فتاوى في أحكام الصيام والقيام 01

سؤال: امرأة نذرت إذا رزقها الله الولد أن تصوم كل عشر من ذي الحجة فإذا صامت ثلاث سنوات ثم صارت ما تصوم إلا ثلاثة أيام فقط أيجزئها عن نذرها؟

الجواب:  لا.  لا يجوز ذلك يجب عليها أن تفي بنذرها, «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها, فإن صارت في حالٍ ما تستطيع الصوم فعند ذلك تكفر عن نذرها كفارة يمين, أما وهي قادرة على الصوم فيجب عليها الوفاء .

سؤال: هل صيام الاثنين والخميس يقوم مقام الثلاثة الأيام من كل شهر؟

الجواب:  نعم يقوم مقامها وزيادة، فإنه إذا صام الاثنين والخميس من كل شهر صام ثمانية أيام والثلاثة الأيام التي من كل شهر لا تتعين في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لحديث عائشة  رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم  يصوم من كل شهرٍ ثلاثة أيام. قالت: معاذة  من أي أيام الشهر كان يصوم، قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر صام», فلابأس فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرى الثلاثة البيض يصوم من أي أيام الشهر صام,  والأحاديث الواردة في الحث على صيام الأيام البيض لم تسلم من الكلام في أسانيدها,  إلا أن مجموعها يرتقي إلى الحسن ولكن لا يستفاد منها التخصيص وفي حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيام شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره»  فإنه صار كمن يصوم الدهر فلا تتعين في أيام البيض فمن صام  الاثنين والخميس فقد نال فضيلة  صيام الثلاثة الأيام وزيادة.

سؤال: ما جاء في حديث أبي بكر أنه تصدق وصام وأطعم المسكين وعاد المريض في يوم واحد ـ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعن في امرئ في يوم إلا دخل الجنة، هل الأجر يشمل إذا حصل بعضها في الليل وبعضها في النهار؟

الجواب: إن شاء الله, لا يزالان في يومٍ واحد فلو حصل إكمال بقية هذا الأمور ليلًا ـ فعل بعضها نهارًا وبعضها ليلًا إن شاء الله يدخل في الحديث لأنهن اجتمعن في يومٍ  واحد .

سؤال: هل يُصام صيام النافلة بنية صيام الست من شوال؟

الجواب: نعم يؤجر حتى وإن صام بنية الاثنين والخميس، لو صام الاثنين والخميس من شوال واجتمعت له ستة  أيام من شوال دخل في الفضيلة ولو كان غافلًا عن الست من شوال,  يدخل في الفضيلة ـ ثم أتبعه ستًا من شوال ـ. لأنه قد انطبق عليه عموم الحديث.

سؤال: أيهما أفضل صيام الأيام البيض أم صيام الاثنين والخميس؟

الجواب: صيام الاثنين والخميس أفضل لأنها أكثر أيامًا من أيام البيض, أيام البيض ثلاثة وإذا صام الاثنين والخميس يصوم أكثر, قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم».

سؤال: ما الحكمة من النهي عن صيام يوم الشك؟

الجواب: لأنه لا يجوز أن يدخل الشخص عبادة على شكٍ فيها,  فيبقى على الأصل وهو اليقين,  الأصل أنه في شعبان فلا ينتقل  عنها إلا بيقين,  ولأن الناس يؤدي بهم ذلك إلى أن يوجبوا على أنفسهم يومًا لم يُوجبه الشرع فهذا يحتاط بيوم فيتتابع الناس يقولون قد احتاط فلان وفلان فيُصبح مع الأيام وجوبًا, يلتزمون ذلك. فيوجبون زيادة يوم في الشهر وهذا عمل محدث لا يجوز ذلك,  فيتسلسل الأمر ولربما زاد محتاط بيوم آخر وكذلك,  حُسم الأمر من الشرع فنهى الشرع أن يقدم بيوم أو يومين, حتى اليوم الذي يشك فيه نهى عن صيامه, حسمًا لهذا الباب وسدًا للذرائع, مع أن المسألة قد اختلف فيها فإن بعض الصحابة لعلهم لم يبلغهم الحديث احتاطوا إذا شُكَ في اليوم قال بعضهم لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان، وهذا اجتهاد من بعض الصحابة أخطأوا فيه, والصحيح ما ذهب إليه جمهور الصحابة ووافق الأدلة التي قرأناها أنهم إذا لم يروا الهلال أصبحوا مفطرين ولا يصوموا حتى يكملوا العدة إذا لم يروا الهلال, فالعبرة بالرؤية ولا عبرة بالحسابات.

