فتاوى في الطلاق والعدة 02

سؤال: من تلفظ بصريح الطلاق ولم ينو بقلبه فهل يقع؟

الجواب:  أكثر أهل العلم عدوه طلاقًا قالوا إذا صرح به فهو طلاق واستندوا في ذلك إلى حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة وفي رواية والعتاق, والحديث مختلفٌ فيه والراجح ضعفه قد أنكره الذهبي وغيره وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات, فلو تلفظ بصريح الطلاق على سبيل المزاح أو التخويف فالأقرب عدم حصول الطلاق, وعلى هذا فتوى شيخ الإســلام رحمه الله أن العبرة بالنية, قاله عن بعض الفقها من الحنابلة أو المالكية أنه لابد من النية، والحديث المتقدم لم يثبت على الصحيح ولذلك بوب البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق  بابًا أن الطلاق لا يكون إلا بالنية واستدل بالحديث: إنما الأعمال بالنيات .

بقي حكم القاضي: المرأة تدعي على زوجها أنه طلق وهو يقول أنا كنت مازحًا, هل القاضي يقبل قول الرجل.

أولًا: يخوفه بالله ويذكره بالله عز وجل,  فالقاضي الصحيح في المسألة أنه يأخذ بقول الرجل، ولكن المرأة إذا علمت منه التلاعب وأنه لا يخاف الله فلا ترجع إليه ولو تخالعه خلعًا, يعني في حالة إذا كانت الطلقة الثالثة مثلًا وهو يدعي أنه مزح وأنه كذا وأنه كذا وهي تعلم عن زوجها أنه لا يخاف الله وأنه ما يبالي فلا ترجع إليه, القاضي سيقول إنما الأعمال بالنيات ما يستطيع أن يُمضي عليه ولكن المرأة لا توافق على الرجوع ولو تخالعه بإعادة المهر, لا يجوز لها الرجوع إليه و هي تعلم عنه التلاعب .

سؤال: رجل طلق زوجته ولم يشهد على الطلاق وأرجعها فيما بينه وبينها ولم يشهد على الإرجاع  فما الحكم؟

الجواب: الطلاق صحيح والرجعة صحيحة والإشهاد مستحب, والأفضل أنه يشهد حتى لا ينسى أو لا تنسى امرأته  أو لا يتساهل, الأفضل أن يشهد ولكنه مستحب، لقوله عز وجل: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] .

سؤال:  المرأة المعقود عليها ولم يُدخل بها هل عليها عدة وفاة أو طلاق؟

الجواب:  إذا مات عنها زوجها فعليها عدة وفاة لحديث ابن مسعود عن معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك.

* قال ابن مسعود رضي الله عنه: لما سئل عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا, فقال: "عليها العدة ولها الميراث ولها مثل مهر نسائها لا وكس ولا شطط",  

* وقال معقل بن سنان رضي الله عنه: "قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق  مثل الذي قضيت."

وأما إذا كانت مطلقة فالمطلقة التي لم يُدخل بها ليس لها عدة قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا} [الأحزاب: ٤٩].

سؤال: هل المرأة المعتدة لها أن تزور المريض؟

الجواب:  نعم يجوز لها أن تخرج للزيارة, ويجوز لها أن تخرج لبعض حاجتها, المعتدة عدة الوفاة ـ أما المعتدة المطلقة فتستأذن من زوجها مادامت الطلقة رجعية لأنها لاتزال امرأة له, إذًا لها أن تزور وإنما لا تتأخر فتترك المبيت في بيتها, فلها أن تخرج لحاجتها ولها أن تخرج لعيادة المريض ولها أن تخرج زيارةً لوالديها, والذي كان الصحابة حريصين بالفتوى عليه أنه ما يدركها الليل إلا وهي في بيتها وأنها لا تخرج إلا لحاجة .

سؤال: هل يجوز لها أن تأخذ من شعر ساقها.

الجواب: النساء على العموم سواءٌ المعتدة أو غيرها يجوز لها أن تأخذ ويُنصحْ بالترك حتى لا يتقوى فإنه إذا أُزيلَ نبت أقوى مما أُزيل ـ فينصح بترك ذلك .

سؤال:  رجل قال لزوجته أنت طالق إن  خرجت بدون إذني فخرجت إلى بيت أهلها فأعادها مبررًا طلاقه بأنه أراد الخروج إلى الأماكن البعيدة؟

الجواب:  إن كان قاصدًا الخروج إلى الأماكن البعيدة كأن يكون بيت أهلها بجوارها ولم يقصد ذلك فله نيته إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى ولكن لا يجوز له أن يتلاعب في هذا الأمر كأن يكون نيته مطلقة ثم بعد ذلك يدعي التقييد هذا لا يصلح فإذا نوى الإطلاق ونوى الطلاق وقعت عليه طلقة ويراجعها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإن كان قصد تخويفها ومنعها من الخروج وليس عنده أي إرادة في قلبه لطلاقها فيكون يمينًا, عليه كفارة يمين .

سؤال: هل شرطه في الخروج بإذن يبقى مستمرًا؟

الجواب: إذا كانت قد خالفت ذلك ذهب التقييد ووقعت الطلقة إن كان قصد الطلاق أو ذهب اليمين إن كان قصد اليمين وبعد ذلك يحتاج إلى أن يمنعها مرة أخرى أو يُلغي هذا الشرط والأفضل أن لا يستخدم الطلاق ولا ننصح المسلمين بالتعامل بهذا الأسلوب .

*  أسئلة في العدة:

سؤال: رجلٌ زوّج ابنته إكراهًا قبل وفاء عدتها فماذا عليها؟

الجواب:  لا يجوز الزواج قبل أن تنتهي العدة, قال الله عز وجل: { تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ } [البقرة: ٢٣٥], والزواج قبل انتهاء العدة باطل وعلى المرأة أن تمتنع من زوجها ولا تمكنه من نفسها، وعليها أن تشكوا لبعض أقاربها الذين ينصحون والدها, فإن لم فلا تُمكن من نفسها حتى تنتهي العدة ويعاد العقد مرة أخرى, ويجب على هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل في ابنته وأن لا يعاملها معاملة السلعة بل يجب عليه أن يعيدها وأن يتركها حتى تنتهي عدتها ثم يزوجها بعد انتهاء العدة والله المستعان.

سؤال: المرأة إذا خالعت زوجها كم عليها من العدة وهل لها أن تتزوج بعد الخلع مباشرة؟

الجواب: الخلع الصحيح فيه أنه فسخ وتكون المرأة بائنة بعد الخلع مباشرة من زوجها وليس له الرجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد، فليس له عليها حق إلا برضاها وأما العدة فليس عليها عدة وإنما تستبرأ رحمها إن كانت حديثة العهد به, فقد سُأل عثمان بن عفان وجاءته امرأة مختلعة تسأله عن عدتها قال: «ليس عليك عدة إلا أن تكوني حديثة العهد به فتعتدي بحيضة», أخرجه النسائي وإسناده صحيح, والمعنى أنه إن كانت متباعدة من زوجها من فترة طويلة ثم خالعت فلا يلزمها العدة لأنها تكون قد حاضت وقد تبين سلامة رحمها من الولد وأما إن كانت حاملًا فيجب عليها أن تعتد حتى تضع الحمل .

سؤال: امرأة انتقلت من مدينة تعز مع زوجها وأولادها إلى بيت أبي زوجها في منطقة السياني وهي في المناطق الريفية وقدر الله أن توفي زوجها وهي في ذلك البيت, وهي الآن مضى على وفاة زوجها وهي في بيت أبي زوجها شهرًا ونصف, علمًا أن جلوسها في البيت يكون مع إخوان زوجها مختلطين  والبيت فيه زحام وسيأتي الشتاء ولا يوجد ماء إلا بشق الأنفس, هل يجوز لها الإنتقال مع أولادها  إلى بيت زوجها الأصلي الذي في تعز لتكمل عدتها هناك؟

الجواب:  بسم الله, الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله.

إذا كان الحال كما ذكرت السائلة من وجود الاختلاط والمشقة فيجوز لها الانتقال، وأما إن كان يمكن التحرز من الاختلاط، ويمكنها أن تتحمل المشقة فيجب عليها أن تتم عدتها في بيت أبي زوجها لقوله صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله .

سؤال: امرأة يائسة من المحيض ثم توفي عنها زوجها فكم عدتها؟

الجواب: قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}     [البقرة: ٢٣٤],  المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل قال الله:{وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}       [الطلاق: ٤].

وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر سواءٌ كانت تحيض أو لا تحيض.

سؤال: بارك الله فيـك. امـرأة تـوفي زوجـها قبل خمسة أيام وهـو من القـرى المجـاورة للبيضاء وابنتهـا متـزوجة في عدن فقالت البنت: لأمهـا تذهبين معي إلـى عدن لإكمـال العـدة في عدن هل يجوز خـروجـها من البيت وهي محدة وذهابهـا إلى عدن؟

الجواب: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله.

المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تلازم بيتها لقوله صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وهو حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, ولا يجوز لها ترك البيت إلا للضرورة والحاجة الشديدة.

ولا بأس أن تخرج لحاجاتها ولكنها تبيت في بيتها، وقد أفتى بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة رضي الله عنه.

سؤال: امرأة توفي زوجها وابنتها متزوجة في محافظةٍ أخرى وتدعوها لتجلس عندها هل يجوز لها إكمال العدة عند ابنتها؟

الجواب:  عليها أن تُلازم بيتها لحديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها أنها: «أن زوجها خرج في طلب أعبدٍ له فقتلوه فجاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى بيت أهلها فإن زوجها لم يترك لها مسكنًا يملكه فأذن لها ثم دعاها فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» الحديث يصلح للاحتجاج وكنا قد ضعفناه في بلوغ المرام ثم رأينا أنه يصلح للحجية لأن الراوية عن فريعة زينب بنت كعب بن عجرة  لم يوثقها معتبر لكن هناك قرائن يقوي روايتها: أولًا. ابنت صحابي وهذا يرفع من شأنها, ثانيًا. تحكي قصة لصحابية حصلت, ثالثًا. صحح الحديث جمعٌ من الحفاظ منهم الذُهلي رحمه الله وهو يتحرى, فتصحيحه يتضمن توثيق الراوية زينب بنت كعب بن عجرة وآخرون من الحفاظ صححوه مثل ابن خزيمة والترمذي وآخرون. فهذه قرائن تقوي من حال الحديث إضافة إلى فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. على ذلك ـ كان يأمر النساء أن يلازمن بيوتهن حتى  أنه يمنعهن من الحج ـ تلازم بيتها ويمنعها الحج ـ ومن القرائن التي يقوى بها الحديث أن زينب بنت كعب بن عجرة هي زوجة أبي سعيد الخدري وتروي عن أخت أبي سعيد  فريعة بنت مالك  فلا شك أنها ستعلم القصة وتحفظها وهي تروي عن أخت زوجها ما حصل لها وما حصل لزوجها فهذه قرائن في تقوية الحديث, إضافة إلى أن جمهور أهل العلم على الفتوى بمقتضى الحديث, جمهور أهل العلم وأصحاب المذاهب الأربعة على الفتوى بمقتضى الحديث السابق: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»,  وعلى هذا فتلازم بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجتها ثم تعود للمبيت فيه، إذا خرجت لحاجتها كمزرعتها أو ماشيتها أو بعض الأشياء المهمة تأخذها ثم تعود إلى بيتها، لا تخرج إلا للحاجة, وقد ثبت أيضًا عن ابن عمر أنه كان يفتي بخروجها لحاجاتها إلا أنه يقول تبيت في بيتها وقد جاء عن ابن مسعود وغيرهم من الصحابة, وأما إذا وصل إلى ضرر عليها كأن تكون في مكان مستوحش تخاف على نفسها ولا تأمن ولا يوجد من يقوم عندها فلا بأس أن تنتقل في مثل هذا الحال, لأنها خائفة على نفسها فهي حالة ضرورة ـ الإنتقال في حالات الضرورة .

