فتاوى في أحكام البيع والمعاملات 05

سؤال: يقول الأخ السائل هل يجوز أن أستدين بعملة, وأقضي بعلمة أخرى, كأن أستدين بالريال اليمني, وأقضي بالدولار, أو العكس؟

الجواب: جاء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عند أبي داود، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم,  وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ», أكثر العلماء على الجواز بشرط أن يأخذ بسعر السوق, ويفترقا وقد أتما الصرف, الحديث روي مرفوعًا وموقوفًا, والراجح وقفه على ابن عمر رضي لله عنهما, تكون فتوى لابن عمر  رضي الله عنه, فإذا كنت أعطيتك مائة دولار ثم أتيت تقضيني فقلت معي باليمني, قلت أعطني اليمني, هذا جائز, ويكون ذلك الوقت الذي طلبت منك القضاء, هو وقت الصرف, لا بد أن نتقابض المال كاملا. ما نصرف بعضه ونؤخر بعضه, لأني لما رضيت أن أخذها بالعملة الأخرى, هذا الوقت هو وقت الصرف, ما نفترق حتى نتقابض, تعطيني حقك وأسقط حقي من ذمتك, ويسميه الفقهاء صرافة من ذمة وعين حاضرة, ويشترط وقت أن يعطيه المال, ما يقول له أشترط عليك أن تعطيني بالعملة الأخرى, إذا أعطيتك مائة دولار وقلت لك بشرط أن تعطيني بعد شهر بالسعودي, أعطيتك بالدولار وقلت لك تعطيني بعد شهر بالعلمة السعودي, هذا لا يجوز, لأنك صارفت بدون مقابضة, فالصرافة تحتاج إلى أن يتقابض الإنسان في نفس المجلس, فالآن لما أعطيته دولار معناه أنك صرفت له بالسعودي, والسعودي مؤخر إلى بعد شهر, ولو أعطاك دينًا بالسعودي, ماله إلا السعودي سواء ارتفعت أو انخفضت عليه, إذا أراد بالعملة اليمنية بسعر يوم القضاء, ليس بسعر يوم القرض, بل تعطيه بسعر يوم القضاء.

سؤال: يقول هل يجوز شراء الذهب الجديد بالذهب القديم؟

الجواب:  المبادلة لا تجوز ذهب بذهب إلا إذا كانت متماثلة بالوزن, خمسة جرامات بخمسة جرامات متساوية بدون أن يعطيه فارق السعر, فإذا أحب أن يبيع ذهبه باعه ثم قبض المال, ثم يشتري بماله أي ذهب شاء.

سؤال: يقول هل يجوز طباعة جزء من كتاب, أو ورقة أو ورقتين, وقد كتب عليه حقوق الطبع محفوظة؟

الجواب: إذا كان الكتاب متوفرًا, ما يصلح أن يطبع منه جزءًا, ويخل بالكتاب أو ينشره, إلا أن يحتاج إلى شيء يسير, مثلًا إلى صفحة يريدها, أو صفحتان يريدها لغرض ما, أو لإعطاء شخص ما, أو ما أشبه ذلك, هذه أمور ما يكرهها المؤلف, ولا يكرهها صاحب الدار, لكن الذي يكرهونه ويمنعون من ذلك, هو أن يطبع الكتاب كاملا. أما الاستفادة منه, ما كتبه المؤلف ولا نشره إلا من أجل الاستفادة, بقي أن يأخذ جزءًا كبيرًا منه, مثل الثلث, أو ما أشبه ذلك, فهذا ما يفعل للبيع والشراء, إذا فعل عند فقدان الكتاب, فما يفعل إلا من أجل طلب العلم, جاء في سنن أبي داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ», ويقول الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} [البقرة: ١٥٩], فإذا كان الكتاب مفقودًا وأراد أن يطبع له نسخة من الكتاب, لنفسه وليس للبيع والشراء, أو أراد نصف الكتاب, ثلث الكتاب, لنفسه, للاستفادة, فلا بأس, وأما إن كان الكتاب متوفرًا, ولا مشقة عليه في أخذه, فلا يجوز له ذلك.

