فتاوى في النكاح 01

سؤال:  ما هو المهر هل هو المال الذي يدفع للأب ويسمى الدفيعة  أم  الذي يعطي للزوجة ويسمى الصداق؟

الجواب: كل ما دفع في مقابل الزواج فهو من المهر سواء سمي شرطًا أو صداقًا أو دفيعة أو مهرًا كل ما أخذه الأب وابنته مقابل الزواج فهو من المهر لأنه ما زوجه إلا بذلك ولذلك ليس للأب أن يأخذ شيئا من ذلك إلا بطيبة نفس ابنته, وبعض الناس يظلم المرأة ربما بعض الآباء يشترط لنفسه مليونًا ومهر البنت مائة ألف أو خمسين ألفا, مما يدلنا على أن كله هو مهر أن المرأة لو خالعت أو قالت المرأة ما تريد الزوج ولم يحصل الوفاق والمرأة ما رغبت في الزوج أيعيدون له المائة فقط أو يعيدون له المليون وهو هل يطالب بالمائة أو يطالب بالمليون, يطالب بالمليون, فالخمسين والمائة ربما يتنازل عنها ويطالب بالمليون .

إذن فالمهر حقيقة هو ذلك, ولا يجوز أن يؤخذ إلا برضا المرأة ويدلكم على أنه مهر أنه عند الخلع يُعاد المهر وإن أعادوا له المائة يقولون: ذاك حق الأب هل أحد يقبل هذا الكلام حتى هم أنفسهم لا يقبلونه يدفع المال كاملًا ويعيده كاملًا, إذن ما يسمى شرطا أو صداقا أو دفيعة كل ما أعطي مقابل زواج البنت، ما زُوج المرأة إلا بذلك فهو المهر والصداق, وكونه يؤخذ للأب أو للأم أو للقريب، لا يجوز لهم إلا بإذن المرأة إلا أن يكون الزوج نفسه أهدى من قبل نفسه قالوا مهر البنت خمسمائة ألف فوافق على ذلك ثم من قبل نفسه أعطى الأب خمسين ألف وأعطى الأم خمسين ألف مثلًا فهذا جائز, هذا ليس من المهر، الهدايا التي تقع من قبل النفس ليس من المهر فإذا خالعت المرأة ليس له أن يطالب بالهدايا لأنه دفعها من قبل نفسه.

سؤال: شابٌ عرض عليه  الزواج فرفض بحجة أنه يريد طلب العلم وسيشغل عن العلم وليس ذلك وقته؟

الجواب: إن كانت أموره متيسرة فخير له أن يقبل على هذه السنة "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج " متفق عليه عن ابن مسعود، ولكن يتحرى الزوجة التي تعينه على العلم المرأة الصالحة التي تكون معينة على العلم ولا تُثقل على زوجها وترضى باليسير وتقنع بذلك فهذا مما يعينه إن شاء الله على طلب العلم وتكون هي أيضًا عوناٌ له على ذلك وهو عونًا لها وهي سنة الأنبياء, لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} [الرعد: ٣٨], حديث: «الزواج نصف الدين من تزوج فليتق الله بالنصف الآخر», الحديث عن أنس والصحيح ضعفه عن في إسناده يزيد الرقاشي وهو شديد الضعف وجاء عن ابن عمر عند الطبراني وفي إسناده عمر بن أبي سلمة الدمشقي ضعيف فلم يثبت الحديث, وبعض أهل العلم على تحسينه لكن الصحيح ضعفه, يقول الله سبحانه وتعالى: { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣], وكم من عازب أفضل من الآف المتزوجين  ليس الزواج بنفسه إنما يكون عونًا له على طاعة الله أما أنه نصف الدين بالزواج  هذا فيه ما فيه حتى إن بعض أهل العلم الذين حسنوه أو أرادوا تأويله قالوا لأنه  يأمن على نفسه من الفساد من جهة الفرج والبصر فيتق الله في بقية أعضاءه وحواسه ولكن الحديث ضعيف ولا يحتاج إلى مثل هذا التأويل, والدين وأركانه خمسة ليس منها الزواج, وعلى كلٍ الزواج لاشك في فضيلته وهو سنة الأنبياء, ومن كانت أموره ليست متيسرة فلا يشغل نفسه يقبل على العلم ويفرغ قلبه للعلم لا يشغل نفسه أو يأتي شخص يثيره فإذا به يضيعه فقط يقول له لماذا ما تتزوج طيب ما عنده مال ولا سكن ولا شيء ما تدري إلا وقد جاء يحثه وينصحه بالزواج: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج»,  فإذا بالمسكين يذهب ويشغل نفسه هنا وهنا وهو ما عنده قدرة فلا تشغل نفسك ربما أيضًا شغلت عن العلم فلا تقدم إلا والأسباب متيسرة, وإلا فمن أعظم الاسباب أقبالك على العلم أقبل على العلم وسيسر الله أقبل على العلم واقبل على نصرة دين الله وسيسر الله الزواج واحذر على نفسك من هؤلاء الذين يثيرون الناس هؤلاء النصيحة الذي يأتي يقول لك لابد من الزواج ولابد من كذا فإذا بك تصدقه والأمور خالية على عروشها لا مال ولامسكن ولا شيء, صحيح أن الإنسان يتوكل على الله لكن من باب العمل بالسبب فلا تقبل على هذا الشيء إلا وقد بدأت تتهيأ أسبابه والله المستعان, وبعض الإخوة لا ينبغي له ذلك لا ينصحه إلا وهو عنده فتح باب أو سبب أو ما أشبه ذلك .

