فتاوى خاصة بالنساء 02

سؤال: يقول السائل في قول الله سبحانه وتعالى: { وَيَعْلَمُ مَا فِي الأرْحَامِ} [لقمان: ٣٤], الأطباء اليوم يقررون أن ما في بطن المرأة من ذكر أو أنثى, عبر الأجهزة؟

الجواب: لكنهم لا يستطيعون معرفة ذلك قبل أن ينفخ فيه الروح, ولا في الشهر الأول, ولا في الثاني, ولا في الثالث, ولا في الرابع, وكذلك لا يعملون أشقي أم سعيد, لا يعلمون أيضًا تفاصيل خلقة, يعلمون أشياء خفيفة, فما زالت الآية على عمومها, {وَيَعْلَمُ مَا فِي الأرْحَامِ} , وأحيانًا يخطئ, وأحيانًا يحصل الخطأ.

سؤال: يقول هل على المخالعة عدة؟

الجواب: المخالعة هي أن تفسخ عقد النكاح بالافتداء بأن تعيد المهر, فتفسخ عقد النكاح بإعادة المهر إليه, {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩], وليس عليها عدة, وإنما من باب الاستبراء, تستبرأ الرحم بحيضة, يكفي حيضة واحدة استبراءً لرحمها.

سؤال: ما معنى قولهم استبراءً لرحمها؟

الجواب: أي حتى تتيقن أنها ليست حاملا. فإذا كانت قد خاصمته من قبل سنة مثلا. وهي متيقنة أنها ليست بحامل, أو لها سنتان, هي تحيض عند أهلها, جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه, أنها ارتفعت إليه قضية بهذا, فقيل له هل عليها عدة, قال ليس عليك عدة, إلا أن تكوني حديثة العهد به, فاعتدي بحيضة, وأنا متبع في قضائي هذا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم, في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس, فاختلعت منه, كما جاء في سنن النسائي عَنْ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ، فَسَأَلْتُهُ مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ؟ فَقَالَ: «لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ، فَتَمْكُثِي حَتَّى تَحِيضِي حَيْضَةً». قَالَ: «وَأَنَا مُتَّبِعٌ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ، كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ» وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله, فنفهم من هذا الحديث أن المختلعة  ليس عليها عدة, فتخلع اليوم وتتزوج في الغد, إذًا المخالعة ليس عليها عدة, إلا أنه من باب الاستبراء, تعتد بحيضة استبراءً, فإذا كانت قد استبرأت قبل ذلك, فلا حاجة للاستبراء, هذا هو الصحيح, وبعضهم جعل عليه العدة, كعدة الطلاق ثلاث حيض, وهو خطأ, وهذا الذي اختاره عبدالله بن عباس رضي الله عنه, وعثمان بن عفان رضي الله عنه وغيرهما.

سؤال: يقول هل على المرأة التي طلقت طلقة ثالثة عدة؟

الجواب: عليها العدة لعموم الآية, قال الله عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨], سواء طلقة رجعية, أو طلقة بائنة, عليها أن تعتد بثلاث حيض, ولا يجوز لها أن تتزوج حتى تنتهي من عدتها.

سؤال:  يقول السائل ما هو المراد من قول المرأة أبرأتك؟

الجواب: هذا من الخلع, طلاق خلعي, وهي تقول أبرأتك من المهر, طلاق بإبراء ما عليه من الحقوق, نعم هذا خلع, إذا تصالحوا على ترك بعضه, يجوز الخلع على بعض المهر فقط, مثلًا تراضوا على إعادة النصف فقط.

سؤال: يقول السائل هل للمرأة أن تلبس شيئًا من حليها خارج البيت؟

الجواب: نعم. ولكن ما تظهر الحلي, ولا تظهر له أصواتًا, فقد نهى الله عز وجل عن ذلك بقوله: { وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: ٣١], فقد نهى الله عز وجل أن يضربن بأرجلهن حتى تعلم ما تخفي من الزينة.

سؤال: يقول السائل هل يجوز أن تزوج البنت من رجلٍ ما يصلي إلا الجمعة فقط, ويترك الأيام الأخرى؟

الجواب: لا يجوز للرجل أن يزوج البنت من هذا الرجل, وهذا من أعظم الغش, ففي الصحيحين عن مَعْقِلٌ بن يسار المزني رضي الله عنه قال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ», وهذا من أعظم الظلم أن يضع أبنته عند رجلٍ قاطع للصلاة, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ» متفق عليه, فإذا لم تقَ الله عز وجل في حقه ويأتي بالصلاة, فكيف سيتقي الله عز وجل في ابنتك, لم يخفِ الله عز وجل في حقه, فكيف سيخاف الله عز وجل في حق ابنتك, هذا من أعظم الخيانة والإساءة.

سؤال: يقول فإذا تزوجت البنت منه, وصار لها أطفال منه, فهل تخرج منه؟

الجواب: نعم. تخرج منه, تخالعه, لا تبقى عنده, رجل سوء, رجل قاطع للصلاة, فاسق, تخالعه, والله أعلم.