سؤال: يقول ما حكم بيع الذهب, ولا يأخذ قيمته إلى يده, وإنما يزيد مالًا لشراء ذهب أخر؟

الجواب: لا يصنع هذا العمل, وإنما تأخذ المال وتشتري به الذهب الذي تريد, بقي إذا لم يأخذ, هل يدخل في الربا, لحديث: عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه يُخْبِرُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم,  قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ »؟ الظاهر أنه لا يدخل, على الأصح من أقوال أهل العلم, لأن الذهب عقد بمالٍ, فأنت اشتريته بمالٍ, ولم تشتريه بالذهب الذي أعطيته, إنما اتفقت مع السائغ, واتفقت مع البائع, على أن الذهب مقدار ثمنه كذا وكذا, وأنت إنما حصل منك أن أقررت المال في يده, ما أخذته بيدك, وإلا فالمحرم أن يبيعك الذهب بالذهب, يعقد البيع على أن هذا الذهب قيمته هذا الذهب وزيادة كذا وكذا, لكن إذا عقد معك أن هذا الذهب ثمنه مائة ألف, ثم أعطيته ذهبك, وما قبضت قيمة ذهبك إلى يدك, أقررته بيده, ثم زدت مالًا فوقه, فهذا ثمنه معلوم, وهذا ثمنه معلوم, ولم يحصل بيع ذهب بذهب, ولكن هناك مسألة أخرى اختلفوا فيها, وهي هل يجب أن يقبضه إلى يده, أم اقراره في يده يكفي؟, فرق بين الصورتين, بين أن يبيع الذهب بالذهب وزيادة, يقول هذا الخاتم ثمنه هذا الخاتم وزيادة عشرة ألف, هذا الذهب ثمنه هذا الخاتم وزيادة عشرين ألفًا, مثلًا هذا ما يجوز, بدون خلاف, هذا العمل محرم, لأنه حصل عدم التماثل, هذا مجمع عليه, طيب الصورة الثانية, يقول ذهبي سأبيعه لك بسبعين ألفًا, أعطاه ذهبه القديم وقال ثمنه سبعين ألفًا, طيب قال له سأشتري منك هذا الخاتم, قال له ثمنه مائة ألف, ما أخذ السبعين ألف إلي يده, أضاف له الثلاثين ألف مباشرة, فهذا الأحوط تركه, لأنه يأتي فيه شبة أخرى, وهي عدم قبض المال إلى يدك, عدم التفرق في البيع الأول, حتى تعطيه المال لبيع آخر, فنعم. يترك أحوط, لكن لا يقال أنه دخل في الربا, في هذه الصورة, إذا أقر المال في يده, ولم يأخذه إلى يده, ثم زاده مالًا وعقد به بيعًا آخر, فإن شاء الله عز وجل, ما دخل في الربا, والله أعلم, ولكن ينصح بتركه, لأن بعض أهل العلم, يرى أن هذا داخل في الربا.

سؤال: يقول ما حكم بيع كاميرات المراقبة التي تجعل في الشركات والمراكز التجارية وغير ذلك؟

الجواب: لا يجوز بيعها, ولا التعاون في تركيبها, لأنها من تصوير ذوات الأرواح, وهي محرمة, يقول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: ٢] وهذه المعصية تساهل فيها الناس تساهلًا عظيمًا, مع أنها صور, تصوير ذوات الأرواح, ولا شك في هذا الأمر, وكل من رآها يقول عليها صورة, ويطلق عليها صورة, فالله المستعان, فلا يتعاون معهم.

سؤال: يقول عندنا في الجزائر جهة حكومية, تعطي قروضًا للشعب لإنشاء المشاريع, وصورته أنه إذا لم يعيد المبلغ بعد خمس سنوات, تبدأ الفوائد الربوية بعد خمس سنوات, أما قبلها فلا. هل من رأى من نفسه أن يستطيع أن يعيد المبلغ في أقل من خمس سنوات, يجوز له أخذ القرض؟

الجواب: لا يجوز له أخذ القرض بهذا الشرط, خشية أن تأتيه المدة ولا يستطيع القضاء, فيدخل في الربا, وقد وافق على الشرط, وقع في الإثم, خمس سنوات هي جيدة, لكن إذا وافق على الشرط, وافق على الربا, يقل له بعد خمس سنوات ما تقضي سنبدأ بالزيادة عليك, فهذه موافقة في الربا, لا تجوز, يقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [ البقرة: ٢٧٨ –٢٧٩], ويقول الله عز وجل: ﯨ  ﯩ     ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ    [آل عمران: ١٣٠], وفي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ», فهذا أثم عظيم, فلا يجوز أن يوافق على هذا الشرط, والله المستعان.

سؤال: يقول ما حكم البيع والشراء في المسجد, فإذا اتفقوا وخرجوا يتقابضون خارج المسجد؟

الجواب:  نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد, في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, عند أبي دواد وأحمد, فلا يجوز ذلك, وأيضًا لا يحصل مساومة في المسجد, فهي مبادئ البيع, والمساجد لم تبنَ لهذا, يساومه من بداية الأمر خارج المسجد.

