فتاوى في الطلاق والعدة 04

سؤال: يقول هل يجوز للمعتدة عدة وفاة أن تحضر العرس؟

الجواب: المعتدة عدة الوفاة تلازم بيتها, ولا تخرج إلا للحاجة, لحديث فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ بِالْقَدُومِ قَالَتْ: فَأَتَيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إنَّ لَهَا أَهْلًا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ رَدَّهَا فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أخرجه الترمذي وغيره, وقد علم به عامة الصحابة   رضي الله عنهم ومن بعدهم, مع أن الحديث في اسناده مجهولة حال, عمل به الصحابة, وكان عمر رضي الله عنه يمنع المعتدة حتى من الحج, فكيف بالعرس, لا شك أنها ممنوعة منه, ولكن حاجة لها من طعام, من مزرعة لها, مواشيها, أشياء لا بد لها منها تشتريها, وبعض الأمور المهمة ببيتها, لا يوجد من يخدمها, ونحو ذلك.

سؤال: يقول رجل طلق زوجته عن طريق المحكمة, بعد ذلك يقول أنه ردد الحكم تخويفًا للزوجة هل يعد هذا طلاقًا؟

الجواب: من كتب الطلاق في ورقة للتهديد, فلا يقع الطلاق, إنما الأعمال بالنيات, وبعض أهل العلم يقولون أن طلاقه يقع, لحديث ثلاث جدهن جد, والحديث فيه ضعف, فالأقرب إنما الأعمال بالنيات, وأن الطلاق لا يقع, والله أعلم.

سؤال: يقول رجل أمسكته الدولة في بيته مع امرأة أخرى غير زوجته, واعترف لأناس غير الدولة أنه زنا بتلك المرأة, ولما وقف أمام القاضي أنكر أنه زنا بها, لكن حكم عليه القاضي بمدة سجن وغرامة, ماذا تفعل زوجته في هذا الحال, هل تخالع, أم تخبر القاضي بإلزامه بالطلاق, وقد مضى على هذه الحادثة أربعة أشهر, أم أنه يحصل الفراق بمجرد الحادثة؟

الجواب:  لا ما يحصل الفراق بمجرد الحادثة, ولا يثبت عليه الزنا, وقد أنكر, لا يثبت عليه الزنا وقد أنكر, حتى وأن أقر عند بعض الناس أنه زنا بها, ثم أنكر, من رجع عن إقراره فلا يثبت عليه الزنا, ولا يقام عليه الحد, إلا ببينة, وعلى هذا فإن كان الرجل امرأته ترى منه الريبة, ولا تستبعد هذا منه, لها أن تفارقه بالخلع, إذا أحبت ذلك, وإلا فهذه الأمور لا يثبت بها الزنا, ولكن الريبة حاصلة, حيث أمسكته وهو مع امرأة أخرى غير زوجته, داخل بيت, هذه ريبة كبيرة, لكن لا يثبت عليه الزنا بذلك, ويستحق الزجر والوعيد, والسجن والتعزير, ولا يثبت عليه حد الزنا, ما دام ما أقر على نفسه, فإذا أحبت ورأت أن الريبة قوية, فلها أن تخالعه, إذا لم يطلق بنفسه, لها أن تخالعه.

سؤال: يقول رجل طلق امرأته أربع طلقات ثم أعادها؟

الجواب:  إذا كانت الطلقات صحيحة, ما له بعد الثالثة أن يعيدها, حتى تنكح زوجًا غيره, ورجوعها يعتبر امرأة أجنبية, يعتبر زنا, وإن كان قصد أنه أخرجها مرة واحدة, قالها أنت طالق أربع مرات, هذه تعتبر واحدة على الصحيح عند أهل العلم, تعتبر واحدة, أو كانت أيمان, يحتاج أن يعرض كلامه على أهل العلم, قد تكون بعضها ما قصد الطلاق, قصد اليمين فقط, لا يقصد بها طلاقًا, فلا يقع, إذا كان هو يقول أنه لم يطلقها, وكان هناك شهود ما في إشكال, لكن لو كانت المرأة هي التي تقول أنها طلقها أربع طلقات, وهو ينكر, وليس معها شهود, فالقاضي يحلفه, والحكم للرجل, لأن الطلقة خرجت من لسانه, فحكمه مقدم في نفسه, ولكن إذا علمت المرأة أنه متلاعب, فلا ترجع إليه, فلا يجوز لها الرجوع إليه ولو خالعته, إذا علمت المرأة أنه لا يخاف الله عز وحل, وأنه متلاعب, فلا يجوز لها أن ترجع إليه, ولو أدى إلى الخلع, يأثم, هي تأبى الرجوع.

سؤال: يقول هل يشترط في الثلاث التطليقات التي تجعل المرأة بائنًا, أن يطلقها كل تطليقة في طهر, أم له أن يطلق الثلاث في طهر واحد, فتبين منه؟

الجواب: ليس له أن يتابع ثلاث تطليقات, وإنما يفصل بين كل تطليقة وأخرى بمراجعة, إما أن يسرحها, وإما أن يتركها حتى تنتهي عدتها, وإما أن يراجع مراجعة صحيحة, ويطلق الثانية.

سؤال:  يقول رجل طلق امرأته ثم شك هل طلقها واحدة, أم اثنتين, أم ثلاثًا, فكم يقع الطلاق على الصحيح؟

الجواب:  كيف بعد الطلقة الأولى سيراجع, ثم الطلقة الثانية, ثم سيراجع, أما أن يتابع بينهما, فالصحيح أن هذا العمل لا يجوز, وتكون طلقة واحدة.

سؤال: يقول رجل طلق أحدى نسائه وهن أربع نسوة, ولم يعين أيهن, «كأن يقول زوجتي طالق وليس في نيته واحدة منهن عند الطلاق», أو طلقها وعينها, ثم نسي من هي,  فما هو الراجح في المسألة, هل تطلق كلهن, أو تطلق ثلاثًا؟

الجواب: الصحيح في المسألة هي القرعة, أنه إذا لم يذكر من قصد, أو لم يعين, فالقرعة, فأيهن خرج عليها السهم, وقعت عليها الطلقة, لأن الطلاق قد خرج, وليس له أن يصرف الطلاق لمن يشاء, يقول أجعله على فلانه, لا ما له هذا, لأنه قد طلق ولم يكن قاصدًا, ولم يكن معينًا لها في ذلك الوقت, أو قد عين ونسي, فما بقي إلا القرعة, وهو مذهب الإمام أحمد في المسألة, مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمة الله عز وجل عليهما, أنه يقرع فأيهما خرجت عليها القرعة, وقع عليها الطلاق.

سؤال: يقول رجل قال لزوجته إن ذهبت بيت فلان, فأنت طلق, وكان يريد الطلاق, ثم إن زوجته لم تذهب, وهو الآن يريد أن يسمح لها أن تذهب,  فكيف يخرج من كلمته التي قالها؟

الجواب:  إن كان يقصد في كلمته تلك, أنها في وقت معين, فلا بأس أن يرجع, وكلامه مقيد بنيته, فإن كان يقصد في ذلك الوقت, أو في ذلك اليوم, أو في وقت بينه وبينهم خصومة, فلا بأس, تقيد بما نوى, ولو لم يتلفظ به على الصحيح من أقوال أهل العلم, وأما إذا لم يقصد, وكان قاصدًا في ذلك الوقت أبد الدهر, كان قاصدًا التأبيد, فما يستطيع أن يرجع عنها, قد وقعت, إذا ذهبت وقعت.

سؤال: يقول امرأة مرضت بالمس فقال لها الشيطان الذي فيها, إذا أردت الشفاء فليطلقك زوجك, فقال لها هذا الكلام بعض من يقرأ عليها, فطلقها زوجها, هل يقع الطلاق أم لا؟

الجواب: نعم يقع الطلاق, لأنه طلق بقصد من قلبه, طلاقًا صريحًا.

سؤال: يقول رجل طلق زوجته وقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق, ثلاث مرات, خلوع لا رجعة فيها, وقد انتهت العدة, فما حكم ذلك, الثلاث طلقات في مرة واحدة, ما يلزم عليه الآن لإرجاعها, وهي مطلقة منذ أربع سنين؟

الجواب: أولًا: ما يتعلق بطلاق الخلع, فالمراد به طلاق مقابل الفداء, مقابل إعادة الحقوق, فإن كان قد طلقها على ذلك, بإبراء الحقوق وإعادة المهر, أو أقل شيء إبراء ما بقي من المهر, وما بقي من النفقة, وهذا يسمى خلعًا, وهو فسخ على الصحيح, وأكثر العلماء يعده طلاقًا, ولا رجعه له فيها, بعد الاتفاق, وليس فيه عدة, إلا أنها تستبرئ رحمها إذا أرادت الزواج برجل آخر, وإذا طلقها طلاقًا, وأطلق لفظ خلوع, وهو لا يعلم ما معناه, ويريد الطلاق, فيقع عليه طلقة واحدة, وهي رجعية, لها عدة, المرأة لها عدة ثلاث حيض, يقول الله سبحانه وتعالى: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨], وإن كانت حاملا. فبوضع الحمل, يقول الله سبحانه وتعالى: {وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤], فإذا انتهت العدة, ولم يراجعها, فلا ترجع إليه, إلا بعقد جديد, وزواج جديد, وتحسب عليه الطلقة الأولى, ويبقى له طلقتان بعد العقد الجديد, بإجماع أهل العلم.

سؤال: رجل مصاب بحالة نفسية, وبالمس وتوفي, فهل على زوجته أن تحد عليه, وقد طلقها أكثر من مرة, في هذا المرض, ولا تدري هل تحد عليه أم لا. وهل ترث منه أم لا؟

الجواب: إن كان هذه الحالة قد أفقدته إرادته, حيث أنه يطلق بدون إرادة, فلا يقع الطلاق, ولا تزال امرأته, عليها الإحداد وترث منه, وإن لم يفقده الإرادة, وهو يعقل كلامه, ويعلم معناه, وكانت قد انتهت العدة, فقد صارت أجنبة منه, فليس عليها الإحداد, وليس لها ورث من التركة.

سؤال: يقول امرأة توفي عنها زوجها وهي في الخمسين من عمرها, وفي فترة الإحداد, لا تحب أن تلازم البيت, بل تريد أن تذهب وتعمل في مزارعها, ورعي مواشيها, وغير ذلك من الأعمال التي تتطلب خروجها, ولا تحب أن يقوم أحد بأعمالها تلك, هل هذا ينافي الإحداد عن الزوج؟

الجواب: لا ينافي الإحداد عن زوجها, فلها ان تقوم بأعمالها, الإحداد هو تركها للزينة, وعليها أن تلازم بيتها, ولا تخرج من غير حاجة, وهذا من الحاجة, أن تقوم على أعمالها وعلى مواشيها وعلى مزرعتها, فلا بأس, وترجع إلى بيتها, وتبيت في بيتها.

سؤال: يقول السائل رجل طلق امرأته في حال حيضها, ثم أراد أن يراجعها, هل يجوز له ذلك, وهل يكره في حال الحيض؟

الجواب: يكره الطلاق في حال الحيض, بل هو محرم أن يطلق الرجل امرأته في حال حيضها, يقول الله عز وجل: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: ١], قوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} أي في حال طهرها, وفي طهر لم يمسها فيه, أو في حال حملها وقد تبين حملها, وأما الوقوع فنعم. يقع الطلاق في حال الحيض, عند عامة أهل العلم, ففي الصحيحين عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ»، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أيضًا أنه كان إذا سئل عن ذلك يذكر أنه قد طلق وأنها احتسبت عليه, وأخطأ من قال أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض, فإن هذا القول مخالف للأدلة الشرعية, الحديث فيه التنصيص في ذلك, وابن عمر كان يفتي بوقوعه وهو الذي حصلت له القصة.

سؤال: يقول إذا طلق الرجل زوجته, فهل الأبناء للأب أم للأم, أيهم أحق بذلك؟

الجواب: الأبناء في حضانة أمهم, ما داموا لم يميزوا, ما لم تتزوج, لحديث عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عند أحمد وأبو داود وغيرهما، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي», فإذا بلغوا سن التمييز وهو السابعة على الأغلب, يخير بين أبيه وأمه, لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ».

سؤال: يقول الأخ السائل ما حكم من قال لزوجته بسبب مشكلة بسيطة أنت طالقٌ طالقٌ طالقٌ ثلاثًا, وبعد هذا الطلاق قام بالإرجاع, وبعد الاستفتاء قالوا هذه تعبر طلقةً واحدة؟

الجواب: لا يجوز للإنسان أن يكرر الطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد طلقة واحدة لقول الله عز وجل: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}   [البقرة: ٢٢٩], وهذا الطلاق محرم وطلاق مبتدع وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة, كان صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة يعدونه طلقة واحدة فليس للإنسان أن يطلق ذلك حتى ولو قال أنت طالق مائة مرة فليس له الا طلقة واحدة, وللحاكم أن يعزره على التلاعب بذلك لقول الله عز وجل : {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: ٢٣١].

