فتاوى في أحكام الصيام والقيام 07

سؤال: يقول كم مقدار ما يخرج من الأجناس كلها؟

الجواب: يخرج صاع من الأجناس كلها, حتى البر يجب أن يكون صاعًا كذلك, قد جاءت أحاديث أنه يجزئ إخراج المدين من البر, أي نصف صاع, قال به بعض الصحابة رضي الله عنهم, وأما الأحاديث المرفوع فكلها أعلت, وكنا قد أخترنا في كتاب فتح العلام, أنه يجزئ أن يخرج مدين من البر, ثم في شرح هذا الكتاب ودراسته تبين أن الأحاديث الواردة كلها معلة, جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وجاء عن أسماء بنت أبي بكر, لكها أعلت, وجاءت آثار موقوفة, أوردها الطحاوي في شرح معاني الآثار, نسبها إلى أبي بكر وعمر وعثمان, فالذي يقرأ بحث الطحاوي يغتر به, وعند جمع الطرق, يتبين أنها معلة غير محفوظة, أو في أسانيدها ضعف, فالصحيح أن البر يخرج منه صاع, كما هو قول الجمهور, خلافًا للحنفية في المسألة, ويدل على ذلك أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه, نسب بالقول أنه نصف صاع إلى معاوية   رضي الله عنه فقط, يقول حتى جاء معاوية, فنسبه إلى معاوية, ومعاوية رضي الله عنه لم ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم, بل قال: «إني لأرى أن مدًا من سمراء الشام يعدل مدين من هذه», فأمر الناس بذلك, وأبا سعيد لو كان قد اشتهر عن الخلفاء الراشدين كما عزى ذلك الطحاوي, لما قال حتى جاء معاوية, والخلفاء الراشدون أعمالهم مشهورة, عمر بن الخطاب تولى الخلافة عشر سنوات فلا يخفى مثل ذلك الأمر, ثم بعده عثمان رضي الله عنه, اثني عشر سنة, وقبله أبو بكر رضي الله عنه سنتين, فمثل هذا الأمر يشتهر, وعلي   رضي الله عنه, بعدهم ست سنوات, فعلى طول هذه المدة, لا يعلم أبو سعيد هذا عنهم, حتى ينسبه إلى معاوية رضي الله عنهما, فيه بعد.

سؤال: الدقيق كيف يخرج في زكاة الفطر؟

الجواب: الدقيق يخرج على وزن البر, فإنك لو كلته بالمد, فالدقيق بعد أن يطحن ينتشر, فإذا أخذت أربعة أمداد من الدقيق, ربما ما تكون إلا كيلو ونصف فقط, فيخرج على وزن الحب, فمثلًا الصاع من البر اثنين كيلو وأربعين جرام, فيخرج من الدقيق بوزن اثنين كيلو وأربعين جرام.

سؤال: إخراجها بالقيمة أموالًا؟

الجواب:  لا يجزئ, وهو قول جمهور أهل العلم, وهو الصحيح في المسألة, لأن الشرع قد نص على الطعام, فلا يجوز أن تخرج أموالا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قدرته أن يأمرهم بإخراج الدراهم, ولكنه أمرهم بإخراجها من الطعام, واستمر الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم, ولم يزل العلم على هذا عند الصحابة رضي الله عنهم, ومن بعدهم, وخالف أبو حنيفة وقال يجوز إخراجها من الدراهم, وليس له حجة في هذا القول, والصحيح أنه ما يجزئ, وعليه الفتوى عند علمائنا المعاصرين, كالإمام الألباني وابن باز والعثيمين والوادعي, وغيرهم من الأئمة كلهم على هذه الفتوى, واللجنة الدائمة على ذلك.

سؤال: فإذا ألزم الوالي بإخراج زكاة الفطر مالًا؟

الجواب: يخرجها مالا. وإن استطاع أن يخرج غيرها فهذا الذي ننصحه, وتلك لا تجزئ, وينوي بها تطوعًا, وينوي بها صدقة تطوع, وإن لم يستطع فالإثم على ولي الأمر, إن كان عن هوى, وإن كان مجتهدًا, فلا بأس, أو أخذ بفتوى بعض المجتهدين, فتؤدى إليه, وأنت إذا لم تعتقد صحتها, فتخرج بدلها.

سؤال: يقول ما هو تقدير زكاة الفطر من التمر؟

الجواب: التمور تختلف, والعبرة بأربعة أمداد بكف الرجل المعتدل اليدين, يملئ كفية من ذلك الشيء, ويكون مدًا.