سؤال: يقول ما حكم دخول النساء للحمام المعد للتسخين, والاستحمام, وهل هناك حديث ثابت في ذلك وما صحته؟

الجواب: الحديث صحيح عن جابر  وعن غيره, عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ», فلا يجوز للنساء دخول الحمامات إلا عند الضرورة, للمرض والتداوي وما أشبه ذلك, نْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَتْهَا نِسَاءٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَا: نَعَمْ قَالَتْ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا، فَقَدْ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عز وجل - أَوْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عز وجل-» أخرجه أبو داود وغيره, واسناده صحيح وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله.

سؤال: يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تلبس الخمار بدون جلباب, فهل هذا جائز, وهل لبس الجلباب واجب؟

الجواب: في بعض الأعراف يسمون الجلباب للكساء الخارجي, الكساء الخارجي الذي يعطي الرأس والجيب, الواجب على المرأة ستر نفسها, بما لا يلفت النظر, وبما لا يسبب الفتنة, سواء كان جلبابًا بما يسمى إسلاميًا, أو غيره مما لا فتنة فيه, والمرأة تفصل لنفسها جلبابًا واسعًا, تفصل لنفسها درعًا أو جلبابًا واسعًا, حتى لا يظهر مفاتن جسدها, ولا يجسد جسدها, فاليوم الملاحظ على كثير من النساء اتخاذ الألبسة الضيقة, وهذا يسبب لها تجسيد الجسد, ويسبب الفتنة, ولا يجوز لها ذلك.

* أسئلة مقدمة من النساء لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّه ورعاه ونفع به الإسلام والمسلمين.

والتي أجاب عنها حفظه الله في يوم الثلاثاء ١١ من شهر الأول لسنة ١٤٣٧هـــ.

سؤال: هل يشترط في التعزية السلام على أهل الميت فقط أو لا بأس بالجلوس عندهم ولو مدة قصيرة لأجل تذكيرهم أو تأنيسهم وهل يُعد من النياحة؟

الجواب: لا. لا يعد من النياحة أن يذهب ويسلم عليهم ويذكرهم ويصبرهم ويدعو لميتهم, وينبغي في التعزية أن لا يُطيلوا المقام عند أهل الميت وإنما جلوس يسير لإيناسهم وتصبيرهم والدعاء لميتهم ثم ينصرفون, كما فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث فضالة بن عبيد عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد رجلًا  كان معه ولد يحبه قال: «ما صنع الرجل» قالوا: يا رسول الله توفي ولده، فقام صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة معه حتى أتوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: « أما تحب أن تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك» قال: بلى يا رسول الله قال: «فإن ذلك كذلك», فذهب وذكّره بفضيلة من مات ولده واحتسبه قال رجل:ٌ يا رسول الله أله خاصة أم لنا كلنا قال:« بل لكم كلكم», فلا بأس أن يذهب الإنسان ويُسلم ويذكر ويُصبر ولا يطيل المقام حتى لا يشق على أهل الميت, ولابأس أيضًا بالإطالة إذا كانوا أقارب ووجدوا الأنس بالجلوس كالأخ والأخت والأب والابن والعم والعمة والخال والخالة ربما يستأنس ببقائهم معه في البيت فإذا كان في ذلك أُنس فلا بأس.

سؤال: ماحكم لبس الفستان الأبيض في الزفاف بالنسبة للعروس؟

الجواب: هناك فتوى للإمـــــام العثيمين  رحمه الله أن هذا أمر أيضًا قد انتشر بين المسلمين باختيار الأبيض فليس بمحرم إلا أنه يُتجنب فيه التشبه بأعداء الإســلام في ما يتعلق بأن يكون عاريًا لا يستر الجسم ويُتجنب أيضًا طويل الذيل بأكثر من ذراع يتجنب ذلك فإذا حصل التستر فلا بأس حتى ولو كان أبيض لأن هذا أمر قد انتشر بين المسلمين فعله، وأيضًا الثياب البيضاء قد حث عليها الشرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم»,  ولكن يتجنب ما كان مخلعًا أو ضيقًا يصف الجسم أو عاريًا يظهر الصدر والبطن والظهر وغيره.

سؤال:  ماحكم التصفيق والتغاريد في الأعراس للنساء, وهل من فعلت ذلك وهي طالبة علم وداعية إلى الله يعتبر في حقها من خوارم المروءة؟

الجواب: يجوز للنساء ذلك ولكن يخفضن من أصواتهن حتى لا يُسمع الرجال ويفتنون بذلك «إنما التصفيق للنساء» وقد أباح الشرع لهن الضرب بالدف والغناء .

سؤال: هل من فعل ذلك وهي طالبة علم فهل يعتبر من  خوارم المروءة؟

الجواب:  ننصح من كانت طالبة علم أو تدعو الناس وتعلمهم الخير ألا تفعل ذلك  فالناس يقتدون بها وهو وإن كان جائزًا إلا أنها تترفع عن هذا الأمر فهي معلمة فالأفضل  لها أن تترك ذلك.

سؤال: ماحكم تقصير الحواجب؟

الجواب: لا يجوز تقصيرها ولا نتفها, فالنتف داخل في النمص وفي الصحيحين عن ابن مسعود: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله», وكذلك تقصير الحواجب كذلك لا يجوز إلا أن يطول طولًا يؤذيها في بصرها فتُزيل العيب  كأن تطول الشعرة حتى تؤذيها في النظر فلا بأس بإزالة الضرر وكذلك ما يُسمى بتشقير الحواجب وهو أن تجعل ألوانها كلون الجلد وتُبقي شيء يسيرًا حتى يُرى الحاجب كالخط الأسود هذا تشبه بأعداء الإســلام ومن التزوير  فهي تظهر الجمال وهي على خلاف ذلك, «المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور» وفيه تزوير و شبه بالنمص .

سؤال: يقول السائل الأشرطة التي فيها الغنى, هل تسمع للنساء, أم لا؟

الجواب: على هذه التقييدات, إن كانت مصحوبة بالدف فقط, وأيضًا الكلمات التي فيها لا تثير الشهوات, وغنى أيضًا خالي من الأقوال المحرمة, وكذلك نساء يغنين نساء, ما يأتين بأصوات رجال يفتتن بها, إذا خلا من المحرمات جائز, ففي البخاري عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ», والمقصود باللهو هنا, هو الدف والغنى, كما هو مبين بالأدلة الأخرى, وجاء في مسند أحمد عن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ», وجاء عن محمد بن حاطب رضي الله عنه, وجاء في الترمذي وغيره عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ», وفي النسائي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ», فهذا جائز للنساء أن يضربن بالدف, وأن يغنين غناءً طيبًا, وفي الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا», إذًا يغنين ببعض الكلام و الأشعار للعرب, التي قيلت في الحروب والجهاد, وفي البخاري عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ», فلا أفراط ولا تفريط, لا أفراط بحيث يقع النساء في المحرمات بحيث يأتين بالأشرطة المحرمة والمعازف والطبول, ولا تفريط بحيث يشدد عليهن, بحيث يجعلن العرس كأنه مأتم, فيحتاج إلى أن يغنين ويضربن بالدف, وهذا شيء أباحه الشرع, وهذا من سماحة الدين, فيغنين ويضربن بالدف, ويجتنب المحرمات, يجتنب التصوير, يجتنب الكلمات المحرمة, اللعب بالرقص كما تقدم, الأفضل تركه, ما ورد في الأحاديث كما تقدم الرقص, الذي ورد الغناء والضرب بالدف, طيب لو رقصن رقصًا ليس في تشبه بأعداء الإسلام, كما كان يفعلن في الزمن القديم, رقصًا مؤدبًا ليس فيه إظهار العورات, ولا تجسيم الأفخاذ, ولا تحريك الأفخاذ, وما أشبه ذلك, ما نستطيع أن نمنع, لكن نقول الأفضل الترك.

سؤال: يقول هل يجوز السلام على المرأة, أو رد السلام عليها؟

الجواب:  إذا أمنت الفتنة جائز, وإذا كنت أيضًا آمنًا للفتنة, وهو موضع تهمة فتترك, حتى وإن أمنت الفتنة لك أو لها, وهو أيضًا موضع ريبة, فكذلك لا تفعل ذلك, أذًا لا يفعله الإنسان إلا مع قريباته, محارمه, والمقصود بالسلام هنا اللفظ, بعض الناس يفهم المصافحة, ما يفهم بعضهم, فالسلام شيء, والمصافحة شيء آخر, فالسلام جائز إذا أمنت على نفسك الفتنة, وتأمن عليها الفتنة, وأيضًا إذا كان موضع ريبة, فلا يفعل الإنسان هذا, وتركه أولى, لا سيما مع النساء الأجنبيات, تركه أولى.

سؤال: يقول هل حلق الحواجب للنساء يدخل في النمص؟

 

الجواب: نعم. بلا شك, إذا كان النتف من النمص, فالحلق منه, من باب أولى, يدخل في النمص المحرم بلا شك, لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ», فهذا من الكبائر ويجب على النساء أن يتركن هذا الأمر, ما يتعلق بالحلق, أو النتف, كله محرم, كله يدخل في هذا التحريم, وبعض النساء ربما حلقت ورسمت بالقلم مجرد رسم, يتلاعب بهن الشيطان, وكذلك من قصرت منه, أو حلقت جانبًا, فلها نصيب من هذا الوعيد أيضًا, لمجرد التحسين, أما أن يكون شوهها, كأن يكون طال حتى نزل إلى عينها, فلا بأس بقص ما شوه,  وما حصل منه شيء من الأذى, حتى وإن أمرها الزوج ما يجوز لها ذلك, وما يسمى بالتشقير, فيه تلوين الحواجب على لون الجلد, حتى تخفي شعرها, فيه شبه بالنمص, فينبغي اجتنابه, ينبغي اجتنابه, ففيه تزوير, وفيه شبه بالنمص, وكذلك يخشى أن يكون من قبل أعداء الإسلام, فيجتمع فيه أيضًا التشبه بأعداء الإسلام.