فتاوى في أحكام الصيام والقيام 06

سؤال: يقول في أي كيفية من كيفيات صلاة الوتر, وردت التسليمة الواحدة, وهل تكون عن اليمين, أو تلقاء الوجه؟

الجواب: جاء ذلك في حديث عائشة الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم تسع ركعات, بتسليمة واحدة, قال في رواية أبي عوانة, «وسلم تسليمةً», وفي رواية مسلم, «وسلم تسليمًا», بالمصدر, ورواية أبي عوانة, إسناده صحيح على شرط مسلم, وهي عند أحمد, فلا بأس أن يقتصر على تسليمة واحدة, ويجوز أن يجعلها عن يمينة, ويجوز أن يجعلها تلقاء وجهه.

سؤال: يقول السائل ذهب يسحب الماء بالأنبوب, فدخل الماء إلى جوفه وهو صائم, فما هو حكم صومه؟

الجواب: هذا العمل خطأ ينبغي أن يتجنب, عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» أخرجه أبو داود, وهناك طريقة أخرى أفضل في سحب الماء في الانبوب, وهي أن تملئ الانبوب بالماء, ثم تضعه في المكان الذي تريد أن يخرج الماء منه, فإذا خرج الماء الذي في الانبوب يسحب الماء الذي في الخزان, من غير ما تتعب نفسك, على كل ما يتعلق بالحكم الذي ذكرته, يقول الله عز وجل: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦], دخل الماء خطًا بدون قصد, ويقول الله عز وجل: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: ٢٢٥], فالصوم صحيح لا يضر, لأنه بغير قصد.

سؤال: يقول هل يجوز لشخص أن يصلي في بيته صلاة التراويح؟

الجواب:  صلاة التراويح هي قيام الليل في رمضان, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام رمضان, كما في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ», وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر قيامه في البيت, وإنما قام عارضًا بالناس ثلاثة أيام فقط, فلا شك أن من صلى في بيته كتب هل أجر القيام, ولكن اجتماع المسلمين في صلاة التراويح في المساجد هو الأفضل, وهو الأكثر أجرًا, لما فيه من النشاط على العبادة, ولما فيه أيضًا من التعاون على البر والتقوى, وكذلك صلاة الجماعة, والجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة, فالأفضل أن تصلى التراويح في المساجد, وقد صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة, ثم ترك خشية أن تفرض على الناس, وقال «إنما تركت خشية أن تفرض عليكم», فلما كان عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه, جمع الناس على إمام واحد, وصارت شعيرة من شعائر المسلمين, فمعناه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه, أين كانوا يصلون؟, الجواب: في البيوت وفي المساجد متفرقين, ثبت في صحيح البخاري عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه,  لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ، لَكَانَ أَمْثَلَ» ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: «نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ» يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ, وقوله: «نعم البدعة هذه», أي صلاتها في المساجد باستمرار, بدعة لغوية, وليست بدعة شرعية, لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ما تركها إلا خشية أن تفرض, بمعنى أن هذا شيءٌ جديد.

سؤال: يقول أيهما أفضل الصلاة في أول الليل, أو في آخره؟

الجواب:  ثبت في صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ». وقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: مَحْضُورَةٌ, وفي صحيح البخاري عن عُمَرُ رضي الله عنه أنه قال: «نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ» يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ, فإذا قوي الناس على القيام في آخر الليل فهو أفضل, وإذا رأوا أن سيحصل عليهم الفتور, أو النوم, أو نزل عند عامة الناس, نزل عند أناس عامة, ما يتحملون القيام في آخر الليل, فيصلي في أول الليل, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج يصلي بالناس, كما في حديث أبي ذر والنعمان بن بشير رضي الله عنهما عند الإمام أحمد والنسائي وغيرهما, فعَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا مِنَ الشَّهْرِ شَيْئًا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا اللَّيْلَةَ الرَّابِعَةَ، وَقَامَ بِنَا اللَّيْلَةَ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ» ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا السَّادِسَةَ، وَقَامَ بِنَا السَّابِعَةَ، قَالَ: وَبَعَثَ إِلَى أَهْلِهِ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ, فلما صلى بالناس صلى بهم من أول الليل, فلعله فعل بهم ذلك رفقًا بالناس, حيث أن كثير من الناس يشق عليهم القيام من آخر الليل, وعمر بن الخطاب رضي الله عنه, جمع الناس أيضًا في أول الليل, لأنه أيسر على الناس, فإذا كنت في مكان كلهم يرغبون في آخر الليل, طلاب علم وأهل سنة, كلهم راغبون في آخر الليل, فالأفضل أن تصلي في آخر الليل, وإن كنت في مكان الناس يشق عليهم القعود إلى آخر الليل, فينبغي أن تقيمه في أوله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم, وكما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

*   فتاوى تتعلق بزكاة الفطر:

سؤال: ما حكم صدقة الفطر؟

الجواب: من حيث فرضيتها واجبة, كما صرح الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على المسلمين, كما في الصحيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ  رضي الله عنهما, قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ», وافترض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين, قال النووي وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك, أي أنها من الفرائض, ومن الواجبات, وممن نص على الإجماع أيضًا اسحاق ابن راهويه, قال هو كالإجماع من أهل العلم.

