فتاوى خاصة بالنساء 03

سؤال: يقول السائل هل يجوز لبس الدبلة للمرأة؟

الجواب:  هي من الذهب, والذهب يجوز لبسه للنساء, يقول الله عز وجل: { أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف: ١٨], في سنن أبي داود عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِىِّ أَهْدَاهَا لَهُ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِىٌّ قَالَتْ  فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَى أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِى الْعَاصِ ابْنَةَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ فَقَالَ « تَحَلَّىْ بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ », والنساء يجوز لهن التحلي بالذهب, وأما تخصيصه يوم الخطبة, يؤتى بالدبلة, فهذا العمل  ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه من أفعال النصارى, فيجتنب تخصيص ذلك, بما يسمى دبلة الخطوبة, فيمكن أن يخالف هذا الذي إعتادوه, طالما أنه قد ذكر أنه من أعمال النصارى, ذكره الشيخ ابن عثيمين, فتخالف يمكن أن تهدي لهم خاتمًا, أو سوارًا, أو أخراص في الأذن, خالف في هذا حتى لا يجعله الناس أمرًا ضروريًا, أتي بأي هدية أخرى.

سؤال: يقول حديث: «فقامت امرأة سفعاء الخدين», أيدل على جواز كشف الوجه للمرأة؟

الجواب:  استدل به بعض الفقهاء, والصحيح أنه لا دلالة فيه, لأن نزول الحجاب تأخر, ولم ينزل إلا في السنة الرابعة, أو الخامسة, حين زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها, فهذا محمول على أنه قبل نزول الحجاب.

سؤال: بعض الناس يستدل بهذه الأحاديث على جواز تدريس النساء بدون ساتر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وكذلك بلال أخذ الصدقات؟

الجواب: هذا خطأ, لأن هذا الحديث كان قبل نزول الحجاب كما تقدم, وأيضًا النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بمنزلة الوالد, وأما بلال فقد بسط ثوبه فقط, ولم يحاضرهن, ولم يتكلم معهن, ثم هو كان قبل نزول الحجاب, وبعد هذا كله, فالفتنة حاصلة, فإذا وجدت الفتنة وجب اجتناب ذلك, والنساء لا سيما في هذه الأيام, مكشفات بعض الوجه, وبعضهن الوجه كامل, والكفان مكشوفة, وبعضها تكشف القدمين, والثياب الضيقة, وغير ذلك, فالفتنة حاصلة, ولا يغالط الإنسان نفسه, فليتقي الله عز وجل, ففي الصحيحين عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ».

سؤال: يقول ما حكم الكلام مع المخطوبة حال النظرة الشرعية بحضور وليها, من أجل الاتفاق معها على ما يخص الحياة الزوجية؟

الجواب: هذا خطأ, ما يجوز هذا, الشرع أذن في النظر فقط, أما الكلام معها, فلم يأتِ, والنظر يكون فقط قدر الحاجة, ما يبقى جلسة طويلة يتكلم معها, ما يجوز, قدر ما يدعو إلى نكاحها فقط, أما أن يطيل الجلوس معها والكلام هذا باطل, محرم.

سؤال: يقول بنت أجبرتها أمها على الدراسة في مدرسة فيها اختلاط, ويدرسها الرجال, فأرادت في نفسها, أن تصد عن نفسها الفتنة, عليها لله نذر إن نظرت للمدرس أن تصوم شهرًا متتابعًا, تريد بذلك أن تمنع نفسها فما استطاعت أن تغض البصر, فماذا عليها؟

الجواب: عليها أن تترك هذه المدرسة التي فيها اختلاط ويدرسها الرجال, وإن كان ولا بد تدرس في مدرسة يدرسها النساء, ولا يجوز لها أن تبقى عند رجال يدرسونها, وأما النذر إن كانت قاصدة منه نفسها, فعليها كفارة يمين فقط, وهذا ما يمسى الحلف النذر, أنها نذرت من أجل أن تمنع نفسها فقط, فعليها كفارة يمين, وقد أفتت عائشة رضي الله عنها في رجل قال إن كلمت أخي فمالي في رتاج الكعبة, فأفتته أنه يكفر كفارة يمين, وهذا يسمى يمين بالنذر, وأما إن قصدت النذر بعينه ولم تقصد اليمين, فعليها أن تصوم شهرًا متتابعًا إذا خالفت نذرها, في البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ», وأما إن كان القصد هو المنع تمنع نفسها فقط, فعليها كفارة يمين.

