فتاوى في أحكام الزكاة وصدقة الفطر 01

سؤال: هل يزكى على الذهب الملبوس؟

الجواب: الذهب الملبوس هو ذهب, ويشمله قوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: ٣٤ – ٣٥]  ورأى النبي صلى الله عليه وسلم  امرأة في يدها سواران قال: «أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يُسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة»، وبعض أهل العلم على تحسين الحديث,  فعلى هذا الذهب الملبوس عليه زكاة إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جرامًا.

سؤال: هل تجب الزكاة في الأرز والذرة؟

الجواب:  الأحوط أنه يُزكى عن الحبوب المشابهة للبر والشعير من حيث أنها أقوات مدخرة فربما بعض الناس ما عندهم البر ولا الشعير, ما عندهم مثلًا إلا الأرز, فمثلًا عنده المزارع الكبيرة وأكلُ الناس هو الأرز, فإلحاق وجوب الزكاة في هذه الصورة قوي لأن العلة واحدة ـ مطعم الناس ومأكلهم وكذلك أقوات تُدخر وكذلك أيضًا الناس بحاجة إليه والفقراء بحاجة إليه فهذه إلحاقها قوي, الأرز في بعض البلدان كذلك الذرة وما أشبه ذلك من الأقوات التي يتخذها الناس أقواتًا، فهذه إيجاب الزكاة فيها قوي والله، المستعان .

سؤال: رجل جاءه مال زكاة ليعطيه للفقراء والمساكين وأخوه يملك عشرين ألف ريالًا سعوديًا ولكن زوجته فقيرة لا تملك شيئًا, هل يجوز أن يعطيها من الزكاة؟

الجواب:  إن كان أخوه لم يتقِ الله في الزوجة وأهملها فيجوز له أن يعطيها من الزكاة، وإلا فالأصل أنه لا تجوز عليها الزكاة لأن الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته والزوج عنده القدرة على ذلك, إلا في الحالة المذكورة أن يكون لا يتقِي الله فيها وأهملها حتى صارت على فقرٍ فيجوز أن تصرف لها الزكاة ويأثم الزوج على تقصيره .

سؤال: امرأة تزكي عن ذهبها بمبالغ أقل من المبلغ المطلوب وإذا نصحت تقول إنها تعطي بقدر ما تستطيع؟

الجواب: يجب عليها أن تخرج زكاة ذهبها كاملًا ولا يجوز لها تأخير بعض الزكاة ولو باعت من ذهبها وسيخلف الله, يقول الله عز وجل: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: ٣٩], ويقول الله عز وجل: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة: ٢٧٦], فالزكاة لا تُنقِص المال أبدًا, «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزا وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله», فيجب عليها إخراج الزكاة وهو طهرة لمالها، وهذا العمل محرم فيجب عليها التوبة ويجب عليها أن تخرج ما بقي عليها من الحقوق فتحسب كم بقي عليها في كل سنة كم مبلغ عليها. كم جرام. ربع العشر من الذهب الذي تملكه إذا كان قد بلغ النصاب والنصاب عشرون دينارًا من الذهب ويساوي بالجرامات خمسة وثمانين جرامًا بتقدير جماعة من أهل العلم منهم العلامة العثيمين رحمه الله, وقوله وإذا نُصحت تقول أنها تعطي بقدر ما تستطيع؟ تقدم أنه يجب عليها التوبة ويجب عليها أن تخرج ما بقي من الحقوق في ذمتها,  فهذه ما أدت الزكاة كاملة .

سؤال: إذا كان الشخص يجمع مالًا لكي يتزوج ويصلح له سكنًا وحال عليه الحول وبلغ النصاب ولكن مازال  هذا المبلغ لا يكفي للزواج والسكن هل عليه في هذا المال زكاة أم أنه مستحق لها؟

الجواب:  نعم عليه زكاة ولوكان هو نفسه محتاجا اليه لأنه بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة فيعطي غيره من الفقراء والمساكين وسيخلف الله قال عز وجل: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: ٣٩], وقال عز وجل: { يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: ٢٧٦], وقال عز وجل: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} [الروم: ٣٩], فيضاعف الله عز وجل المال  وما نقصت صدقة من مالٍ وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحدٌ لله عز وجل إلا رفعه الله», رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

سؤال: هل تقبل توبة من سرق حقوق الناس,  وكيف يعيدها عليهم إن كان قد سرق أناسا ثم هو الآن لا يعرف أين هم,  وإن كان فقيرًا هل يجوز أن يُعطى من الزكاة؟

الجواب:  أما ما يتعلق بالتوبة نعم تقبل التوبة من كل ذنب حتى من الشرك بالله قال عز وجل: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}  [الزمر: ٥٣], وقال عز وجل: بعد أن ذكر الشرك والزنا والقتل: { إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الفرقان: ٧٠],  وقال عز وجل: بعد أن ذكر النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة ويقولون إن المسيح ابن الله: {أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: ٧٤], وقال عز وجل: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ}      [الأنفال: ٣٨], والأدلة في  الباب كثيرة في قبول التوبة من كل ذنب ولكن التوبة من الحقوق تحتاج مع ندمك إلى إرجاع الحقوق إلى أهلها.

فالتوبة لها شروط وهي الندم والعزم على عدم العود إلى الذنب والإقلاع عن الذنب وفي حقوق الناس يحتاج إلى شيء زائد على ذلك وهو  إعادة الحقوق إلى أهلها فإن كان غصب أو سرق أو ظلم وأخذ الحقوق فلا تصح توبته إلا بإعادة الحقوق إلى أهلها لحديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينارً ولا درهم وإنما هي الحسنات والسيئات ...» الحديث, وأما قوله إذا كان لا يعلم مكان الشخص حتى يُعيد حقه إليه, يجب عليه أن يجتهد في البحث عن مكانه والسؤال عنه حتى يعجز عن ذلك  وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر فسرعان ما يقول نتصدق بها على نيته وهذا خطأ يجب عليه أولًا أن يجتهد في السؤال عنه والبحث عن مكانه  لاسيما إذا عرف اسمه فهذا ييسر البحث عليه,  كذلك إذا عرف بلده فهذا أيضًا ييسر عليه ثم بعد العجز عن ذلك لابأس أن يتصدق بها على نيته فإن جاء يوم من الدهر وطالب بماله  أعطاه ماله والأجر له، ثبت عن عبدالله بن مسعود  رضي الله عنه الفتوى بهذا المعنى بما يتعلق باللقطة, ولو كان بعد البحث عليه وجده قد مات يُعطيها ورثته ويستسمح منهم.

بعض الناس يستحيي أن يعيدها لأنه سيكشف عن أمره أنه قد سرق وما يريد أن يفضح نفسه وهذا له مقصود شرعي وهو  الستر على النفس ففي مثل هذا يستطيع أن يضعها في رسالة  في وعاء أو في ظرف ويكتب معها ورقة يخبره بالحال أنه سرقها منه أو اختلسها منه أو  ظلمه دون أن يُسمي نفسه ويطلب منه السماح فيصل الحق إلى صاحبه دون أن يعلم من الذي سرقه وإن شاء الله يعفو طالما قد أعدت الحق له، لعله أن يعفو.

سؤال تابع للأول: وأما عن قول السائل: هل يجوز أن يُـعان إذا كان فقيرًا  من الزكاة؟

الجواب: نعم يجوز أن يعان حتى يؤدي الذي عليه فهو من الفقراء والمساكين والغارمين .

سؤال: هل يجوز دفع أشياء سرقتها - هي محرمة كالقات والدخان وأشرطة الأغاني - من مال الصدقة؟

الجواب:  هذه الأمور المحرمة لا قيمة لها في الشرع ولا ثمن لها في الشرع فتوبتك منها كافية التوبة من أكلها والتوبة من التعامل بها كافية ولا يُدفع أيضًا لصاحبها مقابل حتى وإن استدنت دينًا بذلك  فهي أموال  محرم بيعها فلا حق له فيها وثمنها باطلٌ فلا يجوز أن يدفع الثمن على أمور محرمة بعد توبته وإنابته واستغفاره ورجوعه إلى الله عز وجل فلا يدفع المال ويمكن أن يهدي لصاحبها بعض الهدايا يجبر خاطره فإن خُشي الضرر والفتن كأن يذهب و يشكوه إلى ولاة الأمر وربما حُبس وخَشي على نفسه فيدفع المال بنية إبعاد الضرر عن نفسه لا بنية  أنه ثمن لهذه الأمور يدفع المال لتخليص نفسه من الفتن والشر.

سؤال: بعض الناس كان يخرج زكاة الفطر مالًا يظن جواز ذلك ثم تبين له أنها لا تجزئ فماذا عليه؟

الجواب:  عليه من بعد علمه أن لا يخرجها إلا طعامًا كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما مضى معذور بجهله وليس عليه أن يُخرج عما مضى شيئا لأنه قد أخرجها مالا.

سؤال: رجل اشترى ذهبًا ووضعه عند أبي زوجته فمن الذي يزكي عن المال علمًا بأن الرجل لم يعقد بعد ولم يتزوج وقد حال عليه الحول؟

الجواب: مازال في ملك الرجل طالما أنه لم يعقد بعد لا يزال في ملك الرجل الذي يريد الزواج فعليه أن يخرج الزكاة من ماله إن كان قد بلغ النصاب .

سؤال: هل الذهب الملبوس فيه زكاة وكم النصاب الذي فيه الزكاة وما المقدار الذي يخرج منه؟

الجواب:  الذهب الملبوس الذي تلبسه النساء وهو الحُلي الصحيح أن فيه زكاة لأنه يدخل في عموم قول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } [التوبة: ٣٤], فهو ذهب وفضة يدخل في عموم الذهب والفضة ويدخل في عموم حديث أبي هريرة في الصحيحين: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار», وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة والصحيح أنه فيه زكاة والخلاف فيه قديم ويدل أيضًا على أن فيه زكاة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحسنه بعض أهل العلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم في يدها مسكتان من ذهب قال: «أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا قال: أيسرك أن يُسورك الله بهما سوارين من نار فألقتهما », وليس مع من قال  ليس فيه زكاة دليلٌ إلا حديث ضعيف أخرجه الدارقطني والبيهقي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحُلي زكاة وهو حديث ضعيف في إسناده رجلٌ ضعيف.

سؤال: كم النصاب الذي فيه زكاة؟

الجواب: