فتاوى في أحكام المساجد 01

*  أسئلة تتعلق بالمساجد:

سؤال: يقول مسجد محاط به القبور من كل الجهات, والخارج والداخل فيه من فوق القبور, وبني مسجد جديد قريب من هذا المسجد, هل يهجر المسجد الأول؟

الجواب: إن كان المسجد الجديد يكفيهم عن المسجد الأول, فالمسجد الجديد يغني عنه, إذا كان يكفي الناس جميعًا, وهذا المحاط من جميع الجهات يترك, وإن كان لا يكفي الناس جميعًا, وهم يحتاجون إلى الأول, وهو لم يبنَ على القبور, والمسجد القديم ليس على قبور يقينًا, فلا بأس أن يجعلوا لهم طريقًا إليه, بنقل بعض القبور, يجعلون طريقًا خالصًا من القبور, والله أعلم.

سؤال: يقول الأخ السائل ما حكم نقل القبور من مكان إلى مكان آخر؟

الجواب:  نقل القبور إلى أماكن أخرى جائز للمصلحة الشرعية, فقد نقل جابر بن عبد الله الأنصاري والده, وأخرجه من قبره, ودفنه في قبر على حدة, من باب التحسين في القبر, وهذا من باب أولى, وجاء في عهد معاوية رضي الله عنه أن السيول أثرت في بعض قبور الصحابة, فأمر بتحسين القبور وإخراجهم, وأصلح لهم قبور أحسن.

سؤال: يقول الأخ السائل ما حكم بناء المنارات المرتفعة بأثمانٍ باهضةٍ من أجل رفع الصوت بالأذان؟

الجواب: ما جاء في مسلم من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: «فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ، فَيَقْتُلُهُ»,  فقوله «عند المنارة البيضاء» هو أخبار وليس فيه مشروعية بناء المنارات, هذا أخبار أنه سينزل هنالك, وليس فيه إقرار لبناء المنارات المكلفة, لا بأس أن ينصب شيئًا يسيرًا بحكم المنارة, حتى يرتفع الصوت, ولكن تكلف بناء المنارات الطويلة الباهظة الثمن ليس من السنة, ومن إضاعة المال, ومن باب التقرب إلى الله عز وجل بالمعصية, يتقربون إلى الله عز وجل بإضاعة المال, بما لا فائدة فيه, فبعضهم ربما صنع منارة ربما تكلف ببناء مسجد, أو مسجدين, وهذا من إضاعة المال, النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم  نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ, في البخاري عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ  رضي الله عنها, قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ», ووضع المال في غير موضعه تخوض فيه, إذًا فهذا على سبيل الإخبار, وليس على سبيل الإقرار والتشريع ببناء المنارات, وقلنا لا بأس ببناء شاخص لرفع الصوت, ففي سنن أبي داود عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَتْ: كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ، فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ» قَالَتْ: ثُمَّ يُؤَذِّنُ», فكان بلال يرتفع فوق شاخصٍ للأذان, سواء كان منزلًا أو شاخصًا أو عمودًا, أو ما أشبه ذلك, يرفع فيه سماعة الأذان, وإن لم يكن هنالك سماعات فيرتفع المؤذن نفسه, يصعد إلى فوق ذلك المكان الشاخص ثم يؤذن, وهذا يدل على أن بلال كان يؤذن من مكان مرتفع, ولا يدل على المنارة, أما بناء المنارة على الشكل المعلوم ليس من السنة.

سؤال: يقول السائل كيف تقولون أن بناء المنارات ليس من السنة, ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه منارات؟

الجواب:  المنارات في المسجد النبوي عشر, وفي المسجد الحرام تسع, وهذا ليس من بناء النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحتج علينا بالمنارات على مسجده, مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه منارة, كان بلال رضي الله عنه يرتقي على ظهر بيت, يؤذن من فوق البيت, وهذا صنعه الأمراء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم,  وبعد موت الصحابة رضي الله عنهم, وفاعل الخير يكون مسكينًا يتكلف حتى يبني المنارة على مسجده, وربما حزن لأنك لم تبنِ له منارة على مسجده, قصرت في المسجد, ويحزن حزنًا شديدًا, وهذا خطأ, بل عليه أن يفرح بتطبيق السنة, والمال الذي سيدفعه لبناء منارة, سيبني به مسجدًا آخر, المال الذي ينفقه من أجل بناء منارة, يبني به مسجدًا آخر.