سؤال: يقول ما حكم قضاء الدين في المسجد؟

الجواب: لا بأس أن يعطوه في المسجد, قضاء الدين لا بأس به في المسجد.

سؤال: يقول رجل حلف على أن يبيع قطعةً, بمائتين وخمسين ألفًا, فلما راجعناه, قال يريد مني كفارة, وهو ينقص لي القيمة, هل أعطيه الكفارة؟

الجواب:  نعم. يجوز لك أن تعطيه الكفارة, وينقص لك من القيمة, لا بأس, لأن النيابة في الإطعام جائز, إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين.

سؤال: يقول السائل رجل لديه بيوت معروضات للبيع, وأيضًا شقق مؤجرة, قد حال عليها الحول, فهل عليها زكاة, وكم يزكيها؟

الجواب: البيوت المعروضة للبيع عليه فيها زكاة, فإنها من أمواله التي يتاجر فيها, والتي هي مدخرة له, فعليه فيها الزكاة, فينظر فيمتها هذه الأيام, عليه فيها ربع عشر القيمة, وأما الشقق المؤجرة فليس فيها زكاة, فإنها من الأمور المقتناة كاقتناء الرجل لفرسه ولأسلحته, وما أشبه ذلك ليس فيها زكاة, وكذلك لأراضيه, قد تكون له أراضي شاسعة لا يتاجر بها, وإنما يزرعها ليس عليه فيها زكاة, إذًا لا زكاة فيها, الإيجار إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول, وجب عليه فيه الزكاة.

سؤال: يقول رجل وكل رجلًا في بيع ما يخرج من مزرعته, بالسلة مثلا. وله في كل سلة نصيب؟

الجواب:  يعني يقول له بع ما يخرج من المزرعة, ولك في كل سلة تبيعها مثلًا عشرة بالمائة, أو خمسة بالمائة, يحفزه على البيع, يجوز ذلك, ليس فيه محذور شرعي, لأنه قد عين له النصيب, سواء كان من باب الإجارة, أو من باب المشاركة, فلا بأس.

سؤال: توفي رجل عن أبناء وأم له وترك بيتًا هم ساكنون فيه هل يحوز لوالدته إخراج أبنائه علمًا بأنهم قُصر  ولا بيت لهم غيره ولو بيع البيت وأخذ كل واحد حقه لم يكفهم لشراء بيت وربما اضطروا للكراء والوالدة تريد بيعه من أجل أن تأخذ حقها؟

الجواب:  الأم لها السدس ولكن لا ينبغي أن تضر باليتامى أولاد ابنها فربما ضاعوا وما استطاعوا بعد ذلك  شراء بيتٍ فيجب عليها أن تصبر إذا كان سيحصل الضرر على أبناء ولدها وهذا من الرعاية والأمانة التي حملها الله إياها كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته, الأولاد قُصر ما قد بلغوا وإذا بيع عليهم البيت وأعطي كل واحد حقه ربما ضاعت الأموال وما استطاعوا أن يشتروا فيجب على هذه الأم أن تصبر على حقها حتى تأمن على أولاد ولدها من الضياع وإذا أُمن من ضياعهم من أن يشترى غيره  فلابأس أن تطالب بحقها.

سؤال:  يقول ما حكم بيع الكروت بالتجزئة علمًا بأن كرت التلفون قيمته ستمائة ريال, وهم يبيعون المائة الريال بمائة وثلاثين؟

الجواب: هي تكون عليهم بمائة وخمسة وعشرين ريالًا فننصحه أن يأخذ نفس الثمن حتى لا يقع في الربا, وبعض أهل العلم يقولون هي وحدات وليس مالًا, لكن فيه شبهه «دع ما يريبك إلا ما لا يريبك», «فمن اتقى الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضه» ننصحه بترك ذلك, ولا نجزم بأنه من الربا.

سؤال: يقول ما حكم الشرع في بيع التقسيط علما ً بأنه يبعث المندوب بشراء الشيء ثم يسلم للمقسط له؟

الجواب: قوله يبعث المندوب كأنه يريد أنه تعامل مع بعض الشركات, والبنوك الربوية يبعثون المندوب لشراء ما يريد, ما يفعلونه البنوك الربوية من شراء السلعة للشخص ثم يبيعونه بثمن أعلى لا يجوز لأنهم لا يشترونها بنية التملك وإنما يشترونها لهذا الشخص فهو أدخلوا واسطة الشراء وليست مقصودة ليست مقصودة, إنما قصدهم أن يعطوا هذا الرجل حتى يعطيهم المال, أو حتى يعطونه المال  ويقضيهم أكثر من ذلك وهذه حيلة على الربا لا يجوز هذه المعاملة, وأما إن كنت تذهب بنفسك إلى صاحب المتجر وتقول أريد هذه الثلاجة إلى بعد ثلاثة أشهر وتجعلها علي بمائة ألف وثمنها بثمانين ألفًا, فقال له أنت تريدها إلى بعد ثلاثة أشهر سأجعلها عليك بمائة الف فوافق على ذلك فهذا جائز, لكن الواسطة من البنوك وغيرها تعتبر حيلة على الربا, كذلك ما يسمى ببنوك إسلامية يتعاملون بهذه المعاملة الربوية فلا يحوز للإنسان أن يأخذ ذلك.