سؤال: إذا طُلقت الأمة فهل يلحق بها ولدها؟

الجواب:  الولد من حيث النسبة يلحق بأبيه من النسب ومن حيث الحضانة ليس له حق الحضانة، سواء كان زوجها حرًا أو عبدًا, فإن ابن الأمة ملك لسيدها, فهي الأحق بحضانته وسيده أحق برقه ما له شيء, من أجل هذا حرم الشرع الزواج بالأمة إلا عند الضرورة، وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم.

سؤال: ماحكم من قال لزوجته أنت ملعونة إلى يوم الدين؟

الجواب: هذا ذنبٌ عظيمٌ أن يلعنَ  زوجته أو أن يلعن الرجل أخاه المسلم ففي الصحيحين عن  ثابت بن  الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعنُ المسلم كقتله»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش  البذيء»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينبغي لصديقٍ أن يكون لعانًا » رواه مسلم عن أبي هريرة, وقال صلى الله عليه وسلم: «إن اللاعنين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة», رواه مسلم عن أبي الدرداء.

بقي هل يكون الطلاقُ بهذا اللفظ؟ الجواب: لا يكون به الطلاق وليس هذا اللفظ من كنايات الطلاق ولا يقع به الطلاق.

سؤال: حلف المرأة بالطلاق ما حكمه؟

الجواب: المرأة ما بيدها طلاق ـ هذه مهزلة ـ لكن بعض النساء تحلف بالتحريم, أنت علي حرام أو نحوه, كذلك ما يقع ما يتعلق بالطلاق أو الظهار أو غير ذلك لكن أن قصدت يمينًا عليها كفارة يمين, لأنها قصدت أن تُحرم نفسها على زوجها إذا قصدت اليمين عليها كفارة يمين .

سؤال: هل الحلف بالأمانة أشد من الكبائر, وما حكم الحلف بالطلاق؟

 

الجواب:  نعم. من أكبر الكبائر إذا حلف بالأمانة  قاصدًا اليمين, من حلف بغير الله  فقد أشرك, يقول الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [النساء: ٤٨], وأما الحلف بالطلاق فلا يدخل في الحلف بغير الله لأن الطلاق هو تحريم امرأته على نفسه والتحريم  من صفات الله ـ الله هو الذي يُحرم ـ فمعنى أنه حلف بصفة من صفات الله: ذكر ذلك شيخ الإســلام  رحمه الله كما في مجموع الفتاوى, وهناك توجيه آخر قالوا هو من باب الالتزام: التزم على نفسه بهذا الشيء وليس من باب أنه يحلف بغير الله, إنما هو يلزم نفسه بهذا الشيء, وإن سُمي يمينًا في لغة العرب لكنه صفة أخرى غير صفة اليمين بذكر المعظم, إذا ذكر معظمًا فلا يذكر إلا الله سبحانه وتعالى ولا يحلف إلا بالله, وهذه صفة أخرى سماها العرب أيمان: يلتزم على نفسه بشيء سواء بالطلاق أو بالنذر يقول مثلًا إن لم أفعل هذا الشيء فعلي سبع حجج علي أن أحج سبع حجج إذا ما فعلت هذا الشيء, إذا هو ما قصد أن  ينذر بالسبع الحجج قصده أن يثبت أنه ما سيفعل هذا الشيء أبدًا وما يريد أن يلزم نفسه بسبع حجج هو يريد أن يثبت أنه ما سيفعل هذا الشيء, فهذه تُسمى أيمانا عند العرب سموها يمينا بالنذر وذاك سموه يمينا بالطلاق وأيضًا  سموا يمينا بالعتق ويمينا بالصدقة, كأن يقول عبيدي أحرار ومالي كله لوجه الله إن فعلت هذا الشيء، وهو ما يريد أن يعتق عبيده وما يريد أن يُخرج ماله كله إنما يريد يثبت أنه ما سيفعل هذا الشيء, هذه سميت أيمان  عند العرب  ولم يسمى حلفًا بغير الله, وخرجها شيخ الإســلام أنها من الحلف بالله من باب أنه يُحرم على نفسه ماله أو يُحل لنفسه شيء من الأمور التي تلفظ بها وهذه أمور إنما يُريد بها الامتناع, والتحليل والتحريم من صفات الله سبحانه وتعالى، وقد أفتى ابن عباس في قول الرجل: امرأتي علي حرام قال: يمين يكفرها.