فتاوى في الطلاق والعدة 03

سؤال: رجل حلف بالحرام والطلاق أنه لن يعمل في عمل من الأعمال وهو الآن في حيرة من أمره هل له أن يعود لذلك العمل وهل يعتبر هذا يمين وعليه الكفارة أم عليه طلقة؟

الجواب:  هذا من الحلف بالحرام والطلاق فإن كان قاصدًا به الطلاق فيقع عليه طلقةٌ واحدة ولا تقع ثلاثًا لحديث ابن عباس في صحيح مسلم كان الطلاق ثلاثًا على عهد النبي صلى الله عليه عليه وسلم وأبي بكر وبعض خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ثم أمضى عمر عليهم ثلاثًا رضي الله عنهم .

فالصحيح أنها تعتبر واحدة هذا إذا نويت الطلاق وأما إن كنت ناويًا اليمين تريد أن تمنع نفسك فقط ولا إرادة في قلبك بالطلاق مطلقًا فعليك كفارة يمين ولك أن ترجع إلى عملك.

* أسئلة في الطلاق:

سؤال: يقول إذا حلف الزوج على زوجته إن قابلت زوج أختها, أو تدخله بيته, فهي طالق, يقول فهل حرم عليه بيت أختها وهو بالإيجار, وهل إذا نقلوا إلى بيت آخر, فيجوز له ذلك, وهل يقع الطلاق إذا دخلت البيت ولم تقابل الرجل؟

الجواب: على نية الرجل الذي طلق, أولًا: هل قصد الطلاق قبل كل شيء, أو قاصدًا التهديد بالمنع, فإن كان قاصدًا التهديد بالمنع, فيعتبر يمينًا, وعليه كفارة يمين, وإن قصد الطلاق فعلا. كان ناويًا الطلاق فعلا. فيبقى أن يسأل عن نيته فيما يتعلق بالبيت, هل مقصوده أن تدخل بيته وهو فيه, أو مطلقًا سواء كان فيه أو لم يكن, فيسـأل عن مراده بذلك, فإن أراد الإطلاق امتنعت بالكلية, وكذلك إذا انتقوا إلى بيت آخر, يسأل عن نيته فإن نوى مطلقًا, فكذلك تقع الطلقة, وإن نوى بيتًا معينًا, ولم يقصد أي بيت يسكن فيه, فيبقى في البيت الأول, والظاهر من الحال, أن مقصوده الزوج, لكن يسأل عن نيته, والله المستعان, وإذا كان ناويًا اليمين, فعليه كفارة يمين.

سؤال: يقول إذا قال شخص لأصحابه حرام وطلاق أن الغداء اليوم عندي, فلم يحضروا, فما الحكم؟

الجواب: هذه الفاظ يقولها كثير من الناس بنية اليمين والالتزام, وليس بنية الطلاق, فهذا عليه كفارة يمين, وإذا كان نوى الطلاق فعلا. فتقع عليه طلقة, لكن أكثر الناس يقصون به اليمين, فعليه كفارة يمين, واليمين هنا على نوعين, كما ذكر ذلك شيخ الإسلام  رحمه الله: يمين بذكر معظم, فلا يحوز أن يذكر إلا الله سبحانه وتعالى, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن عمر رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» أخرجه البخاري, وهذا إذا ذكر معظمًا, والقسم الثاني: أيمان بصيغة الالتزام لله سبحانه وتعالى, علي أن أفعل كذا وكذا, علي كذا وكذا, فهذا يمين في اللغة العربية والشرع, ولا يدخل في الحلف بغير الله سبحانه وتعالى, وقد سئل ابن عباس رضي الله عنها, عن رجل يقول: «امرأتي حلي حرام, فقال يمينٌ يكفرها», ولم يقل أن هذا من الشرك, وسئلت عائشة رضي الله عنها, عمن قال: «مالي في رتاج الكعبة إن كلمت فلان, فقالت يكفر عن يمينه», هذه أيمان معلومة في الشرع وفي اللغة.

