فتاوى أحكام الجمعة 02

سؤال: يقول هل يجزئ في خطبة الجمعة أن تكون بغير العربية؟

الجواب:  إذا قرأ القرآن يقرأه باللغة العربية, ثم يفسر معناها بلغتهم, لأنه إذا خطب باللغة العربية مثلًا في أمريكا ما يفهم من يحضر الخطبة, لكن يقرأ الآيات بالعربية, ثم يفسر معناها بغير اللغة العربية بلغتهم, لكن إن كانوا يتعلمون اللغة العربية, فالأفضل أن يعودهم على اللغة العربية حتى يتقوون فيها, أما إذا كانوا ما يفهمون شيئًا, {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: ٤], العبرة بالبيان, فيكلمهم بلغتهم, فيقرأ الآية باللغة العربية, ويبين لهم المعنى بلغتهم, وكذلك يقرأ الحديث باللغة العربية, ثم يبين لهم معناه بلغتهم, هذا على الصحيح, وقد وجد فيه خلاف بين أهل العلم, فبعض أهل العلم يمنع, والذي يمنع هو القرآن, لأن الله عز وجل يقول: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: ١٩٥], فلا يجوز أن يقرأ القرآن بغير العربية.

سؤال: يقول أحيانًا يتكلم الخطيب باللغة العربية, ثم يترجم المترجم أثناء الخطبة؟

الجواب:  هذا خطأ, ولكنه أحسن حالًا من أنه يأتي بلغة أخرى لا يفهمونها, لكن إذا احتاج إلى هذا الأمر, يكون الخطيب ساكتًا وقت الترجمة, والأفضل من هذا أنها تؤخر الترجمة, إذا لم يستطع الخطيب أن يترجم بنفسه, فتأخر الترجمة أحسن.

سؤال: يقول الأخ بعضهم يتحرى في الحلاقة تحديد يوم, مثلًا يوم الجمعة؟

الجواب:  لم يأتِ دليل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم  تحري يوم في الختان.

سؤال: يقول قول الناس جمعة مباركة, وما أشبهها, كقولهم خواتم مباركة, عيد مبارك؟

الجواب:  هذا مما اعتاده الناس وينبغي تركه, لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنه, وتركه هو الذي ينبغي, لأنه قد يؤدي إلى أن بعض الناس قد يتخذها عبادة, يرى أن لها فضيلة, فيصير من المحدثات عند ذلك, وعلى هذا فيوصى بتركها لهذه الأمور, ومن قالها لك, أجبته, من قال لك جمعة مباركة, قل له بارك الله لك, وفقنا الله وإياك, جعل الله عز وجل أيامنا كلها بركة, وهذا ونحو ذلك من الأدعية, مع بيان الحكم له, أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا, في الوقت المناسب.

سؤال: هل ثبت عن السلف  رضي الله عنهم, تحري الساعة الأخيرة من يوم الجمعة في الدعاء؟

الجواب:  ثبت في الأوسط لابن المنذر عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «أن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا،  فتذاكروا الساعة في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة», فاتفاقهم على هذا لا شك أنهم سيتحرون الدعاء في هذا الوقت, والأحاديث الواردة في تحديد آخر ساعة من العصر, لم تسلم من الكلام عليها, ولكن هذا الذي اجتهد به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة مقدم على قول غيرهم, والإنسان يتحرى الدعاء, في يوم الجمعة كاملا. من صباحة إلى ليله, وهو يدعو بين الحين والآخر, فعلى كل لا بأس بتحري آخر ساعة, لما رآه الصحابة أنها آخر ساعة بعد العصر.

سؤال: يقول هل ينكر على من فعل ذلك, أي تحرى آخر ساعة من يوم الجمعة للدعاء؟

الجواب:  لا ينكر عليه, بل لو بقي يدعو من صباح يوم الجمعة إلى مساء يوم الجمعة, وهو يذكر الله ويدعو, ما ينكر عليه, في صحيح البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: «فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ سَاعَةٌ، لاَ يُوَافِقُهَا مُسلم، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ» وَقَالَ بِيَدِهِ، قُلْنَا: يُقَلِّلُهَا، يُزَهِّدُهَا, ومنهم من حملها على الخطبتين, جاء فيها حديث ولكنه معل, في صحيح مسلم  عن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ», ولعل بعض الفقهاء استحب الدعاء في الخطبة, أو أوجبه من أجل هذا الحديث, والصحيح أنه ليس واجبًا, بل بعضهم جعله شرطًا من شروط صحة الخطبة, من لم يدعو في الخطبة, فالخطبة عنده باطلة, وهذا فيه نظر, ليس بصحيح, لكن هو وقت استجابة للدعاء, لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ» أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما, فإذا كان الناس بحاجة إلى الدعاء, فلا بأس بأن يدعا, مع اجتماع الناس وتأمينهم, لعل الله يستجيب, ولا يجعل الدعاء راتبة في خطبة, لا يجعل الدعاء راتبة في خطبة, بل يوافق مرة يدعو, ومرة يترك, حتى لا يظن الناس وجوب هذا الأمر.

