فتاوى في أحكام الزكاة وصدقة الفطر 03

سؤال: هل يصح أن يخرج الرجل الزكاة على إخوانه وأهل بيته؟

الجواب: لا يصح إخراج الزكاة على من يجب عليك أن تنفق عليهم: من وجب عليك أن تنفق عليه فلا يجوز لك أن تخرج زكاتك إليه لأنك إذا أخرجتها لمن يجب عليك أن تنفق عليه فكأنك أخرجتها لنفسك، وعلى هذا فيُنظر في إخوانه فإن كان إخوانه ممن يقومُ عليهم هو بنفسه لصغر سنهم أو كِبرهم مع فقرهم ويكون أحدهم معاقًا أو مريضًا بحيث يتوجب عليه النفقة عليه لقدرته على ذلك فلا يجوز لك أن تخرج زكاتك إليه، وإن كان ممن لا يجب عليك أن تنفق عليه كأن يكون أخوك قد تزوج ويقوم بنفسه ولكن لايزال الفقر موجودًا وأنت ليس عندك قدرة على النفقة عليه فيجوز لك أن تخرج زكاتك إليه وتكون صدقةً وصلة .

سؤال: هل العملة الكاسدة «الأوراق النقدية القديمة » يجري معه علة الربا في البيع والشراء؟

الجواب:  إن كانت مازالت مما يَنفق ويستخدم في البيع والشراء ولها ثمنية فنعم يجري فيها الربا وعليها الزكاة وفيها الزكاة إذا بلغت النصاب وتجري عليها جميع الأحكام الشرعية, وإن صارت لا ثمنية فيها إنما قد تُشترى بمالٍ زهيد قد يشتريها بعضهم يريد أن يتذكرها أو نحو ذلك أو يتذكر الأيام القديمة هذا أمرٌ آخر, فالعبرة في الثمنية مادام ولها ثمن فيجري فيها الأحكام الشرعية مادام فيها الثمنية وتستخدم في البيع والشراء فيجري فيها الأحكام الشرعية وإن كانت زهيدة وثمنها قليل.

سؤال: ما هو الدليل على جواز إخراج الشخص صدقة تطوع على شخصٍ آخر حيٍ وما هو الأفضل إخراجها عنه وهو حيٌ أم وهو ميت؟

الجواب: ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن الرجل استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمه توفيت ولم توص أيتصدق عنها فأمره بالصدقة، وكذلك عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين بمعناه, فدل على جواز النيابة بالعبادات المالية وإن كان الشخصُ حيًا فالمعنى واحد لأنها عبادة تدخلها النيابة, العبادات المالية تدخلها النيابة ويدل على ذلك أن الرجل الذي لم يستطع الحج وهو شيخ كبير أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي جاءت تسأل عن أبيها أن تحج عنه لأن الحج عبادة ماليه أيضًا وبدنية, ولكن أجاز الشرع أن يُحَج عنه لأنه دخلها معنى المال, فما صح فيه النيابة عن الموتى  مما يتعلق بالأموال جاز أيضًا عن الأحياء  وهو من باب التوكيل وكأنه أهدى له ذلك المال ولكن ينبغي أن يُعلمه حتى يكون على معرفةٍ ونيةٍ بذلك والله أعلم .

سؤال: ما مقدار نصاب الزكاة في الحبوب؟

الجواب: أما الزكاة فتجب على من بلغ عندهم النصاب خمسة أوسق,  والوسق ستين صاعًا,  الصاع خمس علب أناناس, أي ثلاثمائة صاع وهي تساوي تقريبا ستة عشر قدحًا,  أو ستمائة كيلو.

سؤال: يقول السائل كم مقدار نصاب المال؟

الجواب: ذكر أهل العلم أن الأموال تحلق بالذهب والفضة, فإذا ألتحق بأحدهما ففيه الزكاة, فالذهب نصابه خمسة وثمانين جرامًا, والفضة نصابها خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا,  فإذا بلغ هذا القدر ففيه زكاة, والمال إذا بلغ أحد هذه النصابين ففيه الزكاة, فلو كان ثمن الجرام من الفضة مائة ريال يصير في تسعة وخمسين الف وخمسمائة ريال زكاة,  ولو كان الجرام من الفضة بمائتين ريال تكون الزكاة في مائة وتسعة عشر الف ريال زكاة.