والحسابات الفلكية قد تقدم يومًا أو تؤخره,  فإن الشرع أمرنا باعتبار الرؤية,  لذلك عد العلماء الاعتماد على الحسابات في العبادات الشرعية كالحج والصيام من البدع,  والواجب هو الاعتماد على الرؤية الشرعية,  وهو كذلك في جميع الأشهر إلا أن المسلمين يحتاجون إلى عبادة الصيام والحج أكثر من غيره وإلا فحتى في سائر الأشهر العبرة بالرؤية الشرعية, { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: ١٨٩], وبها تنضبط الأحكام الشرعية التي علقت بالتواريخ كعدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا, أو المطلقة  الآيسة من المحيض ثلاث أشهر, فالعبرة بالأشهر على رؤية الهلال, والله المستعان.

سؤال: هل يجوز له أن يَتنفل قبل اليومين,  أو قبل ثلاثة أيام أو أربعة أيام من انتهاء الشهر؟

الجواب: نعم يجوز. على الأصل الشرعي أنه مشروع,  والنهي جاء عن التقدم بيوم أو يومين فقط, فأكثر من ذلك جائز, إذا بقي على الشهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام فلابأس أن يتنفل.

سؤال: هل يدخل في النهي من كان له صومٌ واجب وضاق عليه الوقت؟

الجواب: لا يدخل لأن هذا عارض صامه بنية الفرضية للشهر الماضي فلا يدخل في النهي ولأنه له سبب فهذا من ذوات الأسباب فلابأس,  كذلك من ذوات الأسباب  أن ينذر مثلًا إن رد الله ولده سالمًا أن يصوم اليوم المقبل.

فرد الله الولد سالمًا في يوم ثمانية وعشرين ـ فله أن يصوم يوم تسعة وعشرين من شعبان لأنه نذر وافق ذلك اليوم فليس عليه بأس.

سؤال: إذا كان بقي عليه ثلاثة أيام قضاء وبقي يوم على رمضان؟

الجواب: يصوم اليوم, لا يجوز له تأخير القضاء إلى هذا الحد,  فإن كان معذورًا فلابأس يقضي بعد رمضان ويستغفر الله .

سؤال: إذا وافق أنه أتى رمضان فيكون قد نذر أن يصوم اليوم الذي بعده فهو من رمضان ؟

الجواب: يصومه بنية الفريضة والنذر وافق وقتًا لا يمكن صومه فلابأس أن يقضي يومًا آخر, وبعض العلماء قالوا ليس عليه قضاء,  لكن القضاء أحوط فلا يصومه بنية الأمرين ما يصلح، فرضية الشهر لا تصام  إلا بتعيين الفرضية لا غير ما يصومه بنيه الفرض وبنية  النذر ما يصلح هذا .

سؤال: حديث: «اذا انتصف شعبان فلا تصوموا»؟

الجواب: حديث ضعيف أُنِكر على العلاء بن عبدالرحمن وهو حسن الحديث, ولكن له تفردات وهذا الحديث مما أنكر عليه. أنكره عليه جمع كبير من الحفاظ ومنهم أبو حاتم وأبو زرعة والإمام أحمد وابن معين وآخرون.

الحديث منكر ويعارضه هذا الحديث وحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلًا .

سؤال: صام رجل اليوم العاشر. من محرم فهل يصوم الحادي عشر مخالفة لليهود؟

الجواب:  النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر فقيل له إن اليهود يصومونه  فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ولم يقل سأصوم غدًا مخالفة لهم فالأقرب أن يصام العاشر فقط ولا يضاف له الحادي عشر فإذا بقيت إلى قابل تصوم التاسع والعاشر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم, وحديث صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده ضعيف لم يثبت من حديث ابن عباس عند أحمد وهو ضعيف.

سؤال: من صام شهرين متتابعين ومرض فيها فهل له أن يفطر؟

الجواب: نعم يُفطر, لقول الله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤], ولقول الله عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}   [البقرة: ١٨٥], قد أباح الله له الفطر في الفريضة فهذا أيضًا يجوز له وليس عليه إعادة الشهرين, والمرأة أيضًا بحيضها ونفاسها لا ينقطع عليها التتابع ولكن تكمل ما بقي .

سؤال: امرأة عليها صوم خمسة وثلاثين يوماُ ومر عليها عام كامل وما استطاعت أن تقضي فتتعب ويشتد عليها الصوم حتى لا تستطيع إكمال اليوم، فماذا عليها هل تنتظر حتى يشفيها الله أم ماذا تعمل؟

الجواب:  إن كان المرض يُرجى برؤه فتنتظر حتى يشفيها الله  ثم تقضي قال الله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}     [البقرة: ١٨٤],      وإن كان مرضًا لا يُرجى برؤه فتطعم عن كل يومٍ مسكين .

كما أفتى بذلك الصحابة منهم ابن عباس وأنس وأبو هريرة وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم .

سؤال: من بقي عليه من صيام الست من شوال بعض الأيام ماذا عليه؟

الجواب: ليس عليه شيء لأنها مستحب فات وقته فالصيام يستحب في جميع العام فصم من كل شهر ثلاثة أيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صيام شهر الصبر وصيام  ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر  وإفطاره » أخرجه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه, وإن استطعت أكثر من ذلك كأن تصوم الاثنين والخميس فهو أفضل .

سؤال: إذا نوى أحدٌ الصيام فتسحر ثم نوى الإفطار فلم يجد طعامًا  فأتم الصيام فهل يصح صومه؟

الجواب:  نعم يصح صومه:  إذا كان صوم تطوعٍ فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عزم على الصوم من النهار قال: «هل عندكم طعام قالت لا قال فإني إذًا صائم» في صحيح مسلم عن عائشة  رضي الله عنها, وفعله جمعٌ من الصحابة كانوا يصومون ويعزمون على ذلك من النهار بشرط أن لا يأكل شيئًا من بعد الفجر والصوم صحيح,  وأما إن كان فريضة فلا يصح يجب أن يفرض من الليل لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى وخصصنا التطوع بالحديث المذكور, فعل الصحابة رضوان الله عليهم .

سؤال: إذا نوى أحدٌ الصيام فتسحر ثم نوى الإفطار. نهارا فلم يجد طعامًا  فأتم الصيام فهل يصح صومه؟

الجواب:  نعم يصح صومه إذا كان صوم تطوعٍ فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عزم على الصوم من النهار قال هل عندكم طعام قالت لا قال فإني إذًا صائم، وهو في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وفعله جمعٌ من الصحابة كانوا يصومون ويعزمون على ذلك من النهار, صح عن حذيفة وأبي الدرداء وأبي طلحة وآخرين، وذلك بشرط أن لا يأكل شيئًا من بعد الفجر والصوم صحيح,  وأما إن كان فريضة فلا يصح يجب أن يفرض من الليل لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى وخصصنا التطوع بالحديث المذكور، وفعل الصحابة رضوان الله عليهم يدل على ذلك.