سؤال: يقول الأخ السائل حديث: «أن في الجمعة لا يوافقها عبد مسلم  وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه», هل يشترط في الدعاء الوارد في الحديث أن يكون في المسجد؟

الجواب: قوله: «وهو قائم يصلي», جاء السؤال عنه في حديث عبد الله بن سلام, قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ», فمعناه أنه يكون في المسجد منتظرًا للصلاة, وهو قائم يصلي, أو المرأة تقوم في مصلاها تنتظر الصلاة, فإن شاء الله يشملها ذلك, هي ما قامت إلى مصلاها إلا وهي منتظرة للصلاة, في مسلم  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: «لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ», قوله: «قائم» أي ملازم لهذا الشيء, من باب قوله الله عز وجل: {إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} [آل عمران: ٧٥], أي ملازمًا لهذا الشيء, ليس المراد به فقط في حال قيامه في الصلاة.

سؤال: يقول هل إذا صلى الخطيب يوم الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز للمستمع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: الصحيح في هذه المسألة أنه وقع فيها خلاف بين أهل العلم, والصحيح أنه يشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن بصوت منخفض, لعموم حديث  الحُسَيْنٍ بن علي رضي الله عنه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ صلى الله عليه وسلم» أخرجه النسائي وغيره, و لما جاء في مسند أحمد وغيره من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ فَانْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ», فالصحيح أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص أيضًا من العمومات المأمور فيها بالاستماع, مخصوص منه بذلك, أولًا: هو ذكر لله عز وجل, ثانيًا: قد خصت الصلاة عليه حال الخطبة, في ركعتي التحية, تحية المسجد, أليس من دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين؟ بلى يصلي ركعتين, أليست الركعتان فيهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

سؤال: يقول الأخ السائل إذا بكر الشخص قبل الجمعة, فحصلت جنازة قبل الجمعة بوقت وتبعها, هل يكتب له أجر تبكيره؟

الجواب: نعم. يكتب له أجر تبكيره, وأجر اتباعه للجنازة, فيخرج حتى تدفن ثم يرجع, ولا بأس عليه, يكتب له الأجران.

سؤال: يقول السائل ما حكم من أدرك الصلاة, ولم يدرك الخطبة يوم الجمعة, ما حكم صلاته؟

الجواب: الصلاة صحيحة, لكن لا يجوز له أن يتعمد التأخير, فإنه مأمور بالحضور, بل حرم البيع بعد نداء الجمعة, حتى يسعى الناس إلى ذكر الله عز وجل.

ويقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: ٩], وأما من حيث الأدراك, يكون قد أدرك الجمعة, وليس أجره أجر من حضر الذكر, حضر الخطبة للصلاة.

سؤال: يقول ما قام بعد الجمعة لإلقاء كلمة؟

الجواب:  هذا العمل لا يتخذ دائمًا, ولكن لو عمل في بعض الأوقات لغرض شرعي, فلا بأس, لتنبيه فات في الخطبة, أو أحب إنسان أن ينصح بنصيحة نادرًا, أما إذا اعتاد إنسان في كل جمعة يقوم ويزيد, فهذا خطأ, ليس هذا العمل من السنة.

سؤال: يقول الذي يسبق الخطيب المدعو للخطبة يوم الجمعة وكلهم من أهل السنة؟

الجواب: هو إذا وعد الإنسان بالخطبة ينبغي أن يوفي له بوعده ويجعله يخطب للجمعة, ولا يجوز للإنسان أن يأتي وتعدى للخطبة بدون استئذان.

سؤال: يقول رجلٌ خطب في الجمعة واراد أن يبين أن للمرأة رأي في الإسلام, واستدل على ذلك بمشورة أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية عندما أشارت عليه بالحل, فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أم سلمة؟

الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع النساء عندما يستشير الصحابة رضي الله عنهم, كان يقول أشيروا علي أيها الناس, استشار يوم بدر وفي مواقع أخرى ولم يجمع النساء ويستشيرهن, وأيضًا عندما دخل على أم سلمة يوم أحد فقالت ما شئنك يا رسول الله, ثم نصحته بشيءٍ فرأى أن نصيحتها موافقة للصواب ففعل بها, وليس معنى ذلك أن المرأة تستشار في قضايا المسلمين, ففي صحيح البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً», وإنما الاستشارة لأهل الحل والعقل من الرجال العقلاء والله المستعان.

سؤال: يقول السائل لنا مصلى لصلاة الجمعة نصلي فيه, ويقرب هذا المصلى من المسجد الجماعي  بنحو عشر دقائق, والمسجد يكتظ يوم الجمعة غالبًا, ولذلك نصلي في المصلى الذي هو تحت مسؤوليتنا, أما المسجد المذكور فالقائمون عليه ليسوا بسلفيين, فهل نظل مصليين ومقيمين للدعوة في مصلانا, أم نذهب إلى المسجد؟

الجواب:  إن المسجد لا يسع, فالأفضل أن تظلوا في المصلى, وتحاولوا أن تبنوا مسجدًا خاص بكم, ويكون أكبر من ذلك المسجد, تسعون في ذلك بالشفاعة عند من له القدرة, ويكون ممن يحب الخير وفعل الخير, ولا تحرجوا أحدًا من التجار, ولا ننصحكم أن تتعرضوا لأحدٍ من التجار, وإنما من رأيتموه يريد أن يبني مسجدًا, ويحب الخير فاشفعوا عنده, وأرشدوه إلى ذلك, ولا ننصحكم بالصلاة عند الحزبيين, وعند أهل البدع, بل تستمروا بالصلاة في المصلى حتى ييسر الله لكم بمسجدٍ أكبر.

سؤال: يقول السائل هل تخطي رقاب الناس في غير يوم الجمعة يدخل في حديث: «مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ»؟

الجواب: الحديث بهذا اللفظ ضعيف, «الذي ثبت أنه رأى رجلًا يتخطى الرقاب فقال له أجلس فقد آذيت», العلامة الألباني على تحسينه, والحديث فيه ضعف, وهذا لا يشمل غير يوم الجمعة, ولكن في غير يوم الجمعة إذا آذى الناس بالتخطي يأثم.

سؤال: يقول ما حكم رفع اليدين والتأمين بعد الخطيب في يوم الجمعة؟

 

الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه دعا في الخطب وأنه أطال ذلك, ولكن جاءت أدلة تشعر بالدعاء, أو بعضها فيها إشارة إلى ذلك, وبعضها صريح بالاستسقاء, وعن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ البَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ المَاشِيَةُ، هَلَكَ العِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ، «فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، يَدْعُو، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ», استدلوا به على مشروعية التأمين للمستمع, لأنه دعا في الخطبة والناس رفعوا أيديهم يدعون, فهذا فيه مشروعية رفع اليدين والتأمين, فهل هذا خاص بالاستسقاء أم يشمل غيره كلما مر على الناس شدة ودعا فلا بأس؟  الذي يظهر هو الثاني, كلما أصاب المسلمين شدة واحتاجوا إلى الدعاء دعا, ولا بأس بالتأمين ورفع اليدين, ويدل على ذلك أيضًا, أنه جاء من حديث سهل بن سعد عند الإمام أحمد وغيره, أن النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع يديه في الخطبة يدعو» وفيه ضعف, لكن قد يصلح مع ما تقدم, وفي صحيح مسلم  عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ», قال بعضهم المقصود أنه يشير بها في وقت الخطبة, وقال بعضهم أنه يشير بها في الدعاء, وعلى كلٍ الدعاء في ذلك الوقت مستجاب, لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ», وبعضهم حمل عليه ساعات يوم الجمعة, جاء حديث في مسلم  عن أبي موسى الأشعري قال: قال رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ» الساعة التي يستجاب فيها الدعاء, والحديث أعل, لكن استند عليه كثير من أهل العلم على أنه وقت دعاء, وقت يستجاب فيه الدعاء, ولولم يصح الحديث, فيبقى حديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة, ولم أجد أحدًا من المتقدمين عد الدعاء في الخطبة من البدع, ما أحد عده من البدع في كتب أهل العلم, كتب الفقهاء والمحدثين, بل كلهم ينصون على أنه يستحب للخطيب أن يدعو, جميع فقهاء المذاهب, الحنابلة, والشافعية, والمالكية, والحنفية, كلهم يقولون يستحب الدعاء, بل بالغ الشافعية وقالوا ركن من أركان الخطبة, إذا لم يدعو فخطبته باطلة, وهذه مبالغة, إذًا الأقرب أنه لا بأس أن يدعا في الخطب, وهو وقت اجتماع للمسلم ين يأمِّنون جميعًا, الدعاء مشروع, ولكن التطويل الزائد ليس من السنة, إذا حصل شيء من الدعاء لحاجة الناس, الناس في شدة, الناس يحتاجون إلى دعاء, لا بأس والله أعلم, وكذلك التأمين, ما هنالك أحد من العلماء قال لا يأمن, أقصد من أئمة المذاهب, كلهم على مشروعية التأمين, والله أعلم, جاء في الاستسقاء أنهم يأمنون معه, ففي غير الاستسقاء يترك ذلك, ومن رفع لا ينكر عليه, ولكن الأقرب هو الترك.