قال ابن قدامة رحمه الله: زكاة الفطر تجب على كل مسلم من الصغر والكبر, والذكورية والأنوثية, في قول أهل العلم عامة, وتجب على اليتيم, ويخرج عنه الولي من ماله, لا نعلم أحدًا خالف في هذا إلا محمد ابن الحسن, قال ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة, وقال الحسن والشعبي, صدقة الفطر على من صام من الأحرار والرقيق.

فالصحيح هو وجوبها, على كل صغير أو كبير, ذكر أو انثى, حتى العبيد أنفسهم, العبيد لا تجب الزكاة عليهم, وفي الفطر يجب على سيدهم أن يزكي عنهم.

سؤال: إذا كان العبد كافرًا؟

الجواب: لا تجب عليه الزكاة, لحديث ابن عمر وفيه «مِنَ المُسْلِمِينَ» متفق عليه.

سؤال: إذا كان العبد مسلمًا وسيده كافر, من سيدفعها, وهل عليه في هذه الصورة أم لا؟

الجواب: الكافر يطالب بالإسلام, ما يطالب بالزكوات, فإذًا العبد هذا ما عليه, عند أكثر أهل العلم, وإذا ملكه السيد مال, وجعله في تصرفه, فيخرج عن نفسه, يخرج المسلم عن نفسه, والأصل ما عليه زكاة واجبة, لأن الوجوب على السيد, فلو كان السيد كافرًا, وملك عبده مالا. فالأحوط في هذه الصورة أن يخرج عن نفسه.

سؤال: الصغير اليتيم, على من زكاة فطره؟

الجواب: الزكاة تكون من ماله, يخرجها عنه الولي أو القائم عليه, وإن أحب القائم أو الولي, أن يخرج عنه من قبل نفسه, فلا بأس.

سؤال: المرأة المتزوجة, على من زكاتها, على نفسها, أم على زوجها, أم على أبيها؟

الجواب: أكثر أهل العلم على أنها على زوجها, لأنه هو الذي ينفق عليها, هو الذي يعولها, ومنهم من أوجبها على الزوجة نفسها, تخرجها من مالها, والأقرب أنها على الزوج وهو قول الجمهور.

سؤال: إلى أي حد يكون غنيًا وتجب عليه زكاة الفطر؟

الجواب: تجب على من يملك ما يزيد على قوته, فيخرج زكاته.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: "أجمعوا على أن من لا شيء له فلا فطرة عليه".

واختلفوا في ضابط اليسار التي تجب به زكاة الفطر على قولين: الأول: أن يجد فاضلًا على قوته وقوت من يلزمه النفقة عليه, ليلة العيد ويومه, وهو قول عطاء والشعبي وابن سيرين وأبو العالية ومالك والشافعي وابن المبارك وأحمد وأبي ثور, أي قول الجمهور, أي أنه إذا وجد فاضلًا عن قوت يومه وليلته, أخرج زكاة الفطر,  الثاني: أن يملك نصابًا من الذهب أو الفضة, أو ما يعادلها زائدًا على مسكنه وأثاثه الذي لا بد له منه, وهو قول أبي حنيفة, والصواب هو القول الأول لحديث: «وابدأ بمن تعول», وحديث: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول», إذًا يبدأ بنفسه, فإذا وجد زائدًا, أخرج على الزائد الذي عليه.

سؤال: الصغير الذي ولد ليلة العيد, أتخرج عنه زكاة الفطر؟

الجواب: أدرك وقت العبادة, فيخرج عنه, يشمله الحديث, «عن كل صغير وكبير».

سؤال: متى وقت وجوب زكاة الفطر؟

الجواب: وقت وجوبها هو غروب شمس آخر يوم من رمضان, تجب هذه العبادة, لأنها فرضت للفطر من رمضان, لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ», فنسبها إلى الفطر, كذلك الأحاديث ينسبها إلى الفطر, فوقت وجوبها يبدأ بغروب شمس رمضان, فإذا ولد في الليل, يزكى عنه.

سؤال: إذا مات أحد أفراد الأسرة قبل أن تغرب شمس رمضان, فهل يزكى عنه زكاة الفطر؟

الجواب:  ليس عليه زكاة الفطر, لأنه ما أدرك وقت الوجوب, وإذا مات بعد أن غربت الشمس, مات ليلا. فتؤدى عنه, لأنه أدرك وقت وجوب, فتؤدى عنه.

سؤال: هل على الجنين الذي في بطن أمه زكاة فطر؟

الجواب: ليس واجبًا, ومنهم من قال لا بأس إذا أدى, قد جاء عن عثمان   رضي الله عنه, أما الوجوب, فليس بواجب عند جميع أهل العلم, قال ابن المنذر رحمه الله: كل من نحفظ عنه من أهل الأمصار لا يوجبون زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه, وجاء عن أحمد أنه تجب عليه, لأنه آدمي ويرث ويدخل في عموم الأخبار, وهذه الرواية بالوجوب قال بها ابن حزم, لحديث: «على كل صغير», والذي يظهر أن الجنين لا يدخل في ذلك لأنه لم يتحقق خروجه بعد, ولأنه لا تثبت له أحكام الدنيا, إلا في الإرث والوصية, بشرط أن يخرج حيًا, إذًا لا يجب, وما نقل عن عثمان رضي الله عنه, فيما أذكر لم يثبت.

