فتاوى في أحكام الصيام والقيام 08

* نصيحة هامة لاغتنام العشر الأواخر من رمضان:

سؤال: يقول نريد منكم نصيحة حول اغتنام العشر الأواخر من رمضان وعدم التفريط فيها وتضييع الوقت؟

الجواب: الذي ننصح به أنفسنا واخواننا ونتواصى به هو الجد والاجتهاد في هذه العشر, ونحن ما زلنا مقبلين عليها, وتحصل الغفلة كثيرًا عن الليلة الأولى, مع أنها قد توافق ليلة القدر في أول ليلة, ليلة الواحد والعشرين, فكثيرًا ما يحصل عدم الاجتهاد فيها, فإذا بالعلامات تشغر بأنها ليلة القدر, فلنكن مجدين من أول أمرنا, في مسلم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها,  قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم,  «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ», يحي ليله كاملا. ويوقظ أهله, ويجتهد في العشر كاملا صلى الله عليه وسلم, وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, فلنكن حريصين قبل أن نندم, ما زلنا مقبلين عليها, فنحرص على هذه الأوقات المباركة والاجتهاد في قيامها والصبر, ما هي إلا عشرة أيام, ولو حصل شيء من الطول في الصلاة, ما هي إلا أيام يسيرة, والإنسان طوال السنة, وهو مقصر في قيام الليل, ولعله يوفق لليلة القدر, والقيام فيها خير من ألف شهر, العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر, فليكن حريصًا من أول يومه, من أول ليلة نكون حريصين على ذلك, وقد يتهاون الإنسان ثم بعد ذلك يندم, وكما سمعتم قد يحصل في كثير من السنوات التساهل بالليلة الأولى, وقد توافق أن علامات ليلة القدر جاءت في تلك الليلة, فنحرص جميعًا, وأيضًا كل إنسان ينصح أخاه, وينحص إخوانه, بالحرض على قيام هذه الليالي, وعلى الاجتهاد فيها من صلاة وقراءة للقرآن وذكر لله عز وجل, والمزاملة أمر طيب, في عرض القرآن, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل القرآن, المزاملة ننصح بها, فهي أحضر للذهن, ربما وأنت وحدك قد تقرأ نصف جزء, ما تتدبر إلا صفحة منه, ويذهب ذهنك, إذا كنت مع أخيك أول ما يذهب ذهنك, فإذا بك وأنت تغلط, فيعيدك مرة أخرى للقراءة, فهذا من الأمور الطيبة, كل شخص يتخذ له أخ يعرض عليه, وهو يعرض عليه, يتناشطون على هذه الليالي المباركة, والحمد لله, هذا يعتبر فضل كبير من الله عز وجل علينا بإدراك هذه الليالي المباركة, فعلينا أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة, ونجتهد في هذه الليالي المباركة, من ذكر لله والدعاء وقراءة القرآن, أكثروا من الدعاء, حال الإسلام والمسلمين كما ترون, حالهم كما ترون, محاربة شديدة على الإسلام والمسلمين, لا نملك القوة التي نواجه بها أعداء الإسلام, ولا العتاد ولا الأسلحة, ما معنا إلا الدعاء, هل أعظم سلاح والله, لو لجأنا إلى الله عز وجل لجوءً عظيمًا مع صدق في الدعاء, لعل الله عز وجل يفرج عن بلدان المسلمين كلها بسبب الأدعية التي ندعو بها, أو يدعو بها المسلمين, ولا سيما طلاب العلم الصالحون, فيرجى أن ينفع الله بدعائهم نفعًا عظيمًا, يقول الله عز وجل: { أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ } [النمل: ٦٢], وقول الله عز وجل: { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} [البقرة: ١٨٦], المسلمون في ضعف, المسلمون مستضعفون, وأعداء الإسلام يمكرون مكرًا عظيمًا, فلا تغفل من الدعاء عليهم بالسجود, أكثروا من الدعاء عليهم, ولعل الله عز وجل ينكب بهم نكبةً عظيمةً, نسأل الله عز وجل أن يمزق أعداء الإسلام, نسأل الله عز وجل أن يمزقهم ويجعل مكرهم تدميرًا عليهم, ونسأل الله عز وجل أن يجعل الدائرة عليهم, وأن يجعلهم يتقاتلون فيما بينهم والمسلمون ينظرون إليهم, ونسأل الله عز وجل أن يجعل بأسهم بينهم شديدًا, لا شك أن المؤامرة عظيمة, كل المسلمون يشعرون بذلك, أو عامة المسلمين وأكثرهم صاروا يشعرون بهذه المؤامرة العظيمة على الإسلام والمسلمين فأكثروا من الدعاء, في أوقات السجود, أوقات الإجابة, في الثلث الأخير من الليل, والله إنها لنعمة عظيمة أن تمد الأعمار إلى هذه الأيام المباركة, نعمة عظيمة ما تقوم لها الدنيا, أعظم من أن يهدي لك الإنسان الأموال الطائلة, أن تدرك هذه الأيام المباركة, فتجتهد فيها في طاعة الله عز وجل, وتراجع نفسك على ما أسلفت من الذنوب وتستغفر الله عز وجل, وتكرر وتلح على ربك بالندم والاستغفار والتوبة والرجوع إلى ربك عز وجل, وهكذا أيضًا تجتهد في قراءة القرآن, وفي الذكر من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير, وغير ذلك من هذه الإعمال المباركة, يقول الله عز وجل: { فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى} [ طه: ١٣٠].