سؤال: يقول الأخ السائل ما حكم بناء المحراب في المساجد؟

الجواب: ما يصنعه الناس في المساجد من بناء المحراب, لا دليل عليه, والمحراب هو أن يضع مكانًا للإمام, هذا ليس من السنة, ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده, فينصح بتركه, ويبنى المسجد بدون ما يسمى بالمحراب, ويسمى أيضًا الطاق, هذا ليس من السنن, وبعض الناس يستنكر جدًا, يقول يبنى مسجد من غير قبلة, يسميها قبلة, القبلة موجودة من غير الطاق, تصلي جهة القبلة ولو لم يوجد هذا المحراب, فلو قيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه الآن محراب؟ الجواب: ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم, صنعه الأمراء, والمسجد الحرام ليس عنده محراب, هل يصنع له محراب من الخشب, ما يحتاج إلى هذا, أما من يقول المنارات من أجل أن تكون علامة على أن هذا البناء مسجد, فنقول له ما يحتاج إلى هذا, كل الناس يعرفون أشكال المساجد ويميزونها, إنما موضوع حديثنا للفائدة.

سؤال: يقول الأخ السائل إذا كان للقبر قبة فوقه, هل يسوى القبر, أم يترك هكذا؟

الجواب:  النبي صلى الله عليه وسلم  أمر بتسوية القبور, ونهى عن البناء عليها, هذا كله منهي عنه, حتى البناء بها أي بنائها بالبلاط والإسمنت هذا منهي عنه, ففي مسلم  عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ «أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ», فهذا أمر واضح, فرفعها من المحرمات, لا سيما القباب التي تكون ذريعةً للشرك بالله عز وجل, والله المستعان.

سؤال: يقول السائل إذا كان بجوار المسجد قبر, والقبر محاطًا بجدار, ودونه أيضًا جدار المسجد, هل يكون داخلًا في اتخاذ القبور مساجد, وهل فيه محذور؟

الجواب: لا. لا يدخل فيه, لأنه خارج المسجد, ولأنه مفصول عن المسجد تمامًا, وإذا كان عرضة لاتخاذه مسجد, لاتخاذه معبدًا ومزارًا, ويعبد من دون الله عز وجل, فلا شك أن يجب تسويته, تسوية القبر على التراب, ورفعه قدر الشبر ونحوه, وإزالة القبة, أو البنيان الذي عليه, فإذا خشي بعد ذلك من اتخاذه مساجد لمجاورته للمسجد, فينقل إلى المقابر, فينقل إلى مقبرة المسلمين.

سؤال: يقول السائل حديث أن النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم  قال: «البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا», فهل يدخل في الحديث فتات السواك, وما حال هذا الحديث؟

الجواب:  فتات السواك ليس له حكم النخامة, فتات السواك ليس من الأمور المستقذرة, والقطع الصغيرة لا تدخل في الحديث, والحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه, وهو في البزاق, والنخامة من باب أولى.

سؤال: يقول الأخ بعضهم يقول كيف تتركون المسجد القريب, وتذهبون إلى مسجد آخر بعيد؟

الجواب:  الذي يذهب إلى مسجد آخر لغرض, كأن يكون هناك درس فيه, أو أيضًا الصلاة فيه على السنة, أو أيضًا الخطيب فيه على السنة, عنده علم يفيد الناس, ما في مانع من هذا, لأنه لم يقصد الجامع, قصد ما فيه من الخير, وأيضًا فرق بين مسجد تقام فيه السنن ومسجد لا تقام فيه, وإذا وجد مسجدان على سنة, فيصلي في أيهما شاء.

سؤال: يقول ما حكم كتابة لا تنسى دعاء الخروج على أبواب الحمامات, وكذلك كتابة أمور أخرى؟

الجواب: هذا علم لا ينبغي,  لا ينبغي ذلك وليس عليه دليل, ولا أثارة من علم, من أعمال من لا يعتني بالعلم, ويقولون الجدار دفتر المجانين.

سؤال: يقول ما رأيك بالذي يكتب على أبواب الحمامات؟

الجواب:  هذا ليس عمل إنسان حسن الرأي, أو مستقيم, فهذه الأعمال إنما يعملها من هو مبتعد عن الدين وعن الاستقامة, فلا ينبغي أن يفعل ذلك.

