فتاوى في النكاح 05

سؤال: رجلٌ متزوج بامرأتين فرضعت بنت إحداهن من الأخرى فهل صار إخوان المرأة الثانية أخوال له؟

الجواب: نعم إخوان لها من الرضاعة إخوة أمها من النسب إخوانها من النسب وإخوة أمها من الرضاعة إخوانها من الرضاعة وصاروا محارم لها .

سؤال: رجلٌ متزوج بامرأتين فرضعت بنت إحداهن من الأخرى فهل صار إخوان المرأة الثانية أخوالا لها؟

الجواب: نعم صاروا أخوالها من الرضاعة إخوة أمها من النسب أخوالها من النسب وإخوة أمها من الرضاعة أخوالها من الرضاعة وصاروا محارم لها.

سؤال: رجل متزوج وأخوه أيضًا متزوج ويسكنان في بيت واحد وإذا خرج أحدهما وبقي الآخر في البيت فهل هذا يدخل في الخلوة المحرمة وهل يدخل في الضرورة في حال عدم وجود أخيه في  البيت؟

الجواب: أولًا ننصحهم أن ينفرد كلٌ منهم في بيت إن تيسر ذلك وإذا لم يتيسر, فليلتزموا بعدم الاختلاط فالنساء يبتعدن في وقت وجود الرجل تتنحى عنه ولا يحصل النظر ولا الاختلاط

سؤال:  قول الأخ إذا خرج أحدهما وبقي الآخر هل يدخل في الخلوة؟

الجواب: إن كانت امرأة الثانــــــي موجودة فليسوا في  خلوة ولكن يتنحى في غرفة منفصلة ويحرص على عدم النظر إليها, مع وجود امرأته لا يعتبر خلوة والذي يُنصح به هو البعد عن ذلك والانفراد كل منهما في بيت, وأما إذا كانت امرأته غير موجودة فهذا يعتبر خلوة محرمة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» أخرجه أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإسناده حسن.

سؤال: امرأة تشكوا زوجها أنه يغيب كثيرًا عن البيت ويقصر في تربية أولاده وتَرك أخاه وعمره عشر سنوات عندها وهي القائمة عليه ويعود في ساعة متأخرة من الليل إلى البيت وتشكوا من تلك المعاشرة ثم هو الآن عازم أن يتزوج بثانية وهي سلفية فرنسية ومهاجرة وهو عامي مخزن للقات من جيبوتي فتطلب النصيحة؟

 الجواب: النصيحة لها أن تصبر عليه وأن تدعوا له بالهداية وتصبر على النصح له، والصبر عاقبته حميدة وعاقبته طيبة قال الله سبحانه وتعالى: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [الشورى: ٤٣],     ويقول الله سبحانه وتعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}   [آل عمران: ٢٠٠], وقال الله سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ}   [الزمر: ١٠], والله سبحانه وتعالى قادرٌ على أن يقلب حالته في وقت كلمح البصر, ويقول الله سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس: ٨٢],  {وَمَا أَمْرُنَا إِلا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ} [القمر: ٥٠], فعليك.

بالدعاء, عليك أن تدعي له بالهداية والتوفيق وأن تستمري في نصحه والصبر عليه والله سبحانه وتعالى يُقلب القلوب فلعل الله يستجيب الدعوة ويهديه والله المستعان.

سؤال:  يقول السائل رجل متزوج بامرأة وهي من منطقة بعيدة عن منطقته وهم يريدون أن يلزموه بالزيارة في السنة مرتين فهل هناك مدة محددة للزيارة لهم من قبلها؟

الجواب: هو ليس بلازم عليك ذلك ولكن هذا من المعروف هذا من المعروف والمرأة تحب أن تزور والديها, فننصحك بالسنة مرتين إن كان هذا لا يشق عليك, فلا بأس أن تفعل ذلك, بل هذا من حسن العشرة والاخلاق الفاضلة ومن مكافئة المعروف لأنهم زوجوك واختاروك صهرًا لهم, فأنت تكافئهم على ذلك وتزاورهم وهذا يقوي الروابط ويقوي المودة ويقوي الألفة بينك وبين أصهارك ننصحك بذلك.                                                              

سؤال:  يقول إذا تزوج رجل بامرأة زانية, أو إذا زنى بها هل يجوز له أن يتزوج بها من أجل أن يوفى العقد صحيح شرعي.

الجواب: ينبغي أن يتوبا إلى الله ويزجران حتى يحصل منهم الندم, ثم بعد ذلك لا بأس أن يتزوج بها, نعم يجوز ذلك.

سؤال: تقول السائلة زوجها عاهدها ثم نقض العهد, وتزوج عليها, فماذا عليها وعليه؟

الجواب: عليها أن تصبر على ذلك, وليس عليها ضرر بإذن الله سبحانه وتعالى, فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى في زوجها, وعليها أن تحافظ على عبادة الله سبحانه وتعالى, وتصبر على ما أصابها, وهذا شيء أباحه الله سبحانه وتعالى له, أباحه الله سبحانه وتعالى له, ولكن الله سبحانه وتعالى حرم عليه الظلم والجور, فعليك أن تطالبينه بالعدل, وهذا الذي ينبغي عليك, وتصبرين على ذلك, وإذا حصل منه الجور فتنبهينه, بالتي هي أحسن, وبالكلمة الحسنة, وأما هو فعليه إذا نوى بالعهد اليمين, عليه أن يكفر كفارة يمين, ولا ينبغي أن يعاهد الرجل زوجته على ذلك ثم ينقض, عليه أن لا يعطيها العهد من بداية أمره, والله المستعان.                                            

سؤال:  تقول زوجها يريد أن تزوج بأخرى وهي ليست راضية, وقد حصل أنها آذته كثيرًا؟

الجواب: لا يجوز لها أن تأذيه, وقد أباح الله سبحانه وتعالى له ذلك, وعليها أن تطالبه بالعدل, عليها أن تطالبه بالعدل والله المستعان.

سؤال:  تقول السائلة رجل يريد أن يزوج ابنته رغمًا عنها وهي لا تريد, فهل له الحق في أن يزوجها؟

الجواب: لا يجوز له أن يزوجها وهي ليست راضية, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،  قَالَ: «لاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلاَ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ» متفق عليه, وعن ابن عباس بنحوه, فلا يجوز له ذلك, وحرام عليه أن يظلمها ويزوجها فهذا ظلم, وفي الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ», فهذا ظلم عظيم منه لها, وأيضًا الزواج لا يصح مع عدم رضاها, فتعرض ابنتك إلى أن تتزوج وهي غير راضية, والزواج أيضًا باطل.

سؤال:  تقول السائلة لديها عشرة أولاد, وزوجها يقصر عليها في النفقة وفي الكسوة وفي الأمراض؟

الجواب: عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى, وأن يسعى في أن يأتي بما أمر الله سبحانه وتعالى, وأن يوفر لها نفقتها وعلاجها وكسوتها, فحرام عليه أن يقصر, سواء في النفقة على زوجته, أو على أولاده, يقول الله سبحانه وتعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا} [الطلاق: ٧], فلا ينبغي أن يشق عليه فوق ما يستطيع, والتعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى, قال الله سبحانه وتعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢], والنبي صلى الله عليه وسلم كان حاله معلوم من الشدة, وصبر عليه زوجاته رضي الله عنهن أجمعين.

سؤال:  تقول السائلة هل لها أن تمتنع من بعض الأمور الزوجية, بسبب أنه يقصر؟

الجواب: إذا قصر هو في بعض الحقوق الواجبة وهو قادر على أدائها, فلا تقصر هي فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليها, لا يجوز لها أن تقصر فيما أمرها الله سبحانه وتعالى به, بل عليها أن تأتي بما أمرها الله سبحانه وتعالى, وتسأل حقها بالتي هي أحسن, وبالكلمة الطيبة.