سؤال: يقول إذا كانت امرأةٌ حاملا. فطلقها زوجها, فلمن يكون الولد؟

الجواب:  يقصد بعد أن تضع, المرأة أحق به ما لم تنكح, بعد وضعه هي أحق بحضانته ما لم تتزوج, لحديث عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» أخرجه أبو داود في سننه, فإذا لم تتزوج المرأة والولد ما يزال في سن مبكر فهي أحق به, فإذا كبر وميز كأن يكون في السابعة, فيخير بين أبيه وأمه في الحضانة, وهذا إذا لم تتزوج أيضًا, أما إذا تزوجت فالأب أحق به مطلقًا, سواءً كان صغيرًا أم كبيرًا, دليل هذا حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ».

سؤال: يقول هل يجوز للأم أن تمنع ولدها من لبنها, إذا طلقت من أبيه, ولا سيما إذا كان اللبن باكورةً؟

الجواب:  لا يجوز لها ذلك, لأن بداية اللبن مهم للطفل, باكورة اللبن يكون فيه قوام للطفل, وغذاء طيب للطفل, فلا يجوز لها أن تمنعه من أوائل اللبن, وربما إذا منعته مبكرًا سبب له الأمراض, فإذا أخذ باكورة اللبن بعد نصف شهر, أو شهر, لها أن تتركه, لقول الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: ٦], لها أن تتركه, وإذا أرضعته فلها أجرة الرضاعة من والد الطفل, وكذلك النفقة إذا كبر وهو عند أمه, تقع على الوالد, وما يتعلق بالحضانة إن كان أحد الوالدين قاطعًا للصلاة, فاسقًا, لا يتقِ الله عز وجل في الولد, فالآخر أحق به مطلقًا, لأن الحضانة من أجل تربية الطفل تربيةً حسنةً, فإذا كان قاطعًا للصلاة أو كافرًا, أو كان لا يبالي به, يجعله يمشي مع الفساق, فالآخر أحق به, إذا رعاه رعايةً حسنةً, سواءٌ كان من قبل الأب أو من قبل الأم, حتى وإن تزوجت, والأب سيربي الولد على الفسوق وقطع الصلاة, أو على الخمر, وما أشبه ذلك, فالأم أحق به, شرعًا ولو تزوجت, لأن الحضانة من أجل رعاية الطفل, وهذا سيربيه على الفسوق, على شرب الخمر, على قطع الصلاة, فليس بأحق به, وللقاضي أن يأخذه منه, ويعطي الأم إذا كانت صالحة, وكذلك العكس إذا كانت المرأة لم تتزوج, فهي أحق بالطفل, فلو كانت امرأة فاسقة, قطعة للصلاة, شاربة للخمر, والعياذ بالله عز وجل, فليست بأحق بتربية الطفل, تنشأه على المعاصي والفسوق والعصيان.

سؤال:  تقول السائلة زوجها حلف عليها أنها لو ذهبت إلى بيت أختها فإنها مطلقة, والآن لها أربع سنوات من يوم حلف عليها, وأختها مريضة في بيت زوجها, وهي تريد أن تذهب إليها لضرورة المرض, هل يقع عليها الطلاق, وهل تجوز يمينه, وهل تطيعه  في ذلك؟

الجواب:  تطيع زوجها, ولكن تسأله أولا. هذا الزوج يحتاج إلى نظر في نيته, هل قصد اليمين أولًا: أو كان قاصدًا الطلاق, فإذا نوى من قلبه الطلاق, فيكون عليه كفارة يمين, ويسأل سؤالًا ثانيًا: إذا نوى الطلاق, ثم يوجه له سؤال أخر, وهو هل نوى التأبيد, وأنها لا تذهب إليها أبدًا, أو في قلبه في وقت المشاكل, أو في وقت الخلاف بينه وبينهم, أو بأسبابٍ حصلت, فإذا ذهبت ذهب هذا التعليق بالطلاق, فإذا كان في نيته مدة معلومة, فيبنى الطلاق على المدة المعلومة, ولو لم يتلفظ بها على الصحيح, يبنى الطلاق على المدة التي في قلبه ولو لم يتلفظ بها, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله والعلامة ابن القيم رحمه الله وهو قول في مذهب أحمد أن النيات معتبرة, ولو لم يتلفظ بها, فإذا كان عازمًا على الطلاق مؤبدًا, وذهبت تقع الطلقة, وبقي له طلقتان.

