فتاوى في النكاح 06

سؤال: يقول رجل تزوج امرأة ومعها بنت فرباها, هل يجوز لأخيه أن يسلم علي البنت التي رباها أخوه؟

الجواب: لا هي ربيبة أخيه, وليست محرمًا, لأخي هذا الرجل, المحرم هو زوج أمها فقط, إلا إذا كانت ما زالت صغيرة, فرضعت, فيصير عمها من الرضاعة, لكن ما ذكر هذا في السؤال.

سؤال: يقول السائل هل يجوز له أن يتزوج بامرأة وهو ينوي طلاقها؟

الجواب: بمعنى أنه يريد أن تبقى معه فترة, نحو الشهر والشهران, لا يجوز له ذلك, محرم, لأنها نية سيئة, يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى, فهم لو علموا بنيته ما زوجوه, لو علموا بنته, أنه ما يريد إلا الشهر والشهرين, ما زوجوه, ولا يقال إنه نكاح متعة, لأن العقد لم يعقد على هذا الوجه, لو عقد على هذا الوجه, لصار من نكاح المتعة المحرم, نكاح المتعة الذي هو محرم, ونكاحه باطل, ولكن يقال هذا غش وخداع وظلم للمرأة, بحيث لم يطلعها على هذه النية, فيدخل في التحريم.

سؤال: يقول هل للخاطب أن يكلم مخطوبته قبل العقد, وهل له أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها, أكثر من مرة, بغير علم منها؟

الجواب: ليس له ذلك, ما له إلا نظرة واحدة شرعية, ثم بعد ذلك محرم عليه أن ينظر, ينظر حتى إذا اقتنع بها خطبها, واتفقوا على الزواج, وأما الكلام, فكذلك لا يتكلم معها, لأنه مدعاة إلى الفتنة.

سؤال: يقول رجل تزوج امرأةً ثم طلقها, ثم تزوجها رجل آخر, فهل يرثها الأول أم الثاني؟

الجواب: خلاص قد انتهت من الأول صارت زوجةً للثاني, إذا كان الثاني تزوجها بعد انتهاء العدة, قد صارت زوجة للثاني, فالثاني هو الذي يرثها, وأما إن كان تعدَّى وتزوجها وهي ما زالت في العدة, وقد طلقها زوجها الأول طلاقًا رجعيًا, فزواج الثاني باطل, والوارث هو الأول.

سؤال: يقول من تزوج متعة, فهل يقام عليه الحد؟

الجواب: نعم إذا علم الرجل بالتحريم, يقام عليه الحد, وإذا علمت المرأة بالتحريم, يقام عليها الحد, فقد قال عمر رضي الله عنه: في نكاح المتعة: لا أوتى برجل بعد مقالتي هذه يتزوج نكاح المتعة, إلا رجمته بالحجارة, من علم التحريم, عومل معاملة الزنا.

سؤال: يقول هل الزواج إكمال للدين؟

الجواب: حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه،  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي» وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه, وهو ضعيف, فالصحيح أنه لا يقوى على الاحتجاج, حديث أنس فيه الرقاشي شديد الضعف, وحديث ابن عمر رضي الله عنه, فيه رجل ضعيف, الشيخ الألباني رحمه الله على تحسينه, والصحيح أنه ضعيف, وعلى تحسينه, فسر الفقهاء ذلك بأن الإنسان إذا تزوج أمن على نفسه من جهة الشهوة, من جهة الفرج, فيكون حافظ على نفسه من هذا الباب, فيبقى عليه أن يحفظ نفسه من لسانه, ففي صحيح البخاري رحمه الله, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ», وكذلك مأكله.

سؤال: يقول السائل رجل تزوج بامرأة وخشي المشاكل, فزوجه إخوانها بدون إعلام أهل القرية خفية, مع العلم أنهم عقدوا له بالشهود, فمر على ذلك حوالي سنتين, ثم أعلن الخبر بالعرس, هل العقد صحيح؟

الجواب: إن كان إخوانها هم أوليائها الشرعيين, وليس لها أب, فالعقد صحيح, إذا كانت قد استأذنت ورضيت, أما إعلام الناس, فليس بشرط من شروط صحة النكاح.

