فتاوى الجنائز وأحكام المقابر 03

سؤال: يقول السائل عندنا مقبرة وليس عندنا طريق إلا فوقها, ليس عندنا طريق إلا فوقها وليس هناك بديل ماذا نفعل, وهل يجوز أن نخرج بقدر الطريق؟

الجواب:  كثير من الناس يتساهلون في هذا الأمر, فربما يوجد طريق أطول قليلًا فيقولون ما وجدنا طريق, وفي حقيقة الأمر هناك طريق لكنها أطول قليلًا هذا لا يجوز له, يسلكون الطريق الطويلة ولا يجوز لهم أن يخرجوا القبور من مكانها, وأما إذا تعسر عليهم الأمر ولم يجدوا طريقًا أبدًا لا قصيرة ولا طويلة وعليهم مشقة من أجل إدخال المواد الغذائية وغيرها من السلع إلى القرية,  وإلى حارتهم فأرجوا أن لا بأس عليهم في ذلك أن يخرجوا شيئًا من القبور على قدر الحاجة من الطريق ويجعلوها طريقًا صافيًا من القبور وينقلوها إلى المقبرة, لأن هذه حاجة شرعية, لقول الله عز وجل: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}  [البقرة: ١٨٥], {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}  [الحج: ٧٨], أن الدين يسر, وجابر بن عبد الله أخرج أباه عبدالله بن عمرو بن حرام أخرجه من قبره بعد ستة أشهر ودفنه على حده, وهذه الحاجة أعظم من تلك.

سؤال: يقول السائل ما حكم قراءة يس على الميت؟

الجواب:  هذا من البدع والمحدثات, فإنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا من بعدهم, وأما حديث: «اقرأوا على موتاكم يس» عن معقل بن يسار عند أبي داود فهو حديث ضعيف, فيه رجل مجهول يقال له أبو عثمان, وفيه اضطراب, وفيه جهالة أيضًا.

سؤال: يقول ما حكم التهليل عند الجنازة ورفع الصوت بذلك؟

الجواب:  هذا أيضًا, ليس من السنة, وهو أيضًا من المحدثات والبدع, فإن رفع الصوت عند التهليل بالجنائز ورفع الصوت بذلك ليس من السنة, وإنما هو من المحدثات والبدع, والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم, كانوا يخرجون بالجنائز كأن على رؤوسهم الطير, يتذكرون الموت ويتذكرون حاله, ويدعون للميت, وأما هذه الحالة, فليست من السنة.

سؤال: يقول رجل أنه استدان من فلان عشرة الآف ريال, فذهب ليعطيه المبلغ, فأخبره رجل أنه مات, ثم قال له أخبرني فلان الميت أنك تقرأ له قرآنًا بهذا المبلغ, فهل يقوم بهذه الوصية, وجزاكم الله خيرًا؟

الجواب: هذه الوصية ليست بصحيحة, وعلى هذا فالمال الذي عليك يتحول إلى الورثة, فهذه وصية باطلة, وينصح الورثة بصرف الوصية, إلى ما هو أنفع, من الأوقاف الشرعية, لبعض المساجد, كشراء بعض المصاحف, وكذلك الكتب لطلبة العلم, أو حتى صدقة على الفقراء والمساكين, ولكن الأفضل أن تكون صدقة جارية, لما تعلمون من فضيلتها, فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم, قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ», وإذا كان ما عنده ورثة, يصرفها بنفسه هذا الشخص, لا يقرأ بها, ولكن ينظر وقفًا, ويصرفها في بعض الأوقاف.

سؤال: يقول شخص مات له أحد أقاربه, فصنع وليمة, ثم دعا لذلك طلاب علم, هل يحضرون ذلك الطعام؟

الجواب: هذه العادات ليس عليها دليل, صنع الطعام عند الموت, ليس عليها دليل, فالأفضل عدم حضور هذه الولائم, بل قد يتحتم ويلزم ذلك, إذا كانوا قاصدين بذلك التعبد والتقرب بهذه الأعمال, فقد جاء عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: «كُنَّا نَرَى الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ» أخرجه ابن ماجه وغيره, فيترك هذا العمل.

سؤال: يقول الأخ السائل هل يجوز عمل الثالث للميت؟

الجواب: كأن مقصود أنه في اليوم الثالث يحصل اجتماع في بيت الميت, وهذا العمل ليس من السنة, بل هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من المحدثات والبدع, والتعزية تكون حيثما وجدته, أو تذهب إليه حتى إلى بيته, لكن بدون اجتماع, أما تحديد وقت لاجتماع الناس, هذا من المحدثات والبدع.