سؤال: هل صحيحٌ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين فلما سئل عن ذلك قال: «ذلك يومٌ ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه», قال يستدل به الصوفية على المولد النبوي؟

الجواب:  الحديث صحيح، أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه,  ولكن ليس لهم دليل على ذلك,  النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام مولدًا ولا أقامه الصحابة من بعده, أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه, ولم يقيموا ذلك اليوم مولدًا في القرون المفضلة,  خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذه من البدع والمحدثات,  وهكذا لا يقول الإنسان أنا يوم ولدت فيه سأصوم هذا اليوم,  أنا ولدت في يوم الثلاثاء سأصوم هذا اليوم,  هذا شيءٌ من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم,  لم يفعل ذلك أحدٌ من الصحابة ولم يتحر أحدٌ من الصحابة  أن يصوم يوم مولده,  ولا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك,  وقد جاء أيضًا في حديث آخر بيان سببٍ آخر,  قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال على الله عز وجل في كل يوم  اثنين وخميس وأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم,  فهذا أيضًا من الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم  هذين اليومين,  ولذلك قال العلماء كتابٌ وسنة على فهم السلف الصالح,  ما أحد فهم من السلف أن هذا يستدل به على المولد النبوي,  وهذا يقطع استدلالات المبتدعة بأدلة الكتاب والسنة على أهوائهم, يُقال له من سلفك على هذا الفهم, ومن قال بقولك من الصحابة والتابعين لهم بإحسان والأئمة في القرون المفضلة, ما أحد قال بهذا القول,  هذا من البدع والمحدثات .

سؤال: هل يصوم الأب شهرين إذا قتل ابنه؟

الجواب: قتل العمد فيه التوبة والاستغفار ولا تصح الكفارة فيه,  وإن قتله خطأ فعليه الكفارة والكفارة كما أمر الله عز وجل عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين واختلف العلماء إذا لم يستطع صيام الشهرين هل ينتقل إلى  الإطعام أم لا.  لأن الله لم يذكر الإطعام في آية القتل,  والأقرب هو الانتقال إلى الإطعام, إطعام ستين مسكينا لأن الله عز وجل جعل ذلك عِدلًا لصيام الشهرين المتتابعين  في كفارات أخرى, فالأقرب أنه يلتحق وهو قول الجمهور.

ما يتعلق بالسجون هذه ماهي رقاب هذه عبارة عن فك لأسير أو لمبتلى,  الرقبة المقصود بها عبد من العبيد .

سؤال: رجلٌ يرتكب معصية فنذر لله بصيام شهرين متتابعين إن عاد إلى المعصية فعجز عن الوفاء فماذا عليه؟

الجواب:  إن كان مقصوده بالعجز عن الوفاء أنه وقع في المعصية فعليه أحد أمرين إما أن يصوم شهرين متتابعين كما نذر وإن شق عليه فيجوز له أن يُكفر كفارة يمين لأمرين:

الأمر الأول:  أن هذا من صيغ الأيمان المعروفة عند العرب ويسمى يمين بالنذر لأنه ليس مقصوده هو صيام الشهرين إنما مقصوده أن يحجز نفسه عن المعصية هذا يسمى حلف بالنذر مثل الحلف بالطلاق, مثل أن يقول امرأته طالق إذا فعل هذه المعصية, وليس مقصوده أن يطلق امرأته قصده أن يحجز نفسه عن المعصية وهذا مثله ليس مقصوده أن يصوم الشهرين المتتابعين قصده أن يحجز نفسه عن المعصية.

 

والأمر الثاني:  ذكر أنه قد شق عليه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر نذرًا لا يُطيقه فكفارته كفارة يمين الراجح وقفه على ابن عباس لكن جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال قال  رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين, هذه تُسمى أيمان بالنذر, بعضهم قد يبالغ أكثر من ذلك,  يقول إن فعل هذا الأمر فعليه أن يصوم سنة كاملة متتابعة ويعلم بنفسه أنه ما يستطيع وأن هذا مشقة عليه لكن يُريد ان يحجز نفسه عن ذلك العمل فهذا يمين عليه الكفارة وقد أفتى الصحابة بمثل هذه الأيمان أن فيها كفارة اليمين ثبت ذلك عن عائشة  رضي الله عنها وعن عبد الله بن عباس بمعناه,  والله المستعان .