فتاوى في أحكام البيع والمعاملات 06

سؤال: ما حكم التأمين على السيارة وإذا سُرقت يعوض صاحبها وكذلك إذا أصيب بحادث؟

الجواب: هذا لا يجوز,  وهذا تجعله الدول إلزامًا على الناس ليس من باب التبرع,  فيُلزمون الناس بدفع تأمينات ثم لا يحتاجونها فيأكلون أموالهم بالباطل, يقول الله عز وجل: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: ١٨٨], وتقدمت الأحاديث لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفسٍ منه,  لا يأخذن أحدكم متاع أخيه هازلًا أو جادًا,  لا يحل لأحدكم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسٍ منه " إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم  عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا:  فأكل المال بالباطل حاصل يأخذون من أناسٍ كثر أموالًا بدون حق وقد يصرفونها لشخص بدون حق.

آخر يصاب بحادث كبير تتلف عليه سيارته أو تحترق عليه سيارات كثيرة يُلزمون الشركة أن تدفع بدون أي تسبب ـ الشركة ما تسببت يُلزمونها بدفع تلك الأموال فلاشك في تحريم هذه المعاملة ـ  يأخذون الأموال بالباطل من الناس ويصرفونها لمن لا يستحق بدون حق .

ولذلك بعض هذه الشركات قد يصيبها الله عز وجل فتفلس يأخذون أموالا كثيرة من الناس وبعد أيام ربما تغرق سفينة كاملة. سفينة كاملة بما فيها من البضائع كلها تتحملها الشركة,  فتفلس تفليسًا نهائيًا, مع ذلك أيضًا يودعون في السجون,  يأخذون أصحاب الشركة ويودعونهم السجن حتى يسلموا  الأموال.

هذه معاملات محرمة والظلم فيها حاصل والغرر حاصل وأكل أموال الناس بالباطل حاصل  والله المستعان.

سؤال: هناك شراكة بين الناس يقولون إنها شركة مضاربة يكون رأس المال من أحدهم والآخر يكون عاملًا له والربح يُقسم فيما بينهم على حسب الاتفاق وإذا حصلت الخسارة فصاحب المال لا يتحمل منها شيئا وهذا الشرط رضي به العامل فهل هذه الشركة صحيحة وإذا لم تصح ما هو الحل لمن قد وقع في هذه الشراكة؟

الجواب: لا يجوز في هذه المعاملة أن تُجعل الخسارة على العامل فحسب والمضاربة الشرعية وتُسمى المقارضة وتُسمى القراض,  المضاربة الشرعية يكون المال من أحد الطرفين والطرف الآخر عليه العمل كاملا.  وإذا حصلت خسارة فإن كان العامل حصل منه التفريط فيتحمل الخسارة وإن كانت  خسائر بدون تفريط إنما من تقدير الله عز وجل بسبب أوضاع الأسواق أو بسبب اختلاف الأسعار والأثمان أو بزهد الناس عن تلك البضاعة أو كذلك بسبب تلفٍ بالأموال أو حريق أو غرق أو غير ذلك فلا يتحمل العامل من ذلك شيئا وخسارته ذهاب وقته وخسارة رأس المال على صاحب المال هذه هي الشراكة الصحيحة.

وأما ما ذكر الأخ في هذا السؤال أن صاحب المال اشترط أن الخسارة على العامل ورضي العامل بذلك فهذا لا يجوز حتى وإن رضي العامل فلا يجوز المعاملة بها فإنه يرضى الآن وعند أن تحصل الخسارة يحصل بعد ذلك الاختلاف فهذا لا يجوز, وإن رضي العامل لا يجوز, هذا الشرط مخالفٌ للشرع, «أيما شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة  شرط» .

سؤال: ما هو الحل لمن قد وقع في هذه الشراكة؟

الجواب:  ينقل له فتوى أهل العلم في هذه المسألة ويبين له أن هذه المعاملة غير صحيحة ويلغون الشرط المذكور فتبقى المعاملة شرعية بدون هذا الشرط وإن رفض صاحب المال إلا بهذا الشرط فيخرج من هذه الشراكة يخرج منها ويفض الشراكة المذكورة وجوبًا .

سؤال: رجل فتح له أحد السعوديين محلا واسسه السعودي كاملا واتفق معه في البداية على راتب ونسبة محددة وكان السعودي يعمل معه في المحل ويساعده في البضائع إلى آخره من أعمال المحل,  والمحل لا بأس به في الأيام العادية يغطي الإيجار ويحصل على فائدة طيبة  وبعد فترة تعب السعودي من العمل لمرض حصل له فقال للأخ اجرد المحل وانظر كم رأس المال الثابت في المحل، على أن تتحمل الإيجار ومصاريف المحل على أن تعطيني شيئا معلوما ثم مرت اشهر والاخ يغطي التزامات المحل ويعطي صاحب المحل ما اتفقوا عليه  وكان يستفيد العامل مبلغا طيبا زيادة على ما اتفقوا عليه بالسابق وبعد فترة تراجع العمل بسبب الأوضاع والآن لازال المحل يغطي التزاماته كاملة مع المبلغ المتفق عليه ويستفيد فائدة لابأس بها وهو مقتنع بها نظرا لأن العمل هنا مواسم والموسم يغطي ولله الحمد ويعوضه كثيرا عن الأشهر التي فيها تراجع.