سؤال:  يقول هو متزوج وساكن عند أبيه وأمه, فهل له حق أن يخرج من بيت أبيه, وهو عند أخوه شباب, من أجل أن لا يحصل اختلاط بين زوجته واخوانه, وأبوه وأمه لا يرضيان بخروجه؟

الجواب: أن أمكن التحرز من الاختلاط في البيت نفسه, فهو الأفضل لك أن ترضي أباك وأمك, وتخرج عند أن ترضيهم بالخروج, وأما إذا لم يمكن التحرز, ويحصل الاختلاط بشكل مستمر, فتخرج وترضي أباك وأمك بالكلمة الطيبة, وحاول أن توسط صاحب أبيك, وصاحبة أمك, يشفعون لك عندهم بالخروج.

سؤال: ماذا كان مهر فاطمة رضي الله عنها؟

الجواب: درعٌ حطميةٌ, ففي سنن أبي داود عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْطِهَا شَيْئًا»، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: «أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟», فاطمة رضي الله عنها وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سؤال: يقول السائل تزوجت أمه برجلٍ, فأم ذلك الرجل هل هي من محارمه, أم يجوز له التزوج بها؟

الجواب: ليست من محارمه, أجنبية, يجوز له التزوج بها.

سؤال: هل يجوز للرجل أن يزوج أمه على رجلٍ, على أن يزوجه الرجل بأمه؟

الجواب: لا يجوز ذلك على سبيل المبادلة, ولا على سبيل الاشتراط, فإذا تزوج أحدهما بأم الآخر, ثم بعد ذلك زوج الرجل الآخر بأمه, هذا جائز مع وجود المهر لكل منهما, وهذا قد يقع على سبيل النادر, لأن الغالب في الأمهات يكن كبارًا, والله المستعان.

سؤال: يقول لديه أخ من أمه, فهل جدته وعمته محرم لي؟

الجواب: من قيل أبيه, أما عمته فليس بمحرم لك, العمة ليست بمحرم لك, بقي الجدة التي هي أم الأب, وهو تزوج بأمك أيضًا, هو تزوج بأمك.

سؤال: يقول إذا تزوج رجل امرأة, فهل لهم أن يشترطوا عليه أن لا يستقر معها في بلاده, أو لا يأخذها إلى بلاده؟

الجواب: الذي ينبغي للرجل أن يتحرى لبنته, الرجل صاحب الدين, المتقي لله سبحانه وتعالى الصالح, أهم شيء أن تكون ابنته عند رجل صالح, ربما لو قيل لبعض الناس, سيأخذ ابنتك إلى امريكا لزوجه مباشرة, أو إلى بريطانيا, أو روسيا, فاحرص على الرجل الصالح, ومن حيث هذا الأمر, طلبهم أن يكون عندهم في البلد, ليس محرمًا عليهم, ولكن الأفضل تحري الرجل الصالح دون تحري هذا الشرط.

سؤال: يقول رجل زنا, فولدت له المرأة التي زنا بها ولد, فهل يجوز له التزوج بها؟

الجواب: إن تابا الأفضل لهما هو الستر, والتزوج بها هو الأفضل, مع التوبة والاستغفار, والولد إذا تيقن أنه منه, والولد إذا تيقن أنه منه, ولم يحصل زنا من رجل آخر, يجوز أن ينسبه إليه, على القول الصحيح من أقوال العلماء, وهو اختيار شيخ الإسلام والعلامة ابن القيم رحمهما الله سبحانه وتعالى, والحديث الذي فيه, قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ», فيما إذا نازعه آخر بالولد, فالولد للفراش, إذا نازعه صاحب الفراش, فالولد للفراش, أما إذا لم ينازعه أحد, ولم يحصل الزنا من أحد, فنسب إليه.

سؤال: يقول رجل يريد أن يتزوج بابنة ابن عمه, أخي أبيه, وهذه البنت قد رضعت من أم جدها؟

الجواب: إذا رضعت من أم جدها خمس رضعات, صارت أختًا لعمه, نعم صارت محرمًا له, إذا رضعت خمس رضعات محرمات, هذا إذا كان الجد من قبل الأب, فإن كان من قبل الأم, فشيء آخر, وهو ما وضح سؤاله, فيأتي ويشرح سؤاله أكثر.

