فتاوى في أحكام المساجد 03

سؤال: يقول الأخ ما حكم كتابة الآيات على جدران المساجد وتزيينها وزخرفتها, وبعض الناس يحتج أن ذلك موجودة في الحرم فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرًا؟

الجواب: وأنت جزاك الله خيرًا, وهذا العمل غير مشروع وهذا من المحدثات والبدع لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده, لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ», ولقول رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ», وهذا أيضًا مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم  بقوله كما ثبت ذلك في سنن أبي داود عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ», وفي سنن أبي داود أيضًا عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ» وهذا من المباهاة, وأيضًا فيه الاسراف ودفع الأموال الطائلة في غير أمرٍ شرعي بل في أمرٍ محرم, بل صار من التخوض في مال الله بغير حق, كما في البخاري عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» نعوذ بالله من ذلك فهذا العمل محرم.

سؤال:  يقول ما حكم نقل الوقف من مسجد إلى آخر؟

الجواب: بالنسبة للأوقاف لا تصرف في مجال آخر, إلا عند عدم الانتفاع بها في نفس الموضع, فإذا صرف الوقف إلى مسجد معين, فإذا كان المسجد بحاجتها, فلا تصرف إلى مسجد آخر ما دام المسجد محتاجًا إلى ذلك الوقف, فإذا استغنى عنه جاز نقله إلى مسجد آخر, كأن يكون أوقف على مسجد معين أوقاف كثيرة زادة على حاجته, وتعطلت الأوقاف بقية أشهر سنوات بدون حاجة, فتنقل إلى جهة أخرى, والحمد لله.

سؤال: من أول من وسع المسجد حتى أدخل فيه حُجَرُ النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب:  الوليد بن عبد الملك رحمه الله.

سؤال: يقول تعليق اسم الضائع على باب المسجد؟

الجواب:  ما يصح في باب المسجد, لكن لو كان خارج المسجد, لا بأس, باب المسجد مرة يقرأ داخل المسجد, ومرة يقرأ خارج المسجد, فلا يعلق على باب المسجد, والمساجد لم تبنَ لهذا.

سؤال: يقول ما حكم من خرج يتصل, أو يبزق, هل تجب عليه تحية المسجد؟

الجواب: الخروج اليسير ما يخرجه عن كونه في المسجد, لما جاء في مسلم  عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ، فَقَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ», وهذا ما يزال في المسجد, خرج يبزق, أما الاتصال يتصل من المسجد, ما يحتاج إلى أن يخرج, ربما يطول عليه الاتصال فيحتاج يصلي.

سؤال: يقول من صلى في طرف المسجد, ثم هرول إلى الصف الأول, أو العكس, صلى في الصف الأول ثم تحول إلى طرف المسجد, هل لا تزال الملائكة تصلي عليه, لأنه قد فارق مجلسه؟

الجواب: يرجى له أنه لا يزال في استغفار من الملائكة, جاءت في بعض الروايات « ما دام في مصلاه الذي صلى فيه», فيرجى له ذلك, إلا أن من مكث في مكانه الذي صلى فيه, يرجى له أكثر, يرجى له الفضل أعظم, ويرجى له أنه ما يزال في دعاء, وأما الذي فارق مجلسه لحاجة كأن يسند ظهره, أو يتكأ, أو قام لحاجة ورجع, فيرجى له أنه لا يزال في هذا الخير, لأنه جاء في الحديث استثناء المحدث, «ما لم يحدث», فلو تقدم قليلا. أو تأخر قليلا. أو أسند ظهره, يرجى له أنه لا يزال على هذه الفضيلة, والذي يبقى مكانه يرجى له أعظم.

سؤال: يقول حديث: «مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ»، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ», هل يصح التحرك من المكان, والكلام مع الأهل, وكذلك الكلام في الهاتف, أم يجلس بدون ذكر الله ولا يتحرك من مكانه؟

الجواب: أولًا الحديث أخرجه الترمذي عَنْ أَنَسٍ، والطبراني عن ابن عمر وأبي أمامة رضي الله عنهم, الذي يظهر أن الكلام اليسير لا يخرجه عن كونه ذاكرًا لله عز وجل, وأما الكلام الكثير الذي يذهب عليه الوقت, فهذه يخرجه عن كونه أتصف بالحديث المذكور, ما اتصف, والكلام اليسير ما يخرجه عن ذلك, لا يزال يطلق عليه أن قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس, كذلك التحرك من المكان, الأولى أن يلازم مجلسه, ولكن لو تحرك في المسجد وهو قاعد في بيت الله عز وجل, فيرجى أن يدخل في الحديث, ولكن منه لازم مكانه يرجى له أكثر أن يدخل في الحديث, لأنه أظهر إلى ظاهر اللفظ, أما من قام لحاجة ثم جلس فيه, فهذا يدخل فيه ولا أشكال.

سؤال: هل يجوز بناء مصلى أمامه دورة مياه؟

الجواب: نعم يجوز، لا مانع من ذلك فدورة المياه مفصولة عن المصلى بينهم الحواجز من الجدران وغيرها فلا مانع من ذلك .

سؤال: رجلٌ أخذ المصحف من المسجد فجلّده وأخذه له ووضع في المسجد مصحفًا آخر بدلًا عنه هل يجوز له ذلك؟

الجواب: كنت تُجلدُ مصحفك, هذا العمل لا يجوز أن تؤخذ مصاحف المساجد, من أعجبه مصحف في المسجد أخذه ويأتِ ببدله هذا ليس بصحيح, ليس له ذلك, فلعل غيرك أيضًا يحتاج إلى تلك الطبعة التي أخذتها حتى ولو كانت طبعة نادرة, لعله يوجد إنسان غيرك يريد أن يدخل المسجد ويقرأ بنفس الطبعة التي أخذتها عليه فحرمت الأجر, فهذا العمل لا يجوز فتُعيدها و تحتسب أجر التجليد لله وتأخذ مصحفك .