فتاوى في النكاح 03

سؤال: هل صحيح أن ضرب الزوجة بالسواك فيه استهزاء بالدين؟

الجواب: لا يلزمُ من مجردِ الضرب أنه يستهزئ بالدين والسواك مما يحبه الله سبحانه وتعالى كما في مسند أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« السواك مطهرةٌ للفم مرضاة للرب»  ولكن من ضَرب به لا يدل على استهزائه به، فإن ظهرت منه القرائن  التي تدل على أنه يستهزئ به فهذا له حكم آخر، ولكن أصلُ الضرب لا يُعد استهزاءًا بالدين  وما يتعلق بضرب الزوجة فلا ينبغي للمسلم أن يتسرع إلى هذا الأمر بل الكلام الحسن والطيب والرفق  هو الذي ينبغي, والموعظة وكما بدأ الله سبحانه وتعالى  بالموعظة قال سبحانه وتعالى: {وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا } [النساء: ٣٤].

سؤال:  امرأة احترق شعر رأسها, الشق الأيمن منه ولا يمكن بحال أن ينبت من جديد ولو بعملية الزرع وعرض عليها الأطباء زراعة شعر اصطناعي في ذلك الشق الأيمن فهل يجوز ذلك؟

الجواب: الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز لها ذلك لأنها تريد إذهاب العيب الذي بها ولا تريد التزوير ولكن  إذا كانت بكرًا لم تتزوج يخبر زوجها بذلك العيب ولا يُدلس عليه «من غشنا فليس منا»، وإذا كانت متزوجة فيكون زوجها قد علم بالحال فلابأس، وهذا من باب إزلة العيب وإزالة الضرر ولا يكون قصدها التجمل وإظهار الجمال لقوله صلى الله عليه وسلم: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور», إنما يكون في نيتها وقصدها إزالة العيب وهذا مثل ما ذكره بعض  أهل العلم إذا كان لها سنًا كبيرة تضرها أو تشوهها فأفتى جماعة من أهل العلم بجواز برد السن حتى يزول العيب وكذلك قريب منه إزالة اللحية إذا نبتت لها لحية أفتى أهل العلم بأن لها أن تزيلها من باب إزالة العيوب, والله اعلم .

سؤال:  امرأة زوجها من مسئولي الدولة وقد خرج خارج البلاد لا يتيسر له البقاء في البلاد خوفًا على نفسه من فتنة القاعدة ويخاف القتل وهو يريد منها الخروج معه إلى البلاد التي يعيش فيها علمًا بأنه يمكنها أن تنتقل إلى بلدٍ من بلدان المسلمين باسم أنها زوجة من يعيش فيها من الأجانب ممن لديه إقامة إذا لم يمكن أخذ الإقامة من الدولة إلا بهذه الطريقة هل يجوز لها هذا أم لا؟

الجواب: تدخل بالطرق الرسمية, ما المانع من ذلك أن  تدخل بطريقة رسمية وبطريقة صادقة فزوجها هو الذي يطلبها باسم أنها زوجة فلان وينظرون الطرق الشرعية فما أكثر الطرق الشرعية,  وإذا انسد باب وجِد باب آخر, فيقبلوا على الخير وعلى الطرق الشرعية ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه, قال النبي صلى الله عليه وسلم: « إنك لن تدع شيئًا اتقاء لله سبحانه وتعالى إلا أبدلك الله خيرًا منه».

سؤال: هل يجوز للزوج إلزام زوجته بتعليم أولاده من زوجة أخرى وهي حية سواء كان بسبب جهل أمهم أو بسبب سفرها لزيارة أهلها؟

الجواب:  تُنصح المرأة بمطاوعة زوجها على تربية أولاده وهذا هو الذي ينبغي لها ولا تخالفه في ذلك بقدر استطاعتها ولا هو أيضًا يشق عليها وأما هل يصل إلى حد الوجوب الظاهر أنه لا يصل  إلى أنه واجب عليها ذلك ولكن من باب التعاون على البر والتقوى  ومن باب حسن العشرة والله أعلم .