مع العلم أن صاحب المحل طيب وإذا رأى العمل متراجعا ينقص من المبلغ المتفق عليه من تلقاء نفسه، بمعني إذا اتى شهر ولم يستفد الأخ مقارب راتبه أو أقل يقول له ما استفدت حتى  مقابل راتبي الذي كان عليه الاتفاق السابق فيقول لا أرضى لك بذلك وينقص له من المبلغ المتفق عليه.

سؤال: فماحكم هذه الصورة؟

الجواب:  بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله، أما بعد

فالمعاملة المذكورة لا تجوز في الشرع، والمضاربة الشرعية أن يعلم كم رأس المال ثم يحدد الأرباح بين الطرفين بالنسبة المئوية أو بالأشقاص المعلومة كالنصف والثلث.

ويشترط فيها عدم تحديد مبلغ من المال لأحد الطرفين، ويشترط فيها عدم اشتراط الخسارة على العامل بدون تفريط منه.

بل الخسارة إذا حصلت بتفريط تحمل العامل آثار تفريطه، وإن لم تكن بتفريطه، وحصل نقص عن رأس المال تحمل العجز صاحب المال، والعامل خسارته بذهاب جهده ووقته، وهذه الشروط مجمع عليها بين أهل العلم، وبالله التوفيق .

سؤال: رجلٌ أعطى رجلًا  مائة ألف ريال من أجل أن يتاجر بها واتفق الطرفان على أن يأخذ صاحب المال نسبة قدرها عشرون بالمائة من الأرباح فما حكم ذلك؟

الجواب: هذه المعاملة جائزة وهي التي تسمى بالشرع مضاربة ومقارضة وتسمى قِراض:  أن تدفع مالك لشخص يعمل به  يتاجر به وله نسبة معينة من الأرباح ويُشترط في صحة هذه المعاملة أن يكون:

أولًا: عليه المال والآخر عليه العمل.

ثانيًا:  تحدد نسبة الأرباح.

ثالثًا:  أن لا يشترط الخسارة على العامل.

فإذا وجدت خسارة بتفريط من العامل تحملها العامل, وإذا وجدت خسارة بدون تفريط أنما هي كارثة بأقدار الله عز وجل حصلت له الخسارة فإذا نقص من المائة الألف شيء فخسارته على صاحب المال والعامل خسارته ذهاب جهده وعمله ووقته، ويشترط في صحة هذه المعاملة وهي المضاربة أن لا تُحدد أرباح جانبية إلى العامل أو إلى صاحب المال مع النسبة إنما يقتصر على النسبة فقط, لهم أن يزيدوا فيها ولهم أن ينقصوا فيها أما إن يشترط مع النسبة أحدهما لنفسه مبلغًا معينًا فلا يجوز ذلك,  لأن فيه الغرر,  فقد يخسر صاحبه وهو يربح والعكس,  وهذه الأمور التي ذكرناها مجمعٌ عليها .

سؤال: صاحب مؤسسةٍ تقدم إلى مشروعٍ حكومي وبعد أن أخذ المشروع أعطاه مؤسسةً أخرى وكان الاتفاق بينهم على نسبة قدرها عشرة بالمائة فما حكم ذلك؟

الجواب:  إن كان اشتُرط عليه أن لا يسلمها لأحد وأن يتولى العمل بنفسه فلا يجوز له ذلك وأما إن كان هذا الأمر ليس مشروطًا عليه والقصد هو وجود ذلك المشروع سواءٌ تبناه بنفسه أو أحاله إلى مؤسسة أخرى وأخذ أرباحًا فيجوز له ذلك ولا حرج عليه,  فهم صاروا كالعمال تحت يده والمقصود هو إيجاد ذلك العمل سواءٌ أوجده بنفسه أو أوجده بعمالٍ آخرين من غير مؤسسته بشرط أن يكون العمل معلومًا وموصوفا وصفًا دقيقًا  والله أعلم,  فمثلًا الأول أخذ مائة ألف سعودي على أن ينجز العمل بمدة قدرها كذا فذاك عامل مؤسسة أخرى على ثمانين ألف سعودي والقصد الآن الإجارة على العمل مثلًا لو استأجرتك على حفر بئرٍ  بمائة ألف وأنت توليت ذلك فأتيت بعمال آخرين من غير مؤسستك من مؤسسة أخرى أو من شركة أخرى عاملتهم على ثمانين فأمرٌ جائز, إجارة على إجارة,  هذه الأعمال جائزة .

سؤال:  يقول ما حكم استلام العملة الورقية بعملة أخرى غير الذي أرسلت؟

 

الجواب:  هذه المعاملة لا تجوز, لأنه صرافة بدون مقابضة, فتستلمها بنفس العلمة التي أرسلت, إذا أضطر الإنسان إلى ذلك ما وجد من يرسل له المال إلا بهذه الطريقة, فعند ذلك فاتقوا الله ما استطعتم, الصرافة بدون مقابضة داخلة في الربا, وإذا خيره فالأمر سهل, معنى ذلك أنها وصلت بنفس العملة, وأنت الذي ستصرفها, فلو أخذتها بعملة أخرى, فانوي الصرافة أنت, أنك أنت الذي صرفتها, فلا أشكال في هذا الموضع, حتى ولو لم يأخذها في يده, يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم, والمسألة فيها خلاف.