فتاوى في أحكام البيع والمعاملات 04

سؤال: ماحكم من يقرأ القرآن في مكان فيه صور كأن يكون في بقالة, وما حكم بيع هذه الصور؟

الجواب: ما كانت الصورة فيه مقصودة بنفسها يجب عليك إتلافها ولا يجوز تأخيرها,  ولا يجوز لك بيعها ولا شراءها,  إذا كانت صورة مقصودة,  أما إذا كان المقصود هو المادة الغذائية والصورة جاءت تبعا فما كان يتأخر معك في المحل اطمس الصور وما كان يدخل سريعًا ويخرج سريعًا ويشق عليك فإن شاء الله ليس عليك بأس والله المستعان، ما كان الغالب عليها التلف، في يوم أو نصف يوم تتلف مثلا، فيرجى أن لا بأس عليك، لحصول المشقة، والتي تتأخر معك في المحل يجب عليك طمسها, لحديث: «لا تدع صورة إلا طمستها»,  وما يتعلق بقراءة القرآن يقرأ وإن شاء الله ليس عليه شيء .

سؤال: لو اشترى شخصٌ شيئًا ثم بقيت له نقود عند البائع فقال له البائع سأعطيك الباقي في الغد هل هذه صورة من الربا؟

الجواب: ليست من الربا على الصحيح، لأنها ليست صرافة,  إنما اشترى بعض حاجته وما بقي تركه عنده وديعة وأمانة، فليس هذا من باب الصرافة,  ويجوز له تأخير ما بقي .

سؤال: رجلٌ يريد رهن أرضه مقابل سلفة من الدولة فعرض عليه آخر وساطة كي تزيده الدولة في قيمة السلفة على أن يعطيه أجرة مقابل الوساطة؟

الجواب:  الذي فهم من السؤال أنه يخرج له العملة الأخرى سلفة من الدولة باسمه ويعطيه أجرة مقابل توسطه ذلك، أنت استدنتها باسمك فهي ملك لك فإذا أعطيتها الآخر فأنت الذي أسلفته ولا يصلح أن تعطيه أجرة على ذلك,  فإن أخرجت له السلفة من الدولة باسمه هو فلابأس,  يجوز أخذ الأجرة مقابل الوساطة والأفضل تركه, إذًا على حالتين: إن أخرجت السلفة باسمه هو، جاز لك أن تأخذ أجرة مقابل الوساطة والأفضل أن لا تأخذ وتجعل شفاعتك لله عز وجل وتؤجر على ذلك, مقابل أيضًا رهن أرضه وأما إن كانت السلفة باسمك أنت فقد ملكتها أنت ثم إذا أقرضته ستكون أنت الذي أقرضته فلا تأخذ مقابلها أجرة فتدخل في الربا .

سؤال: تاجر عنده تجارة كبيرة يأخذ السلع من المستوردين بالفواتير وتطلع الدولة على تلك الفواتير وتجعل عليها الضرائب الكبيرة ويضطر التاجر لعمل بعض الفواتير الوهمية تهربًا من الضرائب وإن لم يفعل هذا ستحصل له الخسارة الكبيرة فما الحكم في هذا؟

الجواب: هم يأثمون إذا أخذوا عليه مالًا بغير حق وهذه هي المكوس التي جاء التحريم العظيم فيها أن يأخذ مال أخيه المسلم بغير حق وهو إن استطاع أن يتخلص منها بطريقة لا كذب فيها فله ذلك ولا يكذب أو يزور وإنما بطريقة لا يحصل فيها هذا الشيء .

سؤال: هل يجوز له أن يُعطي أحدًا مبلغًا معينًا على أن يتاجر فيه  بتجارة معينه يقول أنه لا يلحقها خسارة في رأس المال بل ومضمونة الأرباح على أن يعطيني مبلغًا محددًا شهريًا سواءٌ كان الربح قليلًا أو كثيرًا ويبقى رأس المال الذي أعطيته باقيًا عنده وإذا أردت المبلغ رده علي متى ما شئت,  هل يجوز هذا النوع من التعامل مع العلم أنه إن قدر الله وخسر ليس عليه من الخسارة شيء؟

الجواب:  هذه المعاملة من الربا وهي باطلة,  كأنك أعطيته دينًا وهو يُعطيك أشياء زائدة ـ هذه المعاملة محرمة,  المعاملة الصحيحة أنك تُعطيه مالًا يتاجر به فإن حصل ربح فالربح  بينكما وإن لم يحصل ربح  فخسارتك في مالك وخسارته هو في عمله فلا يتحمل معك الخسارة في المال إلا إذا حصل منه تفريط,  هذه هي المضاربة الشرعية وأما الذي ذكرته فهو من الربا,  كل قرضٍ جر نفعًا فهو ربا,  أنت أقرضته  الآن  يعمل به وأنت ربحك مضمون وهو ليس مضمونًا,  هذه المعاملة ربوية ليست شرعية .

سؤال: رجل يُحول إليه أموالًا من بلدان أخرى بعملة غير العملة اليمنية ثم إن الصراف يقول ما عندنا تلك العملة إذا أردت بالعملة اليمنية أعطيناك، فهل هذه الحالة تدخل  بالربا؟

الجواب:  إن كانت العملة وصلت بنفس العملة المرسلة ولكنه ليس عنده ما يعطيك فلا بأس أن تنوِي الصرافة أنت فتقول له اصرفها لي الآن وتنصرف عنه وقد قابضته,  وأما إن كانوا صرفوها بأنفسهم وحولوها بأنفسهم  فهذه المعاملة من الربا فلا تأخذها على هذه الطريقة إلا عند الحاجة والضرورة إذا لم تجد ملجأ آخر غيرها .

سؤال: رجلٌ كان له على آخر دينٌ  فماطل المدين سنوات ثم دفع بعد المماطلة والإتعاب الشديد، فقال صاحب المال لن أسمح لك عند الله إلا مقابل مال آخر تدفعه لي مقابل تعبي معك فهل يحوز ذلك؟

الجواب: لا يجوز ذلك, لأن هذا يطالب بزيادة والزيادة ربا, فلا يجوز له ذلك ولكن قد اعطاه حقه وأجره عند الله عز وجل وعلى المدين أن يستسمح منه والله المستعان، بغير طريقة المال, طلبا لعفو كافٍ, وإذا كان دفع مالا ببعض المتابعات يتحمل له الخسائر فقط التي من باب انه هو الذي تسبب في تلك الخسائر فيدفعها ولا يزيد عليها.

سؤال: هل يجوز أن يشتري شيئًا وهو يعلم أن البائع قد اشتراه من مصرف يتعامل بالربا؟

الجواب:  إن كان هذا الشيء الذي ستشتريه مباحا ً وسلعةٌ طيبة فيجوز لك أن تشتريها والإثم عليهم. ولا نعلم دليلا يمنع ذلك.

سؤال: هناك خدمة جوال تسمى بــ «كاك بنك » يعني يكون لديك حساب في البنك حتى ولو كان بسيطًا إذا أردت تسديد فاتورة الجوال أو الكهرباء أو تحويل رصيد مال عن طريق خدمة الجوال يأخذون منك عشرون ريالًا يمنيًا فقط شهريًا هل يدخل ضمن الربا؟

الجواب: لا. لا يدخل ضمن الربا فهذا مقابل أعمال يعملونها من إدخال رقمك وهناك عُمال أيضًا قائمون بذلك وفيها خدمة فالمال الذي يأخذونه مقابل الخدمات التي يسروها لك فهذا، ليس من باب الربا, لأن المال الذي أخذوه منك هو مقابل الخدمات التي يسروها والتي تسببوا فيها.

ما يتعلق بإيداع المال في البنك لا يودعه لأن عامة البنوك تتعامل بالربا فإن كان مضطرًا أن يضع مالًا في البنك خوفا على نفسه أو خوفا على ماله فيضعه في قسم الأمانة حتى ينقضي الاضطرار وحتى يأمن على نفسه فيسحبه مباشرة ولا يؤخره عندهم حتى لا يتعاون معهم على الإثم والعدوان, قال الله عز وجل: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: ٢],  وفي هذا الحال إذا كان معه حساب على الحال الذي أباحه الشرع فلا بأس أن يستخدم تسديد الفاتورة على ذلك الحال, فكل البنوك التي  يُقال لها إسلامية أيضًا كذلك  فيها معاملات ربوية وفيها بعض الحيل على الربا فلا يَصح.

وما نعلم بنكًا سلم من الربا والتعامل فيه في بلادنا هذا.

سؤال: ما حكم جعل غرامة مالية بسبب تأخير وفاء الدين وهل يدخل في الربا؟

الجواب: لا يجوز ذلك, والقاضي إذا رأى من شخصٍ المماطلة يؤدبه بالحبس أما أن يفرض عليه مالًا زائد في الدين فهذا يدخل في الربا, { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: ١٣٠], { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}     [البقرة: ٢٧٨], «لعن الله آكل الربا ومؤكله  وكاتبه وشاهديه»  أخرجه مسلم عن جابر, وعن ابن مسعود بدون زيادة وكاتبيه وشاهديه.

سؤال: أخ يصنع البرامج التي تُسهل ضبط ما خرج وما دخل من حسابات المطاعم هل إذا باع هذا البرنامج لمطعم يأتي إليه المغنون فيغنون فيه أو يحصل دعارة ونحو ذلك, هل عليه إثم في ذلك؟

الجواب:  نعم عليه الإثم أن يتعاون مع مطعم مشهور بهذه الأمور أما إن جاءت عارضة ليس هذا  شأن المطعم إنما تأتي أشياء عارضة هذا لا حكم له  أما إن كان مطعمًا معروفا بهذه الأمور  ثم تتعاون معهم لا يجوز التعاون معهم, لقول الله عز وجل: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: ٢], ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه, سييسر الله من غيره ما تصنع لهم البرامج وتستفيد من غيرهم.

سؤال: من دخل مطعمًا يُباع فيه الدجاج هل يلزمه أن يسأل؟

الجواب: صار هذا الأمر يعرفه الناس, صفات الدجاج البلدي معروف وصفات الدجاج المثلج معروف, فإذا شك فيها نعم فليتحرى لنفسه ولا يأكل إلا ما كان مباحًا لاسيما وكثيرٌ من المطاعم يتساهلون في هذا الأمر ويشترون المثلج, ولوكان الشخص ضيفًا عندَ أناسٍ ثم قدموا له دجاجًا .

 إن ستطاع أن يميزه وتيقن أنه دجاج غير بلدي  من غير أن يسأل تحرز، ويبين الحكم إن استطاع بأي وسيلة,  أو يأكل من غيره من الأمور الأخرى التي على المائدة,  وأما إذا لم يميز فلا يلزم أن يسأل ويُسمي الله ويأكل وإن شك ترك,  والله المستعان .

سؤال: هل للمقارض أن يستدين مال القراض؟

الجواب:  إن كان المقصود أن المقارض أي المضارب ـ يأخذ المال لنفسه ويعمل به فمعنى هذا أنه حول المعاملة لم تصبح مقارضة ولا مضاربة ـ صار عبارة عن مستدين والعمل كله له والمال له فعلى هذا تحولت المعاملة عبارة إلى قرضٍ فلم تبق في الصورة مقارضة أو مضاربة أو مشاركة وإن كان قُصِدَ أمرٌ آخر فيحتاج إلى بيان .

سؤال: هل يجوز أخذ أموال اليتامى, والتصرف فيها إلى أجلٍ مسمى أو غير مسمى, علمًا أن المستدين منهم أموالهم عنده وهو القائم عليهم؟

الجواب:  لا يجوز له, {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢], لا يجوز له أن يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن,  والاستقراض ليس هو بالتي هي أحسن,  الذي هو أحسن هو أن ينميه له بالتجارة وغيرها,  أو يشتري له شيئًا يحفظ له به ماله ويزداد المال فيه,  أما أن يستدينه فلا يجوز له ذلك ـ يستدين من غيرهم والله المستعان .

سؤال: يقول رجل يبيع لوالده القات فقال له يومًا أنت سارق, فقال الولد حرام مثل أمي ما ابيع ذلك فطلب منه أبوه أن يبيع له القات يومًا؟

الجواب:  أما القات فلا يتعاون في نشرة بين المسلمين, بل الواجب على المسلمين أن يزيلوا هذه الشجرة من جميع الاراضي, شجرة أثيمة خبيثة أفسدت حال المسلمين وأفسدت أموالهم وأفسدت صحتهم, فلا يزرع ولا يباع ولا يشترى ولا يؤكل والله المستعان, فهو من الخبائث والله عز وجل يقول: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}  [ الأعراف: ١٥٧], وأما قوله حرام مثل أمي هذا تحريم إن قصد به يمين فبعض الصحابة يقتون أن عليه كفارة يمين وأما إن لم يقصد اليمين فهو لغو.

سؤال: يقول السائل رجل له بيع وشراء في مؤسسة حكومية, ويبيع دينًا, حتى نهاية الشهر, وبعض الأشياء يزيد مبلغًا معينًا, مثل كروت الاتصالات, يبيعها نقدًا بخمسمائة ريال, ودينًا بخمسمائة وخمسون ريالا. بحجة أنه يشتريها نقدًا من التاجر؟

الجواب:  هذه المسألة يتكرر السؤال عليها, وهي أن بعض الناس إذا باع نقدًا يكون الثمن خفيفًا, وإذا باعها دينًا, نسيئًة يزيد فيها قليلا. هذا البيع جائز, وليس محرمًا, ولا هو ربا, لحديث أَبَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ». ولقول الله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥], هو يحب أن يبيع سلعته بهذا الثمن, وإنما الربا إذا زاد في الدين, مقابل التأخير, يقول هذه عليك بألف ريال إلى بعد اسبوع, يأتي الأسبوع وما عنده الألف, يقول أزيدك إلى عشرة أيام وأجعلها ألف ومائتين, هذا ربا, إما أن تقضي, وإما أن تربي, هذا هو ربا الجاهلية, {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: ١٣٠], وأما هذا فبيع وشراء, لو باعها مثلًا يبيع السلعة بألف ريال, جاء شخص آخر فباعها له بألف ومائتين, هل الزيادة ربا, باعها لشخص آخر بألف ومائتين ريال؟ هو من عادته أنه يبيعها بألف, لكن واحد رأى فيه النعمة, فباعه بألف ومائتين, ليس ربا, ولقول الله عز وجل: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥], وهذا يزيد مقابل التأخير, والأفضل بلا شك أنه يبيعها بنفس الثمن, والزيادة مقابل التأخير تنقص من أجر الدين, فإنسان مثلًا يقرض الناس بدون زيادة أجره أعظم ممن يقرضهم ويزيد قليلًا في ثمن السلعة, فالذي زاد من ثمن السلعة تعجل من أجره, والذي لم يزد شيئًا إن شاء الله أجره أعظم.

سؤال: هل يجوز أن يتفق إنسان مع آخر أن يعطيه مالا. فيشترك معه بنسبة معينة, مثلًا عشرين بالمائة أو نحوها, يعطيه مالًا للعمل به ما ذكر الأخ؟

 

الجواب:  إن كان مراده أن يعطيه مالًا للعمل به وله نسبة عشرين بالمائة أو نحو ذلك, هذا جائز, عشرين بالمائة من الربح, ولكن إن حصل أن المال أحترق بدون تفريط من العامل, أو حصل تلف من دون تفريط, أما إذا فرط فيتحمل, وإذا لم يفرط تكون الخسارة على صاحب المال, ليس له أن يلزم العامل بالمال, هذه هي الشراكة الشرعية, وتسمى بالمضاربة, تسمى بالمضاربة والمقارضة, بأن يعطي التاجر مالًا يعمل به, على أن الربح بينهما على كذا وكذا, فإذا لم يحصل ربح, لو رجع رأس المال فقط, ذاك له رأس ماله, وذاك تعب ويخلفه الله عز وجل, إذا نقص رأس المال, إن كان فرط العامل, فالعامل يتحمل, وإن كان بدون تفريط, فصاحب المال يتحمل الخسارة, وذاك قد ذهب عليه وقته وتعب بدون فائدة, ما يحمل العامل أيضًا الخسارة, قد خسر وقته, وخسر جهده, وخسر أيامه, وخسر ساعات الجهد, فخطأ في المعاملة أن يحمل العامل الخسارة, أن يتحمل مع الخسارة, وبعضهم يقول مشاركة بربح وخسارة, لا. هذا خطأ في العبارة, المعاملة الشرعية في المضاربة والقراض, مشاركة في الربح, أما الخسارة فبحسبها, إن حصل تفريط من العامل تحمل الخسارة, ما حصل تفريط فصاحب المال يتحمل الخسارة, والعامل قد ذهب عليه وقته وجهده وتعب بدون فائدة, هذه هي المعاملة في المضاربة, أما البنوك يتعاملون بالربا, فما تتعامل معهم, يقول الأخ بعض البنوك تعطيهم مالًا يعملون به, ويعطونك نسبة, نسبة أرباح, أولًا: هم يضمنون لك الربح, والمعاملة الشرعية ما في ضمان للربح, إن حصل الربح حصل, وإن لم يحصل فكل على ما يسر الله عز وجل وقدر, فالنبك يضمن لك الربح وهذا ربا, ثانيًا: يتعاملون بالربا, فأنت إذا أعطيتهم أموالًا يتعاملون بها معاملات محرمة, {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: ٢],  ومما ينبه عليه معاملة غير شرعية وهي أن يضمن لهم مبلغًا معينًا شهريًا, يقول صاحب المال تاجر به والربح بيننا, لكن معي في الشهر مبلغ كذا, سواءً حصل ربح أو خسارة تعطيني في الشهر كذا, هذا ما يجوز, هذه معاملة غير شرعية, إنما المعاملة الشرعية هي الاشتراك بالأرباح إذا حصلت أرباح, ويكون الاشتراك بالنسب, ما يحدد لواحد يقول أنت لك عشرين ألف, والباقي لفلان, هذا ما يصلح, ما يدري كم سيكون الربح, هل يقل أم يكثر.