سؤال: يقول السائل هل يجوز الميتة من الأبقار والأغنام إلى وسط البحر لتجمع الصيد على الميتة, ثم يصطادون هذا الصيد, هل يجوز هذا الفعل؟

الجواب:  هذا يكون بأخذ قطعة من الميتة, حتى تجتمع الأسماك عليها, على كلٍ من حيث المنع, لا يوجد دليل يمنع من ذلك, ولكن أكلها الميتة, إن كان شيئًا يسيرًا, ما يضر, أما إن أكثرت من أكل الميتة, ففي النفس شيء من ذلك, حتى تدخل في الجلالة, مثل البقر, إذا أكلت النجاسات, ولكن مجرد مصيدة, إن شاء الله ما هناك بأس, مجرد أن يكون مصيدة.

سؤال: هل الميت يُبلّغ أن فلانًا يدعو له، أي: يعلم ذلك ويبلغ؟

الجواب: ما عندنا دليل يدل  على ذلك أنه يُبلغ, الذي جاءنا فيه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يُبلغ عن أُمته الصلاة والسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام»، وقال صلى الله عليه وسلم: «ما من أحد  يسلم  علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام», أما في غيره فلم يأتِ في ذلك نصٌ صحيح.

سؤال: رجل خلف جوالًا بعد موته فأعطته الأم أحد أبنائها الذين هم إخوة المتوفى فهل يجوز أن يقبله أم لا بد أن يقسم في ضمن ما تركه على من ورثه؟

الجواب: كل ما تركه الميت يدخل في التركة, كل أملاكه داخلة في التركة, ليس لهم أن يخصوا شخصا دون شخص إلا بعد القسمة كلٌ يعرف قسمته قال الله عز وجل: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}  [النساء: ٧], مما قل منه أو كثر واضح في هذا المعنى والحمد لله .

سؤال: ما حكم إقامة العاشر للميت؟

الجواب: ليس من السنة الاجتماع في بيت الميت لافي اليوم الثالث ولافي يوم العاشر: هذا العمل من المحدثات و البدع «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»، «من أحدث في أمرنا هذاما ليس منه  فهو رد» متفقٌ عليه عن عائشة رضي الله عنها واللفظ الأول في صحيح مسلم, فالاجتماع هذا من المحدثات ليس عليه دليل والتعزية للميت في أي وقت تلقاه, في أول يوم أوثاني أو ثالث يوم والأفضل أن تعجل بزيارته أول ما تعلم و تعزيه وأما تحديد يوم ثالث ويوم عاشر وبعضهم أيضًا  يزيد ربما  على رأس الشهر أو على  رأس الأربعين فهذا من المحدثات, بقي إذا صنعوا أكلًا وأهدوا لجيرانهم, الأكل مباح  ولكن إن كان تركك للأكل يزجرهم عن هذا العمل تركته وأن كان لا فائدة من رده إنما يوقع الشحناء والبغضاء فخذه ويجوز أن  يؤكل لأنه  أكلٌ مباح والله المستعان .

وحديث: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا»، فيه ضعف، ومع ذلك فالمراد فيه أن للناس في يوم الموت أن يصنعوا لهم طعامًا لأنهم شغلوا بميتهم  فهذا فيه المواساة لأهل الميت, جيرانهم يصنعون لهم شيئا من الطعام لأنهم شغلوا بميتهم وليس فيه أن الناس كلهم  يجتمعون على الطعام في بيت الميت: أي  معنى الحديث أن الذي عنده مرض أو موت يتعاون معه جيرانه يصلحون له الطعام وليس معناه أننا نجتمع في بيته للطعام هذا أمرٌ آخر.

سؤال: شخص يقول لديهم مقبرة جديدة وواسعة, وقد قام القائم على المقبرة بإصلاحها إلى أربع قطع وكل قطعة تحتوي على مائة قبر ثم يجعل الكبار على حدة والصغار على حدة؟

الجواب: إن كان له مقصود من حيث أنه  يوفر قطع الأرض حتى لا يحصل اختلال في القبور، لما يكون الصغار في جهة يستطيع أن يكتسب أراضي أكبر فهذا مقصود شرعي وأما أن يكون له معنى آخر غير هذا فيحتاج إلى بيانه وعلى كلٍ يُنصح بترك هذا الأمر والبركة من الله, لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم  ولا عن الصحابة أنهم جعلوا الصغار على حده والكبار على حده فيُنصح بتركه ويبارك الله في الأرض .

سؤال: الجريدة إذا وقعت على القبر هل هذا سنة أم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟

 

الجواب: هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, ففي مسلم عن جابر رضي الله عنه: «قال لعله أن يخفف عنهما بشفاعتي ما لم ييبسا», إذًا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, ولم يفعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك, فلم يكونوا يضعون على القبور الأشجار وجريد النخل.