فتاوى في أحكام البيع والمعاملات 02

سؤال: رجل لديه بيع وشراء في مؤسسة حكومية ويبيع دينًا حتى نهاية الشهر وبعض الأشياء يزيد مبلغًا معينًا في الدين مثل كروت الاتصالات يبيعها نقدًا بخمسمائة ريال ودينًا بخمسمائة وخمسين ريالًا بحجة أنه يشتريها نقدًا من التاجر؟

الجواب:  هذه المسألة يتكرر السؤال عليها وهي أن بعض الناس إذا باع نقدا يكون الثمن خفيفًا وإذا باعها دينًا نسيئة يزيد فيها قليلا.  هذا البيع جائز ليس محرمًا ولا هو من الربا,  إنما البيع عن تراضٍ، أحل الله البيع وحرم الربا,  يحب أن يبيع سلعته بهذا الثمن, وإنما يدخل في الربا إذا زاد بعد الدين مقابل التأخير يقول هذه عليك بألف ريال إلى بعد أسبوع يأتي الأسبوع وما عنده ألف يقول أزيدك إلى  عشرة أيام وتجعلها ألف ومائتان ـ هذا ربا ـ إما أن تقضي وإما أن تُربي هذا هو ربا الجاهلية, يقول الله رحمه الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: ١٣٠], وأما هذا فبيع وشراء, لو باع السلعة مثلًا بألف ريال جاء شخصٌ آخر باعها له بألف ومائتين وهو من عادته يبيعها بألف, هل هذا ربا, ليس ربا أحل الله البيع ـ زاد ـ وهذا يزيد مقابل التأخير, والأفضل بلا شك أن يبيعها بنفس الثمن والزيادة مقابل التأخير تُنقص من أجر الدين، فالذي يقرض الناس بدون زيادة أجره أعظم ممن يقرضهم ويزيد قليلا في ثمن السلعة فالذي زاد في ثمن السلعة تعجل من أجره والذي لم يزد شيئًا إن شاء الله أجره أعظم .

سؤال: ماحكم من جاء إلى صاحب بقالة يشتري منه سلعةً فقال ليست عنده فذهب يأتي بها من بقالةٍ أخرى ويبيعها للمشتري؟

الجواب:  لابأس إذا أخذها من جاره دينًا على نفسه أو يبيعها لصاحبه هذا أمرٌ لابأس به,  يجوز ذلك ـ 

والممنوع من ذلك أنه يأخذ منك الثمن بنية البيع ويبيعك سلعة ما قد ملكها فيأخذ منك المال مقدمًا على سلعةٍ معينة ثم يذهب ويشتريها ثم يأتي ويبيعك فهذا أمرٌ خاطئ يبدأ بتوفير السلعة ثم يبيعها حتى لا يدخل في حديث: «لاتبع ما ليس عندك» حديث حكيم بن حزام,  وأيضًا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح مالم يضمن»,  فأنت قد ربحت فيها قبل أن تأخذها,  فإذًا تبدأ بتوفيرها ثم تبيعها له بالسعر الذي تتراضون عليه وأما أن تبيعها وتأخذ الثمن ثم تذهب وتشتريها بأقل فهذا أمر لا يجوز لما تقدم ذكره .

سؤال: ما حكم هذه الصورة من البيوع وهي «أن تأتي إلى رجل صاحب سلعة فتقول له أن أعطيك فيها مثلًا خمسين ألفًا واذهب واعرضها فإن وجدت هذا الثمن فأنا أحق بها» وهل هذا هو بيع الرد؟

الجواب:  هذه الصورة جائزة ليس فيها محظور شرعي ولكن البائع ليس ملزمًا أن يبيع ذلك لأنه ما قد تم التبايع,  ما قد تم التراضي والمبادلة,  فإن أحب أن يبيعها لغيره فله ذلك,  إنما هذا من باب الوعد والوفاء بالوعد ومن باب أيضًا حسن المعاملة وأما الإلزام فليس ملزمًا فله أن يعد هذا يقول سأعطيك ثم إذا بدا له أنه وجد ثمنًا أفضل فله أن يبيع لغيره, لأنه لم يتم البيع في ذلك .

سؤال: ما حكم التعامل مع المبتدعة في أمورٍ دنيوية, وهل يُلقي عليهمُ السلام؟

الجواب:  لا يتعمد الإنسان المعاملة مع المبتدعة,  إذا وافق أنه اشترى شيئًا من مبتدع أو احتاج إلى شيء يشتريه من مبتدع فلا يُخالطه ولا يجالسه إنما يحصل البيع أو الشراء ثم ينصرف بعدها ولا يحتاج إلى أن يربط معه العلاقات والجلسات وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: «مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير» متفق عليه عن أبي موسى, وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يُخالل», وإذا كان لك منأى عنهم فيجب عليك أن تبتعد عن مجالستهم وإذا اضطررت إلى أخذ شيء أو شراء شيء فلتكن المعاملة معه مثل المعاملة مع شخصٍ لا تعرفه .

وقوله هل يُلقي عليهم السلام