سؤال:  يقول الأخ ما حكم الشخص في المسجد للتسول؟

الجواب:  يجب على ولاة الأمر أن يقوموا بواجبهم لدفع حاجة الناس, واجب على ولاة الأمر أن يقوموا لدفع الحاجة, فيقوموا على هؤلاء, فمن كان يكذب ويدعي الحاجة وليس بمحتاج عزروه وعاقبوه, ومن كان محتاجًا عليهم أن يتقوا الله عز وجل ويعطوه, وأن يقوموا بالواجب لدفع حاجة الناس, وأعجب من الجمعيات الذين يدعون أنهم يقومون بحاجة الناس, لماذا لا يقومون يكفون حاجة الناس الذي تسولون في المساجد, هم يدعون أنهم يقومون بكفالة المساكين والأيتام والأرامل, وكم من أرملة محتاجة وكم من مسكين يقومون بحق, فبعضهم يقوم بحق, وبحاجة, على كلٍ, ينصحون بالتعفف بقد ما يستطيعون, لما جاء في الصحيحين من حديث  حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ  رضي الله عنه, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم  قَالَ: «اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ», ولا يجوز له أن يقوم على هذا الحال إلا عند الضرورة, لما جاء في مسلم  عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ، تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا», ومعنى «تحمل حمالة», أي تحمل أموالًا كثيرةً للإصلاح بين الناس, للإصلاح بين قبيلتين, للإصلاح بين أسرتين, ومعنى «فاقة» أي فقر, حتى من أصابته فاقة أو حالة شديدة, لا يجوز له المسألة إلا بحال معين فقط, حتى يصيب قوامًا من عيش, أي ما يسد الحاجة, وما سوى ذلك سحت يأكله صاحبه سحتًا, أي حرامًا, وفي الصحيحين عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ  رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ», وفي مسلم  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ», وفي مسند أحمد عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  حِمَارًا وَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ، وَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ شَدِيدٌ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِكَ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ " قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "تَعَفَّفْ"».

سؤال: يقول السائل هل ورد نهي عن تقليم الأظافر داخل المسجد, أو ما رود نهي؟

الجواب:  المساجد تعظم, عن تساقط هذه الأشياء فيها, من تساقط الشعر أو الأظفار أو نحوها, ليست مكانًا للحلق, ولا مكانًا لقصقصة الأظفار, لما جاء في مستخرج أبو نعيم من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم, وَأَصْحَابه فِيهِ فَقَالُوا مَهْ مَهْ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم, «دَعُوهُ لَا تُزْرِمُوهُ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلاةِ», فلا يقصقص داخل المسجد, ولا يحلق فيه, لقول الله عز وجل: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ } رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} [النور: ٣٦ – ٣٧], يدل على ترفيع المساجد من هذا الأمر.

سؤال: يقول الأخ السائل هل يجوز الحجز في الصف الأول للضرورة؟

الجواب:  ما هناك ضرورة ولا شيء, أنت بين أمرين, أما أن تكون ممن هو في الصف الأول, قد سبقت إليه, وجلست فيه تنتظر الصلاة, أو تقرأ القرآن, أو ما أشبه ذلك, فأنت أحق به إذا قمت لحاجة سريعة, كأن تقوم لقضاء الحاجة, أو للوضوء, أو ما أشبه ذلك, دون أن تطيل, لما جاء في مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ», أو «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ», وأما أن تأتي وتضع متاعك, تحجز المكان ولا تجلس فيه فهذا من البدع والمحدثات, ومن التحجر على الناس في الخير, ما يجو لك أن تمنع الخير عن الناس, أو أيضًا كنت فيه ثم قمت لحاجة طويلة تجلس نحو الساعة والساعتين وتضع فيه الحجز, فهذا أيضًا من الحجز المبتدع, أما الوقت اليسير فأنت أحق بمجلسك, سواء وضعت المتاع, أم لم تضع المتاع, وإذا كان أتى يضع متاعه ليحجز فيه دون أن يجلس فيه, فيجوز أن يرفع المتاع ويجلس, وأما إن كان جلس فيه, ثم قام لحاجة سريعة فلا.

سؤال: يقول هل صحيح أن النجم القطبي الشمالي على اتجاه الكعبة, ومسجدهم متجه على النجم, ثم تبين لهم بالأجهزة أن المسجد منحرف انحرافًا كبيرًا؟

الجواب:  أما النجم القطبي الشمالي فهو مشهور حتى عند علماء الجغرافيا والفلك, أن اتجاهه اتجاه الشمال, والقبلة في هذه البلاد, ليست شمالية تمامًا, بل شمال مائل إلى الغرب بدرجات, فهو شمال غربي, في هذه البلاد, وفي بعض البلدان, قد يكون ميله إلى الغرب أكثر, قد يكون ميل القبلة إلى الغرب, أكثر من الشمال, أما نحن في هذه البلاد, فالميل شمال غربي تمامًا, بالمنتصف, نحو خمسة وأربعين درجة, ما بين الشمال والغرب, فهذا ليس, أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ», أو «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ», وأما أن تأتي وتضع متاعك, تحجز المكان ولا تجلس فيه فهذا من البدع والمحدثات, ومن التحجر على الناس في الخير, مثلًا في الجهات الساحلية من جنوب مكة, يكون إذا اتجهوا إلى جهة الشمال, اتجهوا إلى جهة الكعبة, فيختلف باختلاف الأماكن.

سؤال: يقول هل يجوز أن يحول المصحف من مسجد إلى مسجد آخر؟

 

الجواب: لا يحول إلا إذا تعطل الوقف, وإلا فما وقف على مسجد يظل عليه, إلا إذا تعطل, فلا بأس بعد ذلك بالتحويل.