سؤال: يقول رجل متزوج بثلاث زوجات وإحداهما أرضعت بنتًا أجنبية, هل هذه البنت تكون أختًا لجميع أبناء هذا الرجل من الثلاث الزوجات, ويكون أبًا لها من اللبن؟

الجواب: نعم. إذا رضعت منها رضعات محرمة, خمس رضعات محرمة, فتكون الأم التي رضعت منها أمها من الرضاعة, وجميع أبناء هذا الرجل منها ومن غيرها, إخوانها من الرضاعة, يصيرون جميعًا إخوانها من الرضاعة, بعضهم إخوانها من الرضاعة أشقاء, أعني من الأب والأم, وبعضهم إخوان من أب, إخوان من الرضاعة من أب فقط.

سؤال: يقول امرأة أرادت أن تزوج طالب علم على ابنتها, ولا تريد شيئًا من المهر, فقال لا بد من المهر, فقالت نسميه مليون ريال, وسأعفو عنك, فبقي متحيرًا, هل يدخل هذا في الحيلة, وخشي أن يطالبوه بعد بالمهر؟

الجواب: لا بد من تسمية مهر حقيقي, وليس مجرد تسمية أمام الناس, ما يجوز النكاح, إلا بمقابل مهر, فلا بد من تسمية مهر حقيقي, يلتزمه الرجل بنفسه, ويوفي به متى ما تيسر له, والذي فهم من السؤال, أنه يسمى أمام الناس فقط, وهي ستعفو عنه بعد, هذا غير صحيح, هذا لا ينصح به, بل لا بد من الاتفاق على شيء معين, ويبقى في ذمته, إذا لم يكن عنده شيء, سييسره الله سبحانه وتعالى, وحتى لو حصل التخفيض, مثلًا بمائة ألف, وتجعلها دينًا عليه, فأمر طيب, والأم ما لها حق أن تعفو عن حق البنت, وإنما البنت هي التي تعفو عن مهرها.

سؤال: ما هو ضابط الخلوة المحرمة وهل يدخل في ذلك إذا كانت المرأة مع سائق في سيارة أجره داخل المدينة والسيارة مفتوحة النوافذ وهم في داخل المدينة أو إذا كان رجل ومرأة في غرفة واحدة وهي مفتوحة النوافذ أي كما يحصل في المكاتب وغيرها؟

الجواب: الخلوة أن يكون الرجل مع امرأة منفردين لا ثالث بينهما سواء كانوا في سيارة أو في غرفة أو حتى في أماكن خاصة بعيدين عن نظر الناس في جبل أو في وادي وهو مختل بها ليس هناك إلا الرجل والمرأة دخلوا في الخلوة المحرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجلًا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما رواه أحمد عن عمر بن الخطاب وهذا الأمر قد سعى فيه أعداء الإســلام إلى أن ينشروه بين المسلمين وهو خلوة الرجل بالمرأة وهو محرم ينبغي على الرجل أن يتقي الله ولا يخلوا بامرأة وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياكم والدخول على النساء قيل يا رسول الله أرأيت الحمو _ والحمو هو قريب الزوج أخوه أو ابن عمه _ قيل يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت» أي أن هذا ينبغي أن يجتنب فيُخاف منه كما يُخاف من الموت فهذا الأمر يجتنب أيضًا وإن كان قريبا للزوج وأنت ترى أعداء الإســلام  نشروا في مؤسسات بلدان المسلمين مستشفياتهم والدوائر الحكومية اختلاط الرجال بالنساء ويرون ذلك أنه من تحرير المرأة وأنها لها كما يسمونه حرية الرأي وتداول العمل والاختلاط بالرجال وإذا لم يفعل, فهو متخلف المدير لابد أن يكون معه امرأة سكرتيرة والمرأة المديرة لابد يكون معها سكرتير رجل ينظف لها الماسة ويعينها وهذا من البلوى على المسلمين, والدكتورة تُعطى مساعد يساعدها في العلاج, والدكتور يعطى المساعدات هذا خطأ, لماذا ما يعطى الدكتور المساعدين, والدكتورات تعطى مساعدات وهكذا أيضًا المدير يعطى له سكرتير يعينه والمديرة تعطى امرأة تعينها ولكن هم يريدون الإفساد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء متفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه فهي فتنة عظيمة تٌفسد الناس وكثير من الناس مساكين قد فسدت قلوبهم تقول له اتق الله يا أخي ما يصح هذا يقول قلبي نقي نظيف وهو ليس بنظيف ولا هو في النظافة في شيء يفرح بلقائه بالمرأة ويحادثها وربما يمذي, والله المستعان وهو يخاطب المرأة ويتضاحك معها ويقول قلبه نظيف, الله عز وجل يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم وهم أطهر الناس قلوبًا, أطهر هذه الأمة قلوبًا الصحابة, يقول عز وجل: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: ٥٣], فلا ينبغي للمسلم أن يغالط نفسه والله عز وجل مطّلع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, يقول الله عز وجل: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}         [الإسراء: ٣٦].