سؤال: آخر وقت زكاة الفطر؟

الجواب: ينتهي بانتهاء صلاة العيد, فإخراجها بعد الصلاة, أو تأخيرها بعد الصلاة لا تجزئ, فهي عبادة مؤقتة, وأول وقتها غروب شمس رمضان عند الجمهور, خلافًا لمن قال من أول رمضان, أو من نصف رمضان, فلا دليل لهم على ذلك, ورخص الشرع بتقديمها بيوم أو يومين كما في حديث ابن عمر في البخاري رضي الله عنهما: « وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ», وفي رواية مالك ثلاثة أيام, ما زاد على ذلك فلا يجزئ, وهذا من حكمة الشرع, فإنهم قد يكونون في مكان تكثر ما تستطيعون أن يجمعونها إلا بتقديم اليوم واليومين أو ثلاث, وما كان أكثر من ذلك فليس عندنا دليل شرعي على ذلك, فالتقديم لا يجزئ, هي عبادة مؤقتة, والذي يرى جواز تقديمها من بداية شهر رمضان هم الشافعية, والذي يرى جواز تقديمها من بعد نصف الشهر بعض الحنابلة, والجمهور على عدم التقديم, وهو مذهب أحمد في المشهور ومالك وهو الصحيح في المسألة وبالغ الحنفية وقالوا يجوز تقديمها من أول الحول, وهذا أبعد وأبعد, وأما الظاهرية فقالوا لا يجوز تقديمها عن وقتها.

سؤال: يقول كيف إذا كان في مكان بعيد ولم يستطع دفع زكاة الفطر؟

الجواب:  في هذه الآونة سهلت الأمور يستطيع أن  يتصل عليه ويقول له لك عندي كيس من الأرز, كيس من البر, أين تحب أن أضعه لك, فيقول له ضعه لي عند فلان, أو في محل فلان, أو ضعه لي عندك, فيكون بهذا إن شاء الله رحمه الله قد أدى الزكاة, إما بإخراجها إلى شخص آخر وهذا أفضل, الأفضل أن تخرج إلى شخص آخر, ولو بجواره, تكون أحسن وأحوط وأوضح, لكن لو قال له ضعها لي عندك, فلا بأس أن تعزلها وتسميها باسمه, تقول هذه لفلان, قد صرت له وكيل بحفضها, فهذه طريقة طيبة في حالات الاضطرار وضيق الوقت, لا بد أن يكون التوكيل من قبل المستحق, التوكيل بحفضها من قبل المستحق, ولو كان المخرج هو الوكيل, ما يزال في النفس شيء في هذه الصورة, الأفضل أن تخرج إلى شخص آخر, يقول له ضعها لي عندك, فيقول له أنا أحب أن توكل شخصًا آخر, أضعها لك عند فلان, أو في مكان فلان, أو عند جارك, وتخلص من هذا الحق.

وتأخيرها إلى بعد صلاة العيد هذا خطأ, سواء أن وكيله, أو أنت الذي أخرجت الزكاة, لا يجوز لك أن تأخرها عندك إلى بعد أن يصلي العيد, الموكل قد صلى العيد, تكون قد انتهى وقت زكاته.

سؤال: فيما إذا كان في بلدة أخرى لم يصلوا العيد, هل العبرة بصلاة الموكل أم بصلاة الوكيل؟

الجواب: العبرة بالموكل, صاحب الزكاة العبرة بصلاته, فلو صلى الوكيل في مكان, والزكاة ليست له, الزكاة لشخص سيصلي بعد ساعتين أو ثلاث أو خمس, ما زالت تجزئ, فمثلًا شخص في بريطانيا, أو في أمريكا, وكلك بإخراج الزكاة, وأنت قد صليت العيد, وهو ما قد صلى, فهنا لا بأس بإخراجها, تحرص على أن تؤديها قبل أن يصلي هو, والعكس من ذلك أيضًا, لو كان صاحب الصدقة في اندونيسيا مثلًا هم يصلون قبلنا بأربع ساعات, أو خمس ساعات, أو نحو ذلك, ما تتركها أنت عندك حتى تصلي صلاة العيد, لأنه هو يكون قد صلى العيد, وذهب وقت زكاته, تكون في حقه صدقة من الصدقات, إذًا العبرة بالموكل وليس بالوكيل.

سؤال: من نسي زكاة الفطر, ولم يذكر إلا بعد صلاة العيد أيخرجها؟

الجواب:  نعم يخرجها, حق من حقوق الفقراء يخرجها, ولا أثم عليه, ويرجى أن يكتب الله له الأجر, بسبب نسيانه, أما الذي تشاغل وتساهل, فهذا يأثم على التأخير, وهل يخرجها أيضًا؟, نعم يخرجها, فالأصح أنه يخرجها لأنها حق من الحقوق, وليس له أجر فيها, بل هو آثم على التأخير دون عذر, وعليه التوبة والاستغفار.

سؤال: مصرف زكاة الفطر, هل هو في الثمانية الأصناف؟

الجواب: في الفقراء والمساكين, كما في حديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ», فيعطى ذوي الحاجة من الفقراء والمساكين, يصرفها للفقراء والمساكين.

سؤال: ما هو العبرة في الصاع؟

الجواب:  العبرة هو بالصاع النبوي, كما ثبت عن مالك ابن أنس  في البخاري أنه قال: العبرة بالصاع النبوي.

سؤال:  كم يساوي المد والرطل العراقي بالجرامات؟

الجواب:  المد يساوي رطل عراقي وثلث, والرطل والثلث بالجرامات يساوي خمسمائة وأربعة وأربعين جرامًا, والرطل الواحد يساوي أربعمائة وثمانية جرامات, فالصاع يساوي أربعة أمداد ويساوي 2176 جرامًا, أي أكثر بقليل من تقدير العلامة ابن عثيمين رحمة الله, وقد قدره 2040 جرامًا, وهذا زاد 136 جرام, على كل تقدير العثيمين, هم أدرى, أهل الحجاز أدرى, والإمام العثيمين رحمه الله, ما يقدره إلا عن خبرة كبيرة, وسبب الاختلاف في التقدير بسبب اختلاف المادة التي توضع في الصاع, وباختلاف الكيل اليسير, والعبرة هو بالمد, بكفي الرجل المعتدل الخلقة, وإن اختلف جرامات يسيرة, أو زاد جرامات يسيرة, ما يكلف الناس بهذا الوزن, لأن الاختلاف كان وقت الكيل, وبسبب اختلاف الحبات التي تكال, فقد تكون كبيرة, وقد تكون صغيرة, إذًا فالشرع أعادنا على الكيل وهو أضبط, ويكون من سماحة الشرع إذا زاد شيء يسير, أو نقص شيء يسير, فهذا شيء لا يمكن التخلص منه.

سؤال: بعض الناس يقولون أن الصيام لا يقبل إلا بصدقة الفطر, أنه يكون معلقًا بين السماء والأرض؟

الجواب: الصحيح أن الصوم عبادة والزكاة عبادة أخرى, وينقلون على ذلك حديثًا وهو لا أصل له, أن الصوم معلق بين السماء والأرض, لا يرفع إلا بزكاة الفطر, فهي عبادة أخرى, لا علاقة لها بالصيام, ولها تعلق بالصيام, من حيث أنها طهرة له من اللغو والرفث, كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه, والصدقة تطفئ الخطيئة, وتذهب بالإثم, وأما أن يقال ما يقبل الصيام إلا بها, فلا.

سؤال: يقول هل تحسب الزكاة للفطر, بما يتم خصمة من رواتب الموظفين؟

الجواب: تقد معنا أنه لا يخرجها نقودًا, وإنما يخرجها طعام, فينصح أن يخرج طعام, وأن يعتبر ذلك المال, صدقة تطوع, بقي من لم يخرج, أتجزئه والإثم على ولاة الأمر, إن كانوا متساهلين في هذا الأمر, من لم يخرج واحتسب المال, لا نستطيع أن نؤثمه, لأن ولي الأمر هو الذي يجمع زكاة الفطر, فإن كان ولي الأمر يأخذ بفتوى بعض المجتهدين, صار له وجه من حيث الشرع, ولكن هو قول مرجوح ليس بصحيح, وإن كان متساهلًا لا عن اجتهاد, وإنما عن هوى, فالإثم عليه.

سؤال: يقول لم يعهد عن والده إخراج هذه الزكاة أبدًا, فيكف يعمل الآن؟

الجواب: يخرجها من الآن من حين علم بها, وإن كانوا تركوا السنوات الماضية عن جهل, فيرجى أن لا بأس عليهم, والله المستعان, وإن أحب أن يخرج عن السنوات الماضية الحقوق التي مرت, فهو أحوط, لكن يظهر أن حكمه ليس كحكم الزكاة.

سؤال: الفقراء إذا ملكوا أكثر من أقوات يومهم؟

الجواب: عليهم زكاة الفطر, ما دام عندهم ما يزيد على قوت يومهم.

سؤال: الأيتام الذي ليس لهم من يعولهم, وليس لهم مال, هل عليهم زكاة فطر؟

الجواب: ليس عليهم زكاة فطر, لأنهم لا مال لهم, وليس لهم من يعولهم, ومن أحب أن يتبرع عنهم فله ذلك.