ويقول الله عز وجل: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا } [ الإسراء: ٧٩], فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالاجتهاد في هذه الليالي المباركة, وأن يمن علينا بالاجتهاد في قيام ليلة القدر, ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته, والحمد الله رب العالمين.

سؤال: يقول هل صيام رمضان من خصائص هذه الأمة؟

الجواب:  الصيام قد فرضه الله عز وجل على هذه الأمة كما فرضه على الأمم السابقة, يقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: ١٨٣], هل كان صيامهم في مرضان أم لا. الله أعلم, صيام هذه الأمة, أوجب الله عليهم صيام رمضان, والأمم السابقة ما ندري في أي أيام كان صيامهم الواجب, هل أوجب عليهم شهرًا كاملا. أو بعض أيام, الله أعلم.

سؤال: يقول من صام الأثنين والخميس بنية أن عليه النذر؟

الجواب:  إذا قضاه بنية النذر فلا يكتب له أجر الأثنين والخميس, والله أعلم.

سؤال: يقول من نذر أن يصوم يومًا, فوافق يوم عيد, هل يصومه؟

الجواب: لا. لا يصومه, مثلًا يقول إن شفى الله مريضي, أصوم اليوم الثاني, فشفاه الله قبل العيد بيوم, هل يصوم يوم العيد, لا.  لا يصومه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيدين, ولا بأس بقضاء يومًا بدله, ولا يلزمه أن يصومه على الصحيح, الأفضل أن يصومه احتياطًا, أما عليه كفارة, فليس عليه كفارة.

سؤال: يقول من أفطر يومًا متعمدًا من رمضان, وصام ستًا من شوال فهل يشمله الحديث « من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال ...»؟

الجواب: لا. لا تشمله الفضيلة, لأنه لم يصم الشهر كاملا. قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ», وهذا ما صام رمضان كله, أفطر يومًا متعمدًا.

سؤال: يقول صام اليوم ثم أفطر, فهل يأثم على ذلك؟

الجواب: لا. ما تأثم, صوم التطوع للإنسان أن يفطر فيه, وكذلك صيام القضاء, إذا وجد الإنسان من نفسه رغبة بالإفطار, ما يزال الوقت متسعًا للفضاء, فلا أثم عليه.

سؤال: يقول ما الحكم إذا صادف يوم عاشوراء يوم الجمعة, هل يصام؟

الجواب: نعم يصام, فمن صام صيامه, فلا يلزمه أن يصوم يومًا قبله, أو يومًا بعده, ففي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه, قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ, أَوْ بَعْدَه», في حق من صامه منفردًا مخصصًا الجمعة, وأما إن وافق صيامه فيجوز, إن وافق صومًا يصومه يجوز أن يفرد بالصوم, فما هو الدليل على ذلك؟ الدليل حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما, «صم يومًا وأفطر يومًا», ومن صام يومًا وافطر يومًا, يوافق أنه يصوم الخميس ثم يفطر الجمعة, أو يصوم الجمعة ثم يفطر السبت, فمن وافق صيامه فلا بأس, والأفضل أن يصوم معه التاسع.

سؤال: يقول السائل رجل قتل رجلا. ثم سامح أهل المقتول القاتل, ثم مات قبل أن يصوم الشهرين متتابعين, فما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان القتل عمدًا فعليه التوبة والاستغفار, ولا تنفعه الكفارة, الكفارة ما تنفع قاتل العمد, عليه الندم وكثرة التوبة والاستغفار, وإن كان القتل خطًا, فعليه التوبة والكفارة, عتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع, اختلف أهل العلم هل عليه الإطعام, أم لا. والأصح أنه ينتقل إلى إطعام ستين مسكينًا, لأن الله عز وجل قد عدل ذلك في كفارة الظهار, وفي كفارة المجامع في نهار رمضان, وإن كان قتل خطأ, فعليه أن يصوم شهرين متتابعين, بقي قال أنه مات قبل أن يصوم, إن كان مات بعد القتل مباشرة, ما تمكن من القضاء, من إداء العبادة, فيرجى أنها تسقط عليه, لأنه لم يتمكن من الصوم مطلقًا, يقول الله عز وجل:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦], وإذا أطعموا عنه ستين مسكينًا, كان له وجه في ذلك, فالذمة تتعلق مع القدرة, وهذا لم يقدر, ولم يجد وقتًا للصوم, وأما إن كان وجد وقتًا وأخر الصيام, فهنا يصوم عنه أولياءه, لما ثبت في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم, قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ», ولا تبرئ ذمته إلا بذلك, وإلا فيأثم على ترك الصيام, إذا كان قادرًا عليه.

سؤال: يقول السائل ما يتعلق بصيام العشر, ما الأفضل فيها الصوم, أو ترك الصوم؟

الجواب:  ثبت في صحيح مسلم عَنْ عَائِشَةَ  رضي الله عنها، قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ», لكن لا يستفاد من هذا الحديث أنه لا يستحب صيامها, وأخطأ من ظن هذا الظن, فإنها من الإعمال الصالحة, في صحيح الخباري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟» قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلاَ الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ», فماذا بعد هذا الحث على الأعمال الصالحة, ومن ضمنها ذلك الصيام, فمن صام تلك التسع كلها, فلا ينكر عليه, لأنه من فضائل الأعمال, الأعمال فيها مضاعفة, والنبي صلى الله عليه وسلم  كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل به, حشية أن يفرض على الناس, كما في صلاة الضحى, في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ  رضي الله عنها, قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَدَعُ العَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا», وليس كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تركه, إذا كان قد حث عليه بقوله, فقد حث على صلاة الضحى, صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك لم يكن يداوم عليها صلى الله عليه وسلم, والمداومة عليها مستحبة, وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على أمور أخرى بقوله, فإذا جاء القول بفضيلة الشيء, ولو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله, صيام يوم عرفة, في صحيح مسلم عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه,  أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ», ومع ذلك لو طالبناك بحديث صريحٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصومه من فعله, ربما لم تجده, ما عندنا إلا حديث أنهم شكوا في صيامه ليوم عرفة في حجة الوداع, شكوا هل هو صائم, أم غير صائم, فأرسلوا إليه لبنًا, فشرب, إشارة إلى أنه كان يصوم يوم عرفة, إذًا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه بقوله, فلا يقال لا بد أن يفعله بفعله, وقد جاءت أحاديث في صيامه صلى الله عليه وسلم التسع من ذي الحجة, لكنها ضعيفة, الإمام الألباني حسن بعضها, لكن الظاهر ضعفها, لم يثبت منها شيء, ومع ذلك إذا أفطر بعض الأيام فلا بأس, حتى لا يظن الناس وجوب هذا الصيام, لهذه الأيام, أو تصير مؤكد صيامها, حتى يذم, من تركها يذم, هذا فيه نظر, فلا بأس أن يفطر بعض الأيام منها, من أحب أن يصومها التسع كاملةً, فلا بأس, فلا ينكر عليه, أما من كان بعرفة, فلا يصومها, يفطر حتى يتقوى على الحج, النبي صلى الله عليه وسلم في الحج, يوم عرفة أفطر ما صام.