سؤال: رجل تزوج امرأة وهي ساحرة وهو لا يعلم وبقي معها ما يقارب سنة فماذا يصنع الآن؟

الجواب:  إذا تيقن أنها كانت ساحرة وقت العقد فالعقد عليها باطل لأنها كافرة, والزواج ليس بصحيح, لا يجوز أن يتزوج بكافرة, يقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: ٢٢١] .ويقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر} [الممتحنة: ١٠], إذا كانت ساحرة من حين عقد عليها فالزواج باطل ولا يحتاج حتى إلى طلاق, وهم الذين خانوه, إن شاء الله ليس عليه شيء فيما بينه وبين الله وإذا كان له أولاد فأولاده شرعيون، وأما إن كانت تعلمت السحر بعد ذلك فيحب عليه أن يفارقها وهي على هذا الحال.

سؤال: امرأة أرضعت ابن أخ لها أكثر من خمس رضعات مشبعات ثم أنجبت بنتًا ولم ترضعها وتوفت المرأة فهل يجوز للابن الزواج بالبنت؟

الجواب: هو أخوها من الرضاعة ـ لأن هذا ابن أخيها لما أرضعته صار ابنها من الرضاعة وأنجبت بنتًا فهي أخته من الرضاعة ولو لم ترضعها قط لأنها قد خرجت من رحمها, فهي أخته من الرضاعة لأنه رضع من أمها, يَحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم, كما جاء في بعض ألفاظ الحديث .

سؤال:  شابٌ يريد الزواج ولكن أبوه اشترط عليه أن تكون امرأته تقابل إخوانه وتعاون أمه، وأمه بحاجة إلى المساعدة فعلًا. هل يقبل ذلك؟

الجواب: لا يقبل الشرط: أنها تقابل إخوانه ينصح أباه أو يجعل إنسانا آخر ينصحه ويبين له ممن يثق به أو من أصحاب أبيك يبين له الحكم الشرعي, فلا يقبل هذا الشرط وأنت إذا تزوجت ثم أردت أن تخالفه قامت عليك حجة أكبر, فمن بداية الأمر أحسن أن لا توافقه وتصبر حتى يتنازل عن هذا الشرط, اصبر وسيفرج الله, وإذا علم الله صدقك وثباتك إن شاء الله سييسر الله ويرجع هو, إذا ثبت على السنة وعلى الحكم الشرعي ولن تتنازل عن دينك سيفرج الله عليك .

سؤال: جلست مع أحد الحزبيين وأعطانا شبهة وهي كيف يجب علينا أن نكره اليهود والنصارى وقد أباح الله لنا الزواج باليهودية والنصرانية فكيف يمكن أن يتزوجها ولا يحبها؟

الجواب: لماذا جلست مع هذا المبتدع المعترض المتبع للمتشابه، هذا جزاء الجلوس.

*  قال عبدالله بن عباس رضي الله عنه:  والإسناد صحيح إليه كما في مقدمة سنن الدارمي: " لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة ".

وقال أبو قلابة رحمه الله: " لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون " أخرجه الدارمي والآجري وغيرهما.