سؤال: رجل تزوج بامرأة وأبوها متزوج بامرأتين أتكون الزوجتان محرمًا له؟

الجواب: مثلًا أبو امرأتك متزوج بامرأتين, فيكون محرمًا لأم زوجته فقط أما الزوجة الأخرى التي تزوجها أبو أمراته فليست من محارمه, لقوله الله سبحانه وتعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}  [النساء: ٢٣], وتلك ليست أمًا لها .

سؤال:  تزوج بامرأة عقد عليها ولكنه لم يُعرس بها بعد, مازالت عند أهلها, ومعه زوجة ولها أولاد قبل ذلك, هل علي حقٌ أن أقسم وأعطيهم في الأسبوع ليلة أو ليلتين؟

الجواب:  أما إذا كانت مازالت عند أهلها فلا يلزم ذلك حتى يحصل العرس ثم بعد ذلك يلزمك القسمة, أما الآن فلا ـ إنما زيارات حتى يحصل العرس .

سؤال:  هل يجوز للزوج أن لا يعدل في حالة الزعل والغضب وتضايق  الزوجة الأولى منه بسبب أنه تزوج؟

الجواب: هذا لا يصلح, يجب عليه أن يعدل بين زوجتيه وما يحصل من غضب امرأته أمرٌ طبيعي، غضبها وزعلها وتضايقها طبيعي, ولكن يعالج ذلك بالتي هي أحسن وذهابه وعدم العدل  يزيدها غضبًا وضيقًا وحزنًا فعليه أن يعدل وأن يترفق بها بقدر ما يستطيع .

سؤال:  امرأة متزوجة وليست في بيت زوجها بسبب اختلاف حصل بينها وبين زوجها وهي عند أهلها منذ أشهر, هل يجوز لها أن تخرج لتدرس في  المسجد من غير إذن زوجها؟

الجواب: إن كان السبب من قبل الرجل هو الذي اعتدى وهو الذي تركها فالظاهر أنها تستأذن من أبيها ويكفي, هو الذي تركها وهو الذي أبعدها عن بيته، وهذا هو المتعارف عليه  عند الناس  أنها إذا صارت عند أبيها تستأذن من أبيها " وعاشروهن بالمعروف" وقد أخرجها من بيتها ورضي بخروجها,  وأما إن كانت هي التي تعدت عليه وخرجت بدون إذنه ولم يسيء إليها فهي في إثم فوق إثم ولا تخرج إلا بإذنه ومن بداية أمرها وهي في إثم والله المستعان .

سؤال:  إذا عطست الزوجة وزوجها هاجر لها فلم يشمتها, فهل يأثم على عدم التشميت لها وكذلك لا يسلم عليها إذا دخل البيت؟

الجواب: لا يجوز له ذلك, لأن النبي رضي الله عنه كما في سنن أبي داود ومسند أحمد عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: «وسئل ماحق زوج أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت».

إذن ما له هجر إلا عن المبيت ويهجر المضجع أما ترك الكلام بالكلية وترك السلام بل وترك أيضًا التشميت هذا لا يجوز له, هذا على تفسير, «ولا تهجر إلا في البيت» أي المبيت, وهناك تفسير آخر, «ولا تهجر إلا في البيت», أي لا يهجر بخروجه عن البيت وإنما يهجرها وهو في البيت فقط, والمعنى الأول أقرب والله أعلم, أي لا يهجر إلا بالمضجع, أما الكلام أو السلام فلا يتركه .

سؤال: امرأة اكتشفت خيانة من زوجها بأنه يقيم علاقة مع امرأة أخرى ولم يعد يعطيها حقها من المعاشرة فما نصيحتكم للزوجة علمًا بأن لها منه ولدين؟

الجواب: إن كانت قصدت بهذه الخيانة أنه قد وقع في جريمة الزنا معها فلا يحوز لها أن تبقى مع رجلٍ زانٍ قال الله سبحانه وتعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}  [النور: ٣],  فإن كان قد وقع في جريمة الزنا وهو لم يتب منها مستمر على حالها فلا يجوز لها البقاء معه على هذا الحال ولها أن تطلب منه الفراق وأما إن كانت مراسلات كما يحصل من بعض الفسقة مراسلات مع النساء ومغازلة وغير ذلك من الأمور فعليها أن تعظه وأن تذكره بالله وأن تخوفه وتصبر بالوعظ حتى يهديه الله لاسيما ومعها منه ولدان فتصبر عليه وتعظه وتدعو له بالهداية, نسأل من الله التوفيق .

سؤال: ماحكم استخدام الطبلة المخنّقة في الأعراس للنساء؟

الجواب: الدف هو الذي أُذن فيه للنساء قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف», والشرع أباح الضرب بالدف للنساء, وكذلك الجاريتان اللتان جعلتا تغنيان وتضربان بالدف يوم العيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لكل قومٍ عيد وهذا عيدنا».

والدف الذي أباحه الشرع على شكل منخل الدقيق أو قريب منه أما ما يأتي له عنق ومخنق من الوسط هذا ليس بالدف هذه من المعازف المحرمة فينبغي اجتنابها، التي لها عنق مخنق أو عنق غير مخنق هذا يجتنب، ليس من الدف الذي أباحه الشرع سواء كان مفتوحًا من الجهة الأخرى أو غير مفتوح طالما أنه معنق كبير فليس بالدف الذي أباحه الشرع وبعد هذا التنبيه إن شاء الله ما يستعمل عند إخواننا أهل السنة والجماعة فأهل السنة والجماعة أسوة لغيرهم من المسلمين .

سؤال: ماحكم لبس المرأة الثوب الأبيض ليلة الزفاف؟

الجواب: العلامة العثيمين رحمه الله يقول يتجنب ما كان فيه تشبه بأعداء الإسلام وأيضًا ما كان متكشفًا وأيضًا يضاف إليه أنه ما كان طويلًا زيادة على الذراع فلا يجوز أيضًا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يرخينه ذراعًا لا يزدن», بقي اللون الأبيض يقول الشيخ العثيمين قد اشتهر أيضًا لبس الأبيض بين المسلمين فلو اتخذت ثوبًا أبيض ساترا يستر وليس فيه التكشف والعراء وليس طويلًا فلا بأس, ومع ذلك لو تركت هذه العادة أفضل بان يلبس الأخضر والأحمر إذا أحبت وغيرها من الألوان حتى تزال هذه العادة,  فإن بعض أهل العلم يقولون أصلها من النصارى, وأيضًا فإنهم يحرصون على ما يدفع فيه المبالغ الكبيرة من أجل أن تلبسه ليلة أو ليلتين يدفع ثلاثين ألفًا أو خمسين ألفًا من أجل أن تلبسه الليلة أو الليلتين أو الثلاث هذا من إضاعة المال, «إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق  فلهم النار يوم القيامة» أخرجه البخاري عن خولة بنت عامر الأنصارية, اشتر لها ثوبًا جميلًا سواءٌ أبيض أو أحمر أو أخضر  أي لون فربما تدفع فيه عشرة الآلاف وهو من أجمل الثياب أو خمسة عشرة ألف ويبقى معها دائما مع أنه يعتبر هذا الثمن مرتفعًا, وإلا فقد تجد بعض الثياب الجميلة بأقل من ذلك, والله المستعان .

سؤال: رجلٌ رضع من امرأةٍ ثم تزوج بإحدى بناتها بحجة أن أخته هي التي رضع معها في زمانٍ واحد؟

الجواب:  هذا الفهم خاطئ ـ لم يقل به أحدٌ من أهل العلم فالشخص إذا رضع من امرأةٍ صارة أمًا له من الرضاعة وجميع أولادها إخوانه من الرضاعة سواءً الذين رضعوا معه في زمنٍ واحد أو أولادها السابقين أو اللاحقين ـ كلهم إخوانه من الرضاعة بإجماع العلماء, وإخوان المرأة أخواله من الرضاعة وأم المرأة جدته من الرضاعة وأبوها جده من الرضاعة وزوجها الذي رضع من لبنه أبوه من الرضاعة .

فهذه الحجة خاطئة ولم يقل بها أحدٌ من أهل العلم وبعض الناس على جهلٍ يفتي نفسه أو يفتيه بعض من لا علم له فيأخذ به فهذا باطل, فالآن هذا الرجل تزوج بأخته فيجب عليه أن يفارقها إذا كانت الرضعات محرِمة ـ رضع خمس رضعات ـ فيجب عليه أن يفارقها فهي أخته, ولا يحتاج إلى طلاق فإنها أخته,  النكاح باطل من أصله لا يحتاج إلى أن يطلق.

سؤال:  رجل رضع من امرأة وله أخ  لم يرضع منها ـ هذا ما يَحرُم عليه ـ الذي يحرم هو الرضيع فقط وأولاده هم الذين يصيرون محارم؟

الجواب: إذا  كان عندهم أولاد وكان جاهلًا في المسألة فالأولاد شرعيون ينسبون إلي أبيهم وإلى أمهم ويفارقها .

وإذا كانوا يعلمون التحريم فيكون الأولاد أول زنا إذا كانوا يعلمون التحريم وتجرأوا على حدود الله سبحانه وتعالى فهذا زنا, وأولاده أولاد زنا, نسأل الله العافية, وما يشترط أن تكون الرضعة مشبعة تكون رضعة بأخذ الثدي ويرضع حتى يترك بنفسه, ما جاء في الأحاديث أنه  يشترط أن تكون مشبعة, بعض الفقهاء الذين يقولون مشبعات ليس بصحيح هذا القيد ـ خمس رضعات سواءٌ شبع منها أم لم يشبع، نعم تكون رضعة حتى يترك الثدي، «أنما الرضاعة من المجاعة», المقصود به الرضاع المحرم ما كان في الحولين في الوقت الذي فيه اللبن يسد الجوع أما بعد الحولين فاللبن لا يسد جوعًا .

سؤال: إعلان النكاح أيكون يوم العقد أم يوم الوليمة؟

الجواب:  الوليمة هي مما يعلم به النكاح سواء صنعت في نفس يوم العقد أو بعده فالوليمة هي التي يعلم بها النكاح.

سؤال: يقول السائل اشترى أبوه أرض وقف وبنى عليها بيتًا وهو يدفع كل سنة مبلغًا زهيدًا للدولة مقابل أنها وقف, والدولة لا تسأله إلا هذا المال الزهيد، فهل أدى الوالد ما عليه نحو الوقف أم يلزمه شيء آخر علمًا أن هذا الوقف يقع في مكان لو أُجّر لأتى بالمال الكثير؟

الجواب: الأوقاف إن عُلم صاحبها كم جعل فيها مثلًا من خراجها يقول ربع خراجها أو ثلث خراجها إن عُلم ماذا حدد فيها صاحبها فيجب  أن يُوفى بما وقف به الواقف مثلًا قال أرضي هذه ثلث خراجها سواء أجرت  أو زرعت أوبُني عليها ثلث خراجها للفقراء والمساكين, إذًا يجب عليهم أن يجعلوا ثلثا، أما إذا لم يُحَدد لولاة الأمر أن يجعلوا تحديدًا من قبلهم سواء قل أو كثر والحجة الشرعية عليهم ليس على المستأجر شيء المستأجر يؤدي مال الوقف الذي عليه أما لو عُلم ماذا تكلم به الواقف كيف وقفها وفي أي جهة وقفها إلى أي جهة إلى المساجد أم إلى الفقراء والمساكين وكم القدر الذي أوقفه منها فعند ذلك يجب عليه أن يُخرج القدر الذي حدده الواقف أما إذا لم يعلم فالحجة على ولاة الأمر في هذه القضية وهو يؤدي ما طلبوه منه، وإن شاء الله لابأس عليه.