سؤال: يقول الأخ السائل رجل جامع امرأته في الليل, لكنه أصبح على جنابة, ولم يغتسل حتى أصبح, هل صومه صحيح؟

الجواب:  الجواب نعم صومه صحيح, لما ثبت في الصحيحين عن عَائِشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ», عليه أن يغتسل ويصلي, وأما الصوم فهو صحيح.

سؤال: يقول السائل هل بلع النخامة للصائم يفطر؟

الجواب: النخامة مستقذرة, ويجب على المسلم أن يتجبن هذه المستقذرات, لأنها تؤدي إليه الأمراض, «لا ضرر ولا ضرار», ويقول الله عز وجل: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥], وأما هل هي تفطر؟, إذا نزلت من الدماغ, أو من الحلق مباشرة إلى المعدة, لا تفطر, عند عامة أهل العلم, واختلفوا إذا بلغت إلى الفم, إذا خرجت إلى الفم, هل يعيدها, أم لا. والأحوط أنه لا يعيدها أبدًا, فإن حصل فلا نتجرأ على الحكم على صومه بالإفطار, فإنها مقاربة للبلغم, الذي لا يزال الإنسان يبلعه, مقاربة للبلغم والريق, ولكن ينبغي اجتناب ذلك, فقد عدها بعض أهل العلم, إذا بلغت الفم ثم ابتلعها, عدها من المفطرات, فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك.

سؤال: يقول رجل فاته رمضان في سنة من السنوات, ومضت عشر سنوات بسبب الحر وتجاهل عن قضائه, علمًا بأنه ما استطاع من شدة الحر أن يصومه؟

الجواب:  له عذره لم يستطع في ذلك العام, لأن الله عز وجل يقول: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤], في حق المريض والمسافر, فهذا أيضًا يجب عليه أن يقضيه, وتأخيره عشر سنوات يعتبر عليه أثم عظيم, عليه أن يتوب ويستغفر الله عز وجل على ذلك, وأن يقضي شهره الذي لا يزال في ذمته.

سؤال: يقول رجل أعطي مالا. وقيل له هذا زكاة فطر, وآخر وقيل له هذا زكاة ذهبٍ, هل عليه أن يعلم كم جرامات وكم الأفراد الذين عليهم الزكاة؟

الجواب: لا ليس عليه ذلك, يكفي أنه وكل أن ينفق ذلك المال على المستحقين, فينفق ذلك المال على المستحقين, يخرجه للمستحقين, هذا ما يتعلق بزكاة الذهب, وفي زكاة الفطر, أخبر أنه زكاة فطر, فيشتري به كذا وكذا, أو يشتري به قدر معين, أو يشتري بذلك المقدار الذي دفع له, على حسب ما وكل, لا يلزم أن يعلم عدد الأفراد, فإن أعلمه فبه ونعمة.

سؤال: يقول السائل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ», وكذلك أنه صلى الله عليه وسلم توفي في السنة التي بعدها, مع أن عاشوراء كانت في السنة الثانية للهجرة؟

 

الجواب:  صيام عاشوراء تكرر, أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يصومه, في سنوات أخر, فلما كان آخر سنة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم, أخبر أن اليهود تصومه, واستشكل الصحابة, كيفي اليهود تصومه, ونحن نصومه, فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخالفهم في العام المقبل, وهمَّ بذلك ثم توفي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك.