فتاوى في أحكام الحج والمناسك 02

سؤال: يقول امرأة اقترضت من محل عملها مليون ريال, من أجل بناء بيت لها ولأولادها, على أن يقطع نصف راتبها, وقد سددت من المليون أربع مائة ألف ريال, ثم توفيت, وفي الحديث: «نفس المؤمن معلقةٌ بدينه حتى يقضى عنه», فهل معنى ذلك أن الصدقة والعمرة والحج لا تصل إليها, حتى يقضى دينها؟

الجواب: أولًا: معنى الحديث, {نفس المؤمن معلقة بدينة},  أي أنها محبوسة عن النعيم, عن أن تتنعم فيما أعده الله عز وجل لها من النعيم, حتى يقضى عنها, وأما أنه يصل, فإن شاء  الله عز وجل أنه يصل, الأجور الحج والعمرة والصدقة تصل, وليبادروا إن استطاعوا بقضاء دينها من تركتها إن أبقت تركة, وجب عليهم أن يخرجوا من تركتها قضاء الدين معجلا. فالديون المؤخرة تتعجل بالموت, تصير معجلة, وإن لم يجدوا فليتطوع الورثة بتحويل الذمة إلى ذمتهم, حتى يخلصوا ذمتهم من ذمته, وهذا يسمى الضمان, وهو مشروع, فيجعلوا الذمة في ذمتهم, حتى يخلصوا الميت من المال, ويخرج من الوعيد الذي في الحديث, فإن شاء  الله عز وجل الأعمال واصلة إليها, إذا حج عنها تطوعًا, أو تصدق عنها, ولكن كما سمعتم, نفس المؤمن معلقة عن النعيم حتى يقضى عنها الدين, والتخلص من ذلك أن تحول الذمة إلى ذمة الوارث, يذهب الوارث ويقول لصاحب الدين من ذمة الوارث إلى ذمتي, واجعل لي من الأجل كذا وكذا يتفق معه, وإن شاء  الله عز وجل يخرج من ذمته.

سؤال: يقول رجل حج تمتعًا, وأكمل عمرته, فماذا يعمل بعد ذلك؟

الجواب:  إذا أكمل العمرة, أحل من عمرته, ويعمل ما يعمل الحلال, حتى إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة, أهل بالحج, وتجرد لإحرامه, وأجتنب محظورات الإحرام, وذهب إلى منى مع الحجاج.

سؤال: يقول امرأة تجاوز عمرها الخمسين سنة, وليس لها مال إلا أرض, وهي من البدو, ولا تحسن الحج إذا حجت, بل حتى لا تحسن قراءة الفاتحة, ولا حتى الصلاة, وإذا حفظتها لا تحفظ, وابنها مقيم في السعودية, فهل له أن يحج عنها, وهي عندها المال؟

الجواب:  إن كان لها قوة في البدن, فلا يصح النيابة, لا تصح النيابة عمن ما يزال قوي في بدنه يتحمل السفر والحج, حتى ولو تجاوزت الخمسين, فبعضهن ما زالت تستطيع تتحرك, وإذا تعبت قليلًا في الطواف, يستطيع أن يسوقها بالعربة, القصد أنها تتحمل السفر إلى بيت الله الحرام, فيستطيع بعد ذلك أن يسوقها بالعربة إذا شق عليها الطواف, فلا تصح النيابة عمن يقدر على السفر, وأما ما يتعلق أنها لا تحسن القراءة يلقنها الأذكار هنالك, ويلقنها الأمور, وحتى الفاتحة يلقنها, وإن عجزت علمها الذكر الذي يقوله من عجز عن الفاتحة, ما هو الذكر؟ سبحان الله, والحمد لله, والله أكبر, ولا حول ولا قوة إلا بالله, حتى في الصلاة.

سؤال: يقول هل المكائن الكهربائية تعتبر من حلق الشعر, أم من قص الشعر؟

الجواب: المكائن الكهربائية تعتبر من قص الشعر, ولهذا لو عملها الحاج والمعتمر, يعتبر في حقه قص, ولا يعتبر في حقه حلق, حتى وإن اختار رقمًا صغيرًا جدًا, ولو كان واحدًا يعتبر قصًا, وكذلك الصفر يبقي شعر قليل, فيعتبر قصًا كذلك, الحلاقة بالموس.

سؤال: يقول السائل رجل خرج من المدينة قاصدًا الحج, ومر بالميقات ولم يحرم, حتى لا يقبض عليه, ولم يحرم إلا في مكة, فماذا عليه؟

الجواب: يأثم لهذا العمل, فإن كان لم يحرم بعد, رجع إلى الميقات وأحرم منه, وليس عليه دم, فإن كان قد أحرم من مكة, فعليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب, وعليه دم, عليه أن يهدي بدم, لقول ابن عباس رضي الله عنه, وأخذه عامة أهل العلم, من ترك نسكًا فعليه دم, وإسناده صحيح إليه, وهذا ترك الإحرام من الميقات, وهو من الأنساك.

سؤال: رجل أحرم من الميقات ثم أراد زيارة المدينة قبل الدخول إلى مكة,  هل هذا جائز؟

الجواب:  جائز ــ ولكنه خلاف الأولى، السنة والأفضل أنه بعد إحرامه يتوجه إلى بيت الله الحرام لا يشغل نفسه في زيارات المدن,  يتوجه مباشرة إلى بيت الله الحرام,  لكن لو  جاءت له حاجة مهمة وعرض إلى مدينة  يبقى على ثوب الإحرام ويبقى محرمًا  ومثله من أحرم من يلملم ثم أراد الذهاب إلى  جدة قبل دخول مكة .

سؤال: من عجز عن الإشارة بيده اليمنى إلى الحجر الأسود عند الطواف فماذا عليه؟

الجواب: الإشارة سهلة من أي مكان تُشير  فإن لم يتيسر لك استقباله بالإشارة فتشير بدون استقبال فلا بأس عليك,  فهو أمرٌ سهل على جميع الناس من أي مكانٍ أشار إليه من المطاف.