سؤال:  يقول السائل  ما حكم بيع وشراء كروت الجولات, مثلًا تعطيه ألف ريال فيعطيك كرت بتسعمائة ريال ويخصم عليك مائة ريال؟

الجواب: جائز؛ لأنه يحسب الزيادة مقابل النقل والشراء وما إلى ذلك, فالزيادة مقابل أعمال أخرى ليست شراء مالٍ بمالٍ.

سؤال: يقول ما حكم بيع التقسيط في الشرع؟

الجواب: بيع التقسيط الذي علمه كثير من الناس هو أن يبيع السلعة على أقساط معينة في كل شهر, أو أكثر من ذلك, بأكثر من سعرها على ربح, وهذا الربح أكثر العلماء على جوازه لأنه ليس دينًا, إنما هو بيع الى أجل, وهذا يخالف الذي يعطيك قرضًا ويأخذ أكثر منه هذا هو الربا, وأما أن يبيعك السلعة إلى أجل ويقسطها لك فهذا جائز, والله المستعان.

سؤال:  يقول ما حكم بيع الكتب التي فيها تصوير ذوات الأرواح, علمًا أن صفات تلك الصور قد طمست, يعني أنك ترى الوجه دون الأنف والعينين وغير ذلك؟

الجواب:  ما دامت مشخصة ويرى فيها الرأس فهي من ذوات الأرواح ولا يجوز اقتناءها, ولا يجوز شراءها, والواجب طمس تلك الصور بإزالة الرأس, كما جاء في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «الصُّورَةُ الرَّأْسُ فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ», وأما أن يجعله على شكل رأس بدون عينين ووجه فما زالت الصورة موجودة, كما لو صور الإنسان من خلفه, لو صور الإنسان من خلفه يرى رأسه دون عينيه وأنفه ومع ذلك فهي صورة محرمة.

سؤال: يقول ما حكم أن يأتي رجل فيشتري من رجل الحب, فيشترط المقرض على المقترض أن يذهب إلى السوق ويتسعر قيمة الحب, فإذا جاء يقضيه سعر الحب, فيقضيه بسعر أيام ما أقرضه, وليس بسعر يوم القضاء, فقد يكون فيه زيادة؟

الجواب:  إذا باعه في ذلك اليوم بسعر السوق, فاتقفوا عليه, خلاص السعر تم, فعند القضاء يقضيه بما اتفقوا عليه ذلك اليوم, سواء زاد أو قل, سواء حصل الزيادة أو قل السعر, فإذا لم يحصل اتفاق على البيع, وإنما بيع مؤجل فلا يصلح ذلك لأنه ما تميز السعر فيصبح فيه غرر.

سؤال: يقول السائل إذا فسخ البيع هل يجوز للبائع أن أخذ العربون, وعدم رده للمشتري؟

 

الجواب:  العربون هو ما يقدمه من ثمن السلعة لحجزها, فإذا أخذها حسبت من الثمن, وإذا لم يرجع لأخذها, يأخذها البائع, والأفضل للبائع أن يردها, لأن الإنسان يندم, وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَهُ اللهُ عز وجل عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ», لكن للبائع إن اتفقوا على أخذ المال إن لم يرجع, فللبائع أخذه إذا كان حصل عليه تفويت, أو حصل أنه فوت عليه بعض المشترين, فوت عليه البيع, فيجوز له أخذه, ويكره له ذلك إذا لم يحصل تفويت, ما فوت عليه أحد, وما فوت علي مشتري, وما فوت عليه شيء, فيكون مكروهًا, ولكن المسلمون على شروطهم, ارتضى ذلك وأخر السلعة من أجله, إن كان فوت عليه الفرص, وفوت عليه البيع, ومكث أيامًا والمشترون يأتون وهو يقول محجوزة,  فله أن يأخذ مقابل التفويت, ومقابل التأخير, وأما إذا لم يحصل له شيء من ذلك فيكره له أخذ ذلك المال, وأما حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ» رواه مالك وأبو داود وغيرهما فهو حديث ضعيف.