سؤال:  يقول ما رأيكم برجلٍ يطلب من زوجته أن تقابل أخوته, وهل تطيعه في ذلك؟

الجواب: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, ولا يجوز للمرأة أن تقابل أخوة زوجها لأنهم ليسوا من المحارم, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ» متفق عليه, فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في ذلك, ولا يجوز للزوج أن يلزمها بالمعصية.

سؤال:  يقول هل يجوز الزواج بالنصرانية؟

الجواب: أولًا يعلم أن الذين يعيشون معهم في بلاد الكفر أصبحوا ملحدين, لا يتدينون حتى بدين أهل الكتاب, فهؤلاء لا يتزوج منهم أبدًا, لكن من كان أهل الكتاب وعلم أنهم من أهل الكتاب, فيجوز الزواج بالنصرانية, وأباح الشرع ذلك بقول الله عز وجل: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [المائدة: ٥], فيشترط أن تكون عفيفة, ولا تكاد أن تجد ذلك إلا نادرًا, فالنصرانية لا يجوز الزواج بها إلا بشرط أن تكون عفيفة بعيدة من الزنا, ومع ذلك فقد كره ذلك جماعة من أهل العلم, خشية أن يحصل بذلك أضرارًا على الأولاد, وكذلك يستبدل الناس المسلمات بهؤلاء النصرانيات واليهوديات, وإنما الحكمة من ذلك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله أن الحكمة من ذلك أن الرجل يؤثر على المرأة حتى تدخل في الدين, لذلك من علم من نفسه ضعفًا فلا يتزوج, ربما هي التي تصده عن الدين, تكون سببًا في إبعاده عن الإسلام, لكن من غلب على ظنه أنه سيهديها إلى الإسلام فيجوز له ذلك كما في الآية المذكورة والابتعاد أفضل, وترك ذلك أحوط, وإنما ذلك للإباحة.

سؤال: يقول السائل هل يجوز أن يعقد الزواج رجلٌ بروليٌ, وهي فرقة منشأها في قارة آسيا, معروفة بدعاء القبور وغيرها من الشركيات, وهل يكون نكاح من عقد له هذا الرجل صحيحًا, وهل تعتبر الزوجان متزوجين بعقده؟

الجواب: إن كان المقصود أن هذا الرجل ولي المرأة, فهذه الفرقة كونها يدعون المقبورين, دعا غير الله وهو شرك, ويكون صاحبه مشركًا بالله عز وجل, ومعنى ذلك أن هذا الرجل لا يصح أن يكون وليًا للمرأة, فلا يجوز أن يعقد له ولي المرأة إذا كان في مثل هذا الحال يدعو من دون الله عز وجل, لأن دعا غير الله عز وجل كفر, وأما إن كان المقصود أن هذا الرجل مجرد يكتب لهم فقط, وولي المرأة رجل آخر, وهذا يكتب لهم مجرد كتابة فقط في الورق فلا يضر ذلك في عقد الزواج, لأن العاقد هو ولي المرأة والزوج, ولي المرأة يقول زوجتك, والزوج يقول قبلت, وذلك الرجل الذي يكتب هو مجرد كاتب.

