فتاوى في الصلاة 01

سؤال: من مر من فوق المصلي وتخطى من فوقه وهو ساجد, هل يعتبر مارًا بين يديه ويدخل في النهي؟

الجواب: نعم يدخل في النهي لأنه تخطى من فوقه, أولًا: هذه أذية لا يجوز أذية المسلم بالتخطي من فوقه, ثانيًا: هذا يعتبر مرورًا لأنه أثناء جلوسه يكون الموضع الذي مررت منه هو بين يديه أيضًا فيدخل في النهي .

سؤال: يقول السائل رجل يصلي الوتر بعد العشاء ثلاث ركعات, لا يفصل بينهما بتشهد, ولا يصلي الراتبة بعد العشاء, فهل يجزئه الوتر عن الراتبة؟

الجواب: ما تجزئه. وننصحه أن يبدأ بالراتبة, ثم بعد ذلك يوتر, فلا يفوّت على نفسه الراتبة وهي من المؤكدات التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم.

سؤال: سائل يقول جاء عن ابن القيم وبعض أهل العلم أن غالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من المفصل, وأن القراءة لا تنبغي من وسط السورة وآخرها؟

الجواب: نعم غالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته من المفصل, حسب ما ورد في الأدلة، من حزب المفصل، يبدأ من  سورة ق وينتهي بسورة الناس.

وغالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموضع, ولكن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من غير المفصل، وقد كان يقرأ في فجر يوم الجمعة  سورة السجدة و ليست من المفصل، وكذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم من سورة الأعراف وهي ليست من المفصل, وكذلك من سورة المؤمنون وليست من المفصل، يُفعل بهذا وبهذا, ولكن لا بأس إذا  أحببت أن تجعل أكثر صلاتك من المفصل فلا بأس, يقول الله عز وجل : {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20], وذُكر السائل هل يشرع القراءة من أوسط السورة ومن آخرها؟ مرت معنا هذه المسألة في منتقى الأخبار والصحيح مشروعية القراءة من أول السورة ومن أوسطها ومن آخرها, لقوله عز وجل: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20], وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أول السور ومن أوسطها, وأما آخرها فلم يأتِ, لكن يشمله عموم قوله عز وجل: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}  [المزمل: 20].

فقراءته صلى الله عليه وسلم من أول السورة حتى يقرأ بعضها ثم يركع، سورة الأعراف قرأها وفرقها ما بين الركعتين, أيضًا حديث عبد الله ابن السائب رضي الله عنه في صحيح مسلم «قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة المؤمنون حتى أتى على ذكر موسى فأخذته سعلة فركع», وقراءته صلى الله عليه وسلم من أوسط السورة قراءته في سنة الفجر في الركعة الأولى قرأ  قوله عز وجل: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [البقرة: ٍ١٣٦], وفي الركعة الثانية قرأ قوله عز وجل: {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} » [آل عمران: ٥٢], أما آخرها فلم يأتِ, أما آخرها فلم يأتِ, لكن يشمله عموم قوله الله عز وجل: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20].

وأشار الإمام أحمد رحمه الله أنه لابأس ولكن يترك, قال أما من أول السورة ومن وسطها فقد فعله صلى الله عليه وسلم, أما من آخرها فلم يرد, أو نحو هذه العبارة إشارة إلى أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم, لكن من حيث الجواز جائز, لقوله عز وجل: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20].

سؤال: يقول السائل هل من السنة قراءة قل يا أيها الكافرون, وقل هو الله أحد في سنة المغرب؟

الجواب: قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في سنة المغرب, الحديث اختلفوا فيه وهو من حديث ابن عمر أنه: «سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سنة المغرب قل يا أيها الكافرون, وقل هو الله أحد», والأقرب هو صحة الحديث فقد صححه الإمام الألباني أيضًا, فلا بأس أن تقرأ في سنة المغرب.

سؤال: هل الكفتُ في الصلاة محرم؟

الجواب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم, وأن لا أكفت ثوبًا ولا شعرًا»، وهو منهي عنه, وعامة العلماء يقولون يكره الكفت في الصلاة، والكفت كفت الثياب أو كفت الشعر كلاهما منهيٌ عنه, وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن الحارث رضي الله عنه أنه صلى فجاء ابن عباس يحل شعره فلما انصرف قال مالك ولشعري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يصلي معقوص الشعر كمثل الذي يصلي وهو مكتوف»، وعامة أهل العلم فهموا من الحديث الكراهة فقط، ومع ذلك الأصل في النهي هو التحريم والذي ينبغي هو اجتناب ذلك.

سؤال: جاءني القيئ وأنا في الصلاة حتى وصل إلى حلقي, ثم رددته فما حكم صلاتي؟

الجواب: أما القيء فيغلب ويخرج بدفعة ولا يستطيع الإنسان أن يعيده, فلعلك تسأل عن القلْس، القلْس هو الذي يخرج من الطعام اليسير إلى الحلق وقد يصل إلى الفم عند الجشاء وعند الشباع غالبًا, أما وصوله إلى الحلق فلا يبطل الصلاة, ولا ينبغي أن تتعمد رده, ولكن إذا وصل إلى الفم ثم أعدته بطلت الصلاة, وإن كان صومًا بطل الصوم, فإذا وصل إلى الفم فلا يجوز إعادته من الفم, أما إذا وصل إلى الحلق ثم عاد من الحلق فلا تبطل الصلاة, ولا يبطل الصوم, لأن الفم له حكم الخارج, بدليل أنه يتمضمض ولا يضره ذلك, وأيضًا له أن يتذوق الطعام ثم يبزق, فإذا وصل إلى الفم صار مثل الذي كان خارجًا.

سؤال: رجل قرأ الفاتحة في الصلاة بدون شعور, ثم رجع وقرأها مرة أخرى هل صلاته صحيحة؟

الجواب: إن حصل هذا وأعدت قراءتها نادرًا  فلا بأس, الإنسان يؤجر على صلاته بخشوعه فيها, في تدبره للقرآن, ولأن الفاتحة ثناء على الله عز وجل ودعاء ويحتاج إلى حضور القلب بذلك, وأما أن تكون دائمًا وأنت على هذا الحال فتفتح على نفسك باب الوسواس, فما تخلوا صلاة إلا وأنت تعيد قراءتها فهذا العمل محدث لا يجوز أن تبقى على هذا الحال، فإذا حصل نادرًا وأعدت قراءتها  فلا بأس, قال عز وجل: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد: ٢٤], وقال عز وجل: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا}  [النساء: ٨٢]. 

سؤال: ذكر بعض أهل العلم أن المصلي يضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع, واستدلوا بحديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة»، بعد التتبع والاستقراء لا يوجد موضع توضع فيه اليد اليمنى على اليسرى إلا عند الفاتحة أو بعد القيام من الركوع؟

الجواب: لا. جميع الصلاة ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليدين، فقبل الركوع كان يضع اليمنى على اليسرى, وبعد الركوع لم يرد أنه  صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى, فتبقى على أصلها مرسلة وعليه جمهور أهل العلم، وبين السجدتين وكذلك في التشهد يضع يديه على فخذيه وفي السجود يضعهما على الأرض وفي الركوع يضعهما على ركبتيه, وأما الحديث العام «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة», فقد تبين بالأدلة الأخرى أنه قبل الركوع  فكل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع, وإنما ذكروا ذلك قبل الركوع, كل الأحاديث التي فيها التفصيل لم يذكر أحدًا منهم أنه وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع.

فالأصح في المسألة هو الإرسال بعد الركوع, وأما قبل الركوع فيضع اليمنى على اليسرى, مأمور بذلك.

سؤال: هل يجلس المصلي جلسة الاستراحة بعد سجود التلاوة كسائر السجود في الصلوات؟

الجواب: لا. لا يجلس, جلسة الاستراحة إنما هي بعد السجدة الثانية من الركعات الوترية في الصلاة, كما في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري, وأما هذا فليس بعده جلسة استراحة .

سؤال: بعض الأزهريين يقولون أن الإمام مالك والليث بن سعد والحسن البصري كانوا يقولون لا بأس بإرسال اليدين في صلاة النافلة, فهل يصح ذلك, وما هو الصحيح في المسألة؟

الجواب: جاءت رواية عن الإمـام مالك أنه يرى إرسال اليدين مطلقًا في الصلاة, وأخذ به جماعة من المالكية, وعن الإمـام مالك قول آخر بوضع اليمنى على اليسرى كمذهب الجمهور .

وأما ما يتعلق بالمسألة فالصحيح فيها هو قول الجمهور أن الإنسان مأمور فيها بوضع اليمنى على اليسرى, لحديث سهل بن سعد في صحيح البخاري قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قط, أنه صلى مرسل اليدين، وما انتشر عند بعض الناس من القول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضم وأرسل فهذا باطل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثٍ قط أنه أرسل يديه .

والصحيح في المسألة مذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء وأكثرهم أنه يضع اليمنى على اليسرى, وأما إرسال اليدين فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث .

الإمـام مالك كأنه استدل بأثر روي عن عبدالله بن الزبير أنه أرسل يديه, والأثر ثابت عن عبدالله بن الزبير أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر بإسناد صحيح, ولعل ابن الزبير أرسلها لعارض، أو لحاجة كأن يكون كان على مشقة, أو على تعب, أو على مرض, فأرسل يديه لأنهم ذكروه واقعة عين لا تفيد العموم, رآه بعض التابعين يصلي مرسلًا يديه, فلا يُستفاد أنه كان على هذا الحال دائمًا.

سؤال: ما حكم الصلاة في السراويل في مكان العمل؟

الجواب: أولًا: ننصح المسلمين أن يَلبسوا الإزار والقميص, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الإزار والقميص والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم», فينصح بلبسِ الإزار أو القميص كما فعله صلى الله عليه وسلم, بقي لبس السراويل: إن كانت فضفاضة على طريقة السراويل التي يلبسها المسلمون فيجوز لبسها, ويجوز الصلاة فيها, ويدل على ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل» للمحرم, وجاء بنحوه عن جابر في صحيح مسلم, وكذلك يدل عليها أثر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح في صحيح البخاري أنه رضي الله عنه سُئل أيصلي الرجل في ثوبين قال: "إذا وسع الله فأوسعوا جمع الرجل عليه ثيابه صلى الرجل في إزارٍ ورداء, في إزارٍ وقميص, في إزار وقباء, في سراويل وإزار, في سراويل ورداء, في سراويل وقميص, في تُبان وقميص, في تبان وقباء"، فذكر من ضمن ما يُصلى فيه السراويل والرداء، والرداء ما يُغطي النصف الأعلى فعمر رضي الله عنه قال: "صلى الرجل في سراويل ورداء, في سراويل وقميص, في سراويل وإزار", فالصورة التي هي صلى في سراويل ورداء يكون قد صلى بالسراويل فيها وهذا محمول على السراويل الطيبة الفضفاضة, وأما ما يُسمى بالبنطال الذي يكون ضيقًا فينبغي اجتنابه في الصلاة, فإن فيه تشبها بأعداء الإســلام ويُنصح بتركه, وإن كان ضيقًا جدًا, بحيث يصف العورة فيخشى على صلاته من البطلان.

سؤال: إذا كانت الأرض تمر فيها الكلاب فهل تجوز الصلاة فيها وهل وضع السجادة يكون عازلًا بينك وبين النجاسة؟

 الجواب: مجرد المرور لا يقتضي تنجيس الأرض، لأنها غالبًا تمر ورجلاها جافةً, فلا تنتقل النجاسة إلى الأرض, إضافة إلى أن الأرض من التراب, والتراب يدفع النجاسة عن نفسه حتى يتغير، إضافة إلى أنها تصيبها الشمس والهواء وهي مما يُطهر، إذًا لا يحكم بنجاسة الأرض مجرد مرور الكلب حتى يتيقن من إصابة النجاسة للأرض, فإن شككت فلا بأس باتخاذ العازل من السجاد أو غيره سواء الحصير أو السجاد أو غير ذلك، «دع ما يريبك إلى مالا يريبك», فإن شككت فهذا هو الذي ينبغي.

والكلب وإن كان نجسًا على الصحيح من أقوال أهل العلم, إلا أنه لا تنتقل النجاسة بمجرد المرور, لأن الرطوبة لسنا متيقنين من وجود عرقه أو لعابه أو شيء انفصل من جسمه إلى الأرض التي مر فيها, بل الذي يغلب على الظن  خلو ذلك من مكان مروره .

سؤال: هل ظهور شعر رأس المرأة في الصلاة أو بعضه يبطل الصلاة؟

الجواب: نعم. إذا ظهر وقصدت إظهاره بطلت صلاتها, ولو ظهر الشيء اليسير، إذا ظهر بدون قصد, وغطته مباشرة فلا يضر صلاتها، وإن تركته أضر بصلاتها، وعلى هذا عامة أهل العلم وجاء عن عائشة رضي الله عنها: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»، وقد أعل بالانقطاع ولكن عليه أهل العلم .

سؤال: رجلٌ جعل يسوي الصف حتى ركع الإمام, ولم يقرأ الفاتحة فهل ركعته صحيحة؟

الجواب: أولًا: لا ينبغي للإمام أن يبدأ بالصلاة حتى يُسوي الناس الصفوف، وأمرٌ آخر إذا كبر الإمام فعلى المأموم أن يدخل في الصف, وعلى المأمومين جميعًا أن يتعاونوا في تسوية الصف، كلٌ يضع كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، فلا يشغل نفسه بتسوية الصوف ويُفوت على نفسه الركعة، هذا خطأ.

بقي هل ركعته صحيحة إذا دخل في أثناء الركوع؟ نعم ركعته صحيحة, ولكن لا ينبغي له هذا الفعل، إذا كبر الإمام يترك التسوية ويدخل في الصلاة ويتعاون المأمومون بينهم, كلٌ يضع كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه ويُحاذى بين المناكب والأعناق .

سؤال: هل هذا الدعاء: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم», عقب كل تشهدٍ أخيرٍ، هل هذا من الواجبات؟

 

الجواب: يُقال عقب التشهد الأخير ولكن ليس هو من الواجبات، على الصحيح، الأقرب أنه من المستحبات لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود بعد أن علمه التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوا»، فيكون الأمر فيه على سبيل الاستحباب, وأيضًا مما يُستدل به على صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب حديث الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ماذا تقول في الصلاة؟ قال أتشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ قال حولها ندندن», فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بهذه الأربع وأيضًا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بهذه الأربع والله أعلم .