سؤال: الصاع الذي ورد في حديث ابن عمر المتقدم, كم مقدراه؟

الجواب: الصاع يساوي أربعة أمداد بكف الرجل المعتدل الخلقة, هذا هو الأفضل أن يأخذ أربعة أمداد, أما التقديرات قد تختلف من شخص إلى آخر, في الصحيحين عن أَنَس رضي الله عنه,  قال: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ، أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ», الصاع أربعة أمداد, أحسن ما قدر فيه في الأوزان الحديثة, الإمام العثيمين رحمه الله, قدر البر يقول بعد التحري فيه, أنه يساوي اثنين كيلو وأربعين جرام, والأرز بعضهم يقدره باثنين كيلو, وبعضهم يقدره باثنين كيلو وربع, وبعضهم بأكثر من ذلك, وقد جربه بعض الأخوة, فوصل اثنين كيلو, يعني نقص شيء يسير جدًا, والعبرة بالصاع النبوي, فالأفضل أن يعتمد على هذا التحديد الذي حدده ابن عثيمين.

سؤال: يقول ما حكم الزيادة على الصاع في زكاة الفطر؟

الجواب: ما يعمل احتياطًا للعبادة, الشرع قد جاء بالتحديد, لكن من زاد على نية أن تكون الزيادة تطوع هذا يكون جائز, لا بأس أن يزيده بنية التطوع, فمثلًا لو كان يظن أن الواجب عليه هو ثلثي كيس من الأرز, فدفع كيسًا كاملًا بنية التطوع لهذه الزيادة, فلا بأس بذلك, وهذا يغني كثيرًا من الناس, عن معرفة القدر بالتحديد, فيخرج زيادة وينوي بالزيادة صدقة تطوع, ومن كان لا يستطيع ذلك, فيأخذ بهذا التحديد, ومن تيسر له الصاع الذي يصنع في المدينة النبوية, فهو أضبط في المسألة, فإنهم يتوارثون ذلك المقدار جيلًا بعد جيل, لأنه هو المعتمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن التقدير هو الذي ذكرناه اثنين كيلو م الأرز, أو اثنين كيلو وأربعين جرام من البر.

سؤال: الأصناف التي يخرج منها الزكاة؟

الجواب: حديث ابن عمر نص على الشغير التمر, وحديث أبي سعيد ذكر الأطعمة التي كانت موجودة عندهم, وجاء في بعض ألفاظه أو صاعًا من طعام, فأكثر أهل العلم على أنه يشرع أن يخرج من جميع الأقوات التي يأكلها الناس, هذا هو الصحيح في المسألة, جميع الاقوات التي يأكلها الناس ويدخرونها ويقتاتونها تجزئ, وليس مخصوصًا بالأصناف المسماة, والبر قد جاءت فيها أحاديث خارج الصحيحين, تدل على أنه يجزئ, قال شيخ الاسلام رحمه الله, والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر, أو صاعًا من شعير, لأنه هذا كان قوت أهل المدينة, ولو كان هذا ليس قوتهم, بل يقتاتون غيره, لم يكلفهم أن يخرجوا مما يقتاتونه, كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات, وصدقة الفطر من جنس الكفارات, هذه معلقة بالبدن, وهذه معلقة بالبدن, بخلاف صدقة المال, فإنها تجب بسبب المال, من جنس ما أعطاه الله.

 

إذًا الصحيح أنه يجزئ كل ما كان من الأقوات, وبالغ بعض الفقهاء وقالوا إذا كان لا يقتات في البلد فلا يجزئ حتى ولو سمي بالحديث, مما سمي بالحديث, الذي يظهر أنه يجزئ, وهؤلاء الذين أعطوا يستطيع أن يبيعه وينتفع بالمال, مثلًا لو كان في بلاد, ولنفرض في جهة إندونيسيا, أخرج برًا وما يستخدمونه, يستخدمون الأرز, هذا يجزئ, أو يستخدمونه بالندور, نادر جدًا, وإذا ما انتفع به يبيعه, ويشترى به الأرز, أما أن يبالغ ويقال ما يجزئ إلا إذا كان من قوت البلد فقط, فلا. فكل ما يأكل ويدخر ويقتات يجزئ في زكاة الفطر, والأفضل أن يخرج مما يقتاتونه, مثلًا يذهب في بلاد ما يعرفون الذرة, فيخرج الذرة وهم ربما ما يعرفونها, ربما يرمون بها إذا أعطيتهم, ربما هم يأكلون الأرز فقط, فأخرج مما يأكلون, في بلاد يأكلون البر, فأخرج مما يأكل الناس, فكلام شيخ الاسلام  طيب, لو كانوا ما يأكلون البر والشعير, ما كلفهم بها, هذا بعيد.