سؤال: يقول ما حكم  السادة الذين يقولون ما نزوج إلا من كان سيد؟

الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم, زوج بناته من غير آل البيت, فرقية وزينب وأم كلثوم كلهن زوجهن من غير آل البيت, إلا فاطمة  رضي الله عنهن أجمعون, إذًا, هذا من التنطع ومن الغلو في الدين, وكذلك من الكبر, أن يقول آل البيت ما نزوج إلا سيد, ويقصدون هم آل البيت نفسه, يقولون هم سادة ولا يزوجون

إلا سيد, وبعضهم بالغ فيقول ما نزوج إلا فاطمي, أي من سلالة الحسن والحسين فقط, هذا من الكبر, ومن الأحداث في دين الله سبحانه وتعالى, ومن الظلم للبنات, لبناتهم, ربما تمر عليها سنوات بدون زواج, يتقدم إليها الناس, يقولون أنت لست بسيد, ما نزوجك, ما نزوج إلا السادة, حتى تصل إلى سن الثلاثين أو الأربعين, وهي مظلومة بدون زواج, والظالم لها أبوها, بسبب كبره, وبسبب هذه العقائد الباطلة, السيد يقول ما نزوج إلا سيد, رسول الله صلى الله عليه وسلم, زوج بناته من غير آل البيت, وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب, وهي من آل البيت, وهي من بني هاشم, ابنت عم النبي صلى الله عليه وسلم, كانت متزوجة من المقداد ابن الأسود, وهو من الموالي, كان عبدًا وعتق وصار بعد ذلك من الموالي, صفة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم, من كان زوجها؟, العوام والد الزبير, وهو ليس من بني هاشم, قال الصنعاني في سبل السلام: «وَلِلنَّاسِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَجَائِبُ لَا تَدُورُ عَلَى دَلِيلٍ غَيْرِ الْكِبْرِيَاءِ وَالتَّرَفُّعِ، وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ كَمْ حُرِمَتْ الْمُؤْمِنَاتُ النِّكَاحَ لِكِبْرِيَاءِ الْأَوْلِيَاءِ وَاسْتِعْظَامِهِمْ أَنْفُسَهُمْ اللَّهُمَّ إنَّا نَبْرَأُ إلَيْك مِنْ شَرْطٍ وَلَّدَهُ الْهَوَى، وَرَبَّاهُ الْكِبْرِيَاءُ، وَلَقَدْ مُنِعَتْ الْفَاطِمِيَّاتُ فِي جِهَةِ الْيَمَنِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُنَّ مِنْ النِّكَاحِ لِقَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ مَذْهَبِ الْهَادَوِيَّةِ إنَّهُ يَحْرُمُ نِكَاحُ الْفَاطِمِيَّةِ», وأما السيد فيتزوج من شاء, أما المرأة السيدة فلا تتزوج إلا بسيد.

سؤال: يقول هل توفي النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم عليه التزوج بغير زوجاته؟

 

الجواب: كأنه يشير إلى قول الله صلى الله عليه وسلم: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا} [الأحزاب:52 ], الآية منسوخة, ثبت في سنن النسائي ومسند أحمد عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ», ولكن أنزل الله سبحانه وتعالى آية التخيير على نسائه, فخيرهن فكلهن أخترن الله ورسوله والدار الآخرة, فأكرمهن الله سبحانه وتعالى بأن حصره عليهن, ومنعه من التزوج عليهن, ثم يسخ الله سبحانه وتعالى ذلك, ولكن أقتصر النبي صلى الله عليه وسلم عليهن من قبل نفسه, فصارت المنة له عليهن, فاقتصر عليهن بعد ذلك, ولم يتزوج بعد آية التخيير, صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه, وقد أباح الله سبحانه وتعالى له أن يتزوج إذا شاء, ولكن صار أكرامًا منه صلى الله عليه وسلم لهن, فلم يتزوج بعد ذلك.