سؤال: يقول طلق امرأته أكثر على من ثلاث طلقات, على فترات, واعترف باثنتين, ويزعم أنه أصابه مرض نفسي, فهل تجزئه المرات الباقية التي طلق فيها, علمًا أنه يوجد له من يسوغ له ذلك, ويعمل له الإرجاع من دون دليل؟

الجواب: إذا ثبت أنه طلق طلاقًا صحيحًا, وهو يعقل ذلك مريدًا له, إنما الأعمال بالنيات, وقعت عليه, وأما إن كان حصل له فلتت لسان, لا يريد

الطلاق, أو أخطأ, أو كذلك طلق وهو لا يشعر, فهذا لا يقع, إنما الأعمال بالنيات, هذا شيء يُآخذ به, يقال له اتقِ الله عز وجل, فإذا كان الرجل متلاعبًا, لا يبالي بدينه, فيؤخذ بشهادة المرأة, أو بالشهود إذا وجدوا, والله المستعان.

سؤال: يقول رجل طلق امرأته, ولم يشهد على الطلاق, وأرجعها فيما بينه وبينها, ولم يشهد على الإرجاع, فما الحكم؟

الجواب: الطلاق صحيح, والرجعة صحيحة, والإشهاد مستحب, والأفضل أنه يشهد, حتى لا ينسى, أو تنسى امرأته, أو لا يتساهل, الأفضل أن يشهد, ولكنه مستحب.

سؤال: يقول رجل قال لامرأته حرمت علي مثل أمي, فما الحكم؟

الجواب: أكثر العلماء يعدون هذا من الظهار, وعامة العلماء على هذا, وعليه الفتوى من الشيخ ابن باز رحمه الله, والشيخ ابن عثيمين رحمه الله, وبعضهم يقول لا يكون ظهارًا, إلا إذا ذكر لفظة الظهر, كالصنعاني رحمه الله, والله المستعان, فالأولى أن يعامل معاملة الظهار, لأن ذكر الأم شمل الظهر وغيره.

سؤال: يقول السائل كم عدة المرأة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات؟

الجواب: إذا طلقها الطلقة الثالثة, فعدتها ثلاث قروء, إن كانت تحيض, فثلاث حيض, لقول الله عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}        [البقرة: ٢٢٨], وإن كانت حامل, فعدتها حتى تضع حملها.

لقول الله عز وجل: {وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}  [الطلاق: ٤], وإن كانت يائسة من الحيض, أو صغيره لم تحض, لقول الله عز وجل: { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}  عدتها ثلاثة أشهر.

سؤال:  أيهما أكثر الثلاثة القروء, أم الثلاثة أشهر؟

الجواب:  قد تكون الثلاثة القروء أطول, وقد تكون أقصر, وقد تكون الثلاثة أشهر أطول وقد تكون أقصر, فإذا كانت تحيض خلال خمسة عشر يومًا, ربما تمر عليها القروء خلال شهرين فقط, في خلال شهرين, ربما تمر عليها ثلاث حيض, فتنتهي العدة, فالثلاثة أشهر تكون أطول, وبعض النساء إذا تأخر عنها الحيض, تحيض ثم تطهر شهرًا, أو شهر ونصف, ثم تحيض الحيضة الثانية, ثم تطهر شهرين, بعض النساء يتأخر عنهن الحيض, ثم الحيضة الثالثة تأتي بعد شهر, قد تطول المدة إلى أكثر من ثلاثة أشهر, إذًا العبرة بالحيض, في حق التي يأتيها الحيض, العبرة بالحيض, سواءٌ كان أكثر من ثلاثة أشهر أو أقل, وبعض النساء مع الرضاعة ربما ما يأتيها الحيض إلا بعد ثمانية أشهر, بعد ستة أشهر, بعد سنة, هذه تطول عدتها أكثر, فالتي تحيض العبرة بنزول الحيض في عدتها, سواء كانت طلقة بائنة, أو رجعية.

سؤال: يقول ما حكم طلاق الحامل؟

الجواب:  التي تبين حملها مشروع, لحديث ابْنِ عُمَرَ، في صحيح مسلم: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا».