سؤال: يقول السائل في المذهب الشافعي لا يجوز إخراج زكاة المال إلا من جنسه,  فالذهب لا تخرج زكاته إلا من جنسه, فهل هذا صواب, إن كان كذلك فما هو الدليل,  وإن لم يكن كذلك فما هو الدليل؟

الجواب:  هذا هو الصحيح, أن زكاة الشيء تخرج من جنسه, فالبر يخرج منه برًا, والشعير يخرج منه شعيرًا, وهكذا أصناف الزكاة كلها تخرج من جنسها, وبالنسبة للذهب والفضة أجاز العلماء إخراج زكاتها من النقود, لأن النقود ألحقها العلماء بالذهب والفضة, ألحقوها بالذهب والفضة في الحكم لأنها قامت مقامها, وقد كان التعامل بالدنانير والدراهم وهي من الذهب والفضة في البيع والشراء, وهو الآن بالنقود, من أجل ذلك أجازوا إخراج النقود بدلًا منها.

سؤال: يقول الأخ السائل هل في إجار العمارة زكاة, فإنه أستلم مليون ونصف دفعة واحدة؟

الجواب: إن كان استلمها مقدمًا, فلم يحل عليها الحول, ما حال عليها الحول, فلا يلزمه الزكاة إلا عند أن يحول عليها الحول, مر عليه عام كامل, وإن استلم المبلغ كاملًا بعد بلوغه سنة ونصف, أو بعد بلوغ سنة كاملة, فيزكي عليه, ولا يلزمه عليه الزكاة كاملةً, لأنه إجار الأشهر الأولى قد حال عليها الحول, وإجار الأشهر الأخيرة لم يحل عليها الحول, لكن إن أحب أن يقدم الزكاة عن أشهر كاملة, وإلا أخرج عن الشهر الأول, أو الشهر الثاني, الذي حال عليه الحول أخرج عنه, وقد ثبت عن الصحابة أنه من استفاد مالا. فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول, ثبت عن علي وابن عمر وغيرهم.

سؤال: يقول هل يزكي عن الذهب الملبوس؟

الجواب: الذهب الملبوس هو ذهب ويشمله قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: ٣٤ – ٣٥], وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟»، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟»، قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم,  وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عز وجل وَلِرَسُولِهِ» رواه أبو داود و بعض أهل العلم على تحسينه, فعلى هذا الذهب الملبوس يدخل في زكاة الذهب إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جرامًا.

سؤال: يقول الأخ يتيم مات أبوه وخلف له مليون ريال, كانت مودعة عند أناس, فالآن هل عليه زكاة عشر سنين, علمًا بأنه كان صغيرًا, وقد مرت عليه هذه المدة؟

الجواب: نعم عليه زكاة العشر سنوات, كل سنة تخرج الزكاة على قدر المال, لأن هذه من حقوق الفقراء والمساكين في المال, سواء كان فقيرًا أو كبيرًا, حتى المجنون, لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ», فالصحيح أن اليتيم والمجنون تخرج الزكاة من أموالهم أيضًا, ولكن ينبغي على أوليائهم أن لا يهملوا الزكاة, وأن ينموا المال لليتيم والمجنون, ينموا له المال بالتي هي أحسن.

سؤال: يقول الأخ هل لي أن أتصدق على أبي وهو حي, وقد وضع مالًا عندي, وهو نفسه لا يرضى بالصدقة من ماله سرًا؟

الجواب:  لا تصدق عنه إلا الواجب, الزكاة الواجبة, تأمره بإخراجها, فإذا لم يخرجها, تخرجها أنت سرًا, ولا بأس بالصدقة العادية, لا بأس أن تنصحه وتنين له أجر الصدقة وتبين له ذلك.

سؤال: يقول السائل سمع عند أحد دكاترة الجامعة يقول عند حديث: زكاة المال يمثل له يوم القيامة شجاع أقرع, فقال هذا كذب فلا يوجد ثعبان له شعر في رأسه؟

الجواب: هذا يعتبر تعيدًا على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالحديث في الصحيحين, وهذا على حسب ما أطلع عليه, وإلا فقد أثبت العلماء أن بعض الثعابين لها بعض الشعر, وقالوا هذا الأقرع لشدة سمه.

سؤال: يقول هل يجزئ إخراج زكاة الفطر من المال؟

الجواب: زكاة الفطر إنما تخرج طعامًا, والمال لا يجزئ فيها, وولاة الأمر ينبغي لهم أن يأخذوها طعامًا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعام, فإذا أخذوها على الناس مالا. واستطاع الشخص أن يخرج عن نفسه طعامًا, أخرج وينوي بذلك المال تطوعًا, ينوي به صدقة تطوع.

سؤال: يقول هل يجزئ إخراج الزكاة من الأرز؟

الجواب:  نعم يجزئ, فالأرز من الأقوات التي يحتاج إليه الناس كثرة.