سؤال: يقول إني أحبك في الله, أحبك الله الذي أحببتنا له, قال رجل طلق زوجته ثلاث طلقات دفعة واحدة هل ينفذ هذا الطلاق؟

الجواب: الصحيح  في هذه المسألة ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصدرًا من خلافة عمر بن الخطاب  رضي الله عنه, أنه إذا طلق ثلاثًا فقد وقع في المحرم, وقد وقع في البدعة, وأما الطلاق فلا يقع إلا واحدة, لأنه خالف أمر الله عز وجل في هذا الطلاق وهو طلاق بدعي ولا يجوز لمسلم أن يجمع ثلاث تطليقات لقول الله عز وجل: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩], ولا بد أن يفرق بين الطلقة والطلقة بمراجعة, وأما جمع طلقتين أو ثلاث فلا يثبت ولا تقع الا طلقة واحدة على الصحيح, وهي فتوى الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ مقبل رحمة الله عليهم أجمعين وغيرهم من أهل العلم.

سؤال: يقول على من تلزم أجرة الرضاعة والنفقة للطفل, إذا طلق الرجل امرأته؟

الجواب: أجرة الرضاعة والنفقة هذه الأمور تكون لازمةٌ على الأب.

سؤال: يقول إذا مات الرجل عن زوجته وقد فرض لها مهرًا مؤخرًا, هل يخرج من التركة؟

الجواب: هذا هو الأصل في المهر المؤخر أنه في ذمته, فيخرج من تركته, إلا إذا كان بينهم شرطٌ أو عرفٌ, أن المهر المؤخر إذا طلق فقط, وأما إذا مات فلا. فلهم شرطهم وعرفهم, لهم شرطهم وعرفهم.

سؤال: يقول هل على الرجل عدة, إذا كان له أربع نسوة, ثم طلق واحدة؟

الجواب: فما عليه عدة, له أربع نسوة, ثم طلق واحدة, العدة على المرأة التي طلقها, وكأنه يريد أن يقول إذا أراد أن يتزوج بأخرى سينتظر, ما له حق أن يتزوج, حتى تنتهي عدة الأولى, لكن هذه ما تعتبر عدة للرجل, هي عدة للمرأة, هو سينتظر فقط, في حق الرجل يسمى انتظار, ما يسمى عدة, ينتظر حتى تنتهي عدة المطلقة, ثم يتزوج, وإذا كانت طلقة ثالثة, هو ما سينتظر, هي عليها العدة, وهو لا ينتظر في هذه الحالة.

سؤال: يقول بعض الناس يجعل المؤخر فقط إذا طلق, أما إذا لم يطلق فليس عليه شيءٌ؟

الجواب: لهم شرطهم, إذا كان على هذا الشرط, وبعضه يكون عامًا, سواء طلق أو مات, فلو مات يخرجونه لها من التركة, يقولون مهرها كذا, ثم يقسمون ما بقي.

سؤال: يقول هل المؤخر يكون راجعًا إلى الشرط فقط, أم يرجع إلى العرف كذلك؟

الجواب: المؤخر أما أن يكون شرطًا, أو عرفًا, فالعرف جاري مجرى الشرط, إذا صارت أعرافًا عند الناس, لكن إذا كان الخاطب ما يعرف بالعرف, الخاطب جاء من محافظة أخرى, من بلدة أخرى, ما يعرف بأعراف البلدة هذه أن عليه مؤخر مثلًا خمسمائة ألف, كم المهر؟, قالوا خمسمائة ألف, كتبوا عليه, فاجأوه أن خمسمائة ألف أخرى مؤخر, ما يعلم بها وما يعلم بعاداتهم, فما لهم حق أن يلزموه, لكن لو كان يعلم عاداتهم, فلا بأس, يمكن أن يقولوا له أنت علمت العادة, وما شرطت, علمت أن هذه عاداتنا, ولم تشرط, ولم تنفِ عن نفسك أنك ما تلتزم بهذا, يمكن أن يلزم بهذا, وعلى كل تيسير الزواج هو الذي ينبغي, وكل ما تيسر كان أعظم بركة, كل ما تيسر كان أعظم بركة.

سؤال: يقول هل للمرأة التي لم تطلق إلا مرة واحدة أن تتزوج؟

 

الجواب: إن كان طلقها قبل أن يمسها, فالطلقة الواحدة تبينها, فالطلقة الواحدة ليس لها عدة بعدها, لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا} [الأحزاب: ٤٩], فلها أن تتزوج مباشرة ولا عدة عليها, وأما إن كان قد مسها, فعليها العدة, فإن كانت ما زالت في العدة, فهي ما زالت زوجة للأول, لا يجوز لها أن تتزوج بآخر, وإذا انتهت العدة فلها أن تتزوج.