سؤال: تقول ما حكم قنوت المرأة في بيتها, في صلواتها, بأن يرفع الله عز وجل البلاء؟

الجواب: القنوت عند النوازل مشروع في جميع الصلوات للرجال والنساء, والنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا, كما ورد, وقد جاء عنه القنوت بحديث آخر, فلا بأس, يشرع ذلك, وإذا دعت في سجودها فهو أفضل, فالدعاء في السجود, في مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ».

سؤال: يقول ما حكم استعمال عطورات البخاخ المحتوية على الكحول, وكذلك ما حكم استعمال المثبت التي يستعمله المرأة لتسريح شعرها, وهو يحتوي أيضًا على الكحول؟

الجواب: المواد التي تحتوي على الكحول, ما كان صالحًا لشربه, وهو أيضًا يسكر, فهو في حكم الخمر, فلا يستخدم ويتجنب ذلك, وما كان لا يصلح لشربه, حتى ولو أحتوى على مادة الكحول, فهو في حكم السموم, يجوز استخدامها في الأمور التي ينفع فيها, في حكم السموم, السموم يجوز أن تستخدمه في بعض أمورك التي تنتفع بها, مبيدات حشرية وغير ذلك, فالذي يظهر أنه إذا اجتمع فيه الأمران, يصلح لشربه وهو مسكر أيضًا, أما ما لا يعلم شربه عند أحدٍ من الناس, ولا يصلح لشربه فهذا لا يدخل في التحريم والله أعلم, لأنه ليس كل مادة تحتوي على الكحول, يكون صالحًا للشرب, هناك السموم تحتوي على الكحول, وكذلك البترول والبنزين يحتوي على هذه المادة, ولا يزال الناس يشترونها, وينتفعون بها في أمورهم, المواد المطهرة أيضًا في المستشفيات في التعقيم يحتوي على هذه المادة أيضًا, لكنه ما يصلح لشربه.

سؤال: امرأة أهدت إلى امرأة جهازًا فيه ذاكرة وقالت لها تستخدم هذا الجهاز في سماع القرآن والمحاضرات وحذرتها من استخدامه في الصور وسماع الأغاني وبعد ذلك وجدت في ذلك  الجهاز صورًا فأخذت الجهاز منها  بسبب ما فيه من الصور  فهل عليها في ذلك من بأس؟

الجواب: إن أعطتها بهذا الشرط من بداية الأمر  أنها إذا  استخدمته في المحرم ستأخذ حقها فلها الحق أن تأخذه, أما إن أعطتها بدون شرط أهدتها ولم تقصد في نيتها أنها إن استخدمته في المحرم تأخذه فليس لها حق أن تأخذه وإنما عليها إنكار المنكر وهي التي تأثم, المرأة التي أعطتها ينبغي  أن لا تُعطي إلا امرأه تخاف الله عز وجل بحيث ما تستخدمه في المحرمات وأما أن تعطيه امرأه ليس عندها الخوف من الله عز وجل أو عندها تساهل في المعاصي ثم تشترط عليها الشرط ما ستوفي لها إلا أن يشاء الله فالأفضل أنها من بداية الأمر تتحرى المرأة الصالحة وعلى كلٍ فالجواب كما في التفصيل المذكور  إن أعطتها واشترطت وفي نيتها  أنها إن استخدمته في المحرم تأخذ حقها فهي هبةٌ مقيدة والهبة المقيدة تجوز في الشرع بدليل العُمرى في الدار في قول الرجل أعمرتك الدار مدة حياتك قالوا إذا قيدها بقوله مدة حياتك فإذا مات ترجع لصاحبه هبة مقيدة، وهذه هبة مقيدة بأنها إن استخدمتها في المعاصي تأخذ حقها والصحيح من أقوال أهل العلم صحة الهبة المقيدة خلافًا لقول الجمهور بأنها لا تصح وأما إذا كانت ما قصدت هذا الأمر إنما حذرتها فقط  فليس لها أن تعود وعليها إنكار المنكر  فقط.

سؤال: ماحكمُ أُجرةُ الذي يعملُ في مكان مختلِط .وماحكم زيارة الأرحام الذين هذا حالهم والأكل من طعامهم وقبول هداياهم؟

الجواب:  أما العمل في مكان يختلِطُ  فيه بالنساء فهو محرم لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت»  وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما تركت بعدي فتنة هي أضرَ على الرجال من النساء» وقبل ذلك قال  الله عز وجل: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} الإسراء: ٣٦], وقال الله عز وجل: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [غافر: ١٩], وقال الله عز وجل: { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } [النور: ٣٠ – ٣١].

فالبقاء في مكانٍ يَـختلـِط فيه  بالنساء ويحصل تكشفُ النساء هذا أمرٌ محرم، وأما أُجرة العمل  فالعمل الذي يعمله إن كان عملًا مباحًا شرعيًا بغض النظر عن الاختلاط، فالأُجرة التي ينالها هو ينالها مقابل ذلك العمل فإذا كان العمل مباحًا، فالأجرة التي تقاضاها هو تقاضاها مقابل العمل فهي حلالٌ له ولكن لا يُؤمن من دخول حرمةٍ فيها، لأنه صحبها عملٌ محرم فلا يؤمن من اختلاط الحرمة في المال المذكور، لا يؤمن من  أن يكون مختلطا بحرمة, ولأن الأجر لم يعطَ مقابل اختلاطه وإنما مقابل أعمال مباحة يعملها.

سؤال: ماحكم زيارة الأرحام الذين هذا حالهم؟

الجواب: زيارتهم وصلة الأرحام على حكمها الشرعي مأمور بها, صلة الأرحام واجبة وإن كانوا يعملون هذا العمل ويُباح الأكل من طعامهم ويٌباح قبول هداياهم, والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا المشركين وقبل هدايا اليهود وأكل من طعام اليهود وهم لا يتورعون عن فعل المحرمات, وإنما يُجتنب من كان مكسبه حرامًا صرفًا وأما من اختلط مكسبه بالحلال والحرام فيباح الأكل منه وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيمن هذا حاله أنه قال: لكم مهناه وعليهم الإثم, فيجوز أن يؤكل من طعامه  وأن تقبل هديته.

سؤال: أيهما أعظم كيدًا الرجال أم النساء؟

الجواب: ذكر الله عز وجل في سورة يوسف وبدأ بذكر كيد إخوة يوسف ثم ذكر كيد المرأة, { إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ} [يوسف: ٢٨], لا يُفهم من الآية إن كيدكن عظيم أن كيدهن أعظم من كيد الرجال ولأن ما فهمه بعضهم أن كيدهن أكبر من كيد الشيطان لأن الله عز وجل قال  في كيد الشيطان, { إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا} [النساء: ٧٦], هذا ما هو صحيح, أولًا: ما يتعلق بالشيطان فلاشك أن كيده عظيم وإنما هو ضعيف أمام الذاكر لله أمام المخلصين المتوكلين على الله وإلا فكيد الشيطان عظيم وما كيد الكفار والفساق وكيد النساء وغير هذا كله إلا من قبل وسوسة الشيطان قال عز وجل: { أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا * فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا } [مريم: ٨٣ – ٨٤], وقال عز وجل: {وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ * وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} [الزخرف: ٣٦ – ٣٧], وقال عز وجل: { إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ } [النحل: ٩٩ – ١٠٠], فكيد الكفار هو من قِبل كيد الشيطان، قال عز وجل: {يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا} [النساء: ١٢٠]، ويقول الله عز وجل: {وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}  [إبراهيم: ٢٢].

إذًا وصفُ كيد النساء إن كيدكن عظيم لا يلزم أنهن أعظم كيدًا من الرجال وأعظم كيدًا من الشيطان بل قد وصفت المرأة بنقص العقل وأيضًا عندها النسيان فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل وأيضًا هذا هو الملاحظ في الواقع أيضا  أن أكثر ما يحصل بين الناس أن الرجال يكيدون النساء, هذا هو الغالب والعكس أيضًا موجود ولكنه  أقل.

سؤال: ماحكم أن تلبس النساء الجلباب المزخرف والمنقش والمخصر بحجة أنها ستلبس فوقه ما يغطي ذلك؟

الجواب: أما إذا كانت ستُغطيه فهذا الأمر ما فيه إشكال إذا كانت ستلبس فوقه جلبابًا آخر يغطي هذه الزخرفة صار مثل ما يسمى  بالفستان أو بالدرع أو غير ذلك فما فيه تحريم بمجرد أنه منقش أو مزخرف وهي تغطيه تلبس من فوقه جلبابًا آخر يغطي ذلك فليس محرمًا وإنما الذي عليه كثير من الناس أنها تخرج بهذه الحالة جلباب مزخرف مخصر ضيق منقش فتفتن الناس بذلك هذا هو المحرم، أنها تزخرف جلبابها وتخرج به على هذا الحال وأما امرأة غطت بذلك بجلباب آخر فوقه فلا إشكال يجوز لها كما أنه يجوز لها أن تلبس الثياب الجميلة المزخرفة فالجلباب صار حكمه كحكم الثوب الذي تلبسه في بيتها الجلباب المزخرف والذي عليه أكثر الناس كثير من النساء أنها تخرج بجلبابها المزخرف والضيق وتفتن المسلمين بذلك والله المستعان، فهذا محرم قال الله عز وجل: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: ٣١], ليُعلم ما يُخفين من زينتهن  انظروا حرم الله ماذا مجرد أن تضرب الرجل من أجل أن تُسمع الحلي المخفية فكيف تُظهر زينة كاملة أمام الناس نسأل الله العافية, هذا محرم وهذ سبب فتنة لكثير من الشباب وسبب أيضًا الأذية لكثير من النساء بسبب هذا الأمر فالذي ينبغي أن تأخذ الجلباب الواسع الذي لا زخرفة فيه ولا يُلفت النظر إليها هذا هو الواجب على المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان, وهي التي سببت على كثيرٍ من الرجال الفتنة فعليها الإثم بسبب أنها تسببت في الفتنة على الناس والشرع أمر بالجلباب من أجل أن تستر المرأة ولا يُنظر إليها والحال الآن عكس ذلك تتخذه حتى يُلفت الأنظار وتتحرى أجمل من ذلك  وإضافة إلى ذلك بعض النساء لا يتقين الله أيضًا تُظهر بعض وجهها وتتزين فيما يظهر من وجهها في عينيها وغير ذلك تتزين فيه, نسأل الله العافية .

سؤال:  مساحيق المكياج المعروفة عند النساء هل تعتبر من تغيير خلق الله؟

الجواب: هذه المساحيق عامتها إن لم تكن كلها مصنعة من مواد كيماوية تضر بالجلد فما عُلم أنه يضر بالجلد منها فيحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار الله عز وجل  يقول: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥], ما عُلم ضرره على الجلود  فهو محرم .

سؤال: بعضُ الناس ربما جعل المرأة تقرأ عليه القرآن تعرض عليه ويقول قراءة القرآن لا يدخل فيه الخضوع  أمرنا أن نحسن أصواتنا عند قراءة القرآن؟

 

الجواب: هذا أمر لا ينبغي ومجلبة للفتنة لاسيما إذا لم يكن من وراء حجاب فهو أشد افتتانًا فلاشك أن الرجل وهو يسمع للمرأة سيتأثر وإنما الكلام على قدر الحاجة مع النساء فقط يقول الله عز وجل: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا}   [الأحزاب: ٣٢], والمرأة وهي تُحسن صوتها بالقرآن تدخل في الخضوع يلين  ويترقق صوتها فهذا تلبيس من الشيطان على  هذا الإنسان وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء», هذا إذا كان من وراء حجاب أما وهو من دون حجاب فهو أعظم جرمًا وأعظم معصية فإنه يرى إلى جسمها ويرى إلى ملامحها وهي قريبة منه فهذا الرجلُ يعتبر مريض القلب  عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر الله عز وجل  من ذنبه والنساء يُعلمن النساء وإذا لم يوجد فالرجل يعلم امرأته وامرأته تعلم النساء, يعلم امرأته أو يعلم أخته أو عمته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته من محارمه وهي تعلم النساء ولا يجعل لك الشيطان زلات ولا تفتح على نفسك هذا الباب الخطِر الذي يوقعك بالذنوب العظيمة فتُفتن بفتنة عظيمة وأنت حافظ للقرآن  نعوذ بالله, وكم من أناس ابتلوا بذلك وفتنوا مع حبهم للقرآن حتى صاروا مبغوضين عند عامة الناس وأعظم من ذلك ما يفعله بعض المتحزبين من أنه يرى حتى إلى فمها وإلى حركات الشفه واللسان, مخذولون أمراض القلوب, نسأل الله العافية .