سؤال: يقول رجل حاول أن يتصل بأهله مرارًا, فلم يجيبوه, ووكل رجلًا أن يعطيهم عنه زكاة الفطر, فرفضوها, بسبب أنه لم يعيد عندهم في البلاد؟

الجواب: نعم. يزور أهله إذا كان بعيد العهد عنهم, والله المستعان.

سؤال: يقول الأخ السائل كم نصاب الأموال التي تجب فيها الزكاة, بالريال اليمني؟

الجواب:  ما يعادل قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة, لأن الله عز وجل ألزم الزكاة في مائتي درهم من الفضة, والمائتا درهم من الفضة, تعادل بالجرامات, خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا, سعر الجرام يختلف, مرة يكون بمائة ريال, ومرة بكون بمائة وخمسين, ومرة يكون بمائتين, أنت تسأل سائغ الفضة, بكم ثمن الجرام, ثم ستعلم كم نصاب المال, إذا بلغ عندك من المال ما تسطيع أن تشتري به خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة, وجبت عليك الزكاة, والخارج يكون ربع العشر, فلو افترضنا أن الجرام بمائة ريال فقط, فستكون الزكاة على تسعة وخمسين ألفًا وخمسمائة, لو كان الجرام بمائتين, فستكون الزكاة في مائة وتسعة عشر ألف, فيها الزكاة, كم يخرج؟, ربع عشر المال.

سؤال: يقول السائل هل على الدراجات النارية زكاة؟

الجواب: إذا كان يتاجر فيها معروضة للتجارة, يشتري دراجات ويبيعها, فعليه الزكاة, أما أن كانت دراجة يعمل عليها, فليس فيها زكاة, ويشترط في الزكاة أن يحول عليها الحول, ومعنى أن يتاجر فيها, أنه حال عليها الحول.

سؤال: زكاة الفطر التي يخرجها المسلمون في كل عام, توزعها الإدارة الدينة في بلادنا, لمستحقيها, بعد صلاة العيد, بل بعد أشهر, فهل هي زكاة مقبولة, أم هي صدقة من الصدقات, أغلبها تكون نقدًا, وقال بعضهم زكاة الفطر للسنة الماضية, توزع هذه السنة, وزكاة هذه السنة توزع في السنة المقبلة, أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟

الجواب: ففي سنن أبي داود وغيره عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ», فلا يجوز أن تأخر عن صلاة العيد, وإذا جمعوها, فيجمعوها ولو قبل العيد بيوم, أو يومين, أو ثلاث, ثم يخرجونها للمستحقين, والدولة تستطيع أن توظف أناسًا كثر, يقومون بتوزيعها في يوم واحد, هذا أمر سهل عليها, ولكن يحصل التقصير, بسبب الجهل, وأيضًا بعضهم ما عندهم الورع الذي يجعله يحافظ على الأحكام الشرعية, قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ثم توزع على المستحقين قبل صلاة العيد, وفي حديث ابْنِ عُمَرَ  رضي الله عنهما, قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» أخرجه البخاري ومسلم, إذًا وجب إخراجها قبل أن يصلي الناس العيد, فإذا قدموها لجمعها فلا بأس, حتى أكثر من يومين أو ثلاثة أيام, إن كان من أجل الجمع فقط, فلا بأس, وتقدم أكثر من ذلك, إذا احتاجوا إلى ذلك, وأما أخرجها بعد العيد فلا تصح عمدًا, بدون عذر لا تصح, وصدقة الفطر تكون من الطعام, كما جاء في حديث ابن عمر وأبي سعيد في الصحيحين, فلا تخرج إلا من الأقوات التي الناس يأكلونها, من أقوات الناس التي يحتاجونها, وأما أخرجها نقودًا فكذلك لا يصح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تخرج طعامًا, فلا يصح أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتخرج نقودًا, خالف أبو حنيفة في المسألة, وتمسك كثيرًا من القضاة بقول أبي حنيفة, وولاة الأمر أيضًا, وجاز أخرجها نقودًا, لا سيما تلك المناطق الشرقية, فيعتمدون أقوال أبي حنيفة رحمه الله اعتمادًا كبيرًا, على كل إذا ألزمك ولي الأمر فأعطه نقودًا, وانوي بها صدقة تطوع, وأخرجها أنت من الطعام, الصحيح في المسألة أنه يلزم أن تكون من الطعام.

سؤال: يقول هل الدقيق يجزئ في صدقة الفطر؟

الجواب: نعم. الدقيق يجزئ, لأنه حب مطحون.

سؤال: يقول السائل لماذا تضعف أحاديث قد صححها أو حسنها الألباني رحمه الله؟

الجواب:  نحن طلبة العلم تربينا على عدم التقليد, ليس معنى ذلك أننا نجعل لأنفسنا منزلة كمنزلة الأئمة, كالإمام الألباني رحمه الله, أو من قبله من الأئمة, ولكن اجتهادات الأئمة تختلف, سواء كان هذا في الفقه, أو في تصحيح الحديث وتضعيفه, فكما أننا نخالف الإمام مالك, والإمام الشافعي, والإمام أحمد, والأوزاعي,  والليث بن سعد, في مسائل فقيه, فلا غرابة أن نأخذ بقول إمام من الأئمة بتصحيح الحديث أو تضعيفه, وإن خالفنا إمامًا أخرًا, فهذه أمور اجتهادية, ونحن تربينا على عدم التقليد, فمن كان عنده علم بمصطلح الحديث, وقواعد مصطلح الحديث, فلا بأس أن ينظر لنفسه الطرق الذي جمعت, وأقوال الأئمة في الرواة, ويخلص بما يسره الله عز وجل له, ولكن لا يخالف الأئمة, ولا يأتي بقول لم يسبق إليه, يكون له سلف في هذا, يكون له سلف فيما يقوله, والذي ينكر هذا الأمر, هذا ما يعقل الأمور, وكذلك يتناقض بنفسه, لأنه في مسائل أخرى في الفقه, وفي مسائل أخرى, يحصل أنه يترك أقوال أئمة كثر, ربما مسألة نترك فيها قول الجمهور, ونأخذ بقول إمام واحد, كم من مسائل في هذا, فهذا قول متناقض في أمره أولًا:, وثانيًا: فيه دعوة إلى التقليد, فمن رزقه الله مكنة ومعرفة بعلم وقواعد الحديث, فليس ملزمًا أن يقلد العالم الفلاني, أو الإمام الفلاني, ينظر إلى ما يقربه إلى الله عز وجل, دون هواء, ويخلص بما يسره الله عز وجل له, فكم من مسائل في جميع الفنون على هذا, في التفسير, في اللغة العربية, أما الفقه فلا تسأل عنه, فأمره مشهور, وكذلك في علم الحديث, كم من خلافات بين الأئمة في الأحاديث, فلا غرابة في هذا الأمر, هذا أمر لا غرابة فيه, بقي الذي ما عنده علم بقواعد الحديث, ولا مصطلح الحديث, ولم يدرس, فيأخذ بقول الإمام الذي تميل نفسه إليه, لأنه أحاكمه أتقن, ولا يكون على حسب هواه, مرة يأخذ بهذا, ومرة يأخذ بهذا, حيث وافق رغبته, إنما يتحرى في اختيار العالم الذي يعرف عنه, أو يرى منه إتقانًا في هذا الباب, فيأخذ عنه, حتى ييسر الله له علم بقواعد الحديث.

سؤال: يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الحليب, وهل هو يعتبر من الأقط؟

الجواب:  نعم الحليب المجفف يجوز لأنه من الأقوات, وهو من الأقط.

سؤال: يقول هل تجزئ زكاة الفطر من السكر؟

الجواب: لا يجزئ, لأنه ليس من الأقوات, إذًا زكاة الفطر من الأطعمة التي أتخذها الناس أقواتًا, من البر أو الشعير أو الزبيب أو التمر أو الإقط أو الحليب, أو الأرز, لأنه صار قوتًا يأكل كثيرًا, لا سيما في الجهات الشرقية, في جهة تايلاند والهند وإندونيسيا وماليزيا, ربما ما يعرفون البر والشعير, فهو قوت صار مشهور جدًا, أشهر في البلدان هذه من البر والشعير.

سؤال: يقول السائل هل يجوز أن يأخذ مال زكاة الذهب, ويشتري به للمحتاجين ملابسًا, فإنه إذا أعطاهم المال, اشتروا به القات والدخان؟

الجواب: لا بأس, إذا أحب أن يعطي بعض المحتاجين اللذين من يقوم عليهم, ما يبالي بالمال, يأكل القات والدخان, وأحب أن يشتري لهم فلا بأس, يشرع ذلك, لأنه في حكم السفيه, الذي لا يحسن التصرف بالمال, فلا بأس, ولكن هذا يكون إذا غلب على ظنه هذا الأمر, أما إذا كان مشكوكًا فيه, فلا يفعل ذلك, الأصل أن الزكاة تخرج من جنسها, المال يُخرج منه المال, الغنم يخرج منه الغنم, والإبل يخرج منه الإبل, والحب يخرج منه الحب, والله المستعان.

سؤال: يقول زكاة الفطر هل تجزئ من السكر؟

 

الجواب: ما تجزئ, لأنه ليس من الأقوات, من الأطعمة التي أتخذها الناس أقواتًا.