ونقول: محبة اليهود والنصارى محرمة وإذا تزوج امرأة منهم فهذا من أجل أن يهديها الله على يديه، لأن الرجل غالبًا يؤثر على المرأة وإذا أحبها حبًا طبيعيا كونها زوجته أو ما أشبه ذلك فهو حب لأمور دنيوية كما يحب الإنسان المال وليس حبًا لدينها بل هو يبغضها على مفارقتها للدين وإنما الحكمة من ذلك أن الله أباح ذلك من أجل أن الرجل يؤثر على المرأة ما تبقى معه إلا أيامًا ثم تدخل معه في الإســلام، هذا هو الأصل ولا ينبغي له أن يمسكها وهي مستمرة  ومعاندة على دينها فتفسد عليه أولاده إذا جاء منها أولاد.

هذا لا يدل على حبها لدينها أبدًا, قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص: ٥٦], عمه أبو طالب كان يحبه حبا طبيعيا من أجل قرابته ونصرته, وهذا لو أحبها حبا بسبب أنها زوجته حبا طبيعيا وليس حبًا لدينها فلا بأس عليه .

سؤال: ما معنى نكاح المتعة، وهل كانت مباحة ثم حرمت؟

الجواب: كانت مباحة ثم حرمت زمن خيبر كما رواه الشيخان عن علي  رضي الله عنه ، ثم أباحها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام عام الفتح في أوطاس ثم نسخت قال النبي صلى الله عليه وسلم  عام فتح مكة ' كنت أذنت لكم بالاستمتاع بالنساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة" أخرجه مسلم عن سبرة بن معبد رضي الله عنه, وقال عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا أوتى بأحدٍ تمتع بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجمته بالحجارة. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح, صارت محرمة إنما أبيحت أيامًا قلائل ثم حرمت إلى قيام الساعة .

سؤال:  وكيف كانت صورة هذا النكاح الذي أبيح؟

الجواب:  يتزوجها أيامًا, يعطيها المهر ويكون محددًا لمدة أسبوع, ثلاثة أيام, شهر, وكان هذا النكاح لا يشترط فيه ولي تخطب المرأة إلى نفسها،

وينتهي النكاح بانتهاء المدة، وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس في هذه الأزمنة، فإنهم يسمونه تمتعًا وإنما هو في الحقيقة زنا, ربما اجتمعوا على المرأة في وقت واحد والعياذ بالله هذا حقيقة الزنا, ويسمونه تمتعًا ونكاح المتعة ما كان على هذه الصورة: كان يتزوج بها أيامًا فإذا انتهت الأيام انتهى النكاح وبعدها ما يجوز لها أن تتزوج بشخصٍ آخر حتى تحيض وتعتد بحيضة ثم بعد ذلك لها الزواج: أما هؤلاء فما يتقون الله سبحانه وتعالى في ذلك ربما حصل الزنا أكثر من شخص ويسمونها متعة وهي زنا, أبيحت في يوم خيبر ثم حرمت ثم أبيحت في عام فتح مكة ثم حرمت فكان التحريم بعد فتح مكة بقليل  إلى قيام الساعة.

سؤال: رجل تزوج امرأة وفي نيته أن يبقى معها أيامًا معدودة ثم يُطلقها فماحكم هذا الزواج وهل هو من زواج المتعة؟

الجواب: هذا الزواج محرم ولا يجوز له ذلك والرجل بهذه النية يعتبر خائنا للمرأة ولأهلها لأنه لم يخبرهم بهذا الأمر, ربما لو علموا بالأمر ما زوجوه, هذا يعتبر من الخيانة ومن الغش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من غشنا فليس منا» أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه, وهذا يعتبرونه غشًا كبيرًا أعظم من أن تغشهم في السلع وفي المعاملات فهذا من الخيانة والغش والخداع, والمرأة تعتبر مظلومة ويعتبر ظالما لها لأنها ما تزوجت على نية أن يبقى معها أيامًا ثم يطلقها ما رضيت بالزواج  إلا وتريد زوجًا يكون عشيرها في حياتها, فالصحيح أن هذا الزواج محرم وعليه جمعٌ من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم وقد أفتى بذلك أيضًا الإمام العثيمين رحمه الله.

سؤال:  وهل يكون من زواج المتعة.

الجواب:  الذي يظهر أنه لا يكون من زواج المتعة ولكنه محرم للأمر الذي ذكرناه لأن زواج المتعة مشروط في العقد يتزوجها إلى وقت كذا وكذا ـ يتزوجها إلى شهر إلى ثلاثة أيام ـ  زواج مؤقت باتفاق الطرفين بحيث ينتهي الوقت فينتهي النكاح بدون طلاق, كان مباحًا ثم حرمه الله سبحانه وتعالى, كما ثبت في صحيح مسلم عن سبرة بن معبد رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالاستمتاع عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها وقال يا أيها الناس إني  كنت أذنت لكم بالاستمتاع وإن الله سبحانه وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة», فالمتعة محرمة ـ زواج المتعة محرم ـ وهو أن يتزوجها على أيام معدودة حتى إن زواج المتعة كان بدون ولي, يخطب المرأة إلى نفسها فيتزوجها أيامًا ثم إذا انتهت المدة فارق بدون طلاق وهذا الزواج صار محرمًا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة, وقال عمر بن الخطاب: "لا أُوتى برجلٍ نكح امرأة إلى أجلٍ إلا رجمته بالحجارة"  أخرجه ابن ماجة بإسنادٍ صحيح, عدّه بعض أهل العلم من نكاح المتعة ولا يصل إلى أنه من نكاح المتعةـ الصورة المذكورة.

أعني ـ والأقرب أن المعنى الذي حرم من أجله  من أجل الغش والخداع والخيانة وعلى هذا فلو تزوج إنسان امرأة على هذا الحال فالزواج ليس باطلًا ولكنه آثم على نيته لأن التحريم لأمرٍ خارج عن العقد، ولأنه قد يتزوجها ثم بعد ذلك يرى أن يستمر معها, فالزواج لا يبطُل ولكنه يعتبر خائنًا محرم عليه ـ عليه أن يتوب وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى من ذلك, يعتبر ظلمًا للمرأة ولأهلها

سؤال: هل من حصلت منه القبلة من أجنبية دون الوطء هل يجوز له الزواج بها؟

الجواب:  ماهناك مانع شرعي من الزواج بها بل حتى لوكان حصل الزنا بأجنبية ثم تاب الله عليهما فلابأس أن يتزوجا .

سؤال:  رجلٌ متزوج في دولة غانا  ويريد الزواج بامرأة نصرانية وهي جارته في البيت وهو متزوج وقد دعاها للإسلام ووافقت ولكن رفض والداها وأسرتها بأن تتزوج به، وهي قد عرفت أنه متزوج ولا يجوز عندهم في دينها أن تتزوج بمن هو متزوج، فهو يسأل هل يتزوج بها أم يدعوها للإسلام أم الواجب الإسلام أولًا قبل الزواج؟

الجواب:  ننصحه أن يبدأ بدعوتها للإسلام فإذا أسلمت فليس لأبويها عليها سبيل، وليس لهما عليها ولاية ثم بعد ذلك يتزوج بها وربما تزوج بها وهي في حال النصرانية ثم بعد ذلك ما يحصل الوفاق وربما ما تُسلم فيبدأ بالطلب منها أن تظهر الإسلام ثم لابأس أن يتزوج بها وإذا تزوج بها قبل أن تسلم فيجوز أيضًا قال سبحانه وتعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}  [المائدة: ٥], وبشرط أن تكون عفيفة وليست زانية .

سؤال: أيهما يُقدم الزواج أم الحج؟

الجواب: إن كان مشتاقًا للزواج يريد إعفاف نفسه يقدم الزواج وإما إن كان لا همة له ولا رغبة له فليبدأ بالحج وله أن يبدأ بالزواج .

سؤال: أخ يُعينُ أخًا له بالمال وقام الثانــــــي بالزواج من امرأة أخرى وصار لا يُحسن التصرف في المال فيبذر حتى صار شبه مضيع للمرأة الأولى وله منها أولاد فهل يحوز للمعين أن يعطي المال للمرأة  الأولى عن طريق زوجته هو لأنها صديقتها دون علم الرجل؟

 

الجواب:  يُفهم من السؤال أنها أعانه تعاونا لله، وإذا كان صدقة وإعانة فله أن يُعطي من شاء سواء أعطى الرجل أو امرأته الأولى فلابأس, وأما إن كان له حق فيها بحيث  مثلًا أنه يشتغل بمال مشترك فلا يجوز له ذلك بل يدفع إليه وهو يتحمل الإثم إذا أضاع امرأته الأولى ويتحمل وزرها .