغتسال يجب عليه أن يغسل جميع جسده لقوله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦], وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم».

سؤال: رجل إذا دخل في الصلاة يشعر في بطنه بآلام كثيرة فإذا خرج إلى دورة المياة لم يجد شيئًا, فهل إذا أتاه مرة أخرى يستمر في صلاته؟

الجواب: نعم لا يخرج ويصبر, وعليه أن يسعى في العلاج، يسأل أهل الطب حتى يعطوه أدوية تخفف عليه الآلام وتذهبها بإذن الله عز وجل, وأما أنه يذهب ولا يجد شيئًا فيصبر، ومدافعته في الصلاة إذا لم تذهب عليه الطمأنينة لا بأس عليه فصلاته صحيحة .

سؤال: هل يجوز التسوك أثناء الصلاة؟

الجواب: هذا من الحركة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن في الصلاة لشغلا» متفقٌ عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه، فالتسوك في الصلاة مكروه, ويخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا تسوك كثيرًا بحيث إنه صار حركة كثيرة متوالية فتبطل الصلاة وإن كان يسيرًا فلا تبطل ولكنه قد وقع في الكراهة .

سؤال: ما حكم التأمين عند قراءة الفاتحة في غير وقت الصلاة؟

الجواب: لم يثبت التأمين إلا في الصلاة, وأما قراءة الفاتحة في غير وقت الصلاة فلا يؤمن، لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التأمين إنما كان في أوقات الصلوات كما في الصحيحين عن أبي هريرة وعن غيره وفي مسلم عن أبي موسى وعن آخرين، إنما جاء التأمين في الصلوات وأما في غير الصلاة فلا يؤمن يُكتفى بقراءتها .

سؤال: ما حكم تكرار صلاة الاستخارة؟

الجواب: لابأس, لأنه دعاء يجوز تكراره، فهو دعاء من الأدعية فلا بأس أن يكرر ذلك حتى يشرح الله صدره لما فيه الخير, بل لا بأس أيضًا أن يدعوا بالدعاء في غير صلاة الاستخارة, لابأس أن يدعوا بذلك الدعاء في سجوده وبين الأذان والإقامة وفي أوقات الإجابة، يدعوا أيضًا في الثلث الأخير أن يشرح الله صدره لما فيه الخير في ذلك الأمر الذي تردد عليه، فالدعاء مطلوب أن يدعوا الإنسان ربه أن يشرح صدره للخير, وأن ييسره للخير ويصرف عنه الشر, حتى ولو دعا بذلك الدعاء الراتب الذي جاء في حديث جابر رضي الله عنه في البخاري لو دعا به في أوقات أخرى فلا بأس، لكن صلاة الاستخارة هي التي جاء فيها الحديث يدعو بعد أن يصلي ركعتين, ولا بأس أيضًا أن يكرر كذلك صلاة الاستخارة إذا كان ما زال مترددًا ولم ينشرح صدره فلا بأس أن يكرر .

سؤال: هل السترة واجبة في الصلاة, وكم تكون بينها وبين المصلي, وهل يأثم من تركها؟

الجواب: أما المسافة بينها وبين المصلي تكون ثلاثة أذرع هذا هو السنة فيها وإذا زاد قليلًا أو نقص قليلًا فلا بأس كما جاء في حديث ابن عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم: «جعل بينه وبين السترة ثلاثة أذرع» وأما الحديث الذي فيه «كان بينه وبين السترة ممر شاة» فالمقصود في حال سجوده، وأما هل يأثم من تركها, فهي متأكدة, لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم سفرًا ولا حضرًا  وأمر بها ففي حديث ابن عمر عند ابن خزيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تصلِ إلا إلى سترة ولا تدع أحدًا يمر بين يديك وبين السترة», وهذا اللفظ يشعر بالوجوب إلا أن الجمهور اعتمدوا على القول بالاستحباب بحديث ابن عباس في صحيح البخاري قال: «مررت على النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو يُصلي بالناس إلى غير جدارٍ», فقالوا قوله إلى غير جدار يدل على أنه صلى بدون سترة وإلا فما فائدة قوله إلى غير جدار، فلو كان هذا هو الذي قصده ابن عباس نفي السترة فيكون الأمر للاستحباب ويتأكد ذلك وأما إن كان مقصوده أنه لم يصلي بالجدران وبالمسجد إنما صلى بالفضاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعنزة فتوضع بين يديه فصار محتملًا حديث ابن عباس محتمل, يحتمل أنه قصد أن ينفي السترة من أصلها على ما فهمه الجمهور وعندها يكون الأمر للاستحباب ويحتمل أن ابن عباس إنما قصد أنه  يصلي في الصحراء لا في البنيان ولا في المساجد فيكون عند ذلك ليس صالحًا صرف الحديث الوارد وعلى كلٍ هي متأكدة لا ينبغي للمسلم أن يتركها وأن يتعمد تركها  كما أن المسلم لا يترك صلاة الوتر وكذلك سنة الفجر وغيرها من السنن المؤكدة كذلك صيام عرفة وصيام عاشوراء كذلك لا ينبغي أن يترك هذه السنن التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم .

سؤال: ما حكم الابتسامة في الصلاة؟

الجواب: التبسم بدون قهقهة لا يبطل الصلاة, ولكنه على خلاف الهدي النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن في الصلاة لشغلا» متفقٌ عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه، فلا ينبغي أن يشغل نفسه بغير الصلاة وليجمع قلبه على صلاته وليُحضر قلبه على الخشوع، وأما إذا قهقه وخرج صوتٌ فإنها تبطل بإجماع العلماء وثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بذلك ـ فأمر من حصل منه ذلك أن يعيد الصلاة وأخذ بذلك الفتوى أهل العلم.

سؤال: هل يجب على الذي يتشهد التشهد الأول أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية أو مستحب أم ماذا؟

الجواب: ليس فيها نصٌ صريح إلا أنه قولهم, « يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك», السلام موجود في التشهد الأول والثاني ففيه إشارة إلى مشروعيته أيضًا في الأول، فلا بأس أن يقال في الأول, وكذلك حديث عائشة في صلاة الليل لما قام تسع ركعات فتشهد التشهد الأول في الثامنة, قالت في رواية مسلم «فجلس فأثنى على الله», جاء في رواية أبي عوانة قال فجلس وتشهد وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه أنه صلى على  النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول مع أنه في قيام الليل، لكن يستفاد من هذا مع ما تقدم أنها مشروعة وهو قول الشافعي، أما مسألة الوجوب فنحن لا نرى وجوب الصلاة لا في الأول ولا في الثانــي لحديث ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ما تقول في الصلاة: «قال أتشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار لا أحسن دندنتك  ولا دندنة معاذ قال حولها ندندن»، فصحة صلاته وأيضًا  لم يأمر بها  المسيء في صلاته وأيضًا حديث ابن مسعود لما علمه التشهد قال صلى الله عليه وسلم « ثم تخير من الدعاء ما شئت», فتدعوا به وجماعة من أهل العلم عدوها من الواجبات إلا أن الجمهور على أنها مستحبة وهو أقرب، ويكون استحبابها متأكدًا يكره تركها ولا ينبغي أيضًا تركها مع وجود الخلاف، بعضهم يعدها من الأركان وبعضهم يعدها واجبا فقط، والحكم فيها واحد في الفريضة أو في السنة .

سؤال: هل للمسلم أن يترك صلاة النافلة لمجرد مكالمة هاتفية من الوالدين وخاصة الأم نريد تفصيلًا في هذه المسألة, وما الحكم أيضًا في مسألة الفرض؟

الجواب: صلاة النافلة إذا دعاك أحد الوالدين، مجرد مكالمة هاتفية ما تدري ماذا سيقولون لك, لكن في غير الهاتف إذا دعاك أحد الوالدين فإن كان في حاجة لك وشعرت بالحاجة المستعجلة فلك أن تخرج من الصلاة, وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة جريج العابد: «جاءت أمه تناديه فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فجاءت من الغد تناديه قال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته في اليوم الثالث كذلك، فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات» فاستجاب الله دعوة الأم وابتلي كما هو معلوم لديكم، وأما إذا كان لا يشعر بالاستعجال في الحاجة فيخفف صلاته وينظر حاجة والديه، لا يطيل الصلاة يصلي ويخففها ثم يذهب ينظر حاجة والديه، هذا في النافلة .