سؤال: تقول إحدى النساء أن زوجها يسيء معها العشرة, فيسبها ويسب والديها ويعنف, وهي حامل ويأمرها بقيادة السيارة وهي لا تستطيع ذلك, ثم تركها مدة تسعة أشهر وعقد على امرأة أخرى, وهذه المرأة باقية تحت هذا الرجل المذكور وكيف تتخلص منه بالطلاق؟

الجواب: إذا لم تستطع الصبر معه وكان الزوج كما ذكرت مسيءً كما ذكرت السائلة, فلها أن تطلب منه الطلاق, إذا كانت لا تتحمل ذلك, فإن أبى فلها أن تتخلص منه بالخلع وتعيد له ماله, ويعقدون عقد خلعٍ وفسخٍ, يفسخون النكاح.

سؤال: ماحكم المهر المؤخر بعد الطلاق .

الجواب: جائز, والأفضل أن يُترك وأن يُكتفى بالمهر المقدم, والمسلمون على شروطهم إذا اشترطوا عليه ووافق على هذا الشرط فهو في ذمته .

سؤال: هل يجب على من عُقد عليها ولم تزف إلى زوجها أن تستأذن منه إذا أرادت أن تخرج من بيت أبيها؟

الجواب: ما دامت عند أبيها قبل أن  تزف فتستأذن من أبيها لأن العُرف جرى على ذلك والله عز وجل يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}    [النساء: ١٩], وهذا هو المعروف الذي عليه الناس مادامت عند أبيها  فإذا زفت إلى زوجها فالاستئذان من زوجها.

سؤال:  يقول السائل هل الشرط المؤخر للزوجة جاء في الشرع, وهل إذا طلقت باختياري هل أتحمل المهر المؤخر أم لا؟

الجواب:  ما دفع للزوجة مقابل الزواج فهو من المهر, سواءٌ قدم أم أخر, كل ما ألتزم به الشخص للزوجته مقدمًا أو مؤخرًا فهو من المهر, بل على الصحيح حتى لو شرطوا للأب, أو للأم, فهو من المهر, فلهذا يجب على الأب أو الأم إذا شرطوا لأنفسهم شيئًا أن يستسمحوا من البنت, لأنه ما دفعه إلا من أجل الزواج بها, وبعض الناس ربما يقول مهر البنت خمسين ألف, والشرط لي خمسمائة ألف, أو مليون, إذًا أين المهر حقيقةً, إذًا الخمسين ألف ما تساوي شيئًا, أمام الخمسمائة ألف, وأمام المليون, فإذا حصل خلاف أو نزاع أو أمور, فبأيهما يطالب, الخمسين ألف, أم المليون؟, الجواب: المليون, لأن هذا هو الحقيقة, فبالحقيقة كل ما قدم من أجل الزواج بالمرأة, كل ما شرط عليه من أجل الزواج بالمرأة والزموه به, سواءٌ كان للمرأة مقدمًا أو مؤخرًا, وسواءٌ كان للأب أو للأم فهو من المهر, والأفضل أن لا يجعلوا مؤخرًا, يقدم المال, والمؤخر هذا ربما يسبب مشاكل, على كلٍ من حيث الشرع فليس هناك حرمة في المهر المؤخر, ومن حيث الأفضلية ينصح بتركه, والاكتفاء بالمهر المقدم, هذا أفضل, فإذا ألتزمت على نفسك مهر مقدم, ومهر مؤخر وجب عليك, روى الشيخان عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ».