فتاوى في المواريث والفرائض

*  أسئلة في الفرائض:

سؤال: إذا كان هناك ستة رجال وامرأة, وأمهم على قيد الحياة, فكم ترث الأخت, وكم ترث الأم؟

الجواب:  لعلها من الأب, إن كان المسؤول عنه هو أبوهم, فتكون الأم هي زوجة له, الزوجة لها الثمن, لوجود أولاده, والباقي يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين, الرجال يأخذون سهمين, والمرأة تأخذ سهمًا.

سؤال: إذا ورثة امرأة مرتبًا بعد زوجها, ثم تزوجت, فهل لا يزال المرتب لها؟

الجواب:  الذي يظهر أنهم يعطون المرتب لورثة الميت, سواء الزوجة أو الأولاد أو الأم أو الأب, للورثة, لا سيما المحتاجون من الورثة كالأولاد وغيرهم, وأما بعد تزوجها فينظر, الذي يظهر أن قانون الدولة أنها إذا تزوجت ويتأكد من ذلك, لكن إذا كانوا كلهم محتاجين, فيقسم قسمة التركة, فإذا لم يكونوا محتاجين, بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء, فيخص به الفقراء المحتاجون, لأن مات الزوج وليس هذا في ملكه, التركة ما كان في ملكه يوم موته تركه, وأما ما يدفع له من قبل بين المال لا يدخل فيه, ولكن يعامل معاملته عند أن يكون جميع الورثة محتاجين, فيقسم قسمة التركة, فهي قسمة الله وأعدل القسمة, ولكن أن كان بعضهم مستغني عنه, كأن يكون غنيًا, كالأب والأم كأن يكون أغنياء, والزوجة والأبناء فقراء, فيخص به الأولاد والزوجة, أو العكس يكون الأولاد والزوجة أغنياء, والأب والأم فقراء فيخص به الأب والأم, وهكذا, وإن كانوا كلهم محتاجين فيقسم قسمة التركة.

سؤال: يقول الأخ توفي أبوه وله جدة, ما زالت على قيد الحياة, كم ترث من أبيه؟

الجواب:  يعني أبوك توفي وله أم, فأم أبيك لها السدس, لقول الله عز وجل: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١].

سؤال: قال وهل يجوز لنا أن نقول لها أن تتنازل بنصيبها لأولاد المتوفى كله أو جزءًا منه, مقابل المال, أم بدون مقابل؟

الجواب: هو نصيبها, وهي تتصرف فيه كيفما شاءت, وإذا طلبتم منها أن تتنازل, إذا لم يكن عليها إحراج من هذا الطلب, وأكرمتموها بشيء جاز, وأما أن تلحوا عليها وتدخلوا عليها الحرج, أو تستحي منكم, فالأفضل ترك ذلك, ما يطلب منها التنازل, بل ينبغي أن ينمى لها مالها, تستفيد منه بحج أو عمرة, أو فعل خير, أو صدقات جارية, أو ما أشبه ذلك, وإذا كان أولاد ولدها بحاجة, فهم أولى أن تكرمهم بذلك.

سؤال: يقول السائل توفيت امرأة ولها زوج وولد وأب وأم, فكم يرث كل واحد منهم؟

الجواب:  الزوج يرث الربع, لقول الله عز وجل: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: ١٢], والأب والأم لكل واحد منها السدس, وما يبقى فهو للولد, لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ  رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» متفق عليه.

سؤال: شاب قُتِل فحكم لأسرة المقتول بدية, فكم للأب وكم للأم, وهذا الشاب لم يتزوج, وكم لإخوانه؟

الجواب:  الأخوة لا يرثون شيئًا مع وجود الأب, والأم لها السدس لوجود الأخوة تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس, وبقي المال كامل للأب.

سؤال: يقول مسألة الغراوين والعمريتين؟

الجواب: هذه المسألة اختلف فيها العلماء, والصحيح أن لها ثلث الباقي من المال كاملا, لقول الله عز وجل: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ } [النساء: ١١].

سؤال: هالكة عن ولد وزوج وأب وأم, فما نصيب كل شخص منهم؟

الجواب:  الذي يظهر أن الولد المراد به في العرف الذكر, فالزوج له الربع لوجود الذكر, لقول الله سبحانه وتعالى: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ } [النساء: ١٢], والأم لها السدس مع الولد, لقول الله سبحانه وتعالى: { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ } [النساء: ١١], والأب له السدس كذلك للآية السابقة, والباقي للولد, تكون المسألة من أثني عشر سهمًا, الزوج له ثلاثة أسهم, والأب له سهمان, والأم لها سهمان, فيكون سبعة أسهم, بقي خمسة أسهم تكون للولد.

سؤال: يقول توفي رجل وله بنت, وله إخوة, ثم توفي أبوه, فهل للبنت ميراث بدل أبيها؟

 

الجواب:  هي بنت ابن يحجبها أعمامها, ليس لها ميراث, محجوبة بالأعمام, بنت الأبن محجوبة بأولاد الميت, وهم يحجبون الولد, فضلًا عن البنت.