سؤال: امرأة تأخذ الصدقات بنية لأولادها لأنهم ليسوا من آل البيت, وهي من آل البيت, هل يجوز لها ذلك؟

الجواب:  تخبر المتصدق بذلك, الذي أعطاها تخبره بذلك, لا بأس أن تعمل ذلك مع الإخبار, تقول هي من آل البيت, ولكن هذه الصدقة تكون لأولادها, كونهم ليسوا من آل البيت, لأن كثير من الناس ربما أعطاها لأولادها, لكن تتحرى بإخبارهم.

سؤال: تقول السائلة امرأة كبيرة في السن وهي تتهاون في الصلاة والصيام, صامت أول رمضان, ثم كانت تطلب الطعام من زوجة أبنها, فتعطيها فأفطرت عدة أيام, ثم قال أبنها أنها لست مخرفة وأنها بوعيها, فجعلها تصوم, ولكنها لا ترضى أن تقضي تلك الأيام, فماذا على زوجة أبنها وأبنها, هل يطعمون عن تلك الأيام أفطرتها؟

الجواب:  هو ذكر في السؤال أنها كبيرة في السن, فقد يكون عليها مشقة من الصيام, فإن صار عليها مشقة في الصيام, فلا بأس أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينًا, وإن لم يكن عليها مشقة, فيجب عليها الصيام, وعليها التوبة والاستغفار من الأيام التي أفطرتها, ولا ينفع أن يطعمون عنها, وهي عندها القدرة على الصيام, بل عليها التوبة والاستغفار, وعليها الندم على هذا الذنب العظيم, ولا ينفعها أن تقضي عن اليوم عشرة أيام, ما ينفع القضاء لا بد من ندم وتوبة واستغفار وإنابة إلى الله.

سؤال: يقول امرأة حصل لها نزيف في شهر رمضان وهي حامل, ولون الدم يختلف عن لون دم الحيض تمامًا, ولا يزال يخرج الشيء اليسير من ذلك التمر, فتركت الصيام والصلاة, فما الحكم في ذلك؟

الجواب: لا يجوز لها أن تترك, وهذا الدم يعتبر دم استحاضة, ويسميه العلماء دم فساد, ويسميه الناس نزيف, هذا ليس بحيض ولا نفاس, ولا يجوز لها أن تترك الصلاة والصيام, تركها لذلك خطأ, وعليها القضاء, وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه من تفريطها, فإنه كان يجب عليها أن تسأل أهل العلم, قبل أن تترك.

سؤال: يقول السائل رجل حول مال باسم بعض المستحقين, حوله باسم شخص وهذا الشخص قد دخل  المعتكف, فهل له أن يخرج؟

الجواب: لا. لا يخرج, ويعتذر لذلك الشخص, ويعطيه اسمًا آخر لتغييره, ويبقى في معتكفه, ويحوله باسم شخص آخر.

سؤال: يقول كم حد أقل الاعتكاف؟

 

الجواب:  بعض الفقهاء يرون أن أقله يوم أو ليلة, لحديث عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» أخرجه الترمذي وغيره, هذا أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم, لكن من حيث المعنى اللغوي, فكل من حبس نفسه يكون معتكفًا, وحديث عمر ليس فيه التحديد, ولكنه واقعة عين, ما نستطيع أن نجعله تحديدًا, سأل عن حاله أن نذر أن يعتكف ليلة, فقال له أوفِ بنذرك, وعلى هذا ما نستطيع أن يجعله حدًا, إلا أن هذا هو الذي ينصح به, أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة, لكن من نقص عن اليوم أو الليلة شيئًا يسيرًا, فالذي يظهر أنه يطلق عليه معتكف, يعتكف من صلاة العشاء إلى الفجر, هذا إن شاء الله إذا نوى الاعتكاف يكون معتكفًا, أعني أنه إذا نقص عن اليوم واللية شيئًا يسيرًا, ما نستطيع أن نقول ما يصلح اعتكافه, وأنه لم يعتكف الليلة كاملة, وأما الشيء اليسير, لم ينقل عن السلف, فالأحوط الترك, فقد بالغ الشافعية وقالوا حتى ولو ساعة يعتكف, فيقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولم ينوِ الاعتكاف, ولم يأمر الصحابة رضي الله عنهم بذلك, وكان الصحابة ينتظرون ما بين المغرب والعشاء, لا ينون الاعتكاف, ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك, فالوقت اليسير والزمن اليسير يترك, ما فعله الصحابة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحثهم على ذلك, ولكن اليوم والليلة هو الذي ينصح به, وإن نقص منها شيء يسير, فيرجى أيضًا أن يصح, وأما الشيء اليسير من اليوم, الساعة والساعتين, فهذا يترك, والله المستعان.