سؤال: يقول من تلفظ بصريح الطلاق, ولم ينوِ بقلبه, هل يقع؟

الجواب:  من أهل العلم عدوه طلاقًا, قالوا إذا صرح به فهو طلاق, واستندوا إلى حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ», وفي رواية العتاق, والحديث مختلف فيه والراجح ضعفه, الراجح أنه ضعيف, قد أنكره الذهبي وغيره, وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات», فلو تلفظ بصريح الطلاق على سبيل المزح, أو التخويف, فالأقرب عدم حصول الطلاق, وعلى هذا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية  عز وجل, أن العبرة بالنية, قاله عن بعض الفقهاء الحنفية, أو الفقهاء المالكية, أنه لا بد من النية, فأكثر الفقهاء عدوه طلاقًا, وقالوا جدهن جد وهزلهن جد, لكن الحديث لم يثبت على الصحيح, ولهذا بوب البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق بابًا أن العبرة أن الطلاق لا يكون إلا بالنية, واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإعمال بالنيات.

سؤال: يقول السائل القاضي ماذا يفعل, المرأة تدعي على زوجها أنه طلق, والرجل يقول أنا كنت هازلا. فهل يقبل القاضي قوله؟

الجواب:  يخوفه بالله عز وجل أولا. ويذكره بالله عز وجل, والقاضي ما له إلا الصحيح في المسألة, أنه يأخذ بقول الرجل, ولكن المرأة إذا كانت علمت من التلاعب, وأنه لا يخاف الله عز وجل, فلا ترجع إليه, ولو تخالعه خلعًا, في حالة إذا كانت الطلقة الثالثة مثلا. وهو يدعي أنه مزح, وأنه كذا وكذا, ويهي تعلم عن زوجها أنه لا يخاف الله عز وجل, وأنه ما يبالي, فلا ترجع إليه, القاضي سيقول إنما الإعمال بالنيات, ما يستطيع أن يمضي عليه الطلقة, ولكن المرأة لا توافق على الرجوع ولو تخالعه بإعادة المهر, لا يجوز لها الرجوع إليه, لأنها تعلم منه التلاعب.

سؤال: يقول ما حكم من يقول لامرأته أنت طالق على عدد ورق الشجر؟

الجواب:  لا يجوز له هذا التلفظ, وبعض العلماء يعدها عليه ثلاثًا, يقولون تقع عليه ثلاث, والزيادة مردودة إليه, والصحيح أنها تعتبر واحدة, تعتبر طلقة واحدة, لحديث ابن عباس في صحيح مسلم قَالَ: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ», فالصحيح أنها تعتبر عليه طلقة واحدة, وللقاضي أن يعزره على هذا اللفظ, أو يعاقبه, لأن هذا لفظ مبتدع.

سؤال: يقول من قال لامرأته أنت طالقٌ وهي حامل في الشهر الأخير, ثم وضعت, هل تحرم عليه على الأبد؟

الجواب: العدة تنتهي بوضع الحمل, فإذا وضعت انتهت العدة, بمعنى لا يستطيع أن يراجعها بدون زواج جديد, انتهت العدة, فلا يستطيع أن يعيدها إلى عصمته إلا بعقد جديد, ومهر جديد, وبرضاها أيضًا, كما يتزوج امرأةً أخرى, لأنها بانتهاء العدة صارت أجنبية منه.

سؤال: يقول رجل حصل بينه وبين زوجته خلاف, فأراد أن يضربها, فأرادت أن تخرج من البيت, فلما وصلت إلى الباب, قال لها إذا خرجت فأنت مطلقة, هل يثبت الطلاق, أم يكون على نيته, ويكون يمينًا؟

الجواب: هذا هو الطلاق المعلق, والصحيح فيه أنه إن قصد به الطلاق وخرجت, وقعت الطلقة, وإن قصد تخويفها حتى لا تخرج, وليس في قلبه أن يطلقها, إنما أراد أن يمنعها من الخروج, فلا يقع عليه, «إنما الإعمال بالنيات, وإنما لكل امرئٍ ما نوى», هذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما من أهل العلم.

سؤال: يقول رجل طلق امرأته الطلقة الثالثة وهي حامل, فهل تبين منه؟

 

الجواب: الطلقة الثالثة تبينها منه وهي حامل, ولكن عدتها بوضع الحمل, وليس له قدرة على إرجاعها بعد الثالثة, ولا تحل له بعد ذلك, حتى تضع حملها, ثم تتزوج بعد ذلك برجل آخر, ثم يطلقها, ثم تحل للأول, فله أن يتزوجها, بزواج جديد, وبعقد جديد.