والفرض لا يخرج من صلاة الفرض إلا لضرورة كأن يخشى على أبويه من الهلاك أو التلف او الضرر  فلا بأس  أن يذهب وينظر .

بقي ما يتعلق بالمكالمة الهاتفية لا يخرج من نافلته ولا من فرضه, ولكن يخفف صلاته حتى لا يُشغل ثم ينظر حاجة والديه والله المستعان .

سؤال: إذا جمع الإمـام بين المغرب والعشاء للمطر فمتى تصلى راتبة المغرب والعشاء؟

الجواب: راتبة الصلاة تصلى في وقتها قبل خروج وقت الصلاة أما وقد جمعها مع  الصلاة التي قد جمعها فالظاهر أن راتبة المغرب ذهب عليه وقتها فيكتفي براتبة العشاء وإذا قضاها بسبب العذر بسبب أنه حصل الجمع فيقضيها بعد العشاء، من فعله قد يكون له وجه، لكن الذي تطمن إليه النفس أن راتبة المغرب قد ذهب وقتها ويصلي راتبة العشاء فقط .

سؤال: بعض البلدان تكثر فيها الأمطار فيجمعون بين الصلاتين في كل يومين نظرًا للمشقة الحاصلة من البلل والوحل فما حكم فهذا الفعل؟

الجواب: قوله في كل يومين يُشعر بأنهم يستمرون يومين وهم يجمعون بين الصلاتين، أو يومين لا يجمعون، فإن أراد الأول أنهم يجمعون خلال يومين كاملين وهم يجمعون هذا عمل خطأ فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والوجه الثاني وهو الأقرب إلى ظاهر السؤال, أنهم بسبب كثرة الأمطار في كل يومين يجمعون جمعًا ويتركون بعد ذلك الجمع ثم إذا مر يومين جمعوا مرة أُخرى، الجمع في المطر لم يأت نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقد مطروا أسبوعًا كاملًا يوم أن استسقى صلى الله عليه وسلم على المنبر ولم ينقل أنه جمع صلى الله عليه وسلم بل كان يقول المؤذن صلوا في رحالكم فمن لم يستطع الذهاب إلى المسجد يصلي في  بيته وأما الجمع فلم يفعله صلى الله عليه وسلم في نص صريح ولكن ثبت عن ابن عباس في صحيح مسلم  أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوفٍ ولا مطر فاستفاد أهل العلم من هذا اللفظ أنه لا بأس أن يجمع في حال الخوف والمطر إذا احتاج الناس إلى ذلك قيل لا بن عباس ما  أراد بذلك قال أراد  ألا يحرج أمته، فلا بأس إذا شق على الناس أن يجمع في المطر عند وجود المشقة إذا وجد الطين والوحل وبعد المسجد من الديار وما أشبه ذلك ولا سيما وتشتد المشقة بين مغربٍ وعشاء في القرى مع الوحل والطين فلا بأس  بالجمع وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره أنه كان يجمع بين المغرب والعشاء وأما إذا لم توجد المشقة فلا ينبغي الجمع وأما التحديد في كل يومين يجمع فما عليه دليل أعني هذا التحديد.

سؤال: بعض المدارس والجامعات يصلي الطلاب والمدرسون جماعة في ساحة المدرسة ولا يخرجون إلى المسجد فما حكم هذا العمل؟

الجواب: هذا العمل خطأ ومخالف للأوامر الشرعية, فإن كان المسجد قريبًا منهم, يستطيعون أن يدركوا الجماعة فيه بعد الأذان, فيلزمهم الذهاب إلى المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى وهو رجل أعمى هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وإذا كان هذا أمر للأعمى فكيف بغيره وقال: «لقد هممت آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» متفق عليه عن أبي هريرة   رضي الله عنه, فالجماعة واجبة في المساجد التي ينادى بها قال ابن مسعود   رضي الله عنه: "وإن من سنن الهدى أن يحافظ عليها حيث ينادى بها" أخرجه مسلم, وليس للناس أن يتخذ هذا جماعة في بيته وهذا جماعة في سوقه وهذا في دكانه وهذا في فندقه ليس لهم ذلك، الجماعة واحدة في المسجد الذي ينادى به، وهذا يؤدي إلى ترك المساجد فهذا العمل لا يجوز إلا إن كانت المدرسة في مكان بعيد عن المسجد بحيث أنهم إذا ذهبوا إلى الصلاة بعد سماع النداء فلا بأس أن يصلوا جماعة في المسجد أو في المدرسة وأفضل من ذلك أن يتخذوا مسجدًا فيها .

سؤال: ما حكم من يُصلي في آخر العام ويُصلي في أول العام ثم يترك بقية العام ويقول أنه ختم عامه بصلاة وافتتحه بصلاة؟

الجواب: هذا يُعتبر ظلالًا وفسوقًا وعصيانًا وصاحبه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه الترمذي عن بريدة رضي الله عنه ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» أخرجه البخاري عن بريدة رضي الله عنه وكذلك في الصحيحين عن ابن عمر: «الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» متفق عليه عن ابن عمر، بل قبل ذلك يدخل في قوله عز وجل: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ } الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ } الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ } وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: ٤ – ٧], ويدخل في قوله عز وجل: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ } قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ } وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ } وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ} [المدثر: ٤٢ – ٤٥], وقوله عز وجل: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم: ٥٩], فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحافظ على الصلوات الخمس وهذا من تزيين الشيطان ومن تلبيسه عليه .

سؤال: رجلٌ يصلي في الضحى نافلة وينوي بها ركعتي الضحى وتحية المسجد جميعًا؟

الجواب: تحية المسجد لا تحتاج إلى نية، انو بها صلاة الضحى فقط وهي تُجزئ عن تحية المسجد بدون نية ينوي بها ركعتي الضحى فقط، فما تحتاج إلى نية, إذا دخلت في وقت الفريضة صلِ الفريضة فقط إذا دخلت في وقت نافلة صلِ النافلة فقط وتجزئك عن تحية المسجد بدون نية .

سؤال: إذا نسي شخص وكان يُصلي ركعتين قبل الظهر فقام في الثالثة فوصلها وجعلها أربعًا فهل يجوز له ذلك؟

الجواب: نعم يجوز له ذلك إذا تذكر عند قيامه مباشرة فيحول نيته إلى أربع هذا جائز، لأنه صلاها أربعًا بنية أن يجعلها متصلة، وحول النية فلا بأس عليه وليس عليه سجود سهو، وإن كان ما تذكر إلا بعد أن زاد بعض صلاته فالأفضل والأحوط له أن يرجع ويكتفي بالركعتين ويسجد سجود السهو للزيادة التي حصلت عليه، لأنه زاد الركعة بدون نية صلاها عن غفلة بدون نية، إذا حول النية بعد قراءة الفاتحة ما تذكر إلا بعد القراءة فيجلس أو يعيد قراءة الفاتحة إذا أحب أن يغير إلى أربع لأنه قرأها المرة الأولى على غير نية كان غافلًا وناسيًا، لكن إذا أراد أن يُتمها أربعًا فيعيد قراءة الفاتحة بنية أنها الثالثة .

سؤال: هل يُشترط في القصر في السفر أن يجمع بين الصلاتين؟

الجواب: لا. لا يُشترط، القصر شيء والجمع شيءٌ آخر، فيقصر يصلي ركعتين ركعتين ويُستحب له الجمع وإذا كان نازلًا في مكان فله أن يُصلي في أوقاتها قصرًا، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى قصرًا ركعتين ركعتين وكان يصلي الصلوات في أوقاتها، إذن الجمع أمرٌ آخر ليس شرطًا لمن أراد أن يقصر أنه يجمع، له أن يقصر بدون جمع.

سؤال: ما هو الراجح في صلاة المنفرد خلف الصف؟

الجواب: المنفرد خلف الصف صلاته باطلة على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما عن علي بن شيبان رضي الله عنه، وأخرج عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة»، فالحديث صحيح، فمن صلى خلف الصف وحده وأُمكنه أن يدخل في الصف فهذا صلاته باطلة، بقي إذا لم يُمكنه ذلك  قبل أن يُحكم عليه بأنه مضطر يُنظر هل يستطيع أن يقارب بين الناس فيجد مكانا في الصف فيدخل بعد المقاربة وإن لم يمكن والناس مزدحمون هل يمكنه أن يأخذ شخصًا فاهمًا الحكم فيرده معه إلى الصف الذي يليه بحيث لا تبقى فرجة ولا ينقطع الصف فهذا أيضًا لابأس به، أو هل يمكنه أيضًا أن يدخل بجوار الإمـام ويصلي معه فهذا أيضًا لابأس به، فإذا لم يمكن شيء من ذلك فاختلف القائلون بالبطلان منهم من يرى البطلان ولو فاتت الجماعة وإليه مال شيخنا الوادعي رحمه الله  وأظن الإمام ابن باز رحمه الله أيضًا أنه على ذلك ومنهم من يرى أنه يُحافظ على الجماعة ويصلي منفردًا وهو معذور في هذه الحال والأحاديث الواردة حملوها على غير المعذور، وهذا القول اختاره شيخ الإســلام ثم العلامة العثيمين رحمة الله عليهما وهذا القول الذي تميل إليه النفس فإن الشرع قد أمر بالمحافظة على الجماعة فكيف يُفوت الجماعة من أجل المحافظة على الصف من أجل أن لا يصلي منفردًا وقد أمر الشرع  بالمحافظة على الجماعة حتى في حالة الحرب، في حالة الحرب يُصلون جماعة إذا استطاعوا ذلك فكيف في هذه الصورة يُفوت الجماعة، فالأقرب ما ذكره شيخ الإســلام ثم تبعه العلامة العثيمين أنه معذور إذا انتظر ولم يجد أحدًا وخاف فوات الجماعة  فلا بأس  أن يصلي منفردًا والله المستعان .

سؤال: منتشرٌ في بعضِ البلدان أنه إذا دخل أحدٌ المسجد ولم يُدرك الجماعة أقام الصلاة وحده ثم يصلي جهرًا ومن أتى من الخارج صلى معه فهل تكون جماعة؟

الجواب:  يبدأ ويصلي منفردًا ثم يأتي آخر فيصفُ  معه  ويصلي معه الجماعة لابأس هذا العمل مشروع والجهر أيضًا مشروع والصلاة الجهرية حتى وإن صلاها الإنسان منفردًا له أن يجهر بالقراءة وإذا صليت المغرب أو العشاء أو الفجر منفردًا فلك أن تجهر بالقراءة بل يُستحب أن تجهرَ بالقراءة بالمواضع التي جَـهر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعلى هذا فهذا العمل لابأس به وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم منفردًا في صلاة الليل فجاء أُناسٌ يصلون بصلاته فصلى بهم جماعة مع أنه بدأ صلى الله عليه وسلم منفردًا كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه وجاء عن غيرهما.

سؤال: من دخل مع رجل يصلي فريضة وهو يريد ان  يصلي الوتر فهل يصح ذلك؟

الجواب: أما من حيث الصحة فيصح ولكن تُوتِر فإذا سلم أوتَرتَ  أما من حيث النصيحة فلا يفعل ذلك لأن الوتر من قيام الليل، وقيامُ الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صلاته في الليل منفردًا ولا يحتاج إلى أن يتكلف وجود الجماعة حتى يُصلي مع إنسان يصلي الفريضة فيصلي الوتر منفردًا فأكثر صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل هو الانفراد وإنما صلى جماعة في بعض الأحوالٍ نادرة.

سؤال: شخصٌ مسافرٌ دخلَ المسجد وهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب فكيف يصنع؟

 

الجواب: يبدأ بصلاة المغرب يصليها خلف من يصلي العشاء فإن أدرك معهم من الثانية وما بعدها وافق ثلاثًا وسلم مع الإمام وإن أدرك معه من أول الصلاة انتظر قاعدًا ولا يفارق الإمام، ينتظره في القعود حتى يتشهد معه  ويسلم  معه، ثم بعد ذلك يصلي العشاء مع من لم يصلي العشاء أو يصلي معه أحد الناس جماعة يتعاون معه حتى يحصل على فضيلة الجماعة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من يتصدق على مثل هذا فيصلي معه», قالها في حق رجلٍ تأخر عن الصلاة  فقام رجلٌ من القوم فصلى معه.