فتاوى في أحكام الصيام والقيام 09

سؤال: يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الأثنين فلما سئل عن ذلك قال ذلك يوم مولدي؟

الجواب:  في حديث أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه,  أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ » أخرجه مسلم في صحيحه.

سؤال: يقول السائل أيهما أفضل في أيام العشر, الصيام أم قراءة القرآن, لأن بعض الناس لا يستطيع أن يكثر من قراءة القرآن, يعني مع الصوم؟

الجواب: الأفضل أن يأخذ له نصيبًا من الصوم, وإذا كان يفتره من بقية العبادات, من صلاة وتلاوة للقرآن, فلا يكثر, يصوم بعض الأيام فقط, وإن كان ينشط مع صومه على العبادة, وعلى قراءة القرآن, جمع بينهما, والواقع أنه يحصل الفتور على العبادة الأخرى غالبًا فتأخذ لك نصيبًا من العبادة هذا وهذا.

سؤال: يقول بلدة يأتي عليها الضباب والغيوم غالبًا, كيف يفطرون في شهر رمضان؟

الجواب: في هذه الآونة الأخيرة صار الناس يعرفون الغروب بتوفر الساعات الحديثة, يعلمون فيها أوقات الغروب, فيفطرون على وقت الغروب يقينًا, ولا يعملون في هذه الحالة إلا بيقين, لأنه قد استطاع أن يستيقن ذلك باعتبار الأوقات, لو فرضنا أنه أتى زمن, أو في أزمان ماضية كانوا ما يعلمون, فيتحرون بغلبة الظن, أنها قد غابت الشمس, ثم يفطرون على غلبة ظنهم, لما جاء في صحيح البخاري عن عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنهما, قَالَتْ: «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالقَضَاءِ؟ قَالَ: «لاَ بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ» وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا لاَ أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لا. الصحيح أنه يمسكوا ويجزئهم الصوم, لأنهم أفطروا خطًا, وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه, حصل هذا في زمنه, أطروا ثم ظهرت الشمس, إذًا في حالة الغيوم يعمل بغلبة الظن, إذا لم يمكن اليقين, أما في هذه الآونة الحديثة, فقد صار يمكن التيقن من غروب الشمس, بمعرفة الأوقات, والله المستعان.

سؤال: يقول هل يجوز للمزكي أن يخرج زكاة في إطعام الصائمين ويحتسبها من الزكاة؟

الجواب: الزكاة تخرجها من جنس ما معك, إن كان معك مالًا أخرجته مالًا للمستحقين, وإن كان عندك ماشية أخرتها ماشية للمستحقين, والحب كذلك, فلا تشتري أنت الطعام وتطعمهم, إنما يصنع هذا مع أهل السفه الذين يعبثون بأموالهم, إذا أعطيته المال, يذهب ويشتري ما لا يحل, يشتري به الخمر, أو المخدرات, أو الدخان, أو القات, أو غير ذلك, أو يذهب ويعلب به في بالملاهي, فهذا ممكن أن يشتري لأولاده الطعام, إن شاء الله عز وجل تجزئ.

سؤال: يقول الأخ السائل ما هو الصحيح في العاجز عن الصيام, هل عليه إطعام, أم ليس عليه إطعام؟

الجواب: الصحيح في هذه المسألة, أنه ليس عليه إطعام علي سبيل الوجوب, وإنما على سبيل الاستحباب, أما الوجوب فلا يجب عليه, لأن الله عز وجل ألزم المستطيع بالصيام, وأما غير المستطيع فلا يلزمه صيام, وكذلك لا يلزمه إطعام على الصحيح, يقول الله عز وجل: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦], ويقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}  [التَّغَابُنِ: 16], وهو عاجز عن الصيام فسقط عنه التكليف في الصيام نفسه, وأما التأخير الذي كانوا عليه في أول ما فرض الصيام, يقول الله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: ١٨٤], منسوخ بالآية التي بعدها, بقول الله عز وجل: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥], إذًا صار الواجب على المسلمين هو الصيام, قال بعض أهل العلم, فإذا عجز عن الصيام رجع إلى الإطعام وجوبًا, والصحيح أننا لا تستطيع أن نوجبه, لأن الله عز وجل لم يأم به, ولكن أفتى الصحابة رضوان الله عليهم بالإطعام, فينبغي أن يأخذ بهذه الفتوى, ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه, أنه كان يفتي بذلك, وثبت عن أنس رضي الله عنه, أنه جمع المساكين عند أن أسن وأفطر, جمع المساكين وأطعمهم, وثبت عن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم, وهو على سبيل الاستحباب, وليس على سبيل الوجوب.

سؤال: يقول السائل رجل مريض لا يستطيع الصوم, وزوجته تدفع عنه الفدية كل سنة, وهذه السنة, عندها أولاد أبنتها, مات أبوهم قبل أربعة أشهر, هل تعطيهم الكفارة؟

الجواب: إن صارت هي التي تقوم عليهم, بأن يكون عندها مال, وصارت تقوم عليهم بالنفقة, فتصرف الفدية لغيرهم, وإن كان القائم على أولاد ابنتها أناس آخرون, ولا يزالون بحاجة, فلا بأس أن تصرف الفدية إليهم, والضابط في هذا, أن من أنفقت عليه, لا تصرف إليه زكاتك, ولا كفارتك, ولا فديتك.

سؤال: يقول امرأة لا تستطيع أن تصوم, هل لها أن تطعم عن كل يوم مسكين, وهل الإطعام يكون في نفس اليوم, أم لها تأخيره؟

الجواب: نعم. إذا صار مرضها لا يرجى بُرْؤُهُ, كبيرة في السن, أو مرض المضنون به الاستمرار, فتطعم عن كل يوم مسكين, وعلى هذا أكثر أهل العلم وعامتهم, وقد أفتى الصحابة رضوان الله عليهم بذلك, وقولها هل الإطعام يكون في نفس اليوم, أو يجوز تأخيره, لها أن تطعم في نفس اليوم, ويجوز تأخيره وتقديمه, ولا شك أن التقديم أو المزامنة فيه أفضل من التأخير, لأنه أسرع في فعل الخير, وأبرئ للذمة, والله المستعان.

سؤال: يقول رجل خشي على نفسه من الهلاك من صوم رمضان, فترك الصيام, ثم أطعم, لقوله إنه لا يستطيع الصيام؟

الجواب:  إن كان لا يستطيع الصيام لوجود مرض, أو كبر في السن, فالمريض يقول الله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤], والكبير في السن الذي عجزه مستمر, أو المريض الذي مرض مرضًا لا يرجى برؤه, فيطعم عن كل يوم مسكين, وأما ما يعمله بعض الناس, أنه يعمل, ولا يحب أن يترك عمله في رمضان, ويفطر من أجل ذلك, فهذا خطأ, قد كان الصحابة لهم مزارع يعملون بها, وعندهم المواشي والتجارات ولم يتركوا الصيام, هذا ليس بعذر له عند الله عز وجل, يجب عليه أن يترك ذلك العمل, يحول وقته إلى الأوقات التي يستطيع أن يعمل فيها, كأن يعمل في الليل, أو يعمل في وقت بعد الفجر إلى أن تشرق الشمس, ثم يترك, فلا يشق على نفسه بالعمل بالشمس, ثم يفطر, لا يجوز له ذلك, محرم, يعتبر مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب, وإذا كان قد أفطر, يقضي يومًا مكانه, لأنه جاهل متأول, وعليه التوبة والاستغفار, لأنه يستطيع أن يسأل أهل العلم, فهذا تفريط.

سؤال: يقول الأخ إذا قبل رجل امرأته في نهار رمضان, فخرج منه المني بدون شهوة, وبدون شعور, هل يبطل صومه, أم لا؟

الجواب: هذا ما يمكن, خروج المني ما يكون إلا بشهوة, أو بشعور, الذي يخرج بدون شهوة, وبدون شعور المذي, وخروج المذي لا يفطره, لكن ينبغي للرجل أن يبتعد عن امرأته في نهار رمضان, فلا يتجرأ على هذه الأعمال, في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِها، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا» قَالَتْ: «وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ», وأما إذا خرج منه المني, فهذا يكون قد أفطر في نهار رمضان, لأنه قد أخرج شهوته, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم,  قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ عز وجل: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ» متفق عليه, وهذا لم يترك شهوته, بل أخرج شهوته, فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب, بإفطاره يوم عمدًا, بإفطاره يوم من أيام رمضان.

سؤال: يقول هل على من أخرج منيه في نهار رمضان, بسبب تقبيل امرأته, أو مباشرتها, كفارة المجامع في نهار رمضان, أم لا؟

الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك, والأقرب أن الكفارة خاصة بمن أفطر بجماع امرأته في نهار رمضان, لأنه هو الذي جاء فيه النص, وأما الحاق هذه الصورة, ففيه نظر.

سؤال: يقول رجل أفطر في عدد رمضانات طوال حياته, وتاب إلى الله قبل ثلاث سنوات, وصام, ولا يعلم عدد السنين التي أفطرها؟

الجواب: هذا كان مقترفًا لذنب عظيم, فعليه أن يكثر من التوبة والإنابة والاستغفار, عليه أن يتوب إلى الله توبةً نصوحًا, وأن يندم أشد الندم مما حصل منه, وأن يكثر من الاستغفار, ولا ينفعه القضاء, لأنه تعمد ترك ذلك بدون عذر, فلا ينفعه القضاء, ولكن لا بأس, إذا أحب أن يتنفل, فإن النافلة يجبر الله عز وجل بها ما حصل من نقص في الفريضة, وإذا حصلت التوبة النصوح الصادقة, رفع الله عز وجل عنه الذنوب, يقول الله عز وجل: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: ١١٤], ويقول الله عز وجل: { إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الفرقان: ٧٠].

سؤال: يقول من خرج صبيحة اليوم التاسع والعشرين من معتكفه, هل يسمى اعتكف العشر كلها؟

الجواب: من نوى العشر كاملةً ينبغي له أن لا يقطع اعتكافه, لا يخرج إلا بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان, وإن كان قد علق نيته أن يعتكف إلى أن تأتيه حاجة, إلى أن يأتيه عارض, أجره كامل, واعتكافه صحيح, ومن نوى اعتكاف العشر كلها, ثم خرج في أثنائها, فيرجى له الأجر على ما مضى من اعتكاف, ولكن ليس أجره كأجر من لم يقطع اعتكافه, ولا شك أن الذي كمل اعتكافه على ما أنعقد عليه قلبه, أعظم أجرًا عند الله عز وجل.

سؤال:  يقول السائل امرأة توفيت وأراد ولدها أن يتصدق عنها, فهل الأفضل لها أن يشتري كتب علمية يتصدق عنها, أو يعتمر في رمضان عنها مثلا. علمًا بأنها قد أدت الحج عنها من زمنٍ قريبٍ؟

الجواب:  قد أدت الحج الواجب, فالأفضل أن يجعل لها صدقة جارية يستمر نفعها فترة طويلة, كالكتب العلمية التي ينتفع بها طلبة العلم, أن يبني مسجدًا يصلي فيه الناس في مكان يحتاجون إليه, فيصير النفع في حقها مستمر والأجر أعظم.

سؤال:  تقول السائلة امرأة عليها القضاء من رمضان الأول وهي إلى الآن لم تقضِ, وهي بها العادة وقد يأتي رمضان هذا وما يزال عليها أيام لم تقضيها فماذا تفعل؟

الجواب:  لا يجوز تأخير القضاء بدون عذر حتى يضيق عليها الوقت مثل هذه المرأة, فإذا حصل ذلك بدون عذر فنخشى عليها من الإثم, وعليها أن تقضي بعد رمضان, لقول الله عز وجل: { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤], وأما إذا كانت معذورة فلا أثم عليها.

سؤال: تقول السائلة امرأة نفست, وفي أيام نفاسها ينقطع عنها الدم أيامًا ثم يعود فينزل قليلا. فهل تصلي أيام انقطاع الدم عنها؟

الجواب: يقول السائل ما حكم من أفطر في نهار رمضان متعمدًا بالجماع وهو رجل محافظ على صلاته, فما حكمه وما يجب عليه؟

الجواب: ارتكب كبيرة من كبائز الذنوب وانتهك شهر رمضان بإفساده هذا اليوم, أفطر هذا اليوم وهو يعتبر مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب, فواجب عليه التوبة والاستغفار والندم, وعليه أيضًا الكفارة, وهي صيام شهرين متتابعين, فإن كان لا يستطيع فإطعام ستين مسكينًا.

سؤال: يقول الأخ السائل يسر الله لي عمرة في رمضان إن شاء الله, هو محرم لعمته, واشترطت عمته عليه أن يعتمر على جدته أولا. ثم عن نفسه ثانيًا, قال هل أقدم نفسي أو جدتي؟

الجواب:  الأفضل أن تبدأ بنفسك إذا تيسر ذلك, لما ثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي, أَوْ قَرِيبٌ لِي, قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ», وإذا بدأت في نفسك, فلا خلاف في صحة العمرة, وأما إذا بدأت بعمتك, فوجد فيها خلاف, والصحيح هو جواز الأمرين, أن تبدأ بنفسك, أو تبدأ بعمتك, والأفضل أن تقدم نفسك, لما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنه.

سؤال: يقول عندنا في بعض محطات الغاز أخوة يعملون فيها ويفطرون أيام من رمضان, أثناء العمل بالمحطة, بحجة أن يعمل في رمضان, وأنه سيقضي أيام أخرى؟

الجواب: إن كان مقيمًا فهذا يعتبر مرتكبًا لكبيرة من كبائر الذنوب, عليه التوبة والاستغفار, لا يجوز له أن يفطر, ولأن يترك العمل خير له من أن يبقى في عمله مع هذه الكبيرة, وعليه الاستغفار.

سؤال: يقول هل يجوز توزيع زكاة الفطر, قبل العيد  بيومين أو ثلاثة؟

الجواب: يحتاج الناس إلى أن يجمعونها ويجهزونها, فأباح الشرع اليومين والثلاثة فقط, كما في حديث ابن عمر في البخاري, وأما تقديمها أكثر من ذلك فلا يصح, رخص الشرع في اليومين والثلاثة, إلا أن يكون الفقراء في مكان بعيد, ولا يمكن أن يكون إلا بتقديم أكثر من ذلك, كزيادة يوم أو يومين, إذا اضطروا إلى ذلك اضطرارًا, وإلا فالأصل أن زكاة الفطر ما تخرج إلا بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان, التقديم اليسير لمن احتاج إلى ذلك, اليوم واليومين والثلاثة.

سؤال: يقول هل يجوز الاعتكاف من أول رمضان؟

الجواب: نعم يجوز, من أحب أن يعتكف الشهر كاملًا فعل, ومن أحب أن يعتكف عشرين ليلة, أو عشر ليالي, كما تقدم معنا في الدرس السابق, أنه لا حد لأكثره, كما أنه لا حد لأقله.

سؤال: يقول رجل صلى التراويح مع الإمام, حتى انصرف, ثم قام من الثلث الأخير من الليل وأراد أن يصلي؟

 

الجواب: ما يوتر مرة أخرى, إذا أحب أن يصلي نفلا. ينوي به النفل المطلق, ركعتين لله عز وجل, ولا حرج عليه في ذلك, وحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» متفق عليه, على سبيل الاستحباب, وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر, وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه, وثبت عنه, أنه كان يوتر في أول الليل, فإن قام صلى ما كتب الله عز وجل له, فليس ممنوعًا أن يصلي الإنسان تنفلًا لله عز وجل, ولا ينويه من الوتر, فإن الوتر قد انتهي, لكن ينوي به التقرب لله عز وجل